موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

الحلول محل الدائن مباشر الإجراءات :

الدائن الذي يوقع الحجز التنفيذي على منقولات مدینه، يكون هو الدائن مباشر إجراءات التنفيذ ويتعين عليه تبعاً لذلك أن يستمر في مباشرتها وأن يتقدم بطلب إلى قلم المحضرين قبل حلول اليوم المحدد للبيع لإجراء البيع، إذ لا يكفي أن يتضمن محضر الحجز يوماً للبيع وإنما يجب أن يتقدم الدائن الحاجز بطلب لذلك.

فإن لم يوجد حاجزون آخرون، فيظل البيع موقوفاً حتى تقديم طلب بإجراء البيع، ويجب أن يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

فإذا أوقع الدائن الحجز، وأراد دائن آخر توقيع حجز، فإن ذلك يتم بطريق التدخل في الحجز الأول بتحرير محضر جرد على نحو ما أوضحناه فيما تقدم، ويظل الحاجز الأول هو مباشر الإجراءات ولا يجوز للحاجز المتدخل مباشرتها طالما كان الحاجز الأول يقوم بما يتطلبه القانون بصدد تلك الإجراءات، بحيث إذا لم يطلب إجراء البيع في التاريخ المحدد له في محضر الحجز، جاز للحاجز المتدخل أن يطلب إجراءه بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر وإعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل، ولا ينال ذلك من حق الدائن الذي كان يباشر الاجراءات إذ يظل حاجزاً ويدخل في توزيع حصيلة التنفيذ.

فإن كان اليوم المحدد للبيع في محضر الحجز قد سقط لعدم تقديم الدائن مباشر الإجراءات طلب بإجراء البيع، جاز للحاجز المتدخل تحديد يوم آخر للبيع بموجب عريضة يتقدم بها لقاضي التنفيذ، ويحل بذلك محل الحاجز الأول مما يوجب إتخاذ إجراءات اللصق والنشر وإعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

ويجب لدخول الحاجز الأول في توزيع حصيلة التنفيذ في حالة سقوط اليوم المحدد للبيع ، ألا يكون حجزه قد سقط بانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ توقيعه وقت إجراء البيع، إذ يجوز للمدين الدفع بذلك.

وإذا لم يتم البيع في اليوم المحدد بمحضر الحجز، ولم يطلب الدائن مباشر الإجراءات ولا الحاجز المتدخل تحديد يوم للبيع، أو طلب ذلك ولكن لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تحرير محضر الجرد، اعتبر كل من الحجز الأول والحجز الثاني كأن لم يكن وللمدين التمسك بذلك.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة :  256)

يجوز للحاجزين المتدخلين تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً بشرط ألا يكون تحديد هذا الميعاد قد تم بأمر من القاضي (التنفيذ للدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 398).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 487)

يلاحظ أنه يجوز للحاجزين للمتداخلين تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له میعاد بعيد بشرط ألا يكون تحديد هذا الميعاد بأمر من القاضي (أحمد أبو الوفا - التنفيذ - الطبعة الخامسة ص 398) .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : السادس ،  الصفحة :  346)

التعليقات معطلة.