موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

حجز الاسهم والسندات :

استغنى المشروع عن الإجراءات المطولة التي يرسمها القانون القائم لبيع الأسهم والسندات والإيرادات والحصص بأن اكتفى ببيعها بواسطة أحد البنوك أو السماسرة او الصيارف يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان (مادة 400 من المشروع) .

عمم المشروع في المادة 400 منه حكم المادة 580 من القانون القديم على كافة الأسهم والسندات والإيرادات والحصص فجعل بيعها يتم بواسطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز على أن يبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان وبذلك استغنى المشروع عن الإجراءات المطولة التي رسمها القانون القديم في المواد 581 إلى 600 منه.

شرح خبراء القانون

التنفيذ ببيع الأسهم والسندات والحصص :

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فيما تقدم بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه الحاجز، ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان، وقد يكتفي بأن يتم الإعلان بإحدى الصحف التي تتولى نشر الإعلانات.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  277)

والأسهم والسندات والحصص هي أوراق مالية، تجري عليها ثلاثة أنواع من الأسعار والقيم المالية على النحو التالي:

الأولى : القيمة الاسمية للسهم أو للسند أو للحصة، وهذه لا جدال فيها وتتبين تلك القيمة من مجرد الاطلاع على تلك الأوراق، إذ تكون قيمتها الاسمية ثابتة فيها، ولكن بيع هذه الأوراق المالية بقيمتها الاسمية قد يكون  مجحفاً بحق المدين فيما لو كانت هذه القيمة أقل من قيمتها السوقية.

الثانية: القيمة الدفترية: وهي قيمة هذه الأسهم أو السندات أو الحصص في دفاتر التجار أو سجلات الشركات، ويتم إحتساب هذه القيمة الدفترية بناءً على عوامل كثيرة منها قيمة أصول الشركة أو الجهة مصدرة الأسهم أو السندات أو الحصص وقيمة إلتزامها وقسمة ذلك على عدد الأسهم أو السندات أو الحصص المصدرة وهكذا، وقد تختلف القيمة الدفترية المذكورة عن القيمة الاسمية الثابتة في الورقة ذاتها.

الثالثة: القيمة السوقية: وهي تعني سعر الأسهم أو السندات أو الحصص في السوق فيما إذا تم بيعها بالفعل، ويُطلق على هذه القيمة "القيمة العادلة" وهي تخضع لآليات العرض والطلب ولظروف الشركة أو الجهة مصدرة الأسهم أو السندات أو الحصص، ومدى ملاءتها واستراتيجيتها وأرباحها أو خسائرها وحجم أعمالها ومشاريعها والتدفقات النقدية لها وكذا التزاماتها ومركزها المالي والقانوني والتشغيلي على وجه العموم. 

وقد ألزم القانون بيع الأوراق المالية غير المتداولة (في بورصات الأوراق المالية) بالقيمة الاسمية لها، ولكن قد يتضمن البيع بالفعل سعراً أعلى أو أقل من القيمة الاسمية وهو ما يحدث دائماً، أما الأوراق المالية المتداولة في البورصات المالية فيتم بيعها وفقاً لقواعد وإجراءات التداول في الأوراق المالية.

ومن هذا المنطلق فقد نص المشرع في المادة محل التعليق (م400) على آلية بيع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين (الحصص) بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ، وذلك لما للبنوك أو السماسرة أو شركات الصرافة (الصيارف) من خبرة مالية وسوقية في هذا المجال بما يعود بالنفع على المدين والحاجزين والدائنين وغيرهم من ذوي الشأن في خصومة التنفيذ. 

التعليقات معطلة.