موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

يتم الحجز تحت يد المحضر بإعلانه بمحضر الجرد في الحجوز التنفيذية وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة (371) من قانون المرافعات على نحو ما تقدم ولو لم يكن البيع قد تم بعد، أو وفقاً لإجراءات حجز ما للمدين لدي الغير إن كان البيع لم يتم بعد أو كان الثمن أصبح تحت يده ولو لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.

وطالما تم الحجز قبل الكف عن البيع التزم المحضر بالاستمرار فيه حتي تصل المبالغ لما يفي بجميع الحجوز، فإن تم الحجز بعد الكف فلا يتناول إلا ما زاد علي وفاء الديون المحجوز من أجلها والمصاريف عملاً بالمادة (390). فإن كانت حصلة التنفيذ تكفي للوفاء بجميع الديون، تم الوفاء لمن بيده سند تنفيذي، وبعد موافقة المدين لمن ليس بيده سند تنفيذي عملاً بالمادة (471) ومتى أصبح بيد كل حاجز سند تنفيذي، ثم توزيع الحصيلة وفقاً للقواعد الخاصة بذلك. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 230)

الحجز بهذه الطريقة جائز من باب أولي للدائن الذي بيده سند تنفيذي ويحصل التدخل بهذه الطريقة بإجراءات حجز ما للمدين لدي الغير ويعفي الحاجز من رفع دعوى صحة الحجز ويجوز التدخل بهذه الطريقة قبل البيع أو بعده إلي أن يسلم ثمن الأمور المحجوزة إلى الدائن الحاجز ويترتب على هذا الحجز ما يترتب على الاعتراض على الحجز الأول من إلزام المحضر عند إجراء البيع بالمضي فيه حتى يحصل منه على مبلغ يكفي لأداء الحقوق جميع الحاجزين. (التنفيذ الدكتور أبو الوفا ص 483).

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يكون له الحق في الحلول محل الحاجز إذا أهمل في إجراء البيع أو لم يوال إجراءاته لأي سبب من الأسباب فكل ما يملكه هو الحجز على ثمن البيع عند حصوله بالفعل إذ ليس بيده سند تنفيذي، كما يسقط حجزه بصدور الحكم ببطلان الحجز أياً كان سبب هذا البطلان. (محمد حامد فهمي ص 170).

وإذا توقع الحجز قبل البيع ورد على كل الثمن وإذا توقع بعد البيع فلا يتناول من الثمن إلا ما زاد على وفاء الديون المحجوز من أجلها قبل البيع وذلك عملاً بالمادتين 390 ، 469 مرافعات. (كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 651). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع، الصفحة : 463)

الحجز على الثمن تحت يد معاون التنفيذ:

إن التدخل بالحجز على الثمن تحت يد المعاون يكون للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذى، ويجوز أيضاً من باب أولى أن يسلك هذا الطريق للتدخل الدائن الذي بيده سند تنفيذي فالدائن الذي معه سند تنفيذي له حرية اختيار طريق التدخل في الحجز فله أن يتدخل عن طريق جرد الأشياء المحجوزة او عن طريق الحجز على الثمن تحت يد المعاون، أما الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذى لا حرية اختيار له، إذ لا يستطيع أن يتدخل في الحجز إلا بطريق الحجز على الثمن تحت يد المعاون .

وقد نصت المادة 374 - محل التعليق على هذا التدخل بقولها «للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المعاون على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز، وهذا التدخل صورة من صور حجز ما للمدين لدى الغير، والغير هنا هو المعاون، ويتم التدخل في الحجز هنا بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ويعفي الحاجز هنا من رفع دعوى صحة الحجز حتى لو لم يكن بيده سند تنفيذي، ولكن لا يعني الحاجز من اتباع سائر الإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون في حجز ما للمدين لدى الغير، ويجوز التدخل بهذه الطريقة قبل البيع أو بعده وإلى أن يسلم الثمن إلى الدائن الحاجز.

ويترتب على التدخل بالحجز على الثمن تحت يد المعاون ذات الأثار التي تترتب على التدخل بطريق التجرد، فيجب على المعاون أن يمضي في البيع حتى يحصل منه على مبلغ يكفي لأداء حقوق جميع الحاجز بما فيهم الحاجزون على الثمن تحت يده، كما يلتزم بإيداع المتحصل من البيع خزانة المحكمة ليقسم بينهم إذا لم يكن كافياً لأداء حقوقهم.

وإذا كان الثمن كافياً للوفاء بحقوق جميع الحاجزين، ولم يكن بيد الدائن المتدخل سند تنفيذي ولم يحصل عليه بعد التدخل، فلا يقتضي حقه إلا إذا وافق المدين مادة 470 أما إذا لم يكف الثمن لأداء حقوق جميع الدائنين الحاجزين فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 471 وما يليها والتي سوف نعالجها بالتفصيل عند دراسة إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ وتعليقنا على هذه المواد.

كما يترتب على هذا الحجز أيضاً ما يترتب على التدخل بطريق الجرد من حلول المتدخل محل الحاجز الأول إذا تنازل عن الحجز أو إذا لم يوال إجراءاته لأي سبب من الأسباب بشرط أن يكون بين الدائن المتدخل سند تنفيذي، أما إذا لم يكن بيد الدائن المتدخل سند تنفيذي فلا يكون له الحق في الحلول محل الحاجز إذا أهمل في إجراء البيع أو لم يوال إجراءاته لأي سبب من الأسباب، وكل ما يملكه هو الحجز على ثمن البيع عند حصوله بالفعل.

ويلاحظ أنه إذا وقع الحجز قبل البيع ورد على كل الثمن، وإذا وقع بعد البيع فلا يتناول من الثمن إلا ما زاد على وفاء الديون المحجوز من أجلها قبل البيع وذلك عملاً بالمادتين 390 و 469 مرافعات.  

وإذا أبطل الحجز الأول لأي سبب من الأسباب فإن الحجز على الثمن يسقط بالتبعية ولو كان مع الحاجز سند تنفيذي، وذلك لأن بطلان الحجز على المنقول او زواله لأي سبب يؤدي إلى زوال أي احتمال لإجراء بيعه فببطلان الحجز لن يحدث بيع يمكن الحجز على المتحصل منه. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 311)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس عشر ، الصفحة / 25

ثَمَنٌ

التَّعْرِيفُ:

الثَّمَنُ لُغَةً: مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الشَّيْءُ. وَفِي الصِّحَاحِ: الثَّمَنُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: ثَمَنُ كُلِّ شَيْءٍ قِيمَتُهُ.

قَالَ الزَّبِيدِيُّ: قَالَ شَيْخُنَا: اشْتُهِرَ أَنَّ الثَّمَنَ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي وَلَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنْ الْوَاقِعِ، وَالْقِيمَةُ مَا يُقَاوِمُ الشَّيْءَ، أَيْ: يُوَافِقُ مِقْدَارَهُ فِي الْوَاقِعِ وَيُعَادِلُهُ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الثَّمَنُ اسْمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ، عَيْنًا كَانَ أَوْ سِلْعَةً، وَكُلُّ مَا يُحَصَّلُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُهُ.

وَالثَّمَنُ هُوَ: مَبِيعٌ بِثَمَنٍ.

وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالثَّمَنُ، مَا يَكُونُ بَدَلاً لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَيَّنُ فِي الذِّمَّةِ، وَتُطْلَقُ الأْثْمَانُ أَيْضًا عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْقِيمَةُ:

الْقِيمَةُ مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ.

وَالثَّمَنُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ.

فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الْقِيمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَالثَّمَنُ الْمُتَرَاضَى عَلَيْهِ قَدْ يُسَاوِي الْقِيمَةَ أَوْ يَزِيدُ عَنْهَا أَوْ يَنْقُصُ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ أَحْكَامِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فِي (الْقِيمَةُ).

ب - السِّعْرُ:

السِّعْرُ هُوَ الثَّمَنُ الْمُقَدَّرُ لِلسِّلْعَةِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ أَمَّا السِّعْرُ فَهُوَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ.

التعليقات معطلة.