موسوعة قانون المرافعات
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر، ولمن رسا عليه المزاد دفع الثمن فوراً ويثبت بمحضر البيع جرد الأشياء المحجوزة، وما يكون قد نقص منها، وإجراءات المزاد واسم الراسي عليه المزاد والمبلغ الذي تم البيع به والوفاء به فور رسو المزاد، فإن لم يدفع الأخير الثمن فوراً أثبت ذلك في المحضر وأعاد المحضر البيع على ذمة الراسي عليه المزاد وتكون إعادة البيع بالمزاد بأي ثمن يرسو به، فإن كان أقل من الثمن السابق التزم الراسي عليه المزاد الأول بالفرق ويكون محضر البيع سنداً تنفيذياً للتنفيذ بموجبه بهذا الفرق، أما إذا أعيد البيع بذات الثمن الذي كان قد رسا به المزاد الأول، أو بثمن أكبر، فلا يجوز الرجوع على الأخير بشيء.
وإذا امتنع الراسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن ولم يبادر المحضر بإعادة البيع علي ذمته، التزام المحضر بالثمن الذي كان قد رسا به المزاد ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً للتنفيذ بموجبه علي المحضر.
ويجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة، ويجوز للمحضر ولو من تلقاء نفسه إجراء البيع في أقرب سوق دون حاجة لاستئذان قاضي التنفيذ، وإذا أراد الدين أو الدائن إجراء البيع في مكان آخر، جاز تقديم عريضة بذلك إلى قاضي التنفيذ ليأمر بذلك بعد الإعلان عنه باللصق والنشر أو باللصق فقط حسب الأحوال. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 243)
مكان البيع :
يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة، و للمعاون أن يأمر بنقل هذه الأشياء إلى أقرب سوق، وله مطلق الحرية في تقدير الأمر ولا يحتاج إلى إذن من القاضي بنقلها إلى أقرب سوق.
ولكن يجوز لقاضي التنفيذ وفقاً للمادة 377 - محل التعليق - أن يحدد مكاناً آخر للبيع غير مكان الأشياء المحجوزة أو أقرب سوق، وذلك بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة : 323)