موسوعة قانون المرافعات
يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وعلى - باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان كنقطة الشرطة وفي اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقع عليها منه يبين فيها ويوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ومكان وجودها ووصفها بالإجمال.
فإذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
فإذا كان المبلغ يزيد علي خمسة آلاف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه ، جاز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أن يطلب من قلم الكتاب النشر بإحدي الصحف على نفقته الخاصة، ولأي منهما في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل وليس بالإجمال .
وإذا زادت قيمة المصوغات أو المعادن النفيسة أو المجوهرات عن عشرين ألف جنيه وجب النشر عن بيعها في إحدي الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع. (م 380).
ويجوز أن يعهد إلي رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة، ويثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان، ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك، ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 244)