موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

وجاء عن هذه المادة بالمذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1974 ومن جهة أخرى تمنع المادة 365 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكليف الحضر للمدين بحراسة الأشياء المحجوزة بغير رضائه، وقد أظهر التطبيق أنه في بعض الأحوال لا يمكن أن يتطور إلا أن يعين ذات الدين حارساً على منقولاته المحجوزة، كما لو كانت في مسكن يستقل به أو في متجر يتفرد بالعمل فيه. فروى لذلك العودة إلى الأخذ بما كان ينص عليه قانون المرافعات الملغي من وجوب تعيين المدين الحاضر حارساً ولو بغير رضائه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز أحدا سواه يقبل الحراسة، ومن مزايا هذا الحكم أنه لا يعطل إجراءات التنفيذ ولا يوجب على المحضر أن يتخذ تدابير أخرى للمحافظة على الحجوزات ولا يعطي للمدين الذي رفض الحراسة فرصة لتهريب الأشياء المحجوزة.

وكان قد جاء تعليقاً على النص - قبل تعديله بالقانون 100 لسنة 1974- في تقرير اللجنة التشريعية وكان النص في مشروع الحكومة مطابقاً لنص القانون القديم فعدلته اللجنة «لمنع تكليف المحضر للمدين بالحراسة بغير رضائه. وسبب هذا التعديل مواجهة ما يحدث في العمل من إحتمالات كثيراً ما ترتب على الدين . بسبب تعيينه حارساً بغير رضائه إلتزامات ليس من العدالة أن يتحملها .

شرح خبراء القانون

يتم الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس، فتعيين الحارس ليس شرطاً في الحجز، وإذا جاء الحاجز أو - المحجوز عليه بشخص مقتدر، وجب علي المحضر أن يعينه حارساً ، فإذا جاء  كل منهما بحارس، إختار المحضر أحدهما، فإن طلب المحجوز عليه تعيينه حارسا، وكانت الظروف المحيطة به لا يخشى معها التبديد، وجب تعيينه حارساً، وإلا إختار المحضر حارساً غيره.

ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المحضر، ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأي منهما إلى الدرجة الرابعة ، وإلا جاز إستبدال غيره به ، ولكن لا يترتب على المخالفة بطلان الحجز لاستقلاله كإجراء عن تعيين الحارس علي نحو ما تقدم .

فإن لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ، فإن لم يكن حاضراً وجب علي المحضر إتخاذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة الحراسة مؤقتاً. ويجوز للمحضر في حالة عدم وجود من يقبل الحراسة، أن يعين أي شخص حارساً ولو رفض الحراسة حتى يعرض الأمر علي قاضي التنفيذ. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة : 212)

هذه المادة عدلت بالقانون 100 لسنة 1974 وبذلك عاد المشرع إلى ما كان منصوصاً عليه بالمادة 512 من قانون المرافعات القديم بعد أن تبين أن امتناع المدين عن قبول الحراسة يثير صعوبات جمة أمام المحضر في إيجاد شخص يقبل الحراسة أو قيام المحضر بالمحافظة على المحجوزات لحين تعيين الحارس. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 451 )

عدلت هذه المادة بالقانون 100 لسنة 1974 المعمول به من تاريخ نشره في 29/ 7/ 1974 ، وكانت قبل التعديل تنص على أنه «إذا لم يجد المعاون في مكان الحجز من يقبل الحراسة .. وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر فوراً لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها أو إيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المعاون وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة بالحراسة مؤقتاً. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : السادس ،  الصفحة :  291)

 

 

 

التعليقات معطلة.