موسوعة قانون المرافعات
لا يحول دون إعتبار الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التى تدخل فى الإختصاص النوعى القاضى التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التى يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد إستصدر أمراً بجنى بعضهما و إيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز و البيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو إنتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه و محضر حجزه للدولة إلى الثمن الذى يستحقه المدين و ذلك دون أى إجراء آخر و لأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجنى و الحصاد من قاضى التنفيذ .
(الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125)
الإذن بالجني أو الحصاد :
متى حجزت الثمار المتصلة والمزروعات القائمة وحان وقت قطافها وحصادها جاز للحارس أو الدائن أو المدين أن يتقدم إلي قاضي التنفيذ " بعريضة يطلب فيها الإذن بالجني أو الحصاد لنضوج المحجوزات، ويجب على الحارس أن يحدد مقدار ما تم جنيه أو حصاده. فإذا تبين أن بعضه عرضة للتلف، تعين علي الحارس أو أحد ذوي الشأن التقدم بعريضة إلى قاضي التنفيذ ليأمر بإجراء بيع هذا القدر، من ساعة إلى ساعة، ويجوز أن تقدم له بمسكنه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 222)