موسوعة قانون المرافعات
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع .
(الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)
بيانات محضر البيع:
التنفيذ قد يكون مباشراً يتم علي مرحلة واحدة، كسد مطل أو تسلیم - مبيع أو هدم حائط، وقد يكون علي مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتوقيع الحجز وتحديد يوم للبيع وبإنتهاء هذه المرحلة بمنازعاتها، يتقدم الدائن الحاجز بطلب إلى قلم المحضرين لإجراء البيع فتبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة البيع ويوجب القانون في شأنها أن تتم بناء على طلب من الدائن الحاجز أو وكيله، وأن يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه ما لم يوجد سبب لوقفه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن وأن يتم اللصق والنشر وألا يتم البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين إن كان حاضراً أو إعلانه بها إعلاناً صحيحاً إن كان حاضراً وإمتنع عن إستلامها أو عن التوقيع على الأصل أو إذا كان غائباً وقت الحجز، فإذا توجه المحضر إلى مكان الأشياء المحجوزة لإجراء البيع، وجب عليه تحرير محضر بيع المحجوزات ، يضمنه البيانات الواجب توافرها في أوراق المحضرين على التفصيل الذي أوضحناه (ببند بیانات ورقة حجز ما للمدين لدى الغير) ثم يثبت قيامه بجرد الأشياء المحجوزة ويبين ما يكون قد نقص منها وذلك في مواجهة الحارس عليها، ويحصر راغبي دخول المزاد دون ذكر أسمائهم إكتفاء بإثبات إسم من رسى عليه المزاد وموطنه والثمن الذي رسى به وأنه دفع فوراً وأن الأخير قام بالتوقيع على محضر البيع، وإذا تعددت المنقولات اتبع ذلك مع كل مشتري، فإن امتنع الراسي عليه المزاد عنه دفع الثمن فوراً، أثبت المحضر ذلك وأنه أعاد البيع على ذمة الممتنع ثم بيان الثمن الذي تم به إعادة البيع.
كما يجب على المحضر إثبات حضور المحجوز عليه أو غيابه إن لم يكن هو الحارس، والاعتراضات التي أبداها والتي ليس من شأنها وقف التنفيذ بالبيع، كما لو تقدم للمحضر بإشكال وكان التنفيذ قد أوقف بإشكال أول، ومتى أتم المحضر البيع قام بالتوقيع على محضره.
لكن إذا تقابل المحضر مع المحجوز عليه بمكان المحجوزات وقبل الشروع في البيع تمسك بأحد الأوجه سالفة البيان، كإنقضاء ثلاثة أشهر منذ توقيع الحجز مما يعتبر الحجز معه كأن لم يكن، أو أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بمحضر الحجز قبل إجراء البيع بثمانية أيام، عدم إجراء اللصق والنشر، أو غير ذلك من الأوجه التي تؤدي إلى بطلان الحجز، فإن المحضر في هذه الحالة لا يحرر محضراً بالبيع وإنما يحرر محضر إشكال ووقف البيع، ويحدد به جلسة أمام قاضي التنفيذ، وكذلك الحال إذا رفع إشكال من الغير، أو إشكال ثان من الملتزم في السند التنفيذي إن لم يكن قد إختصم في الإشكال الأول.
فإن لم يتضمن محضر البيع توقيع المحضر أو الثمن الذي رسا به المزاد أو البيانات الدالة على إتمام البيع بالمزاد، كان البيع باطلاً، ويتقرر بطلانه بمنازعة تنفيذ موضوعية ترفع أمام قاضي التنفيذ أياً كانت قيمتها، ويترتب على القضاء ببطلان البيع إسترداد المنقولات من المشتري، إذ لا يكفي تملكه بالحيازة أن يكون حسن النية وقت الشراء أو أن يكون قد تمسك بتوافر السبب الصحيح المتمثل في محضر البيع عملاً بالمادة (976) من القانون المدني، إذ يشترط الإعمال قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز أن يكون المتسمك بها قد تلقي الحق من غير مالك، ولما كان المدين المنفذ ضده هو مالك المنقول ويصدق عليه وصف البائع في التنفيذ الجبري، ويكون الراسي عليه المزاد مشترياً منه، وبالتالي لا يكون الأخير قد تلقي الحق من غير صاحبه وهو ما يحول دونه والتمسك بالحيازة كسبب لاكتسابه ملكية المنقول. مما يتعين معه إعمال القواعد التي رتبها القانون على بطلان التصرف، ومؤداها عودة أطرافه إلى ما كانوا عليه قبل إبرامه ، فيسترد الدين منقوله إن كان ذلك ممكناً ، ويستحق المشتري ما دفعه من ثمن (أنظر بهذا المعني نقض 1983/11/20 بشقه الثاني، بند المنازعة الموضوعية في التنفيذ، فيما تقدم ومع ذلك قضت محكمة النقض أيضاً بأن بيع المحل التجاري بمحتوياته ومقوماته بما في ذلك حق الإيجار يعتبر منقولاً وتسري في شأنه المادة ( 1/976) من القانون المدني التي تنص على أن من حاز منقولاً بسبب صحیح وتوافر لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له. (نقض 1979/2/5 طعن 1424 س 47 ق) ، كما يقرر أبو الوفا بند 176 أن الحجز إذا كان باطلاً تملك الراسي عليه المزاد المنقول بالحيازة إذا كان حسن النية.
وقضت محكمة النقض بأنه ليس لمن رسا عليه المزاد في بيع الأشياء المحجوز عليها التحدي بحكم الفقرة الثانية من المادة (244) من القانون المدني والقول بوجوب الأخذ بسندات دين الدائن المنفذ به والمطعون عليها بالصورية باعتبارها العقد الظاهر، ذلك لأنه لا شأن له بهذا الدين، إذ هو لا يستمد ما يدعيه من حق على الأشياء المحجوز عليها من سندات ذلك الدين، ولكن الحق الذي يدعيه يستند إلى محاضر البيع التي اشترى بمقتضاها تلك الأشياء. نقض 1957/5/23 طعن 172 س 23 ق .
وأن ما يثبته المحضر من وجود مزایدین وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع. نقض 1957/5/23 طعن 172 س 23 ق.
وإذا كان الحكم قد نفى حسن النية عن الراسي عليه المزاد في بيع الأشياء المحجوز عليها، فإن التحدي بحكم المادة (976) من القانون المدني لا يكون له محل. نقض 1957/5/23 طعن 172 س 23 ق.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 252)
يجب أن يشتمل محضر البيع فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة كافة البيانات التي يلزم توافرها في أوراق المحضرين ويبطل إذا لم يشتمل عليها عملاً بالمادة 19 مرافعات ، كما يبطل إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم كما إذا لم يشتمل على الثمن الذي رسا به المزاد أو لم يشتمل على الإجراءات التي إتخذها وهو بسبيل إجراء المزاد ولا يبطل إذا لم يشتمل على توقيع من رسا عليه المزاد بشرط أن يذكر سبب الامتناع عن التوقيع وبشرط أن يكون المحضر قد أثبت في محضره جميع الإجراءات التي إتخذها وهو بسبيل إجراء المزاد. وحضور المدين وقت البيع لا يحرمه من التمسك ببطلان محضره ولو لم يتمسك أمام المحضر بما يعده سبباً لهذا البطلان، والدعوي بطلب بطلان البيع تعتبر إشكالاً في التنفيذ وتراعى بصددها القواعد العامة سواء من ناحية إجراءاتها أو من ناحية الإختصاص بنظرها وبمجرد رسو المزاد وأداء الثمن تنتقل ملكية الأشياء المبيعة إلي مشتريها بشرط أن تكون مملوكة للمدين وأن تكون إجراءات الحجز والبيع صحيحة بالنظر إلى سائر الإعتبارات المتعلقة بشكل الإجراءات أو متعلقة بحق الدائن الذي يتم الحجز إقتضاء له أما إذا كانت الأشياء غير مملوكة للمدين أو كان الحجز باطلاً فإن المشتري يتملكها إذا كان حسن النية عملاً بالمادة 976 مدني التي تقرر أن الحيازة في المنقول سند الملكية فلا يجوز للمالك الحقيقي إستردادها من مشتريها بعد تسليمها إليه إلا إذا كان المشتري سيء النية أو كانت مسروقة أو ضائعة ولا يجوز الإسترداد في حالة السرقة والضياع إلا في خلال ثلاث سنوات بشرط أن يؤدي للمشتري الثمن الذي دفعه عملاً بالمادة 977 مدني (التعليق للدكتور أبو الوفا الجزء الثاني ص 1107).
والبيع القضائي وإن صدر ضمن إجراءات التنفيذ القضائي لا يعتبر حكماً ولا يخضع للقواعد العامة في الأحكام فلا يلزم تسبيبه وليس له حجية الأمر المقضي ولا يخضع لقواعد الطعن في الأحكام ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إذا لم يكن قد تعلق بالعين حق للغير. ولا يترتب على بيع المنقول جبرياً تطهيره من الحقوق الواردة عليه إلا إذا كان مباشر الإجراءات هو الدائن المرتهن أو صاحب حق الإمتياز الخاص أو الدائن الأسبق في المرتبة أو كان المنقول ليس في حيازة الدائن المرتهن أو من إتفق علي حيازته له عملاً بالمادة 1109 متى أو كانت الحقوق من حقوق الإمتياز العامة أو كانت حقوق إمتیاز خاصة وسلم المنقول إلى حائز حسن النية . (فتحي والي بند 289 وبند 295).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 485)
ينبغي أن يشتمل محضر البيع فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 291 سالفة الذكر على كافة البيانات التي يلزم توافرها في أوراق المحضرين ويبطل إذا لم يشتمل عليها عملاً بالمادة 19 مرافعات، كما يبطل إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، كما إذا لم يشتمل على الثمن الذي رسا به المزاد أو لم يشتمل على الإجراءات التي إتخذها وهو بسبيل إجراء المزاد ولا يبطل إذا لم يشتمل على توقيع من رسا عليه المزاد بشرط أن يذكر سبب الإمتناع عن التوقيع وبشرط أن يكون المعاون قد أثبت في محضره جميع الإجراءات التي إتخذها وهو بسبيل إجراء المزاد، وحضور المدين وقت البيع لا يحرمه من التمسك ببطلان فمضره ولو لم يتمسك أمام المعاون بما يعده سبباً لهذا البطلان. والدعوى بطلب بطلان البيع تعتبر إشكالاً في التنفيذ وتراعي بصددها القواعد العامة سواء من ناحية إجراءاتها أو من ناحية الإختصاص بنظرها (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1378 ص 1379) وبمجرد رسو المزاد وأداء الثمن تنتقل ملكية الأشياء المبيعة إلى مشتريها بشرط أن تكون مملوكة للمدين وأن تكون إجراءات الحجز والبيع صحيحة بالنظر إلى سائر الإعتبارات المتعلقة بشكل الإجراءات أو متعلقة بحق الدائن الذي يتم الحجز إقتضاء له أما إذا كانت الأشياء غير مملوكة للمدين أو كان الحجز باطلاً فإن المشتري بتملكها إذا كان حسن النية عملاً بالمادة 976 مدني التي تقرر أن الحيازة في المنقول سند الملكية فلا يجوز للمالك الحقيقي إستردادها من مشتريها بعد تسليمها إليه إلا إذا كان المشتري سيء النية و كانت مسروقة أو ضائعة ولا يجوز الإسترداد في حالة السرقة أو الضياع إلا في خلال ثلاث سنوات بشرط أن يؤدي للمشتري الثمن الذي دفعه عملاً بالمادة 977 مدني (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1378 ص 1379).
آثار البيع
يترتب على البيع إنقضاء الحجز على المال المحجوز، لأنه بالبيع يستنفد الحجز غايته، وينقضي الحجز بتمام إجراءات البيع سواء بالنسبة للأموال التي بيعت فعلاً أو تلك التي لم تبع بسبب كفاية حصيلة التنفيذ فالأموال التي بيعت تنتقل إلى المشتري بالمزاد خالصة من وصف الحجز كما يزول الحجز أيضاً بالنسبة للأموال التي لم تبع بسبب كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين ويتحقق ذلك عن طريق كف المحضر عن البيع .
وثمة آثار للبيع تتعلق بكل طرف من أطرافه التنفيذ وهو :
أولاً : آثار البيع بالنسبة للمدين:
يترتب على البيع خروج المنقولات المبيعة من ملك المدين وحلول ثمنها في ذمته محلها، ونتيجة لذلك فإنه لا يجوز لدائنيه الآخرين أن يحجزوا على هذه المنقولات وإنما يجوز لهم أن يحجزوا على الثمن المتحصل من بيعها، وذلك باعتباره مال مدينهم تحت يد المعاون أو تحت يده قلم الكتاب إذا كان الثمن قد أودع في خزينة المحكمة، وإذا لم يحصل حجز على هذا الثمن من جانب دائنين آخرين كان للمدين أن يحصل على الباقي منه بعد سداد حقوق الدائنين الحاجزين على أساس أن هذا الباقي هو حقه، بل إنه إذا أوفى للدائنين الحاجزين بطريق آخر أي حصل على تنازل منهم كان من حقه الحصول على المبالغ المتحصلة من بيع منقولاته الموجودة تحت يد المعاون أو في خزينة المحكمة باعتباره أصيلاً لا باعتباره حالاً محل الدائنين في استحقاق هذه المبالغ أو باعتبار هذه المبالغ آيلة إليه منهم بطريق الحوالة أو التنازل.
وكذلك يترتب على البيع زوال الحجز وإنقضاء آثاره، ولذلك فإن البيع يظهر المنقولات الباقية والتي كانت محجوزة ولم يتناولها البيع من آثار الحجز، فيجوز للمدين أن يتصرف فيها كما يجوز له إستعمالها ويدفع بها ولا يحول دون ذاك سبق الحجز عليها .
ثانياً : آثار البيع بالنسبة للدائن الحاجز:
وفقاً للمادة 469 مرافعات متى تم بيع المال المحجوز اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر، ومعنى هذا أن الثمن يصبح مخصصاً للوفاء بحقوق من كان طرفاً إيجابياً في التنفيذ وقت البيع، سواء كان حاجزاً أو تم إدخاله قبل البيع، ويترتب هذا الأثر سواء كان الثمن كافياً للوفاء بحقوقهم جميعاً أو لم يكن كافياً للوفاء بكافة حقوقهم، ولا يحول هذا دون توقيع حجوز جديدة على الثمن تحت يد المحضر أو خزان المحكمة بعد إجراء البيع، ولكن لا يستوفي الحاجز بعد البيع حقه إلا مما يتبقى من حصيلة التنفيذ بعد إستيفاء الدائنين الحاجزين قبل البيع حقوقهم وذلك حتى لو كان له حق التقدم وفقاً للقانون الموضوعي، وهذه القاعدة أساسها أن التنفيذ القضائي نظام فردي وليس نظاماً جماعياً، فالإجراءات القضائية ذات أثر نسبي فهي لا تفيد ولا تضر إلا من كان طرفاً فيها، ولذلك فإن الطرف الإيجابي في التنفيذ يختص وحده بحصيلة التنفيذ، والواقع أن القانون أراد بذلك أن يكافيء الدائن النشيط حتى لا يضار نتيجة تدخل دائن آخر في المرحلة الأخيرة من الإجراءات أي عند التوزيع، فلا يجني هذا الدائن الأخير ثمار نشاط الدائن الذي بدأ إجراءات التنفيذ واستمر فيها حتى إجراء البيع .
ثالثاً : آثار البيع بالنسبة للمشتري بالمزاد :
يترتب على رسو المزاد أن يصبح المشتري ملتزماً بدفع الثمن فوراً وإلا أعيد البيع على ذمته فوراً .
ويدفع الثمن يصبح المشتري مالكاً للمنقولات المبيعة بشرط أن تكون إجراءات التنفيذ صحيحة، وأن تكون المنقولات المبيعة مملوكة للمدين لأن بيع ملك الغير لا ينقل الملكية سواء كان البيع إرادياً أو جبرياً ولكن تطبيقاً لقاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية مادة 976 مدني، فإن البيع بالمزاد يعتبر سنداً صحيحاً للمشتري يؤدي إلى إمتلاكه للمنقولات التي كانت محجوزة حتى لو كانت غير مملوكة للمدين او كان حجزها باطلاً إذا كان المشتري قد تسلم هذه المنقولات فعلاً وبشرط أن يكون حسن النية، أما إذا كان المشتری سيیء النية فيجوز إسترداد هذه المنقولات منه لأن السبب الصحيح وحده وهو البيع بالمزاد لايكفي في إعتبار الحيازة سبباً أو سنداً للملك بل يجب أن يقترن ذلك بحسن النية كذلك فإنه إذا كان المنقول المبيع مسروقاً أو ضائعاً فإنه يمكن لمالك المنقول أن يسترده من المشترى بالمزاد حسن النية خلال ثلاث سنوات بشرط أن يدفع له الثمن الذي أداه مادة 977 مدنی»، وإذا كان للغير حق عيني على المنقولات المبيعة وجب إعمال القانون المدني في هذا الصدد (أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - الطبعة التاسعة 1986 - بند 176 - ص 439 وص 440)
وفي حالة ما إذا تملك المشترى بالمزاد حسن النية المنقول تطبيقاً لقاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية فإن مالك المنقول أن يرجع على الثمن إذا كان لم يوزع بعد وذلك على أساس أن الثمن يحل محل الشيء المبيع فهو يدخل في ذمة المالك الحقيقي، أما إذا كان الثمن قد وزع فليس للمالك استرداده من الدائنين ولكن له في جميع الأحوال أن يرجع بالتعويض على الدائن مباشر الإجراءات إذا كان سيء النية.
رابعاً : آثار البيع بالنسبة للمحضر:
يترتب على البيع إلتزام المعاون بإستيفاء الثمن فوراً من المشترى، فإذا لم يستوف المعاون الثمن من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمة المشتري الناكل عن دفع كامل الثمن كان المعاون نفسه ملزماً بالثمن أو بالفارق، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالثمن على المعاون .
ليس لمن رسا عليه المزاد في بيع الأشياء المحجوز عليها التحدي بحكم الفقرة الثانية من المادة 244 مدنی والقول بوجوب الأخذ بسندات دين الدائن المنفذ به والمطعون عليها بالصورية بإعتبارها العقد الظاهر ذلك لأنه لا شأن له بهذا المدين إذ هو لا يستمد ما يدعيه من حق على الأشياء المحجوز عليها من سندات ذلك الدين ولكن الحق الذي يدعيه يستند إلى محاضر البيع التي اشترى بمقتضاها تلك الأشياء.
ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل على جدية البيع.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 334)