موسوعة قانون المرافعات
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا أعتبر كأن لم يكن.
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية أيام المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا إعتبر الحجز كأن لم يكن.
عدل المشروع في المادة (320) منه الحكم الوارد في المادة 605 المقابلة لها في القانون القائم تعديلاً اقتضاه ما اتجه إليه من اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب، فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز وإنما اكتفى بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز.
تقرير اللجنة التشريعية:
أضافت اللجنة إلى الفقرة الثالثة من المادة عبارة (وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ)، وذلك لبيان أن دعوى صحة الحجز يجب أن ترفع في جميع الحالات التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي ومنها حالة ما إذا كان الحق غير معين المقدار ولو كان ثابتاً في سند تنفيذي أو حكم قضائي غیر واجب النفاذ» .
1 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات أنه يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه .
(الطعن رقم 5911 لسنة 64 جلسة 2004/03/27 س 55 ع 1 ص 364 ق 67)
2 ـ مفاد نص الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات بشأن الحجز التحفظى على المنقولات ، أنه يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالحجز و محضر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه ، كما أنه يجب رفع الدعوى بصحة الحجز خلال تلك المدة إن كان موقعاً بأمر من قاضى التنفيذ .
(الطعن رقم 579 لسنة 45 جلسة 1981/03/31 س 32 ع 1 ص 1011 ق 187)
3 ـ مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات ، أنه فى الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا أعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - و على ماأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً فى المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لأعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة فى الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز .
(الطعن رقم 203 لسنة 43 جلسة 1978/06/14 س 29 ع 1 ص 1462 ق 281)
4 ـ لما كانت الطاعنة لم تقم دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفق ما سلف، بل طرحت على المحكمة بالجلسة التى حددها - دون موجب - رئيس المحكمة الآمر بتوقيع الحجز والتى ضمنتها إعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالحجز، وكان تحديد الجلسة فى أمر الحجز وإعلان المطعون ضدهم به على النحو السالف لا يجزى عن وجوب إتباع السبيل الذى رسمه القانون لاتصال المحكمة بالدعوى، ولا يجدى الطاعنة قولها إنها طرحت على محكمة الموضوع طلب تثبيت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع نفاذا للأمر رقم 35 لسنة 1982 تجارى كلى السويس وذلك بعد إقامتها الدعوى رقم 13 لسنة 1982 تجارى كلى السويس وذلك لإنعدام الأثر القانونى لتلك الدعوى لإقامتها على خلاف الإجراءات التى حددها القانون فى رفع الدعوى.
(الطعن رقم 339 لسنة 57 جلسة 1994/01/03 س 45 ع 1 ص 69 ق 17)
دعوى عدم الاعتداد بالحجز التحفظي:
الحجز التنفيذي، هو طريق من طرق التنفيذ الجبري على أموال المدين يتطلب وجود سند تنفيذي متضمناً الحق المراد التنفيذ به والمعين المقدار. أما الحجز التحفظي، فهو طريق من طرق التحفظ على أموال المدين لايتطلب توقيعه وجود سند تنفيذي ويكفي وجود حق غير معين المقدار.
وكان قانون المرافعات السابق يقصر الحجز التحفظي على المنقول علي حالات محددة أوردها على سبيل الحصر منها الحجز التحفظي على منقولات المستأجر والحجز التحفظي التجاري والحجز التحفظي الاستحقاقي، ولم يأخذ القانون الحالي بهذا النهج فنص في المادة (316) منه على توقيع الحجز التحفظي في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه، وبذلك يكون قد أجاز للقاضي وفقاً للظروف أن يأذن للدائن بتوقيع الحجز التحفظي إذا كان هناك ما يبرر خشيته من إضعاف المدين للضمان العام وبالتالي فقد الدائن ضمان حقه. وظل القانون الحالي محتفظاً بحق الدائن في توقيع الحجز التحفظي التجاري إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على كمبيالة أو سند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة كما لو كان مظهراً، كما احتفظ للمؤجر بالحق في الحجز التحفظي ضماناً لامتيازه الناشئ عن عقد الإيجار، كما احتفظ لمالك المنقول في أن يوقع الحجز التحفظي الاستحقاقي، حسبما تضمنته المواد (316) وما بعدها من قانون المرافعات.
ويجب لتوقيع الحجز التحفظي التجاري أن يكون الدين أصبح حال الأداء ومع ذلك توقف المدين عن الوفاء به. ويثبت ذلك من بروتستو عدم الدفع. كما يجب التوقيع الحجز التحفظي علي المستأجر أن يكون قد امتنع عن سداد الأجرة التي حلت دون أن يكون له حق في حبسها، ويكفي أن ينقضي الميعاد المحدد في قانون إيجار الأماكن للوفاء بها إذ يعتبر ممتنعاً بمجرد انقضائه دون حاجة إلى التنبيه عليه بالوفاء لأن مناط هذا التنبيه أن يكون المؤجر قد عزم علي رفع دعوى بالإخلاء.
وكما ترد منازعات التنفيذ المستعجلة على الحجز التنفيذي. فإنها ترد أيضاً علي الحجز التحفظي، وتستند المنازعة بالنسبة للحجز التحفظي إلي كافة الأوجه التي تضمنها المبحث الخاص بأوجه منازعات التنفيذ والذي تناولناه فيما بعد، مع اختلاف يتعلق بالسند الذي يتوقع الحجز بموجبه والحق الذي تضمنه فيما يتعلق بتعيين مقداره. ذلك أن الحجز التنفيذي يتطلب سنداً تنفيذياً متضمناً حقاً معين المقدار، أما الحجز التحفظي فيكفي فيه مجرد الدليل العرفي الموقع عليه من المدين ولو لم يكن الحق الوارد به معين المقدار طالما كان حال الأداء ومحقق الوجود إذ يتولى القاضي تقديره مؤقتاً ثم يأذن بتوقيع الحجز عملاً بالمادة (319) من قانون المرافعات.
فإذا عرض عند التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي، منازعة قبل إتمامه، وكان المطلوب فيها إجراء وقتياً، كانت المنازعة إشكالاً في التنفيذ، يوجب على معاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ فلا يوقع الحجز التحفظي أو أن يمضي فيه علي سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه فيما تقدم بالبحث المتعلق بإشكالات التنفيذ.
أما إذا كان التنفيذ قد تم بتوقيع الحجز التحفظي، فإن المنازعة التي تثار في شأنه لا تعتبر إشكالاً وإنما دعوى تنفيذ مستعجلة إذا كان المطلوب فيها إتخاذ إجراء وقتي، كما لو طلب عدم الاعتداد بهذا الحجز استناداً لبطلانه بطلاناً جوهرياً يكشف عنه ظاهر المستندات وبمجرد الاطلاع عليها، كما لو كان المستند الذي توقع الحجز بموجبه غير موقع عليه من المحجوز عليه أو كان الحق الوارد به غير حال الأداء وقت توقيع الحجز حتي لو أصبح حالاً بعد ذلك. أما إن كان البطلان غير جوهري. بأن لم يكن واضحاً جلياً يدل عليه مجرد الاطلاع علي المستندات، مما يحتاج إلى استجواب أو تحقيق، أو كان محل خلاف في الفقه أو القضاء، فإنه التصدي له في هذه الحالات يمس الموضوع وبالتالي يتصدى قاضي التنفيذ للدعوى باعتبارها دعوى تنفيذ موضوعية إذا توافرت عناصرها، وإلا قضي برفض الدعوي، ولا يقضي بعدم اختصاصه بنظرها، لأنه مختص بها، سواء باعتبارها دعوي تنفيذ مستعجلة أو موضوعية.
وإذا تطلبت دعوى عدم الاعتداد بالحجز إجراء بعض العمليات الحسابية البسيطة، تصدى لها قاضي التنفيذ وأصدر فيها قضاء وقتياً، أما إن تطلب ذلك إجراء عمليات حسابية معقدة توجب ندب خبير حسابي لإجرائها، وهو ما يتطلب تحقيقاً موضوعياً، فإن قاضي التنفيذ لا يقضي بعدم اختصاصه ولكن ينظر الدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية مما يختص به، ويقضي فيها علي هذا الأساس، فقد توافرت في المنازعة التي رفعت إليه عناصر دعوى التنفيذ الموضوعية.
ولا تتوافر مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية إذا رفعت باعتبارها دعوى عدم اعتداد بالحجز، وكان من شأن الفصل فيها كدعوى تنفيذ موضوعية المساس بحجية الحكم أو الأمر الذي توقع الحجز التحفظي بموجبه، کاستناد المدعي إلي انقضاء الدين المنفذ به قبل صدور الحكم أو الأمر بالمقاصة القانونية مما يحتاج إلى عمليات حسابية تتطلب ندب خبير، أو تتحول الدعوي بذلك إلى دعوى تنفيذ موضوعية ولكن يترتب علي الفصل فيها المساس بحجية الحكم أو الأمر وهو ما لا يجوز، وحينئذ يقضي برفض الدعوى، لأنها لم تستوف مقومات دعوي التنفيذ الموضوعية، خلافاً لما إذا تمسك المحجوز عليه بانقضاء الدين بسبب لاحق علي صدور الحكم أو الأمر، إذ تستوفي بذلك الدعوي مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية. وذلك بفرض توقيع الحجز التحفظي بموجب حكم أو أمر بالأداء.
ويجب على قاضي التنفيذ عند نظر دعوى عدم الاعتداد بالحجز أن يتحقق من توافر الاستعجال وعدم المساس بالموضوع، ولا يعتبر الاستناد إلى سبب موضوعي ماساً بالموضوع. ومن ثم يجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز التحفظي الذي توقع علي أمواله وأن يستند فيها إلى انقضاء الدين المنفذ به بأي سبب من أسباب الانقضاء، كالوفاء أو الأداء أو المقاصة أو التجديد أو التقادم، وفي هذه الحالة يتصدى قاضي التنفيذ للدعوى من ظاهر المستندات، لا ليقضي بانقضاء الدين لتعلق ذلك بالموضوع، وإنما ليقضي بعدم الاعتداد بالحجز إذا تبين له من ظاهر المستندات انقضاء هذا الدين، وله أن يدلل على ذلك بمدونات حكمه استناداً إلى ظاهر المستندات المطروحة عليه، دون أن يلجأ في ذلك إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، کالاستجواب، لمساس ذلك بالموضوع.
وإذا لم يتوافر في الدعوى شرط للاستعجال، ولم تتوافر فيها مقومات دعوى التنفيذ الموضوعية، تعين القضاء برفضها دون القضاء بعدم الاختصاص باعتبار أن المطلوب فيها إتخاذ إجراء وقتي مما يختص به قاضي التنفيذ، وإذ ينظرها بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، فإنها تكون واجبة الرفض بتخلف شرط الاستعجال.
ويجوز للغير رفع الدعوى بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى ملكيته هو للمحجوزات ولا يحول ذلك دون رفع دعوى الاسترداد.
وإذا ادعى الغير وجود حق له على منقولات في حيازة الغير، جاز له أن يوقع عليها حجزاً تحفظياً استحقاقياً، كبائع المنقول الذي يحتفظ بحق ملكيته حتى تمام الوفاء بالثمن، والمؤجر إذا أخرج المستأجر منقولاته من العين المؤجرة إذا أصبحت باقي المنقولات الموجودة بها لا تكفي للوفاء باجرة سنتين وإلا جاز للمستأجر رفع دعوى عدم اعتداد بهذا الحجز إذا كان ظاهر الأوراق يدل على أن المنقولات الباقية تكفي للوفاء بتلك الأجرة.
الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لاقتضائه:
تنص الفقرة الأولى من المادة (219) من قانون المرافعات على أنه لا يوقع الحجز التحفظي إلا لاقتضاء حق محقق الوجود وحال الأداء .
فلا يشترط لذلك أن يكون معين المقدار، إذ لو كان هذا الحق غیر معين المقدار، فلا يحول ذلك دون توقيع الحجز وإنما يتعين استصدار أمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً.
وإذن يكفي لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون دين الحاجز محقق الوجود وحال الأداء، ولا يعني تحقق الوجود أن يكون الدين ثابتاً علي وجه اليقين وإنما يكفي وجود دلائل راجحة علي وجوده بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر، مثال ذلك أن تصطدم سفينة أجنبية بأخري فتحدث بها أضرار وتتوافر بذلك الخشية التي نصت عليها المادة (316) من قانون المرافعات، فيبادر المضرور إلى التقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية للإذن بالحجز وتقدير دین المضرور تقديراً مؤقتاً، ففي هذه الحالة يتوافر الشرط المتعلق بتحقق الوجود للحق المراد توقيع الحجز التحفظي لاقتضائه لأن الدلائل القائمة ترجح وجوده عندما تدل المستندات علي توافر الخطأ التقصيري في جانب السفينة التي تسببت في الحادث، أما إن كانت الدلائل غير كافية، فلا يعتبر الحق محقق الوجود، كما لو تبين أن الحادث وقع بقوة قاهرة بسبب عواصف شديدة أدت إلى عدم التحكم في السفينة وفقد السيطرة عليها. مما قد ينفي الخطأ التقصيري ، فإن الحجز التحفظي لا يجوز توقيعه في هذه الحالة.
أما إن دلت المستندات علي أن الخطأ مشترك، فإن الحق يكون احتمالياً إذ قد يقضي بالتعويض أو لا يقضي به إذا تساوت الأخطاء، فيكون الحق احتمالياً وبالتالي غير محقق الوجود.
وليس للقاضي تمحيص المستندات والوقوف على أحقية الطالب في الدين المطلوب توقيع الحجز لاقتضائه، وإنما يتحسس السبب الظاهر من ظاهر المستندات . فإن لم تسعفه في ذلك، رفض الإذن بالحجز.
ومتى كان الحق ثابتاً بسبب ظاهر يدل على توافره، فإنه يكون محقق الوجود في معني المادة (319) من قانون المرافعات حتى لو كان محل نزاع، طالما كانت الوقائع والأسانيد القائمة تدل على عدم جدية هذا النزاع، مثال ذلك أن يوقع المؤجر حجزاً تحفظياً على منقولات المستأجر لاقتضاء الأجرة المتأخرة، فينازع الأخير مستنداً إلي وفائه بها دون أن يقدم الدليل على ذلك.
أما شرط حلول الأداء، فينصرف إلى أن الحق المراد اقتضاؤه أصبح مستحقاً للحاجز بحلول أجل الدين أو سقوط هذا الأجل لإضعاف التأمينات بتبديد الدين أمواله وتوافر القرائن على ذلك، ويتوافر الشرط فور توافر الضرر في العمل غير المشروع.
الإذن بالحجز التحفظي وتقدير الدين:
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.
فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذي استوفي مقوماته وكان الدين الذي تضمنه معين المقدار، جاز للدائن أن يوقع بموجبه الحجز التحفظي دون حاجة لاستصدار أمر من قاضي التنفيذ ودون حاجة لإعلان هذا السند للمدين أو إتخاذ مقدمات التنفيذ، وكذلك الحال إذا كان بيد الدائن حكم غير واجب النفاذ، فإن تضمن تقديراً للدين، جاز توقيع الحجز التحفظي بموجبه دون حاجة إلي استصدار أمر من قاضي التنفيذ بتقدير الدين.
أما إذا كان السند التنفيذي أو الحكم الغير واجب النفاذ. لم يتضمن تقديراً للدين. فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي بموجبه إلا بعد تقدير الدين من قاضي التنفيذ تقديراً مؤقتاً، ويقتصر الأمر علي هذا التقدير دون الإذن بالحجز، إذ طالما أصبح الدين الصادر به السند التنفيذي أو الحكم مقدراً ، فإنه يصلح بذاته لتوقيع الحجز التحفظي، وذلك بتقديمه والأمر الصادر بالتقدير لقلم المحضرين لتوقيع الحجز دون حاجة لاستصدار أمر بالحجز، وفي هذه الحالة لا يساغ القول برفع دعوي بثبوت الحق وصحة الحجز، إذ سبق للدائن أن استصدر حكماً بحقه فلا يلتزم بإعادة المطالبة، ولأن الحجز لم يتوقع بأمر من القاضي فلا يستصدر حكم بصحته. ويجوز للدائن الذي أوقع الحجز التحفظي بموجب سند تنفيذي أن يتخذ مقدمات التنفيذ بإعلان سنده و محضر الحجز وتحديد يوم للبيع.
فإن لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، وكان يرغب في توقيع الحجز التحفظي وكان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز توقيع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر الدين تقديراً مؤقتاً، فإن أذن بالحجز ولم يقدر الدين، كان الحجز باطلاً، ومتى قدر الدين وتوقع الحجز، تعين علي الدائن أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. فإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق قبل صدور أمر الحجز، جاز استصدار هذا الأمر من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، دون أن يتضمن تقديراً للدين لانحصار هذا التقدير على الحالة التي يصدر فيها أمر الحجز من قاضي التنفيذ عندما يكون الدين غير معين المقدار، ومتي توقع الحجز تعين تقديم طلب بصحته إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر الحجز خلال ثمانية أيام من توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن، ولا ينال من اختصاصها صدور حكم في دعوى ثبوت الحق.
فإذا أراد المحجوز عليه زوال الحجز الذي أمر به رئيس المحكمة، تعين عليه رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي التنفيذ لتقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ومتي قضي بذلك وتم الإيداع خزانة محكمة التنفيذ زال الحجز وانتقل إلى المبلغ المودع عملاً بالمادة (303) من قانون المرافعات.
وإذا أصدر قاضي التنفيذ الأمر بالحجز وقدر الدين حسبما تدل عليه المستندات المقدمة، كتقرير استشاري أو محضر إداري، فإن هذا التقدير يكون مؤقتا لا يحاج به الخصوم أو المحكمة التي تنظر الموضوع، ومن ثم يجوز للدائن رفع دعواه بما يجاوزه وللمدين الاعتراض عليه وللمحكمة القضاء بالدين الذي تتحقق لديها عناصره، لكن يكون هذا التقدير ملزماً للمحجوز عليه إذا أراد زوال الحجز، وذلك بإيداع المبلغ الذي قدره قاضي التنفيذ كاملاً خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، وله هذا الحق في أية حالة تكون عليها الإجراءات حتى لو كانت الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز قد رفعت إلى المحكمة المختصة، ما لم يكن المحجوز عليه قد تظلم من هذا الأمر وقضي بتعديل التقدير وحينئذ يلتزم بإيداع المبلغ الذي تضمنه الحكم الصادر في التظلم، ويظل التقدير مؤقتاً باعتبار أن الحكم الصادر به مؤقتاً، فلا يلتزم به الخصوم في الدعوى الموضوعية ولا المحكمة التي تنظر دعوى ثبوت الحق على نحو ما تقدم، ومتى تم إيداع المبلغ الذي قدره قاضي التنفيذ أو الذي صدر به الحكم في التظلم زال الحجز وانتقل إلي المبلغ المودع ويصبح مخصصاً للوفاء مطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، ثم أصدر رئيسها الأمر بالحجز، فإن تقدير الدين تقديراً مؤقتاً، يتعين أن يصدر الحكم به من قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وليس من رئيس المحكمة، إذ ينعقد الاختصاص به لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بالمادة (303) من قانون المرافعات، ولا يتقيد قاضي التنفيذ في هذه الحالة بالتقدير الذي رفعت على أساسه الدعوي أو بتقدير قلم الكتاب لها حتى لو لم يعارض فيه المدين، فإن أخذ قاضي التنفيذ به، كان تقديراً مؤقتاً غير ملزم على نحو ما تقدم .
فإن قدر رئيس المحكمة التي تنظر الدعوى الدين عند إصداره أمر الحجز، تعين الاعتداد بذلك ما لم يرفع تظلم ويقضي فيه بإلغاء الأمر في شقه المتعلق بتقدير الدين، ويظل الشق المتعلق بالحجز صحيحاً لصدوره ممن يملكه ولعدم ترتبه على الشق الأول إذ يجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بالحجز ولو لم يكن الدين مقدراً. وإذا صدر التقدير من رئيس المحكمة ولم يرفع تظلم فيه، جاز للمحجوز عليه إيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة. ويترتب على ذلك زوال الحجز، ويظل هذا التقدير مؤقتاً لا تلتزم به المحكمة عند الفصل في الدعوى.
واختصاص رئيس الهيئة على نحو ما تقدم، ليس اختصاصاً نوعياً وإنما مجرد تنظيم داخلي بين الدوائر، ومن ثم يجوز لغيره إصدار الأمر بالحجز بعد اطلاعه على الدعوى وما يقدم فيها من مستندات، ومتى ثبت صدور الأمر من رئيس المحكمة، توافرت مقومات صحته ولو لم يتضمن أنه رئيس الهيئة التي تنظر الدعوي .
طلب الأمر بالحجز التحفظي:
إن لم تكن الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة، فإن الأمر بالحجز التحفظي يصدر من قاضي التنفيذ، فإن لم يكن الدين معين المقدار، اقترن طلب الأمر بالحجز بطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً.
أما إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، فإن و طلب الإذن بأمر الحجز التحفظي، يجب أن يقدم إلى رئيسها.
ويطلب الأمر بالحجز، سواء قدم لقاضي التنفيذ أو لرئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، بعريضة مسببة وتكون من نسختين متطابقتين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة التي صدر منها أمر الحجز وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ويصدر الأمر بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ويتسلم الحاجز من قلم الكتاب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة أمر الحجز التحفظي، فيتقدم بها إلى قلم المحضرين لتوقيع الحجز التحفظي.
فإذا تعلق الحجز بمنقول مملوك للحاجز، وجب أن تشتمل العريضة على بيان واف له لتعيينه تعييناً نافياً للجهالة وحتي يسهل الحجز عليه، فإذا خلت العريضة من هذا البيان، وهو جوهري، كان الحجز باطلاً إن توقع علي. منقول آخر، أما إن توقع علي ذات المنقول تحققت الغاية من البيان وزال البطلان.
وإذا رأي القاضي أو رئيس الهيئة عدم كفاية المستندات المقدمة من الطالب جاز مناقشته أو مطالبته بأخري، فإذا توافر اقتناعه أمر بالحجز وإلا أصدر أمراً بالرفض، وهو أمر وقتي لا يحول دون إصدار أمر آخر بتوقيع الحجز وفي هذه الحالة يجب على القاضي الأمر تسبيب الأمر موضحاً الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان أمر الحجز باطلاً مما يجيز للمحجوز عليه رفع إشكال قبل تنفيذه أو رفع دعوي تنفيذ مستعجلة أمام قاضي التنفيذ بعدم الاعتداد بالحجز إذا كان قد توقع، كما يجوز له رفع دعوى تنفيذ موضوعية ببطلان الحجز، وله التظلم منه.
وللقاضي الأمر إذا أذن بالحجز أن يرجئ تنفيذه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إعلان هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه عله يبادر بالوفاء خلالها مما يحول دون توقيع الحجز، ولا تسري هذه المهلة في حالة الحجز التحفظي الاستحقاقي خشية تهريب المنقول.
الاختصاص بإصدار أمر الحجز التحفظي:
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة (319) من قانون المرافعات أنه إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار، فإن الاختصاص بإصدار أمر الحجز التحفظي ينعقد لقاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر الدين تقديراً مؤقتاً.
أما إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، جاز توقيع الحجز التحفظي بموجب أي منهما، وذلك بتقديمه إلي قلم المحضرين مع طلب بتوقيع الحجز التحفظي ودون حاجة إلى استصدار أمر بتوقيع الحجز، لكن إذا كان السند التنفيذي أو الحكم الغير واجب النفاذ لم يتضمن تقدیر الدين تقديراً نهائياً، كالحكم الصادر بتعويض مؤقت فإن قاضي التنفيذ يختص في هذه الحالة بتقدير الدين والإذن بتوقيع الحجز التحفظي، وحينئذ يتعين على الحاجز رفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. فإن كانت هذه الدعوى مرفوعة من قبل اختص رئيس الهيئة التي تنظرها بإصدار الأمر بالحجز، ومن ثم يختص قاضي التنفيذ بإصداره إن لم تكن الدعوى بالحق قد رفعت.
وإذا توافرت في الحق الشروط اللازمة لاستصدار أمر بالأداء ، فإن قاضي الأداء يكون هو المختص وحده بإصدار أمر الحجز التحفظي عملاً بالمادتين (201)، (210) من قانون المرافعات، وهو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، مثله مثل اختصاص قاضي التنفيذ بالأمر بالحجز التحفظي، فإن أصدر أحدهما أمراً بالحجز مما يختص به الآخر، كان الحجز باطلاً، ويجوز رفع إشكال فيه أمام المحضر قبل توقيعه استناداً لهذا الوجه ويحدد جلسة لنظره أمام قاضي التنفيذ حتى لو كان هو الذي أصدر الأمر، فيقضي بوقف التنفيذ، فإن كان الحجز قد توقع، جاز رفع دعوى تنفيذ مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز، والمقرر أن إقامة المنازعة الوقتية علي عناصر موضوعية ليس من شأن ذلك المساس بأصل الحق، كما يجوز رفع دعوى تنفيذ موضوعية ببطلان الحجز أمام قاضي التنفيذ ولو كان الحجز صادراً منه في حالة كان يتعين صدوره من قاضي الأداء، أو كان الحجز صادراً من قاضي الأداء في حالة كان يتعين صدوره من قاضي التنفيذ.
ويتعين على المحكمة التي تنظر دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أن تتصدى لهذا البطلان ولو من تلقاء نفسها، ومثلها قاضي الأداء أو المحكمة التي تنظر أمر الرفض.
ويخضع الاختصاص المحلي بإصدار أمر الحجز التحفظي الذي يصدره قاضي التنفيذ للقواعد التي قررتها المادة (276) من قانون المرافعات على نحو ما أوضحناه فيما تقدم، أما إن كان الحق المحجوز من أجله مما تتوافر فيه شروط أمر الأداء، فإن الاختصاص المحلي بإصدار أمر الحجز التحفظي يكون لقاضي الأداء بالمحكمة التابع لها موطن المدين ما لم يقبل الأخير اختصاص محكمة أخرى، عملاً بالمادة (202) من قانون المرافعات. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء التاسع، الصفحة : 341)
1- الدين غير محقق الوجود لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بإذن من قاضي التنفيذ وينبني على هذا أنه لا يجوز الحجز بدين إحتمالي بحت أو معلق على شرط موقف، كما لا يجوز الحجز بناء على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفي الحساب ولا يعني تحقق وجود الدين إنتفاء كل نزاع بشأنه فالدين المتنازع فيه يجوز الحجز بمقتضاه إذا كانت المنازعة غير جدية وبالتالي يعتبر الدين محقق الوجود متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه وأنه وإن كان تقدير الدين لا يمنع توقيع الحجز إذ يقوم القاضي بتقدير الدين إلا أنه ينبغي قبل توقيع الحجز دائماً صدور الأمر من القاضي بتقدير الدين حتى ولو كان الإلتزام ثابتاً بحكم نهائي وعلى ذلك فليس للمضرور أن يحجز تحفظياً على المسئول عن الضرر الذي تأكدت مسئوليته بحكم ولو كان نافذاً مادام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد استصدار أمر من القاضي بالإذن بالحجز وتقدير حق الحاجز تقديراً مؤقتاً كما لا يجوز للمحكوم له أن يحجز تحفظياً بالمصاريف المحكوم بها ولو بحكم واجب النفاذ مادامت المصاريف لم تقدر بعد بل عليه إستصدار أمر من القاضي بالإذن بالحجز وتقدير المصاريف تقديراً مؤقتاً.
2- لا يجوز الحجز بدین لم يحل أجله لأن الدين المؤجل لا تجوز المطالبة به فلا يجوز من باب أولى الحجز بمقتضاه لما في الحجز فضلاً عن معنى المطالبة، من إلزام المدين بالوفاء فوراً وفي هذا حرمان له من الأجل فإذا سقط الأجل بسبب من الأسباب المسقطة له أو كان الأجل مقرراً لمصلحة الدائن جاز الحجز.
3- للقاضي أن يقيد أمره بتوقيع الحجز بمهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الأمر للمطلوب الحجز عليه وذلك إذا رأى القاضي أن مجرد علم المدين بالأمر الصادر عليه بتوقيع الحجز قد يحمله على الوفاء. (راجع فيما تقدم التنفيذ الدكتور رمزي سيف ص 423).
4- ولم يحدد القانون الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بصدد الحجوز التحفظية، لأن العبارة الأولي من المادة 276 إنما تقصد الحجوز التنفيذية على المنقولات إلا أنه يتعين إعمال المادة 276 على الحجوز التحفظية لاتحاد العلة في الحالتين ولأن مال الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي (التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1229).
5- ويجب أن تشتمل العريضة التي تقدم للقاضي باستصدار أمر الحجز على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها خلافها للحجوز التحفظية الأخرى فلا يلزم فيها بيان المنقولات المطلوب الحجز عليها. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 358)
يشترط أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء :
يجب لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون محل حق الدائن مبلغاً من النقود (فتحى والى - بند 127 - ص 269 ) فلا يجوز أن يوقع الحجز التحفظى على مال للمدين لإجباره على القيام بالتزام بعمل، وفضلاً عن ذلك، يجب أن يكون حق الدائن الذي محله مبلغ من النقود محقق الوجود وحال الأداء، وتنص على هذين الشرطين المادة 1/319 - محل التعليق - بالنسبة للحجز التحفظي على المنقولات لدى المدين والمادة 325 بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير.
فإذا كان سند الدائن في توقيع الحجز سنداً تنفيذياً أو حكماً غير واجب النفاذ، فيكون المقصود بشرط تحقق وجود حق الدائن أن يكون السند أو الحكم دالاً بذاته على توافر هذا الشرط .
أما إذا لم يكن مع طالب الحجز التحفظي سند تنفيذي أو حكم قضائي فإنه يلزم الحصول على إذن من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز، وعندئذ يأخذ هذا الشرط معنى مختلفاً وأهمية خاصة، فلكي يأذن القاضي بتوقيع الحجز يجب أن يكون حق طالب الحجز محقق الوجود، بمعنى أن يكون حقه ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإذا كان الظاهر أن وجود هذا الحق محل شك كبير أو محل نزاع جدي، أو كان موجوداً ولكنه انقضى قبل الإذن بالحجز اعتبر غير محقق الوجود ولم يجز الإذن بتوقيع الحجز ويخضع تقدير تحقق الوجود بهذا المعنى لقاضي التنفيذ الذي يطلب منه الإذن بالحجز (فتحی والی - بند 138 - ص 269 وص 270 ).
وينبغي أن يكون حق الدائن حال الأداء، أي ألا يكون الحق احتمالياً أو مقترناً بأى وصف، إذ لا يكون الحق حال الأداء إذا كان احتمالياً ومن ثم لا يجوز توقيع الحجز بموجب حساب جار لم يصف إذ قد لا يسفر عن أي حق لطالب الحجز، أو ضماناً لاسترداد قيمة هبة رجع فيها الواهب مادام لم يتم التراضي على الرجوع أو يصدر به حكم إذ يكون الحق المحجوز من أجله ديناً احتمالياً قد يترتب في المستقبل وقد لايترتب أصلاً فلا يصح وصفه بأنه محقق الوجود وحال الأداء، وبالتالي لا يصلح أن يكون سبباً لتوقيع الحجز التحفظي (نقض 1954/2/11 - لسنة 5 ص 532) كما لا يكون الحق حال الأداء إذا كان مقترناً بأي وصف سواء كان معلقاً على شرط لم يتحقق أو مضافاً إلى أجل لم يحل، وسواء كان هذا الأجل قانونياً أو اتفاقياً، أما الأجل القضائي وهو النظرة إلى ميسرة فلا يمنع من توقيع الحجز (وجدي راغب - ص 197، راتب ونصر الدين كامل - بند 546، محمد عبد الخالق عمر - بند 265 ، فتحى والی - بند 139 ، كمال عبدالعزيز ص 610 و ص 611 )، ويرجع في تقدير. توافر شرط حلول الأداء إلي القاضي الأمر الذي يتعين عليه ألا يمس أصل الحق.
وإذا كان حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، فله توقيع الحجز التحفظى ولو لم يكن محل حقه معين المقدار، وعلة هذا هو إعطاء الدائن فرصة توقيع الحجز التحفظي دون انتظار تعيين مقدار محل حقه حتى لا يهرب الذين أمواله في هذه الأثناء (جلاسون: جزء 4 بند 1090 ص 193 ، فتحی والی بند 140 ص 274 ) ولهذا فإنه يجوز للمتضرر أن يحجز تحفظياً على المسئول عن الضرر مادامت مسئوليته مؤكدة بحكم أو باتفاق ولو كان مبلغ التعويض لم يحدد بعد، وللمحكوم له أن يحجز تحفظياً لاقتضاء المصاريف المحكوم بها ولو كانت لم تقدر بعد .
على أنه يلاحظ أنه إذا لم يكن الحق معين المقدار، فإنه يجب على الدائن قبل توقيع الحجز الالتجاء إلى قاضي التنفيذ لتقدير حقه تقديراً مؤقتاً مادة 319 بالنسبة للحجز التحفظي على المنقول لدى المدين ومادة 327 بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير. وعلة هذا أن من حق المحجوز عليه - أيا كان طريق الحجز - أن يحد من أثر الحجز بأن يودع في خزانة الحكمة مقدار الدين المحجوز من أجله مع تخصيصه للوفاء بحق الحاجز (مادة 302). كما أن من حق المدين، إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، أن يطلب من قاضى التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال (303) . ولا يستطيع المدين أن يستعمل أياً من الطريقتين إذا كان الحق الذي حجز من أجله لم يعين مقداره ولو مؤقتاً. فإذا حجز الدائن دون هذا التعيين كان الحجز باطلاً، ويجب طلب التعيين المؤقت أياً كان مصدر الدين، وسواء كان مع الدائن سند تنفيذي أو سند عرفي أو ليس معه سند على الإطلاق، مادام حقه غیر معين المقدار، ويخضع طلب الأمر بتعيين الحق وصدوره والتظلم منه للقواعد العامة في الأوامر على العرائض (فتحى والی - بند 140 ص 275 ) .
الحصول على إذن بتوقيع الحجز التحفظي والاختصاص به :
حماية للمدين من توقيع حجز تحفظى على أمواله دون مقتضى اشترط القانون صدور إذن من القاضي بتوقيع الحجز على أنه يجب التفرقة بين فرضين:
أولاً - الفرض الأول: أن يكون مع الدائن سند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذة أي حكم غير حائز لقوة الأمر المقضي وغير نافذ معجلاً. وفي هذه الحالة يمكن للدائن توقيع الحجز التحفظي دون حاجة لإذن به من القضاء (مادة 2/319 )، ويعلل عدم الحاجة إلى إذن بالحجز في هذا الفرض ولو كان الحكم القضائي غير نافذ بأنه يحتوي ضمناً على إذن بالحجز التحفظي (فتحى والى - بند 141 ص 276 وص 277 ).
ثانياً - الفرض الثاني: ألا يكون مع الدائن سند تنفيذي أو حكم غير نافذ، وهنا يجب عليه قبل الحجز أن يحصل على إذن من قاضي التنفيذ به، فإذا أوقع الحجز دون الحصول على هذا الإذن كان حجزه باطلاً، وإذا كان الحق غير معين المقدار استصدر الدائن أمر تعيين المقدار مؤقتاً والإذن بالحجز بإجراءات واحدة.
ويختص بإصدار الإذن قاضي التنفيذ المختص بالإشراف على إجراءات الحجز، فإذا كان يراد الإذن بالحجز التحفظي على منقولات لدى المدين. فيطلب الإذن من قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها. وإذا كان يطلب الإذن بالحجز على ما للمدين لدى الغير، فيطلب الإذن من قاضي التنفيذ بمحكمة التنفيذ التي يتبعها موطن المحجوز لديه على أنه إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق فيجوز أستصدار الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى (مادة 319 /2) .
واستثناء من اختصاص قاضي التنفيذ بالإذن بالحجز، ينص القانون على أنه إذا كان محل حق الدائن مما يجب استصدار أمر بأدائه، فيختص بإعطاء الإذن بالحجز القاضي المختص بإصدار أمر الأداء (مادة 210 ). وهذا القاضي ليس قاضي التنفيذ بل هو القاضي الجزئي أو القاضي الإبتدائي حسب قيمة الدين المطلوب الأمر بأدائه، وعلة هذا الاستثناء هي توحيد الاختصاص أمام قاض واحد يختص بالإذن بالحجز وبإصدار أمر الأداء. ويقتصر هذا الاستثناء على الاختصاص فقط، فيظل استصدار الإذن بالحجز خاضعاً لقواعد الأوامر على العرائض الأخرى دون قواعد أوامر الأداء (رمزی سيف - بند 292 - ص 307) .
- طلب الأمر بالحجز وصدوره والتظلم منه:
يطلب الأمر بعريضة مسببة فإذا كان المطلوب حجزاً استحقاقياً وجب أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها (م 2/319 مرافعات - محل التعليق).
وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، كما أن للقاضي أن يقيد أمره بتوقيع الحجز بمهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الأمر للمطلوب الحجز عليه وذلك إذا رأى أن مجرد علم المدين بالأمر الصادر بتوقيع الحجز قد يحمله على الوفاء وقيل في تبرير هذا الحكم أنه مفيد لبعض الأشخاص الذين تتأثر سمعتهم الاجتماعية أو التجارية بتوقيع الحجز والذين قد يحملهم حرصهم على سمعتهم على المبادرة بالوفاء بمجرد علمهم بصدور الأمر بتوقيع الحجز.
ولكن هذه الرخصة المعطاة للقاضي المطلوب منه الأمر بتوقيع الحجز لا يجوز استخدامها في حالة الحجز الاستحقاقي لانعدام الفائدة منها في هذه الحالة (م 319 /3 مرافعات - محل التعليق ).
يتعين ملاحظة أنه في حالة الحجز على المستأجر من الباطن يجب طلب الأمر بتوقيع الحجز على كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فلكل منهما صفته التي تستلزم حصول الحجز في مواجهته (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق ) .
ولا كان أمر القاضي بتوقيع الحجز التحفظي لا يعدو أن يكون أمراً على عريضة فإنه يطبق علي صدوره والتظلم منه القواعد العامة في الأوامر على العرائض (رمزی سيف - بند 551 ص 560 ، فتحي والى - بند 140 ص 275 ) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 150)