موسوعة قانون المرافعات
ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما إستحق منها وما يستحق إلي يوم البيع.
حذف القانون الجديد في المادة 399 منه من نص المادة 578 المقابلة لها في التشريع القديم عبارة "ولا يجوز حجزها إلا بسند تنفيذي لإنتفاء دواعي التفرقة بينها وبين غيرها من الحقوق كما أضاف إليها فقرة جديدة مؤداها أن الحجز على الحقوق المشار إليها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وقت الحجز وما يستحق إلى يوم البيع حتى يتسق حكمها مع حكم حجز ما للمدين لدى الغير المقرر في المادة 337 من القانون الجديد.
الحجز على الإيرادات وحصص الأرباح وحقوق الموصيين :
الإيرادات المرتبة للمدين في ذمة الغير، قد تكون مدى الحياة أو لمدة محددة، ويترتب الإيراد مقابل تصرف صدر لصالح الملتزم بالإيراد، يستوي أن يكون هذا التصرف صادراً من المدين نفسه أو من الغير کبيع عقار للملتزم علي أن يدفع الثمن إيراداً مرتباً، وبذلك يمثل هذا الإيراد علاقة دائنيه بين الملتزم والمتصرف إن كان الأخير هو المدين، فإن كان التصرف صادراً من شخص آخر واشترط ترتيب الإيراد، كان المدين دائناً بموجب قواعد الإشتراط لمصلحة الغير ومن ثم يجوز توقيع الحجز على الإيراد إذا كان هناك عوض بين المشترط وبين المدين، أما إن كان المشترط قد تبرع للمدين بالإيراد دون أن يقتضي منه عوضاً، كان التصرف تبرعاً، وكان الإيراد مقرراً کنفقة ومن ثم لا يجوز الحجز عليه عملاً بالمادة (307) من قانون المرافعات.
ويحجز علي حصة المدين في الأرباح التي تقرر توزيعها على الشركاء، وعلى حصته في شركة التوصية ، بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 276)