موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

إذا أوقع الحاجز الحجز علي دين في ذمة المحجوز لديه وكان مؤجلاً، فلا يجوز إلزام الأخير بدفعه للحاجز أو إيداعه خزانة المحكمة قبل حلول أجل الوفاء لما في ذلك من إسقاط للأجل المقرر لمصلحة المحجوز لديه وهو لا يجوز قانوناً.

فإن تمثل الدين في إيرادات مرتبة أو أسهم اسمية أو حصص أرباح أو حقوق موصين ترتب على حجزها حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منه وما قد يستحق إلي يوم البيع وتباع الأسهم والسندات والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح وحقوق الموصيين، بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه له الحاجز.

ويجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره، أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه وذلك بموجب دعوي يرفعها أمام قاضي التنفيذ يختصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه، ويحاج كل منهما بالحكم الصادر فيها ويعتبر بمثابة حوالة نافذة دون حاجة لأي إجراء آخر، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق، فإن لم يطلب الحاجز. اختصاصه. بالدين، فلا يجبر عليه ويتعين إجراء البيع.

وإذا صدر الحكم بالاختصاص بالدين، ترتب على ذلك انقضائه فور صدور الحكم وامتنع الرجوع على المحجوز عليه بأي ضمان لانحصار الضمان في الحوالة الاتفاقية.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 152)

المقصود بعبارة بمثابة حوالة نافذة أي نافذة في حق الغير بغير حاجة إلي إعلان الحكم إلي المحجوز لديه كما تعلن حوالة الحق إلى المدين به علي أنه إذا لم يحصل التخصيص على الوجه المشار إليه بالمادة بقي الدين المحجوز قابلاً لأن يحجز عليه من جانب دائنين آخرين - عملاً بالقواعد العامة - إلي أن يباع ويكون ثمنه كافياً للوفاء بحقوق جميع الحاجزين أو ينقضي ميعاد التدخل في إجراءات التقسيم (عند عدم كفاية الثمن) أو إلي أن يحل أداء الدين المحجوز ويجب عندئذ وفاؤه للحاجز بغير حاجة إلي بيع أو تخصيص (التنفيذ للدكتور محمد حامد فهمي رقم 318) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 425 )

يلاحظ أن المقصود بعبارة بمثابة حوالة نافذة أي نافذة في حق الغير بغير حاجة إلي إعلان الحكم إلي المحجوز لديه كما تعلن حوالة الحق إلى المدين به علي أنه إذا لم يحصل التخصيص على الوجه المشار إليه بالمادة بقي الدين المحجوز قابلاً لأن يحجز عليه من جانب دائنين آخرين - عملاً بالقواعد العامة - إلي أن يباع ويكون ثمنه كافياً للوفاء بحقوق جميع الحاجزين أو ينقضي ميعاد التدخل في إجراءات التقسيم (عند عدم كفاية الثمن) أو إلي أن يحل أداء الدين المحجوز ويجب عندئذ وفاؤه للحاجز بغير حاجة إلي بيع أو تخصيص (محمد حامد فهمي - التنفيذ - بند 318 ، عز الدين الديناصوري وحامد عكاز - التعليق - ص 1351). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس ،  الصفحة :  249)

التعليقات معطلة.