موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

هذه المادة تقابل المادة 513 من القانون القديم وقد عملت بالقانون 95 لسنة 1976 وجاء تبريرا لهذا التعديل بالمذكرة الإيضاحية ما يلي:

((نصت المادة 336 ممن قانون المرافعات على أن يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه فإن رفض إستلامها تسلم لجهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في المحضر. وقد كشف التطبيق العملي عن بعض صور التحايل عن طريق تصوير تعيين المدين حارساً على الأشياء المحجوزة دون علمه وذلك بإثبات امتناعه عن التوقيع على محضر الحجز وتسليمه صورة من محضر الحجز وإثبات رفضه إستلامها وتسليمها إلى جهة الإدارة خاصة أن نص المادة 336 لم يوجب إخطار الحارس بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة في حالة رفض استلامها ليقوم هو بالسعي إلى تسليمها لأن القانون لم يوجب على جهة الإدارة تسليم أو إرسال الصورة إليه، ولك التحايل بقصد الإستفادة من تحمل المدن الإلتزامات المترتبة على تعيينه حارسا وما يترتب على الإخلال بها من آثار قانونية قد تعرضه للمسئولية الجنائية كوسيلة لإجباره على أداء الدين المحجوز من أجله ولمواجهة هذه الحالات من التلاعب رؤى تعديل نص المادة 366 تعديلاً من شأنه ضمان علم الحارس بتعيينه حارساً وتفادي ما يتعرض له هذا العلم من إحتمالات في العمل وذلك بالنص على أن يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض إستلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال 24 ساعة بكتاب مسجل وعلى المحضر إثبات كل ذلك في حينه في المحضر.

شرح خبراء القانون

إمتناع الحارس عن التوقيع أو إستلام صورة الحجز :

إذا وجد معاون التنفيذ من يقبل الحراسة، أو عين المدين حارساً رغم معارضته، أو لم يكن المدين حاضراً مما أضطر معه معاون التنفيذ إلي تعيين أي شخص حارساً دون موافقته حتى يتم عرض المسألة على مدير إدارة التنفيذ، مما ترتب عليه إمتناع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز و إمتناعه عن إستلام صورته، وجب على معاون التنفيذ أن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلي جهة الإدارة ويعتبر ذلك إعلاناً للحارس بمحضر الحجز وبما تضمنه من تعيينه حارساً، وعلي معاون التنفيذ أن يخطر الحارس بتسليم الصورة لجهة الإدارة بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويصبح الحارس مسئولاً عن الحجز من وقت تعيينه حارساً وليس من وقت تسليم الصورة للإدارة، باعتبار أن الحراسة تنتج آثارها من وقت تعيين الحارس وليس من وقت تسليمه صورة محضر الحجز عن طريق الإدارة إذ أدي امتناعه عن تسلمها إلي اتخاذ هذا الطريق لتسليمها. وبذلك فإن الإعلان لا يرمي إلي إخطار الحارس بالحراسة وإنما إلي إبلاغه بأن صورة محضر الحجز سلمت للإدارة، وتعتبر الصورة قد سلمت للحارس من وقت تسليمها لجهة الإدارة، أما الحراسة فإنها تكون قد تمت وقت تحرير محضر الحجز.

وكانت المادة (366) من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 1976 تنص على أن «يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه، ويجب أن تسلم له صورة منه، فإن رفض استلامها تسلم إلي جهة الإدارة، وعلي معاون التنفيذ إثبات كل ذلك في المحضر» وكان مؤدي ذلك إفتراض علم الحارس بتسليم الصورة لجهة الإدارة وتقوم قرينة قانونية قاطعة علي تحقق هذا العلم دون حاجة لأي إجراء آخر طالما كان حاضراً وقت الحجز وواجهه معاون التنفيذ بتعيينه حارسا، إذ يفترض علمه بالآثار المترتبة على امتناعه وأن معاون التنفيذ سوف يسلم الصورة لجهة الإدارة ومن واجبه استلامها، وإذ قام المشرع بتعديل تلك المادة بالقانون سالف البيان وأوجب على معاون التنفيذ أن يخطر الحارس بتسليم الصورة لجهة الإدارة خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، فإن هذه الإضافة تكون نافلة، فقد قصد بها إخطار الحارس بتسليم الصورة لجهة الإدارة، رغم وجود قرينة قانونية قاطعة على تحقق علم الحارس بذلك مما يغني عن الكتاب المسجل، ويترتب على قيام تلك القرينة التي ما زالت متوافرة حتى بعد هذا التعديل النافلة ، أن آثار الحراسة تتحقق منذ تحرير محضر الحجز حتي لو لم يرسل معاون التنفيذ الكتاب المسجل ومن باب أولي إذا أرسله بعد الميعاد المشار إليه ، كما لا يجدي دفاع الحارس بعدم إستلامه الكتاب المسجل، وإذا يعتبر هذا الدفاع ظاهر الفساد، فلا تثريب علي المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه.

وتسري هذه القواعد بعد تعديل المادة (365) بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007 الذي أحل معاون التنفيذ محل المحضر.

ومازالت هذه القرينة وحدها قائمة في قانون الحجز الإداري إذ نصت المادة السابعة منه علي أنه إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع علي محضر الحجز وإستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر وتعلق نسخة علي باب المركز أو القسم أو علي باب العمدة أو الشيخ ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة : 214)

ونرى أن هذه المادة لا تطبق إلا إذا كان من عين حارساً هو المدين ذلك أنه إذا لم يكن المطلوب تعيينه حارساً هو المدين ورفض الحراسة فلا يجبر عليها ورفضه التوقيع على محضر التوقيع على محضر الحجز وإستلامه بمثابة رفض لقبول الحراسة لأن الحراسة عقد يلزم توافر أركانه ومنها قبول الحراسة. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة: 453)

عدلت هذه المادة بالقانون 95 لسنة 1976 المنشور في 28/ 8/ 1976، والمعمول به إعتبارا ً من 1/ 10/ 1976، وكانت قبل التعديل مطابقة لنص المادة 513 من القانون القديم مع إضافة عبارة «فإن رفض استلامها تسلم إلى جهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في المحضره. وجاء عن هذا التعديل بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، ونصت المادة 366 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه، فإن رفض استلامها تسلم إلى جهة الإدارة وعلى المحضر إثبات كل ذلك في الحضر، وقد كشف التطبيق العملي عن بعض صور التحايل عن طريق تصوير تعيين المدين حارساً على الأشياء المحجوزة دون علمه، وذلك بإثبات امتناعه عن التوقيع على محضر الحجز وتسليمه صورة من محضر الحجز أو إثبات رفضه استلامها وتسليمها إلى جهة الإدارة الخاصة وأن نص المادة 366 لم يوجب إخطار الحارس بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في حالة رفض إستلامها ليقوم هو بالسعي إلى تسليمها لأن القانون لم يوجب على جهة الإدارة تسليم أو إرسال الصورة إليه، وذلك التحايل بقصد الإستفادة من تحميل الدين الالتزامات المترتبة على تعيينه حارساً وما يترتب على الإخلال بها من آثار قانونية قد تعرضه للمسئولية الجنائية كوسيلة لإجباره على أداء الدين المحجوز من أجله، ولمواجهة هذه الحالات من التلاعب رأی تعديل نص المادة 366 تعديلاً من شأنه ضمان علم الحارس بتعيينه حارساً وتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل، وذلك بالنص على أن يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض إستلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وان يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل، وعلى المحضر إثبات كل ذلك في حينه في المحضر.

ويرى البعض (عز الدين الديناصورى وحامد عكاز - التعليق - ص 1364) أن هذه المادة لا تطبق إلا إذا كان من عين حارساً هو الدين ذلك أنه إذا لم يكن المطلوب تعيينه حارساً هو المدين ورفض الحراسة فلا يجير عليها ورفضه التوقيع على محضر الحجز وإستلامه بمثابة رفض القبول الحراسة لأن الحراسة عقد يلزم توافر أركانه ومنها قبول الحراسة). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : السادس ،  الصفحة :  293)

 

التعليقات معطلة.