موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر، ولمن رسي عليه المزاد دفع الثمن فوراً ويثبت بمحضر البيع جرد الأشياء المحجوزة، وما يكون قد نقص منها، وإجراءات المزاد واسم الراسي عليه المزاد والمبلغ الذي تم البيع به والوفاء به فور رسو المزاد، فإن لم يدفع الأخير الثمن فوراً أثبت ذلك في المحضر وأعاد المحضر البيع على ذمة الراسي عليه المزاد وتكون إعادة البيع بالمزاد بأي ثمن يرسو به، فإن كان أقل من الثمن السابق التزم الراسي عليه المزاد الأول بالفرق ويكون محضر البيع سنداً تنفيذياً للتنفيذ بموجبه بهذا الفرق، أما إذا أعيد البيع بذات الثمن الذي كان قد رسا به المزاد الأول، أو بثمن أكبر، فلا يجوز الرجوع على الأخير بشيء.

وإذا امتنع الراسي عليه المزاد عن الوفاء بالثمن ولم يبادر المحضر بإعادة البيع علي ذمته ، التزام المحضر بالثمن الذي كان قد رسا به المزاد ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً للتنفيذ بموجبه علي المحضر.

ويجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة، ويجوز للمحضر ولو من تلقاء نفسه إجراء البيع في أقرب سوق دون حاجة لاستئذان قاضي التنفيذ، وإذا أراد الدين أو الدائن إجراء البيع في مكان آخر، جاز تقديم عريضة بذلك إلى قاضي التنفيذ ليأمر بذلك بعد الإعلان عنه باللصق والنشر أو باللصق فقط حسب الأحوال. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  243)

يجب على معاون التنفيذ أن يثبت من شخصية المزايد قبل أن يرسي عليه المزاد وإلا كان مسئولاً بالتضمينات. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ،  الصفحة : 483)

 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس عشر ، الصفحة / 25

ثَمَنٌ

التَّعْرِيفُ:

الثَّمَنُ لُغَةً: مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الشَّيْءُ. وَفِي الصِّحَاحِ: الثَّمَنُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: ثَمَنُ كُلِّ شَيْءٍ قِيمَتُهُ.

قَالَ الزَّبِيدِيُّ: قَالَ شَيْخُنَا: اشْتُهِرَ أَنَّ الثَّمَنَ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي وَلَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ عَنْ الْوَاقِعِ، وَالْقِيمَةُ مَا يُقَاوِمُ الشَّيْءَ، أَيْ: يُوَافِقُ مِقْدَارَهُ فِي الْوَاقِعِ وَيُعَادِلُهُ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الثَّمَنُ اسْمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ، عَيْنًا كَانَ أَوْ سِلْعَةً، وَكُلُّ مَا يُحَصَّلُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُهُ.

وَالثَّمَنُ هُوَ: مَبِيعٌ بِثَمَنٍ.

وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَالثَّمَنُ، مَا يَكُونُ بَدَلاً لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَيَّنُ فِي الذِّمَّةِ، وَتُطْلَقُ الأْثْمَانُ أَيْضًا عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْقِيمَةُ:

الْقِيمَةُ مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ.

وَالثَّمَنُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ.

فَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الْقِيمَةَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَالثَّمَنُ الْمُتَرَاضَى عَلَيْهِ قَدْ يُسَاوِي الْقِيمَةَ أَوْ يَزِيدُ عَنْهَا أَوْ يَنْقُصُ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ أَحْكَامِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فِي (الْقِيمَةُ).

ب - السِّعْرُ:

السِّعْرُ هُوَ الثَّمَنُ الْمُقَدَّرُ لِلسِّلْعَةِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّمَنِ أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ أَمَّا السِّعْرُ فَهُوَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ.

التعليقات معطلة.