موسوعة قانون المرافعات
رفع المشروع الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 542 من القانون القائم من جنيه إلى خمسة جنيهات للحد من الإسراف في دعاوی الإسترداد الكيدية كما أجاز منح الغرامة المحكوم بها كلها أو بعضها إلى الدائن بوصف أنه المضرور من دعوى الإسترداد الكيدية التي تعطل التنفيذ وتكبده مزيداً من النفقات (المادة 397 من المشروع) .
تغريم المسترد :
إذا خسر المسترد دعواه ، بأن قضى برفضها أو بعدم قبولها أو بإعتبارها كأن لم تكن أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها، جاز لقاضي التنفيذ الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن الحاجز، ولا يحول ذلك دون رجوع الأخير عليه بالتعويضات إن ترتب على وقف التنفيذ ضرر بالحاجز.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 269)
منح الحاجز الغرامة كلها أو بعضها جوازي للمحكمة فلها أن تحكم علي المسترد بالغرامة ولا تمنح شيئاً منها للحاجز ومنح الحاجز الغرامة لا يتوقف علي طلبه فللمحكمة أن تمنحه إياها بدون طلبه لأن المشرع صرح في النص أنها غرامة وهذا لا يمنع من استكمال حقه في التعويض بالحكم على المسترد بمبالغ أخرى.
وإذا ترتب على رفع دعوى الإسترداد مصاريف كأجرة حارس المحجوزات فإن المسترد هو الذي يلزم بها لأنه هو الذي تسبب فيها وذلك في حالة رفض دعوى الإسترداد.
وإذا كسب المسترد دعواه أمام محكمة أول درجة وقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإنه يجوز لها أن تقضي على المسترد بالغرامة المنصوص عليها في المادة كما يجوز لها أن تمنح الدائن كلها أو بعضها، أما إذا خسر دعواه أمام محكمة أول درجة وحكم عليه قاضي التنفيذ بالغرامة إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإجابة المسترد إلى طلبه فإنه يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الغرامة المحكوم بها من قاضي التنفيذ.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 505)
ويلاحظ أن هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم 23 لسنة 1992 برفع قيمة الغرامة المنصوص عليها فيها إلى خمسين جنيهاً كحد أدنى ومائتي جنيه كحد أقصى، كما عدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، برفع قيمة الغرامة المنصوص عليها فيها إلى مائة جنيه كحد أدنى وأربعمائة جنيه كحد أقصى، وقد عملت هذه المادة بالقانون 76 لسنة 2007 بمضافة قيمة الغرامة في حدها الأدنى من مائة جنيه إلى مائتي جنيه وحدها الأقصى من أربعمائة إلى ثمانمائة جنيه .
الحكم في دعوى الإسترداد :
ينظر قاضي التنفيذ دعوى الإسترداد ويفصل فيها باعتبارها إشكالاً موضوعياً ، ويكون الحكم الصادر فيها حكماً موضوعياً يحسم النزاع على أصل الحق، ويكون هذا الحكم قابلاً للإستئناف أو نهائياً بحسب قيمة المال المحجوز، إذ يتحدد نصاب الإستئناف بالنظر إلى قيمة المنقولات المحجوزة محل الدعوى، ويكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على من إختصم فيها وفقاً للقواعد العامة .
وقد نص المشرع في المادة 397 - محل التعليق - على أنه يجوز الحكم على المسترد إذا خسر دعواه، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على ثمانمائة جنيه، وذلك منعاً لدعاوى الإسترداد الكيدية، وهذه الغرامة تمنح كلها أو بعضها للدائن بوصف أنه المتضرر من دعوى الإسترداد الكيدية التي تعطل التنفيذ وتكبده مزيداً من النفقات، ولكن لا يخل الحكم بالغرامة بحق الدائن في التعويضات إن كان لها وجه.
ويلاحظ أنه إذا ما خسر المسترد دعواه، فإنه يلزم بكافة المصاريف المترتبة على طلب الإسترداد مثل أجرة حارس المحجوزات أثناء وقف البيع المترتبة على دعوى الإسترداد، لأنه هو الذي تسبب في هذه المصاريف .
وجدير بالذكر أن المشرع عدل المادة 397 - محل التعليق - بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 ، فقد كانت الغرامة المنصوص عليها في المادة قبل تعديلها لاتقل من خمسة جنيهات، ولا تزيد على عشرين جنيهاً، فضاعفها المشرع في حديها الأدنى والأقصى إلى عشرة أمثالها فأصبح عددها الأدنى خمسين جنيهاً والأقصى مائتي جنيه .
وبرر المشرع هذه الزيادة في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بالتغيير الذي طرأ على قيمة العملة، وبأن القيم المالية التي اتخذها القانون الحالي معياراً لضوابط قانونية معينة، لم تعد تتحمل بهذه الضوابط بأي صلة وأصبحت إعادة النظر فيها ضرورة يمليها واجب المحافظة على هذه الضوابط دائماً .
كما عدل المشرع مدة المادة بالقانون 18 لسنة 1999 يرفع قيمة الغرامة إلى مائة جنيه كحد أدنى وأربعمائة جنيه كحد أقصى، وقد برر المشرع هذه الزيادة بأنها لا تزال تمليها الحاجة إلى جدية استعمال الحق في التقاضي والسرعة في إبلاغ العدالة إلى مستحقيها (المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1999).
وقد عملت هذه المادة بالقانون 76 لسنة 2007 بمضاعفة قيمة الغرامة في حدها الأدنى من مائة جنيه إلى مائتي جنية وحدها الأقصى من أربعمائة إلى ثمانمائة جنيه.
ولم يمس التعديل حق المحكمة في منح الغرامة كلها أو بعضها للدائن كما لم يتعرض التعديل ليحق الدائن في التعويض عن الأضرار التي تصيبه من جراء دعوى الإسترداد، وإنما أنصب التعديل على رفع قيمة الغرامة فقط.
ويلاحظ أن منح الحاجز الغرامة كلها أو بعضها جوازي للمحكمة فلها أن تحكم على المسترد بالغرامة ولا تمنح شيئاً منها للحاجز. ومنح الحاجز الغرامة لا يتوقف على طلبه فللمحكمة أن تمنحه إياها بدون طلبه لأن المشرع صرح في النص أنها غرامة وهذا لا يمنع من استكمال حقه في التعويض بالحكم على المسترد بمبالغ أخرى.
وإذا ترتب على رفع دعوى الإسترداد مصاريف كأجرة حارس المحجوزات ورفضت الدعوى فإن المسترد هو الذي يلزم بها لأنه هو ما تسبب فيها.
وإذا كسب المسترد دعواه أمام محكمة أول درجة، وقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى فإنه يجوز لها أن تقضي على المسترد بالغرامة المنصوص عليها في المادة كما يجوز لها أن تمنح الدائن كلها أو بعضها (عز الدين الديناصوری وحامد عكاز، التعليق على القانون رقم 18 لسنة 1999 - ص 103).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 371 )