موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

لا يحول دون إعتبار الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التى تدخل فى الإختصاص النوعى القاضى التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التى يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد إستصدر أمراً بجنى بعضهما و إيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز و البيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو إنتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه و محضر حجزه للدولة إلى الثمن الذى يستحقه المدين و ذلك دون أى إجراء آخر و لأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجنى و الحصاد من قاضى التنفيذ .

(الطعن رقم 654 لسنة 47 جلسة 1981/02/25 س 32 ع 1 ص 648 ق 125)

شرح خبراء القانون

تنص المادة (376) من قانون المرافعات على أنه لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، ما يتطلب تحديد اليوم الذي تم فيه التسليم أو الإعلان، فإذا كان المدين موجوداً وخاطبه معاون التنفيذ وسلمه صورة من محضر الحجز، فلا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل اعتباراً من اليوم التالي للتاريخ الثابت في صورة محضر الحجز المسلمة للمدين، وهي ورقة من أوراق المحضرين تتضمن بياناً بتاریخ وساعة التسليم.

فإذا كان المدين موجوداً ورفض استلام الصورة أو تسلمها وامتنع عن التوقيع علي الأصل بالاستلام، تعين على معاون التنفيذ أن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر المدين بذلك خلال أربع وعشرين ساعة في موطنه الأصلي بكتاب مسجل، وأن يبين ذلك كله في الأصل والصورة، وحينئذ تعتبر الصورة قد سلمت في اليوم الذي سلمت فيه لجهة الإدارة ومن اليوم التالي تحتسب الثمانية الأيام. فإن تبين عدم وجود المدين وجب إعلانه بمحضر الحجز في اليوم التالي على الأكثر، فتسلم له الصورة لشخصه أو في موطنه لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. فإن تم التسليم احتسب الميعاد اعتباراً من اليوم التالي له، أما إذا امتنع المخاطب معه عن الاستلام أو عن التوقيع علي الأصل بما يفيد الاستلام، سلمت الصورة لجهة الإدارة على نحو ما تقدم، ويعتبر الإعلان قد تم للمدين من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة.

وينفتح میعاد الثمانية الأيام سالفة البيان بتسليم الصورة للمدين أو إعلانه بها، فإذا وقع الإعلان باطلاً، فلا يجوز إجراء البيع وإلا كان باطلاً كأثر لبطلان الإعلان، وحينئذ يجوز للمدين أن يرفع إشكالاً في تنفيذ البيع أمام معاون التنفيذ الذي يتعين عليه وقف التنفيذ وتحديد جلسة لنظر الإشكال أمام إدارة التنفيذ، حتى إذا ما تبين له بطلان الإعلان من ظاهر المستندات أصدر قضاء وقتياً بوقف التنفيذ، والمقرر أن الاستناد في الإشكال لعناصر موضوعية ليس من شأنه المساس بأصل الحق.

ولا يكفي انقضاء الثمانية الأيام المشار إليها لإجراء البيع، بل يجب أن يكون قد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر على نحو ما أوضحناه ببند الإعلان عن البيع باللصق، فيما تقدم، وإذا قام معاون التنفيذ باللصق خلال الثمانية الأيام سالفة البيان، وانقضى يوم علي اللصق، جاز إجراء البيع بعد انقضاء الثمانية أيام، أما إن لم يكن معاون التنفيذ قد قام بإجراءات اللصق، فلا يجوز إجراء البيع حتى لو كانت الثمانية أيام قد انقضت، إذ يجب في هذه الحالة إتمام إجراءات اللصق ومضي يوم علي الأقل لإجراء البيع، فإن لم تتم تلك الإجراء على نحو ما تقدم، جاز للمدين رفع إشكال على نحو ما تقدم استناداً لهذا الوجه.

ويستثني من الالتزام بميعاد الثمانية أيام ومن إجراءات اللصق إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار، وحينئذ يجوز للحارس أو المدين أو الدائن أن يستصدر من إدارة التنفيذ أمراً على عريضة بإجراء البيع من ساعة إلي ساعة ويودع الثمن خزينة المحكمة.

ووفقاً للمادة السادسة من قانون الحجز الإداري لا يجوز البيع قبل مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز إلا إذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له وفقاً لتقدير مندوب الحجز. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  240)

ولما كان الدائن غير ملزم بإجراء البيع فور انقضاء الثمانية أيام التي نصت عليها المادة 376 من القانون ولما كان له أن يؤخر البيع إلي أي وقت أخر يشاؤه مع مراعاة أن يقع خلال ثلاثة أشهر، ولما كان المحضر لا يجوز له إجراء البيع إلا بناء على طلب الحاجز فقد يضار المدين من التأخير ولهذا يجوز له الالتجاء لقاضي التنفيذ ليستصدر منه أمراً بتحديد يوم لإجراء البيع (التنفيذ الدكتور أبو الوفا ص 461).

ونظراً لأن المادة لم تنص على البطلان جزاء على مخالفة أحكامها فإنه يرجع للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 20 مرافعات. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ، الصفحة : 469)

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز إلى المدين أو إعلانه به إذا لم يكن موجوداً هو أو نائبه لحظة توقيع الحجز، كذلك لايجوز البيع إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر كما ذكرنا آنفاً.

وحكمة ذلك تتمثل في إعطاء المدين مهلة جديدة لتفادي بيع أمواله وليتمكن هو وغيره من الاعتراض على التنفيذ إذا عن لهم ذلك ورفع الأمر إلى القضاء، وليسر الإعلان عن البيع حتى يكثر الراغبون في الشراء فيرتفع الثمن عند البيع في المزاد ويستفيد من ذلك المدين والدائنون الحاجزون. 

ويضاف إلى ميعاد الثمانية أيام ميعاد مسافة يحدد على أساس المسافة بين موطن المدين ومحل الحجز او المكان الذي يتعين فيه الوفاء في الأصل أيهما أبعد، وذلك حتى ينتفع المدين انتفاعاً كاملاً بهذا الميعاد.

ويلاحظ أن المادة 376 - محل التعليق - لا ترتب بطلاناً قانونياً عملاً بالمادة 20 من القانون الجديد، لأن البطلان القانوني في القانون الجديد يجب أن يكون بلفظه والعبارة الناهية أو النافية لا تؤدي بذاتها إلى البطلان.

وكل ما تقدم لا يمنع المدين من مطالبة الحاجز بالتعويضات طبقاً للقواعد العامة إذا أصابه ضرر من جراء إجراء البيع قبل انقضاء يوم من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر، أو إذا أصابه ضرر من جراء إجراء البيع دون احترام ميعاد الثمانية أيام المقررة في المادة 376، بأن كان على استعداد لأداء ديونه و تفادى البيع إذا أحترم ذلك الميعاد.

ويتعين ملاحظة أن إلغاء البطلان القانوني بصدد المادة 376 قد لايمنع من التمسك بالبطلان إذا لم تراع هذه المادة تأسيساً على أن الإجراءات عندئذ يشوبها عيب جوهرى لم تتحقق بسببه الغاية منها (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1373 وص 1374). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة :  321)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثلاثون ، الصفحة / 283

عَلاَنِيَة

التَّعْرِيفُ :

الْعَلاَنِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الإْعْلاَنِ وَهُوَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَلَنَ الأْمْرُ عُلُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَيْ: ظَهَرَ وَانْتَشَرَ وَعَلِنَ الأْمْرُ عَلَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ فِيهِ، وَالاِسْمُ مِنْهُمَا الْعَلاَنِيَةُ وَهِيَ ضِدُّ السِّرِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأْعْيَانِ، وَأَعْلَنْتُ الأْمْرَ أَيْ أَظْهَرْتُهُ وَمِنْهُ  قوله تعالى : ( أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) أَيْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْجَهْرُ :

الْجَهْرُ فِي الأْصْلِ رَفْعُ الصَّوْتِ، يُقَالُ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا.

وَالْجَهْرُ أَخَصُّ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ

ب - السِّرُّ :

السِّرُّ هُوَ الْحَدِيثُ الْمَكْتُومُ فِي النَّفْسِ، قَالَ تَعَالَى : ( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)

وَالسِّرُّ ضِدُّ الْعَلاَنِيَةِ.

عَلاَنِيَةُ الْحَجْرِ لِلإْفْلاَسِ :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف 10).

التعليقات معطلة.