موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وعلى - باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان كنقطة الشرطة وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقع عليها منه يبين فيها ويوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ومكان وجودها ووصفها بالإجمال.

فإذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

فإذا كان المبلغ يزيد علي خمسة آلاف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه ، جاز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أن يطلب من قلم الكتاب النشر بإحدي الصحف على نفقته الخاصة، ولأي منهما في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل وليس بالإجمال .

وإذا زادت قيمة المصوغات أو المعادن النفيسة أو المجوهرات عن عشرين ألف جنيه وجب النشر عن بيعها في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع. (م 380).

ويجوز أن يعهد إلي رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة، ويثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان، ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك، ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  244)

هذه المادة كانت تطابق المادة 522 من قانون المرافعات السابق وقد عدلت أولاً بالقانون 23 لسنة 1992 إذ كانت الفقرة الأولي من المادة قبل تعديلها توجب النشر عن البيع في إحدى الصحف إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله تزيد علي 250 جنيهاً أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد علي هذا المبلغ فعدل المشرع هذه الفقرة بأن جعل النشر وجوبياً في إحدى الصحف إذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة تزيد علي خمسة آلاف جنيه واعتد في قيمتها بما هو مقرر في محضر الحجز.

وكانت الفقرة الثانية قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 تجيز للدائن الحجز أو المدين المحجوز عليه أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة إذا كان المبلغ المطلوب يزيد علي مائة جنيه فرفع المشرع هذا المبلغ إلى ألفي جنيه.

ثم عاد المشرع وأدخل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تعديلاً ثانياً على المادة في فقرتيها بأن رفع في الفقرة الأولي قيمة المحجوزات التي يجب الإعلان عن بيعها بالنشر في إحدى الصحف اليومية إلى عشرة ألاف جنيه بعد أن كان خمسة آلاف جنيه ثم جعل جواز طلب الدائن والمدين من قلم الكتاب النشر أن يكون المبلغ المطلوب (المحجوز به) يزيد علي خمسة آلاف جنيه بعد أن كان ألفي جنيه .

وجدير بالذكر أن النشر في الفقرة الأولي من المادة وجوبي أما في الفقرة الثانية فهو جوازي.

وإذا لم يتم النشر وفقاً للفقرة الأولي كان جزاء ذلك بطلان البيع والإجراءات اللاحقة عليه والبطلان هنا نسبي ومقرر لمصلحة المدين المحجوز عليه.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ،  الصفحة : 471 )

كما عدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 بأن استبدلت عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) الواردة في الفقرة الأولى، واستبدلت عبارة (خمسة آلاف جنيه) بعبارة (ألفي جنيه) الواردة في الفقرة الثانية.

 الإعلان عن البيع:

يوجب القانون الإعلان عن البيع حتى يكثر الراغبون في الشراء ويرتفع ثمن المبيع ومن ثم يستفيد المدين والحاجز من ذلك، وتختلف وسيلة الإعلان عن البيع حسب قيمة المال المحجوز أو طبيعته أو بحسب إرادة الحاجز أو المحجوز عليه أو الظروف التي يراها القضاء موجبة لزيادة الإعلان وذلك على النحو الوارد في المادة 378 والمواد التالية لها. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة :  324)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثلاثون ، الصفحة / 283

عَلاَنِيَة

التَّعْرِيفُ :

الْعَلاَنِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مِنَ الإْعْلاَنِ وَهُوَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَلَنَ الأْمْرُ عُلُونًا مِنْ بَابِ قَعَدَ أَيْ: ظَهَرَ وَانْتَشَرَ وَعَلِنَ الأْمْرُ عَلَنًا مِنْ بَابِ تَعِبَ لُغَةٌ فِيهِ، وَالاِسْمُ مِنْهُمَا الْعَلاَنِيَةُ وَهِيَ ضِدُّ السِّرِّ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمَعَانِي دُونَ الأْعْيَانِ، وَأَعْلَنْتُ الأْمْرَ أَيْ أَظْهَرْتُهُ وَمِنْهُ  قوله تعالى : ( أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) أَيْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْجَهْرُ :

الْجَهْرُ فِي الأْصْلِ رَفْعُ الصَّوْتِ، يُقَالُ: جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهَا.

وَالْجَهْرُ أَخَصُّ مِنَ الْعَلاَنِيَةِ

ب - السِّرُّ :

السِّرُّ هُوَ الْحَدِيثُ الْمَكْتُومُ فِي النَّفْسِ، قَالَ تَعَالَى : ( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)

وَالسِّرُّ ضِدُّ الْعَلاَنِيَةِ.

عَلاَنِيَةُ الْحَجْرِ لِلإْفْلاَسِ :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف 10).

التعليقات معطلة.