موسوعة قانون المرافعات
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقرر لحجز المنقول.
حذف المشروع في المادة 398 منه من نص المادة 577 المقابلة لها في القانون القائم عبارة لدى المدين أن حجز الأسهم والسندات يحتمل أوضاع الحجز المقررة لحجز المنقول المادي لدى المدين إذا كانت تحت يد المحجوز عليه كما يحتمل أوضاع الحجز المقررة الحجز المنقول المادي لدى الغير إذا كانت تحت يد غير المحجوز عليه .
حجز الأسهم والسندات :
يمثل السهم حصة في رأسمال الشركة المساهمة وفقاً لتقدير قيمته وقت الإكتتاب، بينما يمثل السند ديناً في ذمة الشخص المعنوي الذي أصدره - وتصدر الأسهم لحاملها أو بإسم المساهم، فإن كانت لحاملها، فإنها تنتقل بالتداول دون أي إجراء آخر ويثبت الحق فيها لمن توجد في حيازته مثلها في ذلك مثل أي منقول مادي، ومن ثم فإن الحجز عليها يكون بإجراءات حجز المنقول لدى المدين، ويخضع هذا الحجز لكافة منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية المتعلقة به، كما يخضع لدعوى الإسترداد عندما تكون للمسترد إقامة مشتركة مع المدين وأدعى أن الأسهم المحجوزة كانت في حيازته هو وليست في حيازة الدين وأن المكان الذي وجدت به وقت توقيع الحجز مكان مشترك بينهما كصوان الملابس المعد لهما، وقد يتم حجز هذه الأسهم عرضاً عند توقيع الحجز على منقولات المدين ويتضح للمحضر وجودها، وقد لا ينم ذلك عرضاً وإنما بعد تفتيش عنها، وهو إجراء يجوز للمحضر اتخاذه وهو بصدد توقيع الحجز والبحث عما قد يوجد من نقود أو أسهم لتوقيع الحجز عليها، ومثل الأسهم لحاملها الأسهم القابلة للتداول بالتظهير، وأيضاً السندات لحاملها والقابلة للتظهير، فإن كانت تحت يد الغير کسمسار حجزت بإجراءات حجز ما للمدين لدي الغير.
أما الأسهم والسندات الأسمية، وهي التي تصدر بإسم الدين المطلوب الحجز عليه ، فإنه يحجز عليها تحت يد الشخص المعنوي الذي أصدرها حتى لو كانت صكوك الأسهم والسندات في حيازة المدين، إذ لا يجوز تداولها إلا بعد قيد التصرف المتعلق بها بدفاتر الشخص المعنوي، ومن ثم يجوز توقيع الحجز عليها تحت يده وفقاً لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب علي حجز الأسهم والسندات حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما قد يستحق إلي يوم البيع، خلافاً للفوائد التي نصت عليها المادة (326) من قانون المرافعات.
الحجز على الإيرادات وحصص الأرباح وحقوق الموصيين :
الإيرادات المرتبة للمدين في ذمة الغير، قد تكون مدى الحياة أو لمدة محددة، ويترتب الإيراد مقابل تصرف صدر لصالح الملتزم بالإيراد، يستوي أن يكون هذا التصرف صادراً من المدين نفسه أو من الغير کبيع عقار للملتزم على أن يدفع الثمن إيراداً مرتباً، وبذلك يمثل هذا الإيراد علاقة دائنية بين الملتزم والمتصرف إن كان الأخير هو المدين، فإن كان التصرف صادراً من شخص آخر وإشترط ترتيب الإيراد، كان المدين دائناً بموجب قواعد الإشتراط لمصلحة الغير ومن ثم يجوز توقيع الحجز على الإيراد إذا كان هناك عوض بين المشترط وبين المدين، أما إن كان المشترط قد تبرع للمدين بالإيراد دون أن يقتضي منه عوضاً ، كان التصرف تبرعاً، وكان الإيراد مقرراً کنفقة ومن ثم لا يجوز الحجز عليه عملاً بالمادة (307) من قانون المرافعات.
ويحجز على حصة المدين في الأرباح التي تقرر توزيعها على الشركاء، وعلى حصته في شركة التوصية ، بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.
التنفيذ ببيع الأسهم والسندات والحصص :
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فيما تقدم بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه الحاجز، ويبين القاضي في أمره ما يلزم إتخاذه من إجراءات الإعلان، وقد يكتفي بأن يتم الإعلان بإحدى الصحف التي تتولي نشر الإعلانات.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 275)
حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص:
لايثير الحجز على هذه الأموال أية صعوبة ولم يفرد له المشرع سوی ثلاث مواد فقط 398 - 399 - 400 مرافعات، وقد فرق المشرع فيما يتعلق بحجز الأسهم والسندات بين الأسهم والسندات لحاملها أو القابلة للتظهير من ناحية، وبين الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح وحقوق الموصين من ناحية أخرى.
فقرر المشرع أن الأسهم والسندات لحاملها أو القابلة للتظهير تعتبر من قبيل المنقولات العادية، ولذلك نص في المادة 398 - محل التعليق - على أن حجزها يكون بالأوضاع المقررة لحجز المنقول، فإذا كان السند المثبت لحق المدين في ذمة الغير لحامله أو مما تنتقل ملكيته بالتظهير فإن الدائن الحاجز يتبع في توقيع الحجز عليه إجراءات حجز المنقول المادي لدى المدين، ولذا يجب أن تتوافر الشروط وأن تتبع الإجراءات التي استلزمها المشرع لتوقيع هذا الحجز، فيجب اتخاذ مقدمات التنفيذ، و يتعين أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي قابل للتنفيذ، كما يجب أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار وغير ذلك من الشروط والإجراءات اللازمة لتوقيع حجز المنقول لدى المدين.
أما بالنسبة للإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين فقد أعتبرها المشرع من قبيل الحقوق الثابتة في ذمة الغير، ونص في المادة 399 مرافعات على أنها تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير كما يترتب على حجز هذه الحقوق حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها، وما يستحق إلى يوم البيع، ويجب إتباع الإجراءات وتوافر الشروط اللازمة لسلوك حجز ماللمدين لدى الغير، والتي سبق لنا توضيحها تفصيلاً فيما مضى، عند دراستنا لهذا النوع من الحجوز.
ولايجري بيع الأسهم والسندات أياً كان نوعها وفقاً لقانون المرافعات الحالي بواسطة المحضر، وإنما بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارفة يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز على أن بيين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان، ولقد استغنى المشرع في القانون الحالي عن الإجراءات التي كان يرسمها قانون المرافعات السابق في المواد 581 إلى 600 منه .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 374)