موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تقرير اللجنة التشريعية :

أضافت اللجنة الفقرة الأخيرة وسبب هذه الإضافة مواجهة الحالات التي لا يتم فيها البيع في الميعاد لسبب خارج عن إرادة الدائن الحاجز كما في حالة الحجز على محصولات لم يتم نضجها.

الأحكام

إذ كان أثر الإشكال الواقف للتنفيذ يبقى قائماً فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه فى المادة 375 من قانون المرافعاتلإعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالى لصدور الحكم المنهى للخصومة فى الإشكال ، و إذ صدر الحكم فى إستئناف الإشكال بجلسة 1972/5/25 فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالى 1972/5/26 ، و إذ كان المطعون عليه قد حصل على أمر من قاضى التنفيذ بمحكمة العطارين بمد بيع ميعاد الأشياء المحجوز عليها فى 1970/3/5 مدة ثلاثين يوماً عملاً بالمادة 375 فقرة ثانية من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل إلا فى 1972/9/26 ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 1972/9/16 و تم له فى ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز من أجله فإن التنفيذ يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون .

(الطعن رقم 597 لسنة 44 جلسة 1980/01/08 س 31 ع 1 ص 98 ق 22)

 

 

شرح خبراء القانون

إذا أوقع الدائن حجزاً تنفيذياً علي منقولات المدين أينما وجدت، سواء لدي المدين أو لدى الغير أو تحت يد نفس الدائن الحاجز، وجب على الدائن إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، ويرتد هذا الأثر إلى اليوم الذي توقع فيه الحجز، مما مؤداه أن كافة التصرفات التي يكون المدين قد أجراها بالنسبة للمحجوزات تعتبر صحيحة لا ينال الحجز منها بعد أن سقط وزالت الآثار التي كانت قد ترتبت عليه، سواء صدر حكم باعتبار الحجز كأن لم يكن أو لم يصدر حكم بذلك، إذ يجوز للمدين أن يتمسك بذلك بطريق الإشكال الوقتي إذا استصدر الدائن أمراً بتحديد يوم للبيع وأراد التنفيذ بالبيع وحينئذ يتعين على المحضر أن يوقف التنفيذ ويحدد جلسة لنظر الإشكال أمام قاضي التنفيذ، وفي هذه الحالة يتصدى للإشكال من ظاهر المستندات، فلا يقضي بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن، لمساس ذلك بأصل الحق، إنما ليصدر قضاء وقتياً بوقف التنفيذ، فإذا رفع المدين منازعة تنفيذ موضوعية بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن، حكم قاضي التنفيذ بذلك وترتب علي هذا القضاء زوال الحجز منذ يوم توقيعه، وبذلك تكون تصرفات المدين قد وردت علي منقولات غير محجوز عليها، بحيث إذا أوقع الدائن حجزاً جديداً فلا تمتد آثاره إلا للمنقولات التي كانت موجودة وقت توقيع هذا الحجز دو أن تمتد لما كان قد تصرف فيه المدين من قبل.

وإذا توافر الحق في الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن، ثم أوقع دائن آخر حجزاً ثانياً بطريق التدخل في الحجز الأول وذلك بتحرير محضر جرد تضمن وجود نقص في بعض المنقولات التي كانت محجوزة بالحجز الأول، فإن الحجز الثاني ينحصر في المنقولات التي كانت موجودة عند توقيع الحجز الثاني وتضمنها محضر الجرد، مما يحول دون أي من الحاجزين والرجوع على المدين بسبب تصرفه في بعض المحجوزات التي تضمنها محضر الحجز السابق، فإن كان المدين هو الحارس عليها فلا يعتبر مبدداً لها إذ زال هذا الحجز منذ توقيعه ويكون المدين قد تصرف في أمواله التي لم يرد حجز عليها ولا يكون في ذلك إضرار بالحاجز بعد أن تسبب في زوال حجزه، فإذا رفعت علي المدين جنحة تبديد المحجوزات، جاز له الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن، وحينئذ يتصدى القاضي الجنائي لهذا الدفع، فإن تبين توافر شروطه التي تضمنتها المادة (375) من قانون المرافعات، قضي ببراءة المدين باعتباره صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفع.

فإن كان الحارس شخصاً غير المدين، فلا يجوز له التمسك بالدفع إذا رفعت عليه جنحة التبديد، لأنه ليس صاحب المصلحة فيه.

ولما كان المدين هو صاحب المصلحة في التمسك باعتبار الحجز كأن لم يكن، وهو حق غير متصل بشخصه، ومن ثم يجوز لدائنه التمسك بهذا الدفع طالما ثبت أن المدين قد سكت عن ذلك عملا بالمادة (235) من القانون المدني وللدائن الحق في ذلك ولو لم يكن حقه حال الآداء، وكل ما يتطلبه القانون إدخال المدين خصماً في المنازعة، ومن ثم يكون للدائن رفع دعوى تنفيذ موضوعية باسم مدينه باعتبار الحجز الموقع على أموال الأخير كأن لم يكن، وللدائن الحق في ذلك إذا كان قد أوقع حجزاً علي ذات المحجوزات ولم يبرز الحارس عليها صورة الحجز السابق مما أدي بالمحضر إلي توقيع حجز وتحديد يوم للبيع دون تحرير محضر جرد، بحيث إذا تم البيع وقبض الحاجز الثاني دينه، كان له التمسك بالدفع باسم مدينه إذا رجع عليه الحاجز الأول (انظر بهذا المعنى بند امتناع الحارس عن إبراز محضر الحجز السابق، فيما تقدم، وأبو الوفا في التعليق على المادة (353).

وبالنسبة للحجز الإداري، فتنص المادة (20) من قانون الحجز الإداري علي أن يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لإشكال آثاره المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتري للمنقول المحجوز. ويتفق الجزاء في الحجز القضائي والحجز الإداري. كما يتفق الحجزان في الأسباب التي تحول دون توقيع الجزاء إذا تأخر البيع وفي الآثار المترتبة على نشوء الحق في الدفع على نحو ما تقدم، ويختلفان في المدة الواجب انقضاؤها لتوقيع الجزاء، فهي في الحجز القضائي ثلاثة أشهر بينما في الحجز الإداري ستة أشهر، وتخضع المدة في الحجزين لقواعد واحدة عند احتسابها.

واعتبار الحجز كأن لم يكن من الدفوع المتعلقة بالاجراءات، فيسقط الحق فيه إذا رد المدين علي تلك الإجراءات بما يفيد صحتها أو إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه.

المدة الواجب انقضاؤها لاعتبار الحجز كأن لم يكن:

يعتبر الحجز التنفيذي القضائي كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه عملاً بالمادة (375) من قانون المرافعات، بينما تكون تلك المدة ستة أشهر من تاريخ توقيع الحجز الإداري عملاً بالمادة (20) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وكان قانون المرافعات السابق ينص في المادة (519) منه على أن يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه، وجاء بمذكرته الإيضاحية تعليلاً لذلك كي لا تتأبد الحجوز ويتخذها الدائنون وسيلة تهدید مستمرة للمدينين، وبصدور القانون الحالي أصبحت المدة في الحجوز القضائية ثلاثة أشهر.

ويجب أن يتم البيع خلال المدة التي نصت عليها المادة (375) من قانون المرافعات بالنسبة للحجز القضائي، وخلال المدة التي نصت عليها المادة (20) من قانون الحجز الإداري، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة لحكم بذلك، والعبرة بإجراء البيع لا بإعلان المدين بمحضر الحجز المتضمن تحديد يوم للبيع ولا بتحديد هذا اليوم خلال تلك المدة وإنما بإجراء البيع خلالها، وإذا بدأ البيع خلال المدة المقررة واستمر إلى ما بعدها لأي سبب، كما لو كانت المحجوزات كثيرة العدد تتطلب عدة أيام لبيعها وكان البيع قد بدء فيه في اليوم الأخير من المدة، أو كان المحضر قد بدأ في البيع ولم يتقدم أحد للشراء فتأجل البيع لليوم التالي الواقع بعد المدة، فإن البيع يكون صحيحاً ولا يرد على الإجراءات الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن، إذ طالما بدأت الإجراءات صحيحة فتظل كذلك حتى إتمامها.

وإذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع ويجب التوقيع علي المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز عملاً بالمادة (360) من قانون المرافعات، مما مفاده أن الحجز لا يتعدد بقدر عدد الأيام التي توقع فيها، فيظل حجراً واحداً يتم بحجز كل المنقولات، ويعتبر أنه قد توقع بإتمامه ومن ثم تبدأ من هذا الوقت المدة الواجب إجراء البيع خلالها، فإذا استغرق الحجز ثلاثة أيام، فينظر إليه علي أنه قد تم في اليوم الثالث ومنه تحتسب المدة التي تبدأ في اليوم الذي يلي اليوم الأخير، وتنقضي بانقضاء ثلاثة أشهر في الحجز القضائي أو ستة أشهر في الحجز الإداري و بانقضاء اليوم المماثل لليوم التالي لليوم الأخير دون اعتبار لعدد أيام الشهر، فإن كان الحجز قد تم في 1 يناير، فإن المدة تبدأ اعتباراً من 2 ینایر وتنقضي بانقضاء يوم 2 أبريل في الحجز القضائي أو بانقضاء يوم 2 يوليو في الحجز الإداري.

ويري أبو الوفا بند 169 ووالي بند 244 أنه إذا وقع الحجز في أكثر من يوم فإن المدة تحتسب بالنظر إلي كل يوم على استقلال، فما أثبت في اليوم الأول يجب بيعه خلال المدة بالنظر إلى هذا اليوم وبالنسبة لما تم حجزه بعدئذ فيبدأ الميعاد من يوم إثبات المنقولات في محضر الحجز.

فإذا كان الحجز تحفظياً، فإنه لا يتضمن تحديد يوم للبيع إلا بعد صدور الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز، أو بصدور الأمر بالأداء وصحة الحجز، وحينئذ يتعين علي الدائن أن يعلن الدين بالسند التنفيذي بعد أن يكون قد استوفى مقوماته، مع صورة من محضر الحجز التحفظي، ويضمن الإعلان تحديد يوم للبيع، وتبدأ المدة اعتباراً من اليوم التالي لإيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى، سواء أودعت قبل انقضاء السبعة أيام المنصوص عليها في المادة (179) من قانون المرافعات أو بعد ذلك، وللدائن متابعة هذا الإيداع وطلب شهادة من قلم الكتاب بتاريخ هذا الإيداع، إذ بهذا الإيداع يتمكن الدائن من الحصول على صورة تنفيذية من الحكم وبالتالي تحديد يوم للبيع على نحو ما تقدم (يرى أبو الوفا بند 169 ووالي بند 244 أن الميعاد يبدأ اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الميعاد المحدد لإيداع نسخة الحكم الأصلية وفقاً للمادة (179) من قانون المرافعات.

ويستثني من قيد المدة الحالات التي يقف فيها البيع باتفاق الخصوم علي ألا تتجاوز ثلاثة أشهر وحينئذ يجب إجراء البيع خلال المدة التي تم الاتفاق عليها مضافا إليها الثلاثة أشهر أو الستة أشهر سالفة البيان وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ما لم يأمر قاضي التنفيذ يمذ الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اعتباراً من انتهاء الميعاد المتفق عليه. كما يستثني الحالات التي يقف فيها البيع بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون رفع إشكال في البيع أو دعوى استرداد أو أية منازعة في الحجز الإداري أو لعدم وجود مشتري، أو كانت المحجوزات عبارة عن مصوغات أو سبائك وكان الثمن أقل من قيمتها فتودع خزانة المحكمة ليستوفي الدائن حقه عبئاً منها عملاً بالمادة (385) من قانون المرافعات، وذلك بالنسبة للحجز القضائي، أما في الحجز الإداري، فإن مندوب الحاجز يؤجل البيع ويعلن عنه باللصق ويجوز بالنشر وتباع المصوغات والمجوهرات عندئذ لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به عملاً بالمادة (16) من قانون الحجز الإداري.

وأخذ قانون المرافعات بنهج قانون الحجز الإداري بالنسبة للحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، فنص في المادة (384) علي أنه إذا لم يتقدم أحد لشرائها امتد أجل بيعها لليوم التالي فإن لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق وعند تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

ومتى توافر أي من الاستثناءات السابقة وترتب على ذلك وقف البيع، أدي ذلك إلي انقطاع الميعاد المحدد لإجرائه، فإذا زال السبب المؤدي إلي ذلك، بدأ ميعاد آخر جديد مماثل للميعاد الأول، فإن كان البيع أوقف بموجب إشكال، فإن الميعاد الجديد يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم النهائي فيه، ولا يرد الانقطاع علي مد الميعاد بإنفاق الخصوم إذ ينصرف الاتفاق إلي الاعتداد بالميعاد القانوني والتجاء الإرادة إلي مدة.

إذ كان أثر الإشكال الواقف للتنفيذ يبقى نام قائما فلا يبدأ الأجل المنصوص عليه في المادة (375) من قانون المرافعات الاعتبار الحجز كأن لم يكن إلا من اليوم التالي لصدور الحكم المنهي للخصومة في الإشكال، وإذ صدر الحكم في استئناف الإشكال بجلسة 1972/5/25 فإن الميعاد يبدأ من اليوم التالي 1972/5/26 ، وإذ كان المطعون عليه قد حصل - على أمر من قاضي التنفيذ بمحكمة العطارين بمد میعاد بيع الأشياء المحجوز عليها في 1970/3/5 مدة ثلاثين يوما عملا بالمادة (375) فقرة ثانية من قانون المرافعات فإن الأجل لا يكتمل إلا في 1972/9/26 ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه قد حدد لبيع المحجوزات يوم 1972/9/16  وتم له في ذات اليوم تحصيل المبلغ المحجوز من أجله فإن التنفيذ يكون قد تم وفقا لأحكام القانون. نقض 1980/1/8 طعن 597 س 44 ق .

وبذلك تكون محكمة النقض قد قررت ميعاد جديد مماثل للميعاد الذي ورد عليه الانقطاع برفع الإشكال في البيع ولم تعتد بالمدة السابقة على رفع الإشكال ( قارن أبو الوفا بند 169 ويري أنه إذا وقف البيع ، فلا تستأنف مدة الشهر الثلاثة سريانها إلا من يوم زوال أثر الوقف بحكم أو بقوة القانون ، وهنا لا تبدأ مدة جديدة وإنما يستكمل الميعاد الأول سريانه بمعني أنه إذا انقضى شهران بعد حجز ثم وقف البيع بحكم أو بقوة القانون ثم زال أثر الوقف وجب أن يستكمل الميعاد المتقدم سريانه بحيث يسقط الحجز بعد انقضاء شهر من زوال أثر الوقف ) .

سقوط اليوم المحدد للبيع، ممايجوز معه لنفس الحاجز أو الحاجز المتدخل استصدار أمر من قاضي التنفيذ على عريضة بتحديد يوم آخر للبيع. وفي هذه الحالة يجب أن يتم البيع قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجزين، فإذا كانت تلك المدة قد انقضت بالنسبة للحجز الأول، ترتب على ذلك اعتباره كأن لم يكن، وإن كانت تلك المدة قد انقضت بالنسبة للحجزين معا ، ترتب على ذلك اعتبارهما كأن لم يكوناً. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 231)

الحكمة من النص هو ألا يترك المشرع المدين مهدداً بإجراء الحجز فتتأيد الحجوز ويتخذها الدائنون وسيلة لتهديد مستمر للمدينين والحكمة من عدم جواز الإتفاق على تأجيل البيع مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر هي حتى لا يتكرر الإتفاق على التأجيل في غير غاية فيؤدي ذلك إلي النتيجة التي أريد تفاديها.

وإذا حدث أن وقع الحجز في يوم لم يقفل محضره إلا في يوم تال فإن ميعاد الثلاثة أشهر يبدأ من تاريخ ذكر المنقولات في محضر الحجز لأنها تعتبر محجوزة من هذا التاريخ وعلى ذلك إذا وقع الحجز في أكثر من يوم احتسبت الثلاثة أشهر بالنسبة لما ورد في كل محضر على حدة من تاريخ ذكره و على ذلك فمن المتصور أن يظل الحجز صحيحاً منتجاً لأثاره بالنسبة للمحجوزات التي ذكرت في المحضر في اليوم التالي ويعتبر كأن لم يكن بالنسبة للمحجوزات التي حجزت في اليوم الأول ويمتد الميعاد المنصوص عليه في المادة إذا صادف أخره عطلة رسمية ويضاف إليه ميعاد مسافة بين الموطن الأصلي للحاجز ومحل الحجز ولا يعتد بالموطن الذي اختاره الحاجز. وفي الحجز التحفظي تبدأ الشهور الثلاثة من التاريخ الذي يستطيع فيه الحاجز تحديد يوم للبيع ويتعين أن يتم البيع بالفعل خلال الثلاثة أشهر فلا يكفي مجرد إعلان المدين بتحديد يوم للبيع خلال الثلاثة شهور.

واعتبار الحجز كأن لم يكن في هذه الحالة وإن كان يتم بقوة القانون إلا أنه غير متعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وينبغي أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً كما إذا رد المحجوز عليه على الإجراءات بما يدل على أنه اعتبرها صحيحة أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتبارها كذلك.

ويترتب على اعتبار الحجز كأن لم يكن زواله بأثر رجعي ويكون للمدين الحق في التصرف في المحجوزات كما لو أن الحجز لم يوقع أصلاً وذلك على مسئوليته فإذا حدد يوم آخر للبيع بعد الثلاثة شهور كان على المدين أن يستشكل في التنفيذ أو يرفع دعوى باعتبار الحجز كأن لم يكن وإلا كان مسئولاً جنائياً عن التبديد وقد استقرت أحكام النقض الجنائي على أن هذا الأثر. وإن كان منصوصاً عليه في القانون - لا يترتب إلا بصدور حكم به من قاضي التنفيذ إلا أنه إذا بيعت المحجوزات، بعد مضي الثلاثة شهور ولم تكن هناك فرصة لدى المدين للاعتراض على البيع كما لو كان البيع تم في غيابه فإن البيع يقع باطلاً ويجوز للمدين طلب الحكم بذلك.

ولا يؤثر اعتبار الحجز كأن لم يكن على ما سبقه من إجراءات كإعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء.

وإذا أوقف البيع ثم زال سبب الوقف فيرى بعض الشرائح وجوب الاعتداد في حالة الوقوف القانوني والقضائي بالمدة السابقة على الوقف بحيث تستأنف هذه المدة سيرها بعد زوال سبب الوقف أما في الوقف الاتفاقي تبدأ مدة جديدة بعد انتهاء مدة الوقف. (أبو الوفا بند 169 وجميعي بند 196 وكمال عبد العزيز في الطبعة الثانية ص 653).

ويري البعض الآخر أن تبدأ مدة جديدة من تاريخ زوال سبب الوقف في جميع الأحوال (والي بند 245). ونحن نميل إلي الرأي الأول لأنه يتفق والقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بالنسبة لوقف التقادم.

وحق قاضي التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة بعد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يكون له سواء سبق وقف البيع قانوناً أو قضاءً أو إتفاقاً.

وقاضي التنفيذ يجوز له أن يكرر المد أكثر من مرة سواء أسس على أسباب جديدة أو على أسباب سابقة بشرط ألا تتجاوز المدة أو المدد التي يمد إليها الميعاد ثلاثة أشهر والأمر بالمد يصدر بأمر علي عريضة يتقدم به صاحب المصلحة ولا يلزم رفع دعوى (كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 352) ويذهب الدكتور أبو الوفا إلي أنه إذا حدد للبيع اليوم الأخير من الثلاثة شهور ولم يتقدم أحد للشراء وأجل المحضر البيع لليوم التالي فإن الحجز لا يعتبر كأن لم يكن لأن عدم تقديم مشتر يعتبر من قبل القوة القاهرة (التعليق الطبعة الخامسة ص 1646) إلا أننا نخالف هذا الرأي ذلك أن عدم تقدم أحد لشراء المحجوزات لا يعد من قبيل القوة القاهرة وعلى الدائن الحاجز أن يتوقع ذلك .

ولما كان لا يجوز بيع المصوغات والسبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة عملاً بالمادة 385 مرافعات فإنه إذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفي منها عيناً دين الحاجز وهنا لا تبطل الإجراءات مادام يوم البيع قد حدد خلال الميعاد المتقدم وبالرغم من عدم حدوث البيع (أبو الوفا في التعليق ص 1646) وهذا الراي له وجاهته ذلك أن إيداع الذهب خزانة المحكمة لعدم تقدم أحد للشراء بالسعر الذي قدره أهل الخبرة بعد كإيداع المبالغ المتحصلة من الحجز.

وكنا قد ذهبنا في الطبعة السابعة إلى أنه إذا حدد البيع بعد ثلاثة أشهر وكان المدين قد اعتبر الحجز كأن لم يكن وتصرف في المحجوزات على مسئوليته ورفع دعوى باعتبار الحجز كأن لم يكن إلا أن المحضر حرر له محضر تبديد أبلغ به النيابة التي أقامت عليه الدعوى الجنائية وقدم المدين لمحكمة الجنح ما يدل على رفع الدعوى المدنية باعتبار الحجز كأن لم يكن فإنه يتعين علي القاضي الجنائي في هذه الحالة أن يوقف الدعوى الجنائية إلي أن يفصل في الدعوى المدنية باعتبار الحجز كأن لم يكن وكان سندناً في ذلك أنه وإن كانت القاعدة أن الدعوى المدنية لا توقف الدعوى الجنائية إلا أن الفصل في الدعوى الجنائية في هذه الحالة يتوقف على الفصل في مسألة مدنية تخرج عن اختصاص القاضي الجنائي إلا أننا عدلنا عن هذا الرأي في الطبعة الثامنة بعد أن أمعنا النظر فيه وتبين لنا أنه يجافي الصواب ذلك أنه ليس هناك مسألة مدنية تخرج عن اختصاص القاضي الجنائي إذا عرضت عليه بمناسبة فيه في الدعوى الجنائية، وكان فصله فيها لازماً للفصل في الدعوى الجنائية، وتأسيساً على ذلك إذا دفع المتهم بأن الحجز قد أعتبر كأن لم يكن تعين على المحكمة الجنائية أن تفصل في هذا الأمر فإن تبين لها صحته قضت ببراءة المتهم .

دعاوى عدم الاعتداد بالحجز

نظراً للأهمية البالغة لدعاوى عدم الاعتداد بالحجز و لكثرتها وشمولها جميع أنواع الحجز ولتزايدها المستمر كان من الضروري أن تتناولها بالشرح التالي:

المبدأ العام أن قاضي التنفيذ بصفته قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بالحكم  ببطلان الحجز أو إلغائه لأن ذلك مما يمس حق الحاجز وهو حق موضوعي ممنوع على القاضي المستعجل أن يتعرض له إلا أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحجز صحيحاً شكلاً وأن تتوافر فيه الأركان الأساسية والأوضاع والإجراءات التي نص عليها القانون فإذا لم تتوافر فلا يقع الحجز ولا يتعلق به حق الحاجز بحبس المال من صاحبه وبذلك لا يكون في رفعة مساس بالموضوع بل إزالة عقبة مادية لذلك استقر الفقه والقضاء علي إختصاص قاضي التنفيذ بنظر دعوى علم الاعتداد بالحجز بصفته قاضياً للأمور المستعجلة إذا توقع الحجز باطلاً بطلاناً جوهرياً لعدم إستيفائه الأركان الجوهرية اللازمة لصحته أو الأوضاع الشكلية الضرورية الواجبة لقيامه وتفريعاً على ذلك يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الاعتداد بالحجز الباطل بطلاناً أصلياً والذي لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً كما إذا ترفع الحجز بدون إعلان السند التنفيذي أو لعدم التنبيه على المدين بالوفاء قبل إجراء الحجز أو إذا كان قد توقع بحكم لم يصبح نهائياً بعد وليس مشمولاً بالنفاذ المعجل أو بأمر أداء سقط لعدم إعلانه خلال ثلاثة شهور أو لأن الحجز توقع على أشياء لا يجوز توقيع الحجز عليها أو علي عقار بالتخصيص دون إتباع إجراءات التنفيذ علي العقار او بغير إذن من القاضي في الحالات التي يوجب فيها إستصدار هذا الأمر أو لأن الحجز قد توقع قبل مضي يوم من تاريخ إعلان السند التنفيذي أو كان الحجز قد توقع بناء على أمر على عريضة أو أمر أداء وألغي بناء على التظلم منه أو توقع بغير سند تنفيذي أو إذا لم يبلغ الحجز إلي المحجوز عليه خلال ثمانية أيام من إعلان الحجز في حالة حجز ما للمدين لدى الغير أو إذا لم ترفع الدعوي بصحة الحجز في هذا الميعاد أو إذ كان قد حصل الإبداع والتخصيص وفقاً للمادة 302 مرافعات ففي هذه الحالات الثلاثة الأخيرة يستطيع قاضي التنفيذ ان باذن للمحجوز عليه بقبض دينه من الغير دون إعتداد بالحجز ويجوز له ذلك في أيه حالة تكون عليها الإجراءات سواء كان الحاجز قد رفع دعوي صحة الحجز أم لا وذلك طبقاً لنص المادة 351 مرافعات، ويختص قاضي التنفيذ بالإذن للمحجوز عليه بقبض الحين رغم الحجز ولو لم يتوافر فيها شرط الإستعجال كما لا يلزم أن يتحقق من أن الطلب وقتي لأن المشرع إستقل بهذا التقدير حينما نص صراحة على إختصاصه في هذه الحالات. واختصاص قاضي التنفيذ بإعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالات المتقدمة على سند من اعتباره عقبة مادية تعترض سبيل الحق وعدواناً بادياً للوهلة الأولى أنه غير مشروع بسبب حبس المال المحجوز عن صاحبه بدون مقتض مما يتعين معه إزالة أثر هذا العدوان.

وفي حالة ما إذا كان بطلان الحجز محل خلاف فقهي لم يستقر فلا يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يقضي بعدم الاعتداد به إستناداً إلي أحد الآراء وأساس ذلك أن الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد إنما تقبل عندما يكون الحجز ظاهر البطلان لا يحتمل بطلانه شكاً ولا تأويلاً أما إذا كانت مسألة البطلان مثار جدل فقهي فإنه يعتبر بطلاناً غير ظاهر يحتمل الجدل مما يجعل الدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز المشوب به غير مقبولة. (التنفيذ الجبري لفتحي والي 648 والقضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 613). وهذا إستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن قاضي التنفيذ يجوز له عند نظر الإشكال الوقتي أن يعرض للمسائل القانونية التي تثار أمامه وأن ينتهي فيها إلى رأي ولو كانت محل نزاع.

ومن المقرر أن الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز لا يكون له حجية أمام قاضي التنفيذ عند نظره موضوع النزاع ولا أمام قاضي الموضوع عند الفصل في أصل الحق وما تفرع عنه من إجراء الحجز.

وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه إلي أنه إذا كانت دعوى عدم الاعتداد بالحجز لا يتوافر فيها ركن الإستعجال وتكاملت فيها العناصر القانونية التي يصح معها إعتبار منازعة تنفيذ موضوعية كدعوى بطلان الحجز فعندئذ ينظرها قاضي التنفيذ باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وله أن يقضي بصحة أو بطلان الحجز لأن ذلك مما يدخل في سلطته الموضوعية ويعتبر الحكم الذي يصدره في هذه الحالة حاسماً للنزاع (القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 614 وقاضي الأمور المستعجلة للمستشارين راتب ونصر الدين كامل (الطبعة السابعة س 939 وما بعدها) وفي تقديرنا أن هذا الرأي يفتقر إلي سنده القانوني لأنه إذا طلب رافع الدعوى عدم الاعتداد بالحجز بصفة مستعجلة فلا يجوز لقاضي التنفيذ أن يغير طلبه المؤقت المؤسس على ركن الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق إلى طلب موضوعي ببطلان الحجز أو إلغائه إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ولا يجوز الإستناد إلى أن القاضي المستعجل له حق تحرير طلبات الخصوم إذ أن إستعمال هذا الحق مشروط بألا يغير به القاضي الطلب المستعجل إلي طلب موضوعي ولا يجوز الاسترشاد بحكم النقض الصادر بجلسة 25 / 12 / 1952 والمشار إليها بنهاية هذا الشرح لأنه وإن كانت الطلبات المشار إليها في حكم النقض طلبات موضوعية إلا أن طالبها طلب الحكم فيها بصفة مستعجلة أي أن المطلوب كان إجراءً وقتياً بالرغم من أنه في حقيقته طلب موضوعي وكذلك أجازت محكمة النقض لقاضي الأمور المستعجلة تحوير الطلبات لتصبح طلبات وقتية وليست طلبات موضوعية أما بالنسبة لدعوي عدم الإعتداد بالحجز المطلوب فيها إجراء وقتي فإنه لا يجوز لقاضي التنفيذ إذا تكاملت فيها عناصر طلب موضوعي - أن يفصل فيه بصفة موضوعية ما دام رافع الدعوى لم يطلب الفصل فيه بصفة موضوعية وإنما طلب الفصل فيه بصفة وقتية وفي هذه الحالة يتعين على قاضي التنفيذ أن يقضي بعدم الإختصاص وهذا بخلاف ما إذا كانت الطلب موضوعياً بحتاً فيختص قاضي التنفيذ في هذه الحالة بالفصل فيه بعد إتباع الإجراءات التي شرحناها في إختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في القلب الموضوعي الذي كيفه الخصم بأنه وقتي، غير أنه يجوز لرافع الدعوى قبل الفصل فيها أن يتنازل عن صفة الإستعجال ويطلب الحكم في الدعوي بصفة موضوعية.

ومن المقرر أن اعتبار الحجز كأن لم يكن في هذه الحالة وأن كان يتم بقوة القانون إلا أنه غير متعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وينبغي أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً كما إذا رد المحجوز عليه علي الإجراءات بما يدل على أنه اعتبرها صحيحة أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتبارها كذلك .

ويترتب على اعتبار الحجز كأن لم يكن زواله بأثر رجعي ويكون للمدين الحق في التصرف في المحجوزات كما لو كان الحجز لم يوقع أصلاً وذلك على مسئوليته فإذا حدد يوم أخر للبيع بعد الثلاثة شهور جاز للمدين أن يرفع دعوى بعدم الاعتداد بالحجز ويتعين على قاضي التنفيذ أن يجيبه إلى طلبه إذا استبان له من ظاهر الأوراق أن البيع لم يختل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان قاضي التنفيذ قد أمر بمد الميعاد لا تجاوز ثلاثة أشهر فإذا انقضى هذا الميعاد الأخير تعين عليه أيضاً أن يحكم بعدم الاعتداد بالحجز أما إذا كان البيع قد أوقف بحكم المحكمة أو بقوة القانون كما هو الحال في رفع دعوى الاسترداد أو برفع إشكال في التنفيذ وزوال سبب الوقفة القضائي أو القانوني وكانت المدة السابقة على الوقف مضافاً إليها المدة اللاحقة علي زوال المانع تجاوز ثلاثة أشهر تعين عليه أن يحكم كذلك بعدم الاعتداد بالحجز.

وإذا كان البيع قد أوقف اتفاقاً فإنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر سواء كان الاتفاق على التأجيل مرة واحدة أو مرات متعددة.

وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة بعد انتهاء مدة الوقف فإذا اتضح لقاضي التنفيذ انقضاء هذه المدة فقضى بعدم الاعتداد بالحجز. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 464)

اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف: يهدف نص المادة 375 سالفة الذكر إلى عدم إبقاء الدائن على الحجز إلى مالا نهاية سيفاً مسلطاً على رقبة المحجوز عليه دون أن يعقبه بیع فلا تتأيد الحجوز ولا يتخذها الدائنون وسيلة تهديد مستمر للمدينين، ولاشك أن في ذلك رعاية للمدينين وحماية لهم من دائنيهم.

فإذا لم يتم البيع في خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيع الحجز، سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن، ويترتب على ذلك زوال آثار الحجز بأثر رجعي، ومعنى ذلك أن كافة تصرفات المدين تصبح نافذة في مواجهة الدائنين الحاجزين، ولا يجوز بعد سقوط الحجز إجراء البيع، وإذا حدث بيع كان بيعاً باطلاً لأن البيع يفترض لصحته وجود حجز قائم على المال وهذا ما لا يتوافر هنا، ويرى البعض أن سقوط الحجز لا يؤدي إلى سقوط إعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء، ومن ثم يمكن القيام بحجز جديد دون حاجة لاتخاذ مقدمات تنفيذ جديدة.

وبما أن المنقولات تعتبر محجوزة. بمجرد ذكرها في محضر الحجز مادة 361، فإن ميعاد الثلاثة شهور يبدأ من لحظة ذكر المنقولات المحجوزة في محضر الحجز وإذا وقع الحجز في أكثر من يوم فإن بدء سريان ميعاد الثلاثة شهور يختلف فيبدأ من أول يوم بالنسبة للمنقولات التي حجزت في هذا اليوم. ويبدأ من اليوم الثاني بالنسبة للمنقولات التي حجزت في هذا اليوم الثاني، وهكذا إذا ما استمر الحجز لأكثر من يوم .

ولا يكفي لاحترام میعاد الثلاثة شهور أن يعلن المدين في خلاله بتحديد يوم البيع، ولا يكفي أيضاً لاحترام هذا الميعاد أن يحدد في خلاله يوم البيع، بل يجب لاحترام هذا الميعاد أن يتم البيع بالفعل في خلاله.

ولكن إذا لم يتقدم أحد للشراء في اليوم المحدد للبيع وتم تأجيل البيع إلى يوم آخر، وكان هذا اليوم واقعاً بعد الميعاد فلا تبطل الإجراءات لحصول قوة قاهرة جعلت البيع مستحيلاً في اليوم المحدد خلال الميعاد وهذه القوة القاهرة تتمثل في عدم تقدم أحد للشراء، ولذلك فإن الميعاد يمتد في هذه الحالة إلى اليوم التالي.

كذلك فإنه إذا كان الحجز وارداً على مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة وحدد يوم البيع خلال الثلاثة أشهر، ولم يتقدم أحد لشرائها بالثمن الذي قدره أهل الخيرة فإنها تحفظ في خزانة المحكمة ليحصل الوفاء منها عينا مادة 385، ولا يسقط الحجز في هذه الحالة رغم عدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر.

وأيضاً لا يسقط الحجز رغم تمام البيع خلال ميعاد الثلاثة شهور إذا وقف البيع وحدد يوم جديد له بعد ثلاثة أشهر من الحجز، والوقف قد يكون باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

(أ) الوقف باتفاق الخصوم: فقد يتفق الحاجز والمحجوز عليه على وقف البيع، وهذا الاتفاق صحيح بشرط ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الاتفاق، فقد منع المشرع الخصوم من الاتفاق على مدة وقف تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق، ولكن إذا اتفق على مدة تزيد على ثلاثة أشهر وباشر الدائن إجراءات البيع بعد ذلك ولم يعترض المدين في الوقت المناسب عد متنازلاً عن التمسك بالبطلان، لأن البطلان في هذه الحالة وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام، بل هو مقرر لمصلحة المدين فعليه أن يتمسك به في الوقت المناسب وإلا عد متنازلاً عن التمسك به.

(ب) الوقف بحكم المحكمة: ومثال ذلك حالة اعتراض المحجوز عليه على الحجز وطلب وقف التنفيذ، فإذا أمر القاضي بالوقف، فيقف حساب ميعاد الثلاثة شهور حتى يصدر الحكم القابل للتنفيذ في الاعتراض، ومثال ذلك أيضاً حالة الحكم في دعوى الاسترداد الثانية بوقف التنفيذ، ففي هذه الحالة لا تحسب مدة الوقف وتضاف المدة الجديدة التي تبدأ من تاريخ زوال الوقت إلى المدة السابقة ويتكون من المدتين ميعاد واحد.

(ج) الوقف القانوني: ومثاله ما تنص عليه المادة 393 من أن رفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة يوقف البيع، ففي هذه الحالة يظل الحجز قائماً منتجاً لاثاره مهما طالت مدة الوقف ولا يستأنف ميعاد الثلاثة أشهر إلا من يوم زوال أثر الوقف سواء تم هذا الزوال بحكم قضائي (مادة 394 ) كما إذا لم ترفع الدعوى على الأشخاص الواجب رفعها عليهم أو لم تشتمل صحيفتها على بيان واف بأدلة الملكية، أو سواء تم زوال أثر الوقف بقوة القانون ودون حاجة للحصول على حكم قضائي كما هو الحال في الحالات التي نصت عليها المادة 395 وهي الحكم بشطب دعوى الاسترداد او بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن. ففي مثل هذه الحالات، وبعد انتهاء مدة الوقف يستكمل ميعاد الشهور الثلاثة، فإذا كان هذا الميعاد قد بدأ ثم حدث وقف قانونی له ثم بعد مدة معينة زال هذا الوقف القانوني فيجب حساب الميعاد باستكمال المدة السابقة بمدة تالية، وينبغي أن يتم البيع قبل نهاية اليوم الأخير في الأشهر الثلاثة وإلا سقط الحجز وإعتبر كأن لم يكن .

ويلاحظ أنه يجوز لقاضي التنفيذ أن يمد ميعاد الثلاثة أشهر، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز الذي لم يتمكن لسبب خارج عن إرادته من إجراء البيع في الميعاد، ولكن ليس لقاضي التنفيذ أن يمد الميعاد لأكثر من ثلاثة أشهر.

وجدير بالذكر أنه إذا حدد البيع بعد ثلاثة أشهر وكان المدين قد اعتبر الحجز كأن لم يكن وتصرف في المحجوزات على مسئوليته ورفع دعوى باعتبار الحجز كأن لم يكن إلا أن المحضر حرر له محضر تبديد أبلغ به النيابة التي أقامت عليه الدعوى الجنائية وقدم المدين لمحكمة الجنح ما يدل على رفع الدعوى المدنية باعتبار الحجز كأن لم يكن، فإنه يتعين على القاضي الجنائي في هذه الحالة أن يوقف الدعوى الجنائية إلى أن يفصل في الدعوى المدنية باعتبار الحجز كأن لم يكن ذلك أنه وإن كانت القاعدة أن الدعوى المدنية لا توقف الدعوى الجنائية، إلا أن الفضل في الدعوى الجنائية في هذه الحالة يتوقف على الفصل في مسألة مدنية تخرج عن اختصاص القاضي الجنائي عز الدين الديناصوري وحامد عكاز - ص 1372).

ويلاحظ أنه بانقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 375 محل التعليق يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون وبغير حاجة إلى استصدار حكم يقرر ذلك، ولكن يتعين ملاحظة أن الميعاد يمتد بسبب العطلة الرسمية ويضاف إليه ميعاد المسافة عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 16، ويتكون من مجموع الميعادين ميعاد واحد هو الذي تتعين مراعاته، ويلاحظ أن ميعاد المسافة يقدر على أساس المسافة بين الموطن الأصلي للحاجز ومحل الحجر، ولا يعتد فى هذا الصدد، بالموطن الذي اختاره الحاجز في محضر الحجز، إذ المادة 16 تضيف ميعاد المسافة على أساس المسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، والمفروض أن الدائن الحاجز ينتقل - لاتخاذ إجراءات البيع - من موطنه الأصلى لا المختار في محضر الجرد.

ومع ذلك نص القانون على أن الميعاد يقف بحكم المحكمة إذا رفع إشكالاً مثلاً (ولو وقف مدة تزيد على ثلاثة أشهر)، أو بمقتضى القانون بناء على رفع دعوى الاسترداد مثلاً، أو باتفاق الخصوم على تأجيل البيع لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق ولو كان البيع قد حدد له موعد بأمر من القضاء.

- ومن الواضح أن المشرع قد منع اتفاق الخصوم على التأجيل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق لأنه لا يؤمن معه الاعتساف، وإنما إذا باشر الدائن إجراءات البيع بعد الميعاد المتقدم ولم يعترض المدين في الوقت المناسب عد متنازلاً عن التمسك بالبطلان، ولا يجوز للمحكمة الاعتداد بالبطلان من تلقاء نفسها إذا رفع نزاع بصدد هذا التنفيذ ولم يتمسك به صاحب المصلحة وذلك لأن البطلان - وإن كان يقع بقوة القانون - إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة المدين، فإن له أن يتمسك به في الوقت المناسب وله أن يتمسك بعدم الاعتداد بالاتفاق على التأجيل لمدة تزيد على ثلاثة اشهر (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1372 ).

إذ اعتبار الحجز كأن لم يكن في هذه الحالة وإن كان يتم بقوة القانون إلا أنه غير متعلق بالنظام العام كما ذكرنا فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وينبغي أن يتمسك به صاحب المصلحة فيه ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً، كما إذا رد المحجوز عليه على الإجراءات بما يدل على أنه إعتبرها صحيحة أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتبارها كذاك .

ويترتب على اعتبار الحجز كأن لم يكن زواله بأثر رجعي ويكون للمدين الحق في التصرف في المحجوزات كما لو أن الحجز لم يوقع أصلاً وذلك على مسئوليته فإذا حدد يوم آخر للبيع بعد الثلاثة أشهر كان على المدين أن يستشكل في التنفيذ أو يرفع دعوى باعتبار الحجز كأن لم يكن وإلا كان مسئولاً جنائياً عن التبديد وقد استقرت أحكام النقض الجنائي على أن هذا الأثر- وإن كان منصوصاً عليه في القانون - لا يترتب إلا بصدور حكم به من قاضي التنفيذ المختص، إلا أنه إذا بیعت المحجوزات بعد مضي الثلاثة أشهر ولم تكن هناك فرصة لدى المدين للاعتراض على البيع كما لو كان البيع تم في غيابه فإن البيع يقع باطلاً ويجوز للمدين طلب الحكم بذلك، ولا يؤثر اعتبار الحجز كأن لم يكن على ما سبقه من إجراءات كإعلان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء .(عز الدين الديناصوری وحامد عكاز - ص 1371) .

ويلاحظ أنه إذا أوقف البيع لأي سبب ثم زال سبب الوقف فالراجح هو وجوب الاعتداد في حالة الوقف القانوني والقضائي بالمدة السابقة على الوقف بحيث تستأنف هذه المدة سيرها بعد زوال سبب الوقف، أما في الوقف الاتفاقي فتبدأ مدة جديدة بعد انتهاء مدة الوقف (عبد الباسط جمیعی - بند 196، أحمد أبو الوفا - التنفيذ - بند 196، كمال عبد العزيز ص 652).

ومع ذلك يرى البعض أن تبدأ مدة جديدة من تاريخ زوال سبب الوقف في جميع الأحوال (فتحى والى - التنفيذ الجبري - بند 245).

وحق قاضي التنفيذ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يكون له سواء سبق وقف البيع قانوناً أو قضاءً أو اتفاقاً، ويلاحظ أن قاضي التنفيذ يجوز له أن يكرر المد لأكثر من مرة سواء أسس على أسباب جديدة أو على أسباب سابقة بشرط ألا تتجاوز المدة أو المدد التي يمد إليها الميعاد ثلاثة أشهر والأمر بالمد يصدر بأمر على عريضة يتقدم بهما صاحب المصلحة ولا يلزم رفع دعوى (كمال عبد العزيز - ص 352) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة :  314 )

 

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العاشر ، الصفحة / 32

التَّأْجِيلُ:

التَّأْجِيلُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّلَ - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، بِخِلاَفِ التَّأْجِيلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.

التعليقات معطلة.