موسوعة قانون المرافعات
الحجوز التنفيذية
الفصل الأول
التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً ويجب أن يشمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي:ـ
1 - ذكر السند التنفيذي.
2 - الموطن المختار الذي إتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائراتها الحجز.
3 - مكان الحجز وما قام به معاون التنفيذ من الإجرءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز وما إتخذه في شأنها.
4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
5 - تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه.
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من معاون التنفيذ والمدين أن كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
1 ـ من مقتضى القواعد العامة فى النيابة حسبما يبين من نص المادة 105 من القانون المدنى إضافة الحقوق والالتزامات التى تنشأ عن التصرفات التى يبرمها النائب بأسم الأصيل إلى هذا الأخير أخذا بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر القانونى لهذه الإرادة ينصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو وبالتالى فإن استيفاء الديون المترتبة فى ذمته بناء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختيارا أو بطريق التنفيذ الجبرى ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا على ما هو مملوك للمدين دون النائب إذ لا يسأل هذا الخير فى أمواله عن آثار التصرفات التى يبرمها بأسم الأصيل.
(الطعن رقم 1203 لسنة 60 جلسة 1994/11/24 س 45 ع 2 ص 1466 ق 277)
2 ـ إذ كانت المادة 14 من القانون الأخير قد أسندت إلى قاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاصا هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة فى قانون المرافعات - وعلى نحو ما ورد فى الرد على السبب الأول - بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل فى نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين وتقيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - فى توزيع العمل عن العام القضائي 99/2000 الذي صدر الأمر فى خلاله - لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على عرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه .......... يضحى على غير أساس.
(الطعن رقم 421 لسنة 71 جلسة 2002/05/28 س 53 ع 2 ص 715 ق 140)
3 ـ لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات ( و التى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ و إجراءاته ، و إذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار و طلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له و بيعت جبراً ، و بالطبع سيؤثر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً فى إنتاج أثرها أو العدول عنها و من ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به و كل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ .
(الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322)
4 ـ إذ كان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الاستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أية علاقة تعاقدية، وبالتالي لا يعتبر مقابل الانتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري، وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء.
(الطعن رقم 4167 لسنة 63 جلسة 2001/05/13 س 52 ع 2 ص 669 ق 137)
5 ـ إذ كانت المنقولات المحجوز عليها ـــ محل منازعة التنفيذ المطروحة ــ بمحضر الحجز الإدارى هى من أملاك الشركة الطاعنة ومخصصة لخدمة المرفق وسلامة سيره فإنه لا يجوز الحجز عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وجرى قضاءه برفض دعوى استرداد هذه المنقولات مستندا إلى أساس غير صحيح فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 5006 لسنة 72 جلسة 2013/03/06)
6 ـ النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب و أن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر و خول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك - طبقاً لما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز و تحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أنه متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالإختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات و تعقيدها .
(الطعن رقم 383 لسنة 39 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 873 ق 169)
أن الحجز التحفظي، سواء علي المنقولات لدي المدين أو لدي الغير، يوقعه الدائن دون حاجة لإتخاذ مقدمات التنفيذ حتى لو كان بيده سند تنفيذي، وأن هذا الحجز يخضع لكافة القواعد المقررة في شأن منازعات التنفيذ، ومتى توقع الحجز بموجب سند تنفيذي، فإنه يصبح حجزاً تنفيذياً فور إعلان المحجوز عليه بالسند التنفيذي وبمحضر الحجز التحفظي وتكليفه بالوفاء وتضمين الإعلان تحديد يوم لبيع المحجوزات، فإن كان الحجز التحفظي قد توقع بحكم غير نافذ، فيصبح حجزاً تنفيذياً عندما يستوفي هذا الحكم مقومات السند التنفيذي بصيرورته نهائياً بإنقضاء ميعاد الطعن أو بتأييده بعد الطعن فيه ثم تذييله بالصيغة التنفيذية وإعلانه مع محضر الحجز التحفظي وتكليف المحجوز عليه بالوفاء وتضمين الإعلان تحديد يوم للبيع. أما إن كان الحجز التحفظي قد توقع بأمر من قاضي التنفيذ أو من قاضي الأداء، فيصبح حجزاً تنفيذياً بصدور الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز أو بصدور أمر الأداء وصحة الحجز، ثم توافر مقومات السند التنفيذي بالنسبة للحكم أو الأمر وإعلانه مع محضر الحجز وتكليف المحجوز عليه بالوفاء وتضمين الإعلان تحديد يوم للبيع، دون حاجة إلى توقيع حجز تنفيذي جديد.
فإن لم يكن الدائن قد أوقع حجزاً تحفظياً ، لعدم توافر الشروط اللازمة لذلك، فلا يجوز له أن يوقع حجزاً تنفيذياً إلا إذا كان بيده سند تنفيذي مستوفياً المقومات اللازمة لذلك، وحينئذ يتعين عليه القيام بمقدمات التنفيذ بإعلان سنده التنفيذي بعد تذييله بالصيغة التنفيذية وأن يتضمن الإعلان تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب ثم إنقضاء يوم على الأقل بين هذا الإعلان وإجراء التنفيذ، وبعد توافر هذه المقومات يتقدم المحكوم له بطلب إلي قلم المحضرين الذي يجري التنفيذ بدائرة المحكمة التابع لها هذا القلم مرفقاً به السند التنفيذي لإجراء حجز المنقولات لدى المدين.
بيانات محضر الحجز التنفيذي:
(1) البيان المتعلق بمكان تحرير المحضر:
يجري التنفيذ بالحجز بموجب محضر يحرره المحضر بإثبات إنتقاله إلى المكان الذي توجد به المنقولات المملوكة للمدين والذي يوقع المحضر به الحجز، بحيث إذا أثبت الأخير مفردات الأشياء المحجوزة وفقاً لما قرره له المدين دون الانتقال للمكان الذي توجد به المحجوزات كان الحجز باطلاً، وتلك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن وللمدين نفسه التمسك بهذا البطلان دون حاجة للطعن بالتزوير، لكن إذا أثبت المحضر على خلاف الحقيقة إنتقاله إلي مكان توقيع الحجز، فإن الحجز يكون باطلاً، ومناط هذا البطلان الطعن بالتزوير في البيان المتعلق بالإنتقال إلى مكان توقيع الحجز، ثم يرد بعد هذا الطعن طريق إثباته بكافة الطرق المقررة قانوناً، فإن لم يتم الطعن بالتزوير فلا يجوز إثبات التزوير بتلك الطرق، لأن التمسك بالتزوير حينئذ يكون بغير الطريق الذي حدده القانون.
والبيان المتعلق بانتقال المحضر وتحرير محضر الحجز في مكان توقيعه، بیان جوهري نص القانون صراحة على أن البطلان هو جزاء مخالفته، ويكفي فيه أن يتضمن المحضر أنه تم تحريره في مكان الحجز إذ يدل ذلك علي الانتقال، لكن إن لم يتضمن ما يفيد ذلك، كما لو أثبت المحضر أنه أوقع الحجز دون أن يبين أنه إنتقل أو أن الحجز قد توقع بمكان وجود المحجوزات كان الحجز باطلاً إذ يجب أن يتضمن محضر الحجز مقومات صحته بإستيفائه الشروط التي تطلبها القانون ومنها تحريره في مكان توقيع الحجز وإلا كان باطلاً.
وإذا إنتقل المحضر إلي مكان تحرير محضر الحجز، وأثبت على خلاف الحقيقة منقولات غير التي وجدها أو أغفل بعضها، فلا يجوز إثبات ما يخالف ما تضمنه المحضر إلا بطريق الطعن بالتزوير، وتختلف هذه الحالة عن الحالة التي لم ينتقل فيها المحضر إلي مكان المحجوزات، ففي الحالة الأولي كانت المنقولات أمامه فخالف الحقيقة عند إثباتها، بينما لم تكن كذلك في الحالة الثانية ولم يكن يعرف حقيقة المنقولات وبالتالي لم يخالف الحقيقة، ويختلف الإثبات في الحالتين على نحو ما تقدم.
(2) البيانات المتعلقة بأوراق المحضرين
محضر الحجز التنفيذي، ورقة من أوراق المحضرين، ومن ثم يجب أن يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في تلك الأوراق، ومنها ما هو جوهري يترتب البطلان علي إغفاله أو الخطأ فيه، ومنها ما هو دون ذلك فلا يترتب البطلان علي إغفاله أو الخطأ فيه ، وذلك على التفصيل الذي تضمنته البيانات السنة الأولى من بند «بیانات ورقة حجز ما للمدين لدى الغير» فيما تقدم، مع مراعاة أن البيان الرابع يتعلق بالمعلن إليه وهو هنا المحجوز عليه بينما هو المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير.
البيانات المتعلقة بالحجز:
(1) ذكر السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بالحجز بموجبه، يستوي أن يكون حكماً، أو صلحاً صادقت عليه المحكمة والحقته بمحضر الجلسة فأصبح في قوة السند التنفيذي، أو عقداً أو محرراً موثقاً، ويكفي ذكر السند التنفيذي ورقمه فلا يترتب البطلان إذا أغفل المحضر ذكر الجهة الصادر منها أو ما تضمنه، إذ يجوز للمحجوز عليه أو المخاطب معه الإطلاع على السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ ويلتزم المحضر بتمكينه من ذلك حتى يتمكن من إبداء أوجه المنازعة التي تتوافر أسبابها من هذا الاطلاع، فقد يكون الحكم صادراً ضد المطلوب التنفيذ عليه بصفته مما يحول دون التنفيذ علي أمواله، أو يكون الدين المنفذ من أجله تم الوفاء به بعد صدور الحكم، أو يكون السند التنفيذي غير مذيل بالصيغة التنفيذية ، وهكذا.
وذكر السند التنفيذي من البيانات الجوهرية، ومن ثم يترتب البطلان علي إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه طالما لم تتحقق الغاية منه، وتنصرف تلك الغاية في الوقوف على المركز القانوني للمحجوز عليه من هذا السند، فإن توافر التجهيل بالنسبة لهذا المركز فإن الغاية لا تكون قد تحققت، مثال ذلك تعدد المنازعات بين الحاجز والمحجوز عليه واحتمال تعدد السندات التنفيذية بما يتعذر معه على الأخير تقديم المنازعة التي تتناسب مع كل سند .
(2) الموطن المختار الذي إتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التي يجري التنفيذ بالحجز بدائرتها، والغاية من هذا البيان أن يعلن الحاجز في هذا الموطن بمنازعات التنفيذ وبسائر الأوراق التي تتعلق بالحجز، فإن لم يتضمن محضر الحجز هذا البيان أو كان ناقصاً أو غير صحيح، فإن الغاية منه تتحقق بإعلان تلك المنازعات و الأوراق إلي الحاجز في قلم كتاب المحكمة سالفة البيان عملاً بالمادة (21) من قانون المرافعات، ومن ثم لا يترتب البطلان علي إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه.
وإذا ألغي الحاجز الموطن المختار الذي كان قد إتخذه في محضر الحجز ولم يخبر المحجوز عليه بذلك ، جاز للأخير أنه يعلنه فيه ويكون الإعلان صحيحاً وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقاً للمادة (11) من قانون المرافعات، عملاً بالفقرة الثانية من المادة (21) من ذات القانون، ويجوز للحاجز إن كان موطنه الأصلي بدائرة تلك المحكمة أن يتخذه موطنا له وفي هذه الحالة يجب إعلانه به ولو لم ينوه إلي إعتباره موطناً مختاراً له، فإن أعلن بقلم الكتاب كان الإعلان باطلاً.
فإذا إتخذ الحاجز موطناً مختاراً أو ألغي هذا الموطن وأخبر المحجوز عليه موطنه المختار الجديد، فإن الإعلان الذي يتم في غيرهما يكون باطلاً إن لم تتحقق الغاية منه. فإن تعلق بمنازعة في التنفيذ، ولم يحضر الحاجز بالجلسة التي تضمنها الإعلان، فإن الغاية منه لا تكون قد تحققت، بحيث إذا تأجلت الدعوى لجلسة لاحقة وحضرها الحاجز، جاز له التمسك ببطلان الإعلان إذ لا تكون الغاية منه قد تحققت. وإذا صدر الحكم في المنازعة بناء على الإعلان الباطل، كان باطلاً وفقاً لبعض أحكام النقض، أو منعدماً وفقاً للبعض الآخر من هذه الأحكام .
ولا يبطل الإعلان في حالة تغيير الموطن المختار إلا إذا تم إخبار المحجوز عليه بذلك قبل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها، أما إذا سلمت هذه الأوراق لقلم المحضرين وبعد ذلك تم الإخبار، فإن إعلانها يكون صحيحاً.
(3) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز وما إتخذه في شأنها، ومن ثم يتعين تحرير المحضر بنفس المكان الذي توجد به المحجوزات على نحو ما أوضحناه بالبيان الأول، ويثبت المحضر كل الخطوات التي قام بها وما لقيه من العقبات ، كما لو تبين أن هذا المكان مغلقاً وحينئذ يجب عليه الإنتقال إلى مقر الشرطة واصطحاب أحد مأموري الضبط لكسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة، وإثبات ذلك واسم مأمور الضبط وتوقيعه علي المحضر وفقاً للمادة (356) من قانون المرافعات، فإذا قام المحضر بذلك دون إثباته في محضره كان الحجز باطلاً ، كما يجب علي المحضر إثبات الإعتراضات، فإن تمثلت في إشكال أول في التنفيذ أو إشكال من الملتزم في السند التنفيذي الذي لم يختصم في إشكال سابق وجب عليه إثبات أوجه الإشكال وأن يوقف التنفيذ ويحدد جلسة لنظره أمام قاضي التنفيذ، فإن لم يكن الإشكال موقفاً ، إكتفي بإثباته والمضي في التنفيذ.
وإذا أغفل المحضر ذكر تلك الاعتراضات، فلا يترتب على ذلك بطلان الحجز إذ يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى قاضي التنفيذ في شأنها.
ويجب أن يكون مكان الحجز تابعا للمحجوز عليه وفي حيازته القانونية كمسكنه أو متجره أو مستودعه ، فإن كان في حيازة غيره ، وجب اتخاذ . إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير وإلا كان الحجز باطلاً ، فإن لم يكن مكان الحجز في حيازة أحد، كان الحجز صحيحاً كحجز سيارة موجودة بالطريق العام.
وإن تمثل الاعتراض في عدم ملكية المدين للمنقولات المحجوز عليها وجب إثبات ذلك .
(4) مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب، ويجب ذكر كل ما يجوز حجزه، ويفترض أن ما تضمنه المحضر هو كل ما يوجد في مكان الحجز، بحيث إذا ادعي الحاجز أن المحضر أغفل بعض المنقولات، فليس له إثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
وإن لم يبين الحكم ماهية الأشياء المحجوزة للوقوف علي ما إذا كانت منقولات أم عقارات بالتخصیص فإن ذلك يعيبه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن إعلان كلمتها.
(5) تحديد يوم وساعة للبيع والمكان الذي يجري فيه ، والمفروض أن كل حجز تنفيذي يؤدي حتماً إلي بيع المحجوزات إن لم يسدد الدين المحجوز من أجله، والبيان المتعلق بهذا التحديد ليس جوهرياً ، فلا يترتب البطلان علي إغفاله أو الخطأ أو النقص فيه فقد يخلو محضر الحجز من البيان برمته، وقد يخلو من تحديد ساعة البيع أو من مكانه، وقد يقع خطأ فيه، كتحديد يوم للبيع صادف عطلة رسمية وقد حظرت المادة (7) من قانون المرافعات إجراء التنفيذ في أيام العطلة الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
وإذا أغفل المحضر ذکر یوم وساعة ومكان البيع أو أغفل بعضها أو أخطأ فيه جاز للحاجز إستصدار أمر على عريضة من قاضي التنفيذ بالتحديد، كما يجوز للمحضر أن يعرض ملف التنفيذ على قاضي التنفيذ ليقوم بتحديد اليوم والساعة والمكان، وفي الحالتين يجب أن يعلن المحجوز عليه والحارس بذلك.
(6) التوقيع على محضر الحجز من المحضر والمدين إن كان حاضراً، ولما كان محضر الحجز ورقة من أوراق المحضرين، فإن هذه الصفة لا تثبت لها إلا بتوقيع المحضر عليها ولو لم يكن مقروءاً، بحيث إذا لم يتم هذا التوقيع كان الحجز باطلاً بطلاناً مطلقاً يتصدى له قاضي التنفيذ ولو من تلقاء نفسه ، ويكفي لصحة الحجز وجود أية علامة تفيد توقيع الحجز، ولمن يدعي أن هذه العلامة ليست توقيعاً أن يثبت ذلك بطريق الطعن بالتزوير، كذلك الحال في حالة الادعاء بأن التوقيع ليس للمحضر أو أن المحضر قام بالتوقيع بعد أن غادر مكان الحجز.
ولم يتطلب القانون توقيع المدين على محضر الحجز إلا إذا كان موجوداً وقت تحريره مما يدل على أن توقيعه ليس جوهرياً، ومفاده أن المدين إذا كان موجوداً وإمتنع عن التوقيع فلا يؤدي ذلك إلي بطلان الحجز، سواء أثبت المحضر ذلك في محضره أم أغفل ذلك، إذ يعتبر البيان غير الجوهري نافلة.
وتوجد بيانات أخري نصت عليها المواد (354)، (358)، (359)، (360)، (364)، (366) نتناولها فيما بعد.
منازعات التنفيذ المتعلقة بمحضر الحجز :
متى حرر المحضر محضر الحجز، ترتب على ذلك، تمام التنفيذ وانحصرت المنازعات فيما يقدم منها بعد التنفيذ، كدعوي التنفيذ المستعجلة ودعوى التنفيذ الموضوعية. ويحول تمام التنفيذ من تقديم المنازعات التي من شأنها منع هذا التنفيذ كالإشكال الوقتي الذي يرمي إلي وقف التنفيذ ومنع إجرائه. ولذلك فإن المنازعة التي توجه للحجز بسبب شائبة نالت من محضره، يجب أن تنحصر في دعوى التنفيذ المستعجلة إذا توافرت شروطها بأن يكون المطلوب إتخاذ إجراء وقتي لتوافر الإستعجال وألا يكون من شأنه المساس بأصل الحق، فإن لم تتوافر هذه الشروط تعين اللجوء إلي دعوى التنفيذ الموضوعية لإستصدار حكم موضوعي يحسم المنازعة. وإذا رفعت الدعوى المستعجلة وتبين عدم توافر شروطها، حكم قاضي التنفيذ برفضها، أما إن تبين أنها في حقيقتها بحسب المطلوب فيها دعوي تنفيذ موضوعية وليست دعوى مستعجلة، فإن قاضي التنفيذ الذي ينظرها لا يقضي بعدم إختصاصه بنظرها، وإنما يتصدى لها كدعوي تنفيذ موضوعية، بإعتبار أن الإختصاص في الدعويين منعقداً له وحده كمنازعتين في التنفيذ. متي توافرت عناصر الدعوى الأخيرة.
ويجب أن تتوافر في المنازعة وجه يؤدي إلي بطلان محضر الحجز على نحو ما تقدم، كالتجهيل بالسند التنفيذي أو تحرير محضر الحجز في غير المكان الذي توقع به أو عدم توقيع المحضر علي محضر الحجز، فإن لم يكن من شأن وجه النعي بطلان محضر الحجز، تعين القضاء برفض المنازعة كما لو تعلق بعدم إتخاذ الحاجز موطناً في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية أو عدم تحديد يوم للبيع.
وإن كان التنفيذ. يتم على مراحل، فإن الإشكال يمتنع بالنسبة للمرحلة التي تم التنفيذ فيها دون المرحلة التالية عليها طالما أن التنفيذ لم يكن قد تم في المرحلة الأخيرة، ولما كان التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه يتم علي مرحلتين، هما مرحلة الحجز ومرحلة البيع، فإن الإشكال يمتنع إذا كان موجهاً إلي الحجز الذي تم ويجوز عند التنفيذ بالبيع طالما لم يكن البيع قد تم مما يوجب على المحضر وقف التنفيذ بالبيع، على التفصيل الذي أوضحناه بصدد إشكالات التنفيذ فيما تقدم وفي دعوى الإسترداد فيما يلي.
ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطلان الحجز كالمدين، ولدائنه عن طريق الدعوى غير المباشرة حتى لو أوقع حجزاً جديداً .
الحجز على الجدك :
المتجر أو المصنع يعتبر منقولا يجوز الحجز عليه من دائني صاحب الجدك ، تمهيداً لبيعه جبراً، ولما كانت المادة (20) من القانون رقم 134 لسنة 1981 أعطت مالك العين التي أنشئ بها الجدك الحق في نسبة 50% من ثمن بيعه ، سواء تم البيع إختياراً أو جبراً ، فإن المشتري الذي رسي عليه المزاد يلتزم قانوناً بالوفاء بهذه النسبة للمالك ولو لم يوقع الأخير حجراً لتعلق حقه بنصف الثمن الذي يرسو به المزاد، مما يوجب على الراسي عليه المزاد حبس هذه النسبة لإقصائها عن حصيلة التنفيذ حفاظاً على حق المالك وحتى لا يلزم الراسي عليه المزاد بسدادها مرة أخري للمالك.
الإختصاص ببيع المتجر المرهون:
تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ إستحقاقه ولو كان عرفي، يجوز للبائع أو الدائن أو المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للسجل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها إمتياز البائع أو الراهن.
وبإعتبار القانون رقم 11 لسنة 1940 قانون خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ علي المحل التجاري المرهون، فإن بيع المحل بالمزاد يخضع للمادة 14 منه دون ما تضمنه الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات والخاص بالتنفيذ، باعتبار أن ما تضمنه هذا الباب بمثابة قواعد عامة لا يترتب عليها إلغاء نص ورد في قانون خاص إلا بالنص على ذلك صراحة.
كما نصت المادة 43 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجيره، القوانين والقرارات الخاصة بذلك، ومن ثم يكون قانون التجارة قد أحال للقانون رقم 11 لسنة 1940 فيما يتعلق برهن المتجر .
الحجز على العقار بالتخصيص:
ويخضع حجز العقار بالتخصيص لإجراءات الحجز العقاري وإلا كان باطلاً.
الحجز التنفيذي الإداري
توقيع الحجز الإداري :
تتخذ إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بمستحقات الجهة الحاجزة في مواعيدها ولا يجوز إتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الإعتباري العام أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة ، ويتسلم مندوب الجهة الحاجزة أمر الحجز ويتوجه مصحوباً بشاهدين من رجال الإدارة إلي المكان الموجودة به منقولات المدين أياً كان نوعها و الخاضع لسيطرته وحيازته، ويقوم المندوب بالتنبيه على المدين أو من يجيب عنه كتابعه أو قريبه بأداء المستحقات المطلوبة وينذره بالحجز إن لم يقم بالوفاء بها، فإن امتنع عن الوفاء، شرع المندوب فوراً في توقيع الحجز، وقبل أن يتسلم المندوب أمر الحجز، تقوم الجهة الإدارية بإعلان المدين وتنبه عليه بالأداء وتنذره بالحجز فإن لم يقم بالأداء كلفت مندوبها بالحجز علي فيقوم بالتنبيه والإنذار بالحجز وتوقيع الحجز في ذات الوقت الذي يتم فيه التنبيه والإنذار وبموجب ورقة واحدة يوقع عليها هو والشاهدين والمدين أو من يجيب عنه والحارس، ويحدد المندوب اليوم والساعة والمكان الذي يجري فيه البيع، ويجوز للمندوب تأجيل البيع لأسباب جدية يجب إثباتها بأصل محضر الحجز وصورته وبيان الميعاد الجديد ويعلن به الحارس والمدين، ويجري البيع بالمزاد العلني، ويعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الجهة الحاجزة علي التقسيط أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضي القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتري للمنقول المحجوز.
وكانت المادة (27) من قانون الحجز الإداري تنص على أن لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاسترداد، إلا أن المشرع تناول تعديل هذه المادة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 فأصبحت تنص على أنه يترتب علي رفع الدعوي بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو بإسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع.
ويختص قاضي التنفيذ وحده بكافة منازعات التنفيذ، سواء تعلقت بتنفيذ قضائي أو إداري، ويخضع التنفيذ الإداري لذات القواعد التي يخضع لها التنفيذ القضائي فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ، وسبق أن أوضحنا الإشكال في الحجز الإداري فنحيل إلى هذا البند فيما تقدم. وإذا توقع الحجز الإداري ، إنحصرت المنازعة فيه في دعوى التنفيذ المستعجلة أو دعوى التنفيذ الموضوعية ، ويترتب على رفع الدعوى السابقة على إتمام الحجز، وقف إجراءات الحجز والبيع إلي أن يفصل نهائياً فيها، أما إن رفعت الدعوى بعد إتمام الحجز ترتب عليها وقف إجراءات البيع إلي أن يفصل نهائيا فيها، إذ طالما تمت مرحلة الحجز فلا يتصور وقفها وإنما تنصب المنازعة علي الاجراءات اللاحقة ويترتب عليها وقف البيع كمرحلة لاحقة على الحجز. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 172)
1- لم ينص المشرع على البطلان في حالة إغفال البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر الحجز والمنصوص عليها في المادة 353 ومن ثم وجب إعمال القاعدة الأساسية في البطلان المنصوص عليها في المادة 20 مرافعات. ولا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته عملاً بالمادة 21 مرافعات . أما البطلان المترتب عليه عدم إجراء الحجز بموجب محضر في مكان توقيعه فهو بطلان لا يقبل النفي وترتيباً على القاعدة الأساسية في البطلان يترتب البطلان إذا لم يشتمل محضر الحجز على البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين وهي المنصوص عليها في المادة 9 مرافعات عملاً بالأصل العام في التشريع مع مراعاة أن توقيع المحضر يغني عن ذكر اسمه.
2- ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه بيان جوهري يترتب على إغفاله البطلان على تقدير أنه بهذا الإغفال يكون إجراء الحجز قد شابه عيب جوهري لم يتحقق بسبب الغاية من الإجراء إذ أن ذكر هذا البيان ضمانة جوهرية للمدين وحتى يكون واضحا أن المحضر إنما يحجز أموال المدين ويبيعها إقتضاء للحق الثابت في السند.
3- لا يترتب البطلان على إغفال تعيين الموطن المختار إذ في هذه الحالة يجوز الإعلان في قلم الكتاب عملاً بالمادة 12 مرافعات.
4- يبطل المحضر إذا لم يذكر فيه مكان الحجز ولم يستشف هذا المكان من سائر بياناته.
5- الإجراءات التي قام بها المحضر وما لقيه من العقبات وما أيدي أمامه من إعتراضات وما اتخذه في شأنها من البيانات الجوهرية حتى تبعث الثقة في عمل المحضر وإغفال ذلك يؤدي إلى البطلان و إثبات ما يخالف ما ورد بمحضر الحجز لا يكون إلا بالطعن بالتزوير باعتباره ورقة رسمية.
6- المقصود بذكر البيانات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة هو عدم التجهيل بما تم حجزه حتى تتحدد مسئولية الحارس وتتحدد مسئولية المحضر عند إجراء البيع . ومن البديهي أن عدم ذكر الأشياء المحجوزة يترتب عليه بطلان محضر الحجز.
7- لا يترتب البطلان إذا لم يحدد يوم البيع في محضر الحجز ومن الجائز الإلتجاء لقاضي التنفيذ بطلب تحديد يوم للبيع بأمر على عريضة.
8- إغفال المحضر توقيع محضر الحجز يترتب عليه البطلان ولا يغني عن ذكر إسمه في صلب المحضر لأن ورقة الحجز باعتبارها محرراً رسمياً تستمد حجيتها في الإثبات من توقيع المحضر عليها.
9- لا يترتب أي بطلان على إغفال توقيع المدين ولو كان حاضراً أو لم يذكر سبب امتناعه عن التوقيع.
10- الوفاء الجزئي لا يسقط حق المدين في التمسك ببطلان مقدمات الحجز وفي التمسك ببطلان الحجز.
11- لا يبطل محضر الحجز عدم تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لأن القانون لم يجعل تعيين الحارس شرطاً لصحة الحجز (راجع فيما تقدم التنفيذ للدكتور أبو الوفا بند 190 والتعليق لنفس المؤلف الطبعة الخامسة ص 1322 وما بعدها).
وراجع فيمن يجوز له أن يتمسك بالبطلان التعليق على المادة 350 مرافعات هذا وينبغي الإشارة إلي أن محضر الحجز وإن كان ورقة رسمية لا يجوز إثبات مايخالف ما ورد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير إلا أنه إذا كانت المنازعة مطروحة على قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة وقتية فإنه لا يختص بتحقيق التزوير أو القضاء فيه ولكن له أن يستشف من ظاهر الأوراق ما إذا كان الطعن يقوم على سند من الجد أم أنه ظاهر الفساد ليتخذ الإجراء الوقتي الملائم.
دعاوى عدم الاعتداد بالحجز
نظراً للأهمية البالغة لدعاوى عدم الاعتداد بالحجز و لكثرتها وشمولها جميع أنواع الحجز ولتزايدها المستمر كان من الضروري أن تتناولها بالشرح التالي:
المبدأ العام أن قاضي التنفيذ بصفته قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بالحكم ببطلان الحجز أو إلغائه لأن ذلك مما يمس حق الحاجز وهو حق موضوعي ممنوع على القاضي المستعجل أن يتعرض له إلا أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحجز صحيحاً شكلاً وأن تتوافر فيه الأركان الأساسية والأوضاع والإجراءات التي نص عليها القانون فإذا لم تتوافر فلا يقع الحجز ولا يتعلق به حق الحاجز بحبس المال من صاحبه وبذلك لا يكون في رفعة مساس بالموضوع بل إزالة عقبة مادية لذلك استقر الفقه والقضاء علي إختصاص قاضي التنفيذ بنظر دعوى علم الاعتداد بالحجز بصفته قاضياً للأمور المستعجلة إذا توقع الحجز باطلاً بطلاناً جوهرياً لعدم إستيفائه الأركان الجوهرية اللازمة لصحته أو الأوضاع الشكلية الضرورية الواجبة لقيامه وتفريعاً على ذلك يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز الباطل بطلاناً أصلياً والذي لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً كما إذا ترفع الحجز بدون إعلان السند التنفيذي أو لعدم التنبيه على المدين بالوفاء قبل إجراء الحجز أو إذا كان قد توقع بحكم لم يصبح نهائياً بعد وليس مشمولاً بالنفاذ المعجل أو بأمر أداء سقط لعدم إعلانه خلال ثلاثة شهور أو لأن الحجز توقع على أشياء لا يجوز توقيع الحجز عليها أو علي عقار بالتخصيص دون إتباع إجراءات التنفيذ علي العقار او بغير إذن من القاضي في الحالات التي يوجب فيها إستصدار هذا الأمر أو لأن الحجز قد توقع قبل مضي يوم من تاريخ إعلان السند التنفيذي أو كان الحجز قد توقع بناء على أمر على عريضة أو أمر أداء وألغي بناء على التظلم منه أو توقع بغير سند تنفيذي أو إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من إعلان الحجز في حالة حجز ما للمدين لدى الغير أو إذا لم ترفع الدعوي بصحة الحجز في هذا الميعاد أو إذ كان قد حصل الإبداع والتخصيص وفقاً للمادة 302 مرافعات ففي هذه الحالات الثلاثة الأخيرة يستطيع قاضي التنفيذ ان باذن للمحجوز عليه بقبض دينه من الغير دون إعتداد بالحجز ويجوز له ذلك في أيه حالة تكون عليها الإجراءات سواء كان الحاجز قد رفع دعوي صحة الحجز أم لا وذلك طبقاً لنص المادة 351 مرافعات، ويختص قاضي التنفيذ بالإذن للمحجوز عليه بقبض الحين رغم الحجز ولو لم يتوافر فيها شرط الإستعجال كما لا يلزم أن يتحقق من أن الطلب وقتي لأن المشرع إستقل بهذا التقدير حينما نص صراحة على إختصاصه في هذه الحالات. واختصاص قاضي التنفيذ بإعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالات المتقدمة على سند من اعتباره عقبة مادية تعترض سبيل الحق وعدواناً بادياً للوهلة الأولى أنه غير مشروع بسبب حبس المال المحجوز عن صاحبه بدون مقتض مما يتعين معه إزالة أثر هذا العدوان.
وفي حالة ما إذا كان بطلان الحجز محل خلاف فقهي لم يستقر فلا يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يقضي بعدم الاعتداد به إستناداً إلي أحد الآراء وأساس ذلك أن الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد إنما تقبل عندما يكون الحجز ظاهر البطلان لا يحتمل بطلانه شكاً ولا تأويلاً أما إذا كانت مسألة البطلان مثار جدل فقهي فإنه يعتبر بطلاناً غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المشوب به غير مقبولة. (التنفيذ الجبري لفتحي والي 648 والقضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 613). وهذا إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن قاضي التنفيذ يجوز له عند نظر الإشكال الوقتي أن يعرض للمسائل القانونية التي تثار أمامه وأن ينتهي فيها إلى رأي ولو كانت محل نزاع.
ومن المقرر أن الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز لا يكون له حجية أمام قاضي التنفيذ عند نظره موضوع النزاع ولا أمام قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق وما تفرع عنه من إجراء الحجز.
وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه إلي أنه إذا كانت دعوى عدم الاعتداد بالحجز لا يتوافر فيها ركن الإستعجال وتكاملت فيها العناصر القانونية التي يصح معها إعتبار منازعة تنفيذ موضوعية كدعوى بطلان الحجز فعندئذ ينظرها قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وله أن يقضي بصحة أو بطلان الحجز لأن ذلك مما يدخل في سلطته الموضوعية ويعتبر الحكم الذي يصدره في هذه الحالة حاسماً للنزاع (القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 614 وقاضي الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل (الطبعة السابعة س 939 وما بعدها) وفي تقديرنا أن هذا الرأي يفتقر إلي سنده القانوني لأنه إذا طلب رافع الدعوى عدم الاعتداد بالحجز بصفة مستعجلة فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يغير طلبه المؤقت المؤسس على ركن الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق إلى طلب موضوعي ببطلان الحجز أو إلغائه إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ولا يجوز الإستناد إلى أن القاضي المستعجل له حق تحرير طلبات الخصوم إذ أن إستعمال هذا الحق مشروط بألا يغير به القاضي الطلب المستعجل إلي طلب موضوعي ولا يجوز الاسترشاد بحكم النقض الصادر بجلسة 25 / 12 / 1952 والمشار إليها بنهاية هذا الشرح لأنه وإن كانت الطلبات المشار إليها في حكم النقض طلبات موضوعية إلا أن طالبها طلب الحكم فيها بصفة مستعجلة أي أن المطلوب كان إجراءً وقتياً بالرغم من أنه في حقيقته طلب موضوعي وكذلك أجازت محكمة النقض لقاضي الأمور المستعجلة تحوير الطلبات لتصبح طلبات وقتية وليست طلبات موضوعية أما بالنسبة لدعوي عدم الإعتداد بالحجز المطلوب فيها إجراء وقتي فإنه لا يجوز لقاضي التنفيذ إذا تكاملت فيها عناصر طلب موضوعي - أن يفصل فيه بصفة موضوعية ما دام رافع الدعوى لم يطلب الفصل فيه بصفة موضوعية وإنما طلب الفصل فيه بصفة وقتية وفي هذه الحالة يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الإختصاص وهذا بخلاف ما إذا كانت الطلب موضوعياً بحتاً فيختص قاضي التنفيذ في هذه الحالة بالفصل فيه بعد إتباع الإجراءات التي شرحناها في إختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في القلب الموضوعي الذي كيفه الخصم بأنه وقتي، غير أنه يجوز لرافع الدعوى قبل الفصل فيها أن يتنازل عن صفة الإستعجال ويطلب الحكم في الدعوي بصفة موضوعية.
وقد إستلزم المشرع أيضاً إتباع إجراءات معينة لصحة الحجز إذ يتعين إجراؤه في مكان وجود المنقولات المطلوب توقيع الحجز عليها وأن يحرر محضراً في مكان الحجز وإلا كان الحجز باطلاً (مادة 353 مرافعات) وعلى ذلك إذا لم يتم الحجز في مكان المنقولات أو إذا لم يحرر المحضر محضراً بالحجز في مكان المنقولات أو إذا لم يثبت في محضر الحجز أنه انتقل إلى المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة فإن الحجز يكون ظاهر البطلان ويتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الإعتداد بالحجز إذا طلب منه المدين ذلك. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 435)
تتسم إجراءات التنفيذ على المنقول بصفة عامة بالبساطة والبعد عن التعقيد وذلك بخلاف إجراءات التنفيذ على العقار، وعلة ذلك أن ملكية وحيازة للنقول لا تخضع كقاعدة عامة لنظام الشهر أو التسجيل، فعند تعارض الحقوق على المنقول فإنه يفضل حائز المنقول حسن النية والأمر : على خلان ذلك في العقار حيث يجب الرجوع إلى القيود والتسجيلات الخاصة به عند تعارض الحقوق عليه.
الشروط الواجب توافرها في المال الذي يجوز التنفيذ عليه بطريق حجز المنقول لدى الدين :
ثمة شروط معينة يجب توافرها في المال حتى يمكن التنفيذ عليه باتباع إجراءات حجز المنقول لدى المدين وهذه الشروط هي:
أولا - يجب أن يكون المال محل التنفيذ منقولاً مادياً :
ويتحدد المنقول المادي بأعمال القواعد العامة في القانون المدني مادة 82 مدنی، وفقا لهذه القواعد فإن المنقول المادي هو الشيء الذي يسكن نقله من مكان لآخر دون تلف، ويأخذ حكم للنتول المادي المنقول بحسب المآل وهو الشيء الذي يعتبر عقارا بالطبيعة بالنظر إلى حالته الراهنة ومنقولاً بالنظر إلى ما سيؤول إليه في المستقبل القريب ومن أمثلة ذلك الأشجار المعدة للقلع والمباني. المبيعة أنقاضاً اي المعدة للهدم وكذلك المحصولات الزراعية قبل جنيها وفصلها عن الأرض لأن مصيرها إلى ذلك.
فإذا كان المال محلى التنفيذ عقارا فلا تتبع إجراءات حجز المنقول لدى الذين فإنما يكون التنفيذ عليه بطريق التنفيذ على العقار، حتى لو كان المال عقاراً بالتخصيص وهي منقولات بطبيعتها ولكن نظراً لأنها مملوكة الملاك العقار وخصصت لخدمة هذا العقار أو إستغلاله فلا يجوز الحجز عليها إستقلالاً من الحجز على العقار، فالحجز على العقار يشمل الحجز على العقارات بالتخصيص وإذا وقع الحجز على عقار بالتخصيص بطريق حجز التقول فإنه يكون باطلاً :
بينما يأخذ المنقول بحسب المآل حكم المنقول المادي كما ذكرنا، فالثمار المتصلة أو المزروعات القائمة أي التي لم يتم حصادها بعد والمملوكة المدين يتم الحجز عليها بطريق حجز المنقول لدى المدين لأنها تعتبر منقولات بحسب المال، ولكن يجب ألا يتم الحجز قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوما دمادة 354 مرافعات، وعلة تحديد هذا الميعاد هي أن الحجز قبل النضج بمدة طويلة يؤدي إلى زمان المدين بمصاريف الحراسة على الشيء المحجوز، وأن مثل هذا المنجز يؤدي إلى إهمال الدين لهذه الثمار أو الحاصلات وعدم العناية بها لأنه لن يبذل جهدا في المحافظة عليها وهو يعلم أن ثمنها سيذهب إلى دائنيه، كما أنه من الصعب أن يقوم الحضر عند الحجز بتحديد قيمة الثمار قبل أن تنضج بمدة طويلة تزيد على خمسة وأربعين يوماً.
ولكن يلاحظ أنه إذا كان قد تم توقيع الحجز على العقار الذي ينتج هذه الثمار - أرض زراعية مثلاً - فإن الحجز العقارى يشمل هذه الثمار كملحقات لهذا الحجز، ومن ثم لا يجوز بعد هذا توقيع حجز المنقول على هذه الثمار.
ويجب أن يكون المال منقولاً مادياً فإذا كان المال محل التنفيذ منقولاً معنوياً أن لدينا من الديون فان الحجز عليه يكون بطريق حجز ما للمدين لدى الغير حتى ولو كان لدى المدين المحجوز عليه ورقة مكتوبة تثبت حقه كدائن، ولكن إذا كانت هذه الورقة من السندات التي يتجسد فيها الحق كأوراق البنكنوت والسندات لحاملها أو القابلة للتظهير فإنه طبقاً لنص المادة 398 مرافعات يمكن الحجز عليها بطريق حجز المتنقل باعتبارنا في حكم المنقول المادي.
ثانياً - يجب أن يكون المال محل التنفيذ مملوكا للمدين وفي حيازته أو حيازة من يمثله :
ومن البديهي أن يكون المال مملوكاً للمبين وإلا فإنه لن يكون محلاً للتنفيذ، وفضلاً عن ذلك يجب أن يكون المال في حيازة المدين أو من يمثله . ويرى الفقه أنه يكفي لتوافر هذا الشرط ألا يكون المال في حيازة الغير، ولذلك فإنه إذا لم يكن المال محل التنفيذ في حيازة أحد إتبعت إجراءات حجز المنقول لدى المدين حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازة المدين نفسه أو من يمثله كما لو كان في الطريق العام مثلاً فالمهم ألا يكون الآن في حيازة شخص غير الدين أو من يمثله، فإذا لم يكن في حيازة أحد على الإطلاق فإنه من الممكن حجزه بطريق حجز المنقول لدى المدين. أما إذا كان النقود المادي في حيازة الغير كالمستعير أو المودع لديه أو الحارس أو غير ذلك، فإن الحجز في هذه الحالات يكون بطريق حجز ما للمدين لدى الغير وليس بطريق حجز المنقول لدى المدين .
إجراءات حجز المنقول لدى المدين :
يقتضي إجراء حجز المنقول لدى المدين - ككل حجز - ضرورة اتخاذ مقدمات التنفيذ، فلا بد من إعلان السند التنفيذى إلى المدين وتكليفه بالوفاء بدينه، كما يتطلب القانون أن ينقضي قبل الحجز يوم على الأقل بيد من وقت الإعلان والتكليف بالوفاء، ولكن لايوجب القانون اتخاذ إجراءات الحجز في ميعاد معين بعد إنقضاء اليوم التالى لإعلان السند التنفيذي، بل يظل الدائن له الحق في توقيع الحجز في أي وقت يشاء إلى أن يسقط هذا الحق بالتقادم .
ويحدث الحجز بأن ينتقل الحضر إلى المكان الذي توجد به المنقولات المطلوب الحجز عليها، ثم يقوم المحضر بجرد هذه الأشياء بوصفها ونكرها في ورقة من أوراق المحضرين تسمي محضر الحجز ثم يعين حارساً عليها.
كيفية توقيع حجز المنقول لدى المدين:
يجرى الحجز بموجب محضر يحرره المحضر في مكان توقيعه فتحرير المحضر أمر ضروري إذ يترتب على عدم كتابته بطلان الحجز لأن المشرع لا يعرف حجزا شفويا، كما يجب أن يتم تحرير محضر حجز في ذات المكان الذي توجد به الأشياء المزاد الحجز عليها وحكمة ذلك منع تحرير محاضر جز دون انتقال الحضر إلى المحل الذي توجد به المنقولات المطلوب حجزها، وإذا لم يتم تحرير المحضر في مكان توقيع الحجز فإنه وفقاً للمادة 353 مرافعات يكون الحجز باطلا.
ومحضر الحجز هو ورقة من أوراق المحضرين ولذلك يجب أن يشتمل على بيانات أوراق المحضرين التي نصت عليها المادة 9 من قانون المرافعات، وفضلاً عن هذه البيانات العامة التي يجب أن يتضمنها محضر الحجز فإنه يجب أن يشتمل أيضاً على بيانات خاصة نصت عليها المادة 353 مرافعات - محل التعليق - وهي:
1-ذكر السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه. وذلك لأن منا الحجز حجز تنفيذي يستلزم وجود سند تنفيذي بيد الدائن، فإذا لم يكن بيد الدائن هذا السند فلا يجوز له إجراء الحجز، وذكر السند لا يغنى عن إعلانه كمقدمة للتنفيذ، وإذا لم يذكر السند التنفيذي في المحضر فإنه يكون باطلا مما يؤدي إلى بطلان الحجز أيضاً.
2- بیان الموطن المختار الذي إتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز، وهي هنا الحكمة التي يقع المنقول بدائرتها وفقاً لنص المادة 276 مرافعات، ويكون بيان الموطن المختار في الحالة التي لا يكون للحاجز موطن أصلي بدائرة هذه المحكمة فإذا كان يقيم في هذه الدائرة فلا حاجة لبيان الموطن المختار.
والحكمة من ضرورة تحديد الموطن المختار في تسهيل إعلان الحاجز بكافة الأوراق المتعلقة بالحجز، ولكن إغفال هذا البيان لايترتب عليه أي بطلان، بل يجوز إعلان هذه الأوراق فى قلم كتاب المحكمة التي يوقع الحجز في دائرتها وذلك وفقاً للمادة 12 مرافعات.
3- ذكر مكان الحجز، وهو المكان الذي توجد به المنقولات المراد حجزها، والهدف من ضرورة ذكر مكان الحجز هو التأكد من أن المحضر قد إنتقل بالفعل إلى مكان المنقولات وأجرى الحجز على الطبيعة، ويترتب على إغفال ذكر مكان الحجز البطلان.
4- بیان مفصل بمفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس ، ويجب أن يكون هذا البيان وافياً ودقيقاً بحيث لا يمكن بعد الحجز تهريب الشيء المحجوز أو استبداله.
وإذا كان الحجر وأردا على تمار متصلة أو مزروعات قائمة قبل جنيها أو قطعها، وجب على المحضر أن يبين موقع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات وعدد الأشجار ونوعها وما ينتظر أن يحصد أو يجني أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب مادة 254/ 2 .
وإذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات او أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها
بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء. بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر، ويجوز بهذه الطريقة تقييم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز، وإذا إقتضى الأمر نقل الأشياء لوزنها أن تقييمها فإنه يجب أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام «مادة 358».
وأذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب بيان أوصافها ومقدارها في المحضر، كما يجب إيداعها في خزانة المحكمة مادة 359 .
وإذا لم يذكر المحضر مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل في محضر الحجز، وأكتفى مثلاً بذكر توقيع الحجز على المنقولات الموجودة فإن الحجز يكون باطلاً.
ولكن إذا لم يجد المحضر شيئاً يجوز الحجز عليه فإنه يجب أن يثبت ذلك في المحضر الذي يحرره ويسمى بمحضر عدم وجود .
تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه، وإغفال هذا التحديد لا يؤدي إلى بطلان الحجز ويمكن القيام به في ورقة لاحقة تعلن إلى المحجوز عليه، ويترتب على ذلك فقط تأخير البيع.
بيان بالإجراءات التي قام بها الحضر، وما لقيه من إعتراضات على الحجز من المدين أو غيره وما قابلة بن عتباته وما إتخذه في شأنها، ومن أمثلة ذلك أن يذكر نوع العقبات التي واجهته سواء كانت مادية أو قانونية بأن يذكر مثلاً أنه لقي مقاومة مادية فلجأ إلى السلطات العامة أو إضطر إلى كسر الأبواب أن فض الأقفال بحضور أحد مأموري الضبط القضائي أو أن المدين أو غيره إستشكل أمامه ورفع الإشكال إلي قاضي التنفيذ، وإذا كان قد أخذ نقوداً وأودعها خزينة المحكمة فلا بد أن ينكر ذلك أيضاً.
ويعتبر بيان المحضر للإجراءات التي قام بها الدليل الوحيد على جدية قيامه بعمله، ولذلك يعتبر محضر الحجز باطلاً إذا لم يذكر هذا البيان .
7- توقيع المحضر وتوقيع المدين إذا كان موجودا، ومن المقرر أن توقيع المدين لا يعتبر رضاء منه بالحكم مادة 353، وذلك إذا كان التنفيذ يجري بمقتضى حكم قضائي، كما لا يعتبر توقيع المدين نزولاً عن حق الإعتراض على السند الجاري التنفيذ بمقتضاه إن لم يكن حكماً. ولا نزولاً عن التمسك ببطلان إجراءات الحجز.
ويرى بعض الفقهاء أن توقيع المدين لا يفيد في شيء ولا لزوم له ولا يترتب أى بطلان إذا أغفل هذا البيان (أحمد ابو الوفا - التعليق ص 1348) أو إذا رفض المدين التوقيع على الحضر، وإذا لم يكن المدين حاضراً فإن القانون لا يوجب توقيع أحد أقاربه أو أتباعه إذا وجد في مكان الحجز .
8- تعيين حارس وتوقيعه على المحضر، وإذا لم يقم الحارس بالتوقيع تذكر أسباب الإمتناع في المحضر.
هذا وينبغي عدم حضور طالب التنفيذ أثناء توقيع الحجز، كما يجب الاستعانة بأحد مأموري الضبط القضائي عند إستخدام القوة، ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على جانی جيه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ، ويجب إجراء الحجز في أيام متتابعة وذلك إذا لم يتم في يوم واحد، وإذا تم الحجز في غيبة المدين وفي غير موطنه وجب على المحضر أن يعلن المدين بمحضر الحجز في موطنه.
لا ضرورة لتوافر بيانات أخرى في محضر الحجز غير الواردة في المادة 353 مرافعات:
ولا يتطلب المشرع في المحضر بيانات أخرى غير تلك الواردة في المادة 353 - محل التعليق . فلا ضرورة لذكر حصول الحجز في غيبة الدائن الحاجز، أو حصوله في حضور من شهد توقيعه اللهم إلا إذا تطلب القانون ذلك.
لا يشترط أن يكون الوكيل محامياً :
لا يوجب قانون المرافعات أو قانون المحاماة في الوكيل الذي يباشر إجراءات الحجز او التنفيذ أن يكون محامياً، ما لم تتطلب هذه الإجراءات إقامة دعوى إلى القضاء، وعندئذ تتبع القواعد العامة في هذا الصدد.
جزاء إغفال البيانات الواردة في المادة 353 محل التعليق:
لم ينص المشرع على بطلان محضر الحجز عند إغفال البيانات المتقدمة، ومن ثم وجب إعمال القاعدة الأساسية في البطلان والتي مقتضاها أن يكون الإجراء باطلاً إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، فلا ببطل الحجز إذا لم يوقع عليه المدين ولو كان حاضراً وقت الحجز، أو وجد نقص في بيان الأشياء المحجوزة بشرط ألا يكون من شأنه التجهيل بها كما لا يبطل بعدم تعيين حارس على الأشياء المحجوزة فالقانون لم يجعل تعيين الحارس شرطاً لصحة الحجز كما سنرى وكذلك لا يبطله عدم تحديد يوم للبيع، بل يجوز هذا التحديد بعد الحجز (جلاسون ج 4 ص 151، جارسونيه جـ 4 بند 140 ص 306، أحمد أبو الوفا التعليق - ص 1350).
ويلاحظ أنه لا يترتب أى بطلان إذا لم يذكر موطن مختار للحاجز، وفي هذه الحالة يعلن بالأوراق المتعلقة بالحجز في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز عملاً بالمادة 12 ، ويعلن أيضاً في قلم الكتاب إذا كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح. وإذا ألغي الحاجز موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم صورة الإعلان عند الاقتضاء إلى جهة الإنارة عملاً بالمادة 11 ويبطل الحجز إذا لم يذكر في المحضر مكانه، ولم يستشف هذا المكان من سائر بيانات الحضر. ويبطل أيضاً إذا لم يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه. وإذا ورد نقص أو خطأ في بيانات المحضر الذي يتعين أن تتوافر فيه باعتباره من أوراق المحضرين وجب الحكم بالبطلان عملاً بالمادة التاسعة والمادة 19 من قانون المرافعات، وجدير بالإشارة أن توقيع المحضر بيان جوهري وبغيره لا يعتد بأى كيان قانوني للحجز (أحمد أبو الوفا - الإشارة السابقة).
وجدير بالذكر أن بيان السند التنفيذي ضمانة مهمة للمدين حتى لا يحجز إلا بقدر الدين المذكور في السند، وحتى يكون واضحاً وجلياً أن الحضر إنما يحتجز أموال المدين ويبيعها. إقتضاء للحق الثابت في السند، وذلك ليؤشر على أصله بما يفيد تمام اقتضاء الحق الثابت فيه بعد إجراء البيع وحتى تكون واضحة عناصر التنفيذ فيسهل تحديد أثر إشكال ما وما إذا كان بعد إشكالاً أولاً أو ثانياً يتوقف التنفيذ أو لا يوقفه. فمثلاً إذا تم التنفيذ من جانب (أ) على (ب) بمقتضى سند معين، ثم تم حجز آخر بمقتضى سند آخر فإن كل حجز يستقل عن الآخر، فإن حصل إشكال بالنسبة إلى الحجز الأول، ووقف التنفيذ بمقتضاه، ثم أستمر ورفع إشكالاً آخر عن الحجز الأخير فإنه أيضاً يعد إشكالاً أول ولو رفع الحجز على ذات المنقولات المحجوزة في أول الأمر.
ويلاحظ أن بيان خطوات الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من عقبات وإعتراضات أثناء الحجز وما إتخذه في شأنها يعد إجراءً جوهرياً يبعث الثقة في سلامة عمل المحضر، وإغفاله يؤدي إلى بطلانه كما هو الحال بالنسبة لبيان إجراءات الإعلان بالنسبة لأوراق المحضرين (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1351 و 1352).
مدى إختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في تزوير محضر التنفيذ:
تجب ملاحظة أن محضر الحجز وإن كان ورقة رسمية لا يجوز إثبات ما يخالف ماورد بها إلا بطريق الطعن بالتزوير إلا أنه إذا كانت المنازعة مطروحة على قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة وقتية فإنه لا يختص بتحقيق التزوير أو القضاء فيه ولكن له أن يستشف من ظاهر الأوراق ما إذا كان الطعن يقوم على سند من الجد أم أنه ظاهر الفساد ليتخذ الإجراء الوقت الملائم.
أثر الوفاء الجزئي على سقوط الحق في التمسك ببطلان الحجز أو مقدماته:
تجدر الإشارة إلى أن القاعدة هي أن أداء جزء من الدين عند حصول مقدمات التنفية أو عند الحجز لا يسقط الحق في التمسك ببطلان المقدمات أو الحجز لأنه لا يعتبر رداً على الإجراءات بما يفيد إعتباره صحيحاً، ولأن الدين إنما يقوم بالوفاء لأنه ملزم به، وهو لا يجبر على تحمل إجراءات باطلة. ولا بعد الأداء من جانبه رضاء بتحمل تلك الإجراءات الباطلة.
بل إن الوفاء الكلى من جانب المدين لا يمنعه من التمسك ببطلان الحجز ليصل مثلاً إلى إلزام خصمه بمصاريف الحجز الباطل.
ولا يلزم الدائن بقبول الوفاء الجزئي إلا إذا وجد إتفاق أو نص في القانون، طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني (م 242/ 2 مرافعات).
ويلاحظ أن الوفاء الكلى يمنع من الطعن على الحكم الصادر على المدين إلا إذا كان واجب النفاذ بقوة القانون أو معجلاً. وتحفظ المدين عند الوفاء الجزئي فلا يعد من جانبه تسليماً بالحكم الصادر عليه.
وإذا إستمر الحاجز في موالاة حجزه على الرغم من الوفاء الكلي فإن للمدين أن يستشكل في التنفيذ، ولا يطعن على الحكم الصادر عليه بطبيعة الحال (أحمد أبو الوفا - التعليق ص 1351 و 1352). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 263)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن ، الصفحة / 116
الْبَاطِلُ لاَ يَصِيرُ صَحِيحًا بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ:
التَّصَرُّفَاتُ الْبَاطِلَةُ لاَ تَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِنَفَاذِ التَّصَرُّفَاتِ الْبَاطِلَةِ، فَإِنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ وَعَوْدَتِهِ يُعْتَبَرُ قَائِمًا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ، وَلاَ يَحِلُّ لأَِحَدٍ الاِنْتِفَاعُ بِحَقِّ غَيْرِهِ نَتِيجَةَ تَصَرُّفٍ بَاطِلٍ مَا دَامَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ. فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً.
هَذَا هُوَ الأَْصْلُ، وَالْقُضَاةُ إِنَّمَا يَقْضُونَ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنْ أَدِلَّةٍ وَحُجَجٍ يَبْنُونَ عَلَيْهَا أَحْكَامَهُمْ، وَقَدْ تَكُونُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ.
وَلِذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْهُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِمَا أَسْمَعُ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
وَمُضِيِّ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ عَلَى أَيِّ تَصَرُّفٍ، مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِ أَحَدٍ إِلَى الْقَضَاءِ بِدَعْوَى بُطْلاَنِ هَذَا التَّصَرُّفِ، رُبَّمَا يَعْنِي صِحَّةَ هَذَا التَّصَرُّفِ أَوْ رِضَى صَاحِبِ الْحَقِّ بِهِ. وَمِنْ هُنَا نَشَأَ عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِهَا بِحَسَبِ الأَْحْوَالِ، وَبِحَسَبِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَبِحَسَبِ الْقَرَابَةِ وَعَدَمِهَا، وَمُدَّةِ الْحِيَازَةِ، لَكِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الَّتِي تَمْنَعُ سَمَاعَ الدَّعْوَى لاَ أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ، إِنْ كَانَ بَاطِلاً. يَقُولُ ابْنُ نُجَيْمٍ الْحَقُّ لاَ يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، قَذْفًا أَوْ قِصَاصًا أَوْ لِعَانًا أَوْ حَقًّا لِلْعَبْدِ.
وَيَقُولُ يَنْفُذُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْمَسَائِلِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا، إِلاَّ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا: لَوْ قَضَى بِبُطْلاَنِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، أَوْ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالتَّقَادُمِ.
وَفِي التَّكْمِلَةِ لاِبْنِ عَابِدِينَ: مِنَ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ: الْقَضَاءُ بِسُقُوطِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ سِنِينَ. ثُمَّ يَقُولُ. عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ ثَلاَثِينَ سَنَةً، أَوْ بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَى التَّصَرُّفِ، لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى بُطْلاَنِ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ مَنْعٍ لِلْقَضَاءِ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى، مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْخَصْمُ يَلْزَمُهُ.
وَفِي مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ بِحَقٍّ، فَجَازَتْ مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ.
وَالْمَالِكِيَّةُ - وَإِنْ كَانُوا يَشْتَرِطُونَ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى حِيَازَةَ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى بِهِ مُدَّةً تَخْتَلِفُ بِحَسَبِهِ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ - إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِ الْمُدَّعِي حَاضِرًا مُدَّةَ حِيَازَةِ الْغَيْرِ، وَيَرَاهُ يَقُومُ بِالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّصَرُّفِ وَهُوَ سَاكِتٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ يُنَازِعُهُ فَإِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُفِيدُ شَيْئًا مَهْمَا طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ لِمَالِكٍ رَجُلٌ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ بَعْدَ مَوْتِ أَهْلِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، مَعَ وُجُودِ وَرَثَتِهِمْ، وَبَنَاهَا وَنَازَعَهُ الْوَرَثَةُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ رُؤَسَاءِ بَلْدَتِهِمْ، فَهَلْ لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا؟ أُجِيبَ: نَعَمْ. لاَ تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهَا... سَمِعَ يَحْيَى مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ عُرِفَ بِغَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ لاَ يَنْتَفِعُ بِحِيَازَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ، وَإِنْ طَالَ بِيَدِهِ أَعْوَامًا إِنْ أَقَرَّ بِأَصْلِ الْمِلْكِ لِمُدَّعِيهِ، أَوْ قَامَتْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ لاَ خِلاَفَ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْحِيَازَةَ لاَ تُوجِبُ الْمِلْكَ، وَإِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ تُوجِبُ تَصْدِيقَ غَيْرِ الْغَاصِبِ فِيمَا ادَّعَاهُ مَنْ تَصِيرُ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ، وَهُوَ حَاضِرٌ لاَ يَطْلُبُهُ وَلاَ يَدَّعِيهِ، إِلاَّ وَقَدْ صَارَ إِلَى حَائِزَةٍ إِذَا حَازَهُ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ وَنَحْوَهَا.