موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

وأخذ قانون المرافعات بنهج قانون الحجز الإداري بالنسبة للحلي - والمجوهرات والأحجار الكريمة، فنص في المادة (384) علي أنه إذا لم يتقدم أحد لشرائها امتد أجل بيعها لليوم التالي فإن لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

ومتى توافر أي من الاستثناءات السابقة وترتب على ذلك وقف البيع، أدي ذلك إلي انقطاع الميعاد المحدد لإجرائه، فإذا زال السبب المؤدي إلي ذلك، بدأ ميعاد آخر جديد مماثل للميعاد الأول، فإن كان البيع أوقف بموجب إشكال، فإن الميعاد الجديد يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم النهائي فيه، ولا يرد الانقطاع علي مد الميعاد بإنفاق الخصوم إذ ينصرف الاتفاق إلي الاعتداد بالميعاد القانوني والتجاء الإرادة إلي مدة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  237)

 

التعليقات معطلة.