موسوعة قانون المرافعات
وفقاً لنص هذه المادة يزول الأثر الواقف للبيع المنصوص عليه في المادة 393 في الحالات الآتية :
1- إذا حكم بشطب الدعوى عملاً بنص المادة 82 مرافعات ومن المقرر أنه إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وحضر المدعي الغائب قبل إنتهاء الجلسة أعتبر قرار الشطب كأن لم يكن عملاً بالمادة 86 وعلي ذلك لا يزول الأثر الواقف الدعوى وذلك بشرط أن تقرر المحكمة إعتبار قرار الشطب كأن لم يكن وتعيد الدعوى لقائمة الجلسة أما إذا رفضت المحكمة اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن - رغم حضور المدعي قبل إنتهاء الجلسة - فإن الأثر الواقف لا يزول رغم أن عدم إستجابة المحكمة لإعتبار قرار الشطب كأن لم يكن فيه مخالفة للقانون.
2- إذا حكمت المحكمة بوقف الدعوى وقفاً جزئياً بنص المادة 99 من قانون المرافعات بأن يكون المدعي قد نكل عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به المحكمة كأن يكون قد امتنع عن إعادة إعلان أحد المدعي عليهم أو إعلانه بصحيفة الدعوى.
3- إذا إعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون كأن تكون المحكمة قد حكمت بإعتبار الدعوى كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفتها في خلال ثلاثة شهور وفقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات.
4- إذا حكم في دعوى الإسترداد برفضها ومؤدى ذلك أن المشرع إعتبر الحكم برفض الإسترداد مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون بالنسبة للإستمرار في التنفيذ وذلك أخذاً بصراحة النص حتى ولو كان الطعن عليه بالإستئناف جائزاً.
5- إذا حكم في الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ونرى أن هذا الحكم يسري على الاختصاص المحلي والنوعي والولائي لأن المشرع أورد النص عاماً يسري على الاختصاص أياً كان نوعه، وإذا كان من المقرر أن الحكم بعدم الإختصاص لا تنتهي به الخصومة إلا أن المشرع اعتبر أن رفع الدعوى المحكمة غير مختصة دليل على رغبة المدعى في إطالة أمد النزاع فرتب عليه جزاء بإنهاء الأثر الواقف التنفيذ ولا يختلف الأمر إذا كان الحكم الصادر بعدم الاختصاص متضمناً إحالة الدعوى إلي محكمة أخرى.
6- الحكم بعدم قبول الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للإستئناف ومثال ذلك إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة كما إذا رفعت من شخص إدعى أنه وكيل عن المسترد وثبت عدم وكالته أو زعم أنه وصى أو قيم عليه علي خلاف الحقيقة وكما إذا قضي بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة رافعها كما إذا رفعت زوجة دعوى استرداد منقولات أدعت ملكيتها وكانت هذه المنقولات ضامنة للوفاء بأجرة العين المؤجرة إذ أن ملكيتها لها لا تؤثر في صحة الحجز لأن المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ضامنة للوفاء بالأجرة حتى ولم كانت غير مملوكة للمستأجر ما دام أن المؤجر لا يعلم بملكية الزوجة لها وذلك عملاً بالمادة 1143 مدني ، ومثال القضاء ببطلان صحيفة الدعوى أن تكون قد رفعت، بدون توقيع محام عليها وكانت قيمتها تزيد علي خمسين جنيهاً ، ومثال الحكم بسقوط الخصومة أن تقضي به المحكمة لإنقضاء سنة من آخر إجراء من إجراءات التقاضي عملاً بالمادة 134 مرافعات أما الحكم بترك الخصومة فإنما يكون بناء على طلب المدعي وفقاً لنص المادة 141 مرافعات.
أما إذا حكم بإنقطاع سير الخصومة فلا يجوز أن يمضي الحاجز في التنفيذ لأنها ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة علي سبيل الحصر.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 497)
تعالج هذه المادة حالة زوال الأثر الواقف لدعوى الإسترداد بزوالها أو بحدوث ما يعرقلها، وقد سبق لنا توضيح هذه الحالة فيما مضى عند تعليقنا على المادة 394 مرافعات، وينبغي ملاحظة أن الحكم برفض دعوى الإسترداد يعتبر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون بالنسبة للإستمرار في التنفيذ وذلك أخذاً بصراحة النص ، كما أنه إذا حكم بإنقطاع سير الخصومة فلا يجوز أن يمضى الحاجز في التنفيذ لأنها ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة على سبيل الحصر (عز الدين الديناصوری وحامد عكاز- ص 1385).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 364)