موسوعة قانون المرافعات
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه إدارة التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب معاون التنفيذ.
ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا إقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
إذا توقع الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن آخر نفیس کالبلاتين أو على مجوهرات أو أحجار كريمة، تعين علي معاون التنفيذ إثباتها في محضر الحجز والإنتقال صحبة المدين لوزنها بأحد المحال المختصة ثم إثبات ذلك كله في المحضر وبيان أوصافها بالدقة وتحديدها .
ولمعاون التنفيذ أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ ندب أحد الخبراء أو أكثر المعاينة المحجوزات وتقدير قيمتها، ويحدد له أمانة يلزم الدائن بها على أن تخصم من حصيلة التنفيذ، وإذا اقتضت المأمورية نقل المحجوزات، أذن مدير إدارة التنفيذ بذلك بناء على طلب معاون التنفيذ أو الدائن أو المدين عملاً بالمادة (357) من قانون المرافعات، وتأخذ المحجوزات في هذه الحالة حكم النقود، ومن ثم يجب إيداعها خزانة المحكمة بعد تحريزها في حضور المدين، فلا تسلم للأخير ولا يعين عليها حارس .
وإذا توقع الحجز على لوحات فنية ثمينة ، قدرت قيمتها بمعرفة خبير علي نحو ما تقدم، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز، وتتبع ذات القواعد بالنسبة للحجز الإداري عملاً بالمادة التاسعة من قانون الحجز الإداري) .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 202)
ونرى أنه إذا كان المدين المطلوب تفتيشه لتوقيع الحجز على ما في جيبه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها المحضر وذلك عملاً بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لأن التفتيش أمر يمس حرية الإنسان وكرامته.
وقد إنتقل الإختصاص بالإذن إلي إدارة التنفيذ بموجب القانون 79 لسنة 2007 . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 444)

