موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

ألغى القانون الجديد في المادة 402 منه ما كان ينص عليه القانون القديم في المادة 613 من وجوب تسجيل التنبيه قبل إنقضاء ستين يوماً على إعلانة، وإلا أعتبر كأن لم يكن ذلك أن إقتضاء هذا الميعاد أدى في العمل إلى سقوط تنبيهات كثيرة وإضطرار الدائن إلى إعادة الإجراءات وليس في حذف هذا الميعاد أي ضرر ، ذلك أن التنبيه بنزع الملكية لا يرتب أي أثر في ذمة الدين - بإستثناء قطع التقادم . فتأخر الدائن في تسجيل التنبيه لا يضير المدين في شیء .

الأحكام

1 ـ لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت فى حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى فى تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند التنفيذى للمدين قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء فى التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ ضده و أن المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 281 من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل فى الشهر العقارى عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على الكافة فى هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان فى غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 1728 لسنة 49 جلسة 1983/04/10 س 34 ع 1 ص 921 ق 187)

2 ـ إذ كان قانون المرافعات - السابق - الذى يحكم واقعة الدعوى قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه نافذاً فى حق الحاجز ، فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعه بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صيحاً و نافذاً بين طرفيه و لكنه لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز عل تسجيل التنبيه ، و على ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الملكية إستناداً إلى القول بأنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً ، و لما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد شراء الطاعنة للمنزل الذى تستند إليه فى دعواها - بثبوت ملكييتها له - لم يشهر كما لم يشهر الحكم الصادر بصحته و نفاذه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها على أن هذا التصرف لا ينفذ فى حق الدائن نازع الملكية لعدم شهره قبل تسجيل نزع الملكية فإنه يكون قد طبق القانون فى هذا الخصوص تطبيقاً صحيحاً .

(الطعن رقم 161 لسنة 39 جلسة 1974/04/30 س 25 ع 1 ص 784 ق 129)

3 ـ لا يقتصر حكم الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 على دائنى التركة من غير الورثة ذلك بأن هذا النص ورد بص بصيغة عامة و ينطبق على جميع الدائنين وارثين كانوا أو غير وارثين و من ثم فإن لدائن المورث أياً كان هذا الدائن إذا أشر بدينه فى هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التأشير .

(الطعن رقم 195 لسنة 33 جلسة 1968/02/29 س 19 ع 1 ص 418 ق 62)

4 ـ متى كان التصرف الذى لم يشهر قبل تنبيه نزع الملكية غير نافذ قانوناً فى حق الحاجز والراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد وانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يعطى لأيهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه .

(الطعن رقم 84 لسنة 32 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1826 ق 277)

5 ـ إن تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ظل قانون المرافعات القديم لا ينشىء للدائن نازع الملكية حقاً عينياً على العقار المنزوع ملكيته - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - فإذا كان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية هذا الدائن للعقار استناداً إلى أفضلية حكم رسو المزاد الصادر له على تصرفات أخرى ناقلة للملكية بمقولة إن تسجيل التنبيه سابق على تسجيلها . فإن الحكم يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 249 لسنة 22 جلسة 1956/02/16 س 7 ع 1 ص 235 ق 32)

6 ـ مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - والتى تقايلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة فى نفاذ تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة 1/402 من القانون القائم - فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار المبين فى التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك فى مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع فى هذا هو حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 1946/114 بعد ما أسند فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه حيث نص فى الفقره الثالثة منها على أنه " ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه " .

(الطعن رقم 1584 لسنة 60 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 369 ق 73)

شرح خبراء القانون

أجاز المشرع بموجب المادة (402) من قانون المرافعات تعدد تسجيلات تنبيه نزع الملكية ولكنه حظر تعدد المضي في إجراءات الشهر، ومن ثم ينفرد - الدائن الأسبق تسجيلاً بالمضي في الإجراءات إلا إذا إستصدر الدائن اللاحق في التسجيل أمراً علي عريضة من قاضي التنفيذ بحلوله في مباشرة الإجراءات محل الدائن الأسبق تسجيلاً ، ويتم شهر التنبيهات اللاحقة بطريق التأشير الهامشي بها في هامش تسجيل التنبيه الأول متى كانت صادرة من دائنين آخرين.

فإذا أصدر قاضي التنفيذ الأمر بحلول الدائن اللاحق محل الدائن الأسبق تسجيلاً ، فإن هذا الأمر يخضع للشهر بطريق التأشير الهامشي في هامش كل من التسجيلين السابق واللاحق حتى يحاط الغير علماً بالتغيير الذي تناول مباشر الإجراءات. ويتم هذا الشهر بحصول من صدر أمر الحلول لصالحه على صورة رسمية من العريضة مذيلة بصورة من أمر الحلول محررة بالمداد الأسود على الورق الأزرق المدموغ ويودعها حافظة ويقدمها مع عريضة إلى أمين المكتب الذي به تسجيل التنبيهين لشهر أمر الحلول ، فيقوم المكتب بشهره بمجرد تقديم العريضة.

وبشهر تنبيه نزع الملكية بطريق التسجيل، ويمر بكافة مراحل الشهر فيقدم طلب شهره إلي المأمورية المختصة وهي التي يقع العقار بدائرتها مرفقا به حافظة تنطوي على ورقة التنبيه محرراً على الورق الأبيض العادي في شكل إعلان أي ورقة من أوراق المحضرين وقبل أن يعلن حتي يقدم لقلم المحضرين كذلك السند التنفيذي وطلب للحصول علي شهادة عقارية ، فتقوم المأمورية يبحث البيانات المتعلقة بالخصوم والعقار. ولا يمتد بحثها للملكية والتكليف. ثم تخطر الطالب بالقبول للشهر ، ويستمر في الإجراءات حتى يتم التسجيل. فإن تعددت العقارات وكانت تابعة لأكثر من مکتب، تعين تسجيل التنبيه في كل منها وذلك كله على التفصيل الذي أوضحناه في كتابنا الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات» صفحة 804 وما بعدها.

فإذا تعددت العقارات وكانت تقع بدوائر مکاتب مختلفة، ولم يسجل التنبيه إلا في أحد هذه المكاتب. فلا يترتب علي ذلك بطلان التنبيه أو بطلان التسجيل الذي تم. وإنما ينحصر الجزاء في عدم الاحتجاج علي الغير إلا بالتسجيل الذي تم وفيما يتعلق بالعقار الواقع بدائرة المكتب الذي تم التسجيل به، أما باقي العقارات فلا تعتبر محجوزة لعدم تسجيل التنبيه بمكاتب الشهر الواقعة في دائرتها وبالتالي لا يحاج الغير بالتنفيذ العقاري المتعلق بهذه العقارات، مما مفاده ، أن التصرفات الواردة عليها تنفذ في حق مباشر الإجراءات وعلي الراسي عليه المزاد إذا ما أشهرت تلك التصرفات قبل شهر التنبيه بالمكاتب التي تقع بدائرتها العقارات محل تلك التصرفات، ولا ينال من ذلك أن يكون تسجيل التنبيه أسبق من تسجيل هذه التصرفات طالما كان تسجيل التنبيه قد تم بمكتب غير الذي يقع بدائرته العقارات محل التصرف .

ويقوم مكتب الشهر العقاري من تلقاء نفسه بالتأشير بالتنبيه اللاحق بعد تسجيله . في هامش تسجيل التنبيه السابق، ثم يؤشر بالتنبيه السابق علي أصل التنبية اللاحق، ويبين التأشير الهامشي تاريخ التنبيه اللاحق وإسم من أعلنه وسند تنفيذه ، كما يبين في التأشير علي أصل التنبيه اللاحق - بعد تسجيله. ما يفيد وجود التنبيه السابق وتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه، وبذلك يتم شهر التنبيه في حالة تعدده بطريقي التسجيل و التأشير الهامشي .

ويترتب على هذا التسجيل إعتبار العقار محجوزاً منذ تمام هذا الإجراء.

فإذا تعدد المدينون، وجب علي الدائن إعلان كل منهم بتنبيه نزع الملكية، ثم شهره بطريق التسجيل، فإن أعلن كل منهم بتنبیه مستقل، وجب شهر كل تنبيه على حدة بطريق التسجيل. وليس بطريق التأشير الهامشي.

وفي حالة تعدد المدينين، يتعين علي الدائن أن يودع قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه وإلا . جاز للدائن اللاحق في شهر تنبيهه أن يحل محله وذلك بأن يودع قائمة شروط البيع المتعلقة به ويتابع الإجراءات عملاً بالمادة (452) من قانون المرافعات.

وإذ أوجب القانون شهر التنبيهات اللاحقة بطريقي التسجيل والتأشير الهامشي، فإن قصر الشهر على أحدهما فقط يبطل الإجراء فلا تتحقق الغاية منه، ويجب التمسك بهذا البطلان بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق فيه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : العاشر، الصفحة :  305)

إذا تعددت الحجوز على العقار فلا يجوز بأي حال من الأحوال المضي في إجراءات نزع الملكية على سبيل التعدد عن العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات في يد الدائن الذي أعلن التنبيه في التسجيل وحده وهذا لا ينفي أن حق كل حاجز المستمد من تسجيل تنبيهه يبقى قائماً ويكون له کیان ذاتي مستقل عن الأخر غير أن المشرع رأى أن هذه القاعدة قد لا تستقيم في بعض الأحوال إزاء اعتبارات عملية فاستوجب أن يتولى الإجراءات في بادئ الأمر دائن نتأخر ولا يتولاها الدائن الذي أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنشأ من إهمال مباشر الإجراءات أو تواطئه مع المدين في أحوال لا يكون فيها هذا الدائن هو صاحب المصلحة الأولي في إقتطاف ثمرة الإجراءات فنص في الفقرة الثالثة على جواز الإلتجاء لقاضي التنفيذ للإذن للدائن اللاحق في التسجيل في الحلول محل الدائن السابق في الإجراءات.

ويري البعض أن طلب الحلول يكون بدعوى مستعجلة ترفع أمام قاضي التنفيذ أبو الوفا في التعليق ص 1385 ووالي بند 490) ويري البعض الآخر أن الإذن بالحلول يمكن طلبه من قاضي التنفيذ بأمر على عريضة يخضع الإجراءات الأوامر علي العرائض والتظلم منها (عمر بند 489).

إلا أننا نؤيد الرأي الأول ذلك أنه مادام أن النص لم يرد به أن الطلب يقدم علي عريضة فإن مقصده يكون إبداء الطلب بالدعوى أمام قاضي التنفيذ خصوصاً بعد تعديل المادة 194 مرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 وأصبحت الأوامر علي العرائض مقصورة علي الحالات التي نص عليها القانون علي سبيل الحصر .

ولم يحدد المشرع في النص ما إذا كان هذا الطلب يبدي بصفة مستعجلة أم بصفة موضوعية ونري أن هذا الطلب بطبيعته طلب وقتي لا يمس حقوق الدائنين وبالتالي فإنه يبدي بصفة مستعجلة .

وقد أوجب النص في فقرته الأولى تسجيل التنبيه في مكتب الشهر العقاري الذي يقع في دائرته العقار فإذا تم تسجيله في غير هذا المكتب فإن الجزاء على ذلك هو أن من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد التسجيل لا يحاج بهذا التنبيه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السابع ، الصفحة : 532)

تسجيل التنبيه بنزع الملكية:

بعد إعلان التنبيه إلى المدين يجب على الدائن أن يقوم بتسجيل هذا التنبيه في مكتب الشهر العقاري الذي يقع العقار في بأثرته فإذا كان العقار أو العقارات المراد نزع ملكيتها تقع في دائرة أكثر من مكتب فإنه يجب تسجيل التنبيه في كل مكتب منها، والحكمة من ضرورة تسجيل التنبيه هي كفالة العلانية والشهر حماية للغير الذي قد يتعامل على هذا العقار، إذ التسجيل يمكن أي شخص يريد التعامل في هذا العقار من معرفة مركزه القانوني بمجرد إطلاعه على سجلات الشهر العقاري، فمن يريد شراء هذا العقار الذي تم حجزه سوف يعرف بمجرد الإطلاع على سجلات الشهر أن هذا الشراء لن يكون نافذاً في مواجهة الدائن الحاجز.

ويستثني الشرع في القانون الحالى ما كان ينص عليه في القانون السابق في المادة 613 من وجوب تسجيل التنبيه قبل إنقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا أعتبر كان لم يكن، ولذلك يستطيع الدائن أن يقوم بتسجيل التنبيه فور إعلانه، فلا يلتزم بترك أية مهلة بين إعلان التنبيه المدين وبين إجراء التسجيل لكي يفي الدين بالدين وينفي إجراء التسجيل ، كما أنه لا يلتزم بالقيام بتسجيل التنبيه خلال فترة معينة من إجراء التنبيه كما كان الحال في القانون السابق .

التنسيق بين الحجوز على ذات العقار :

ولكن من المعروف أن قيام الدائن بإتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار لا يؤدي إلى خروج هذا العقار من ملك المدين بل يظل المدين مالكاً له ، ولذا يجوز لأي دائن آخر أن يقوم بالتنفيذ على ذات العقار المنفذ عليه بذات الإجراءات المقررة في القانون أي بإعلان تنبيه نزع الملكية وفي هذه الحالة يتعدد الحاجزون وتتعدد الحجوز، ويكون كل حجز مستقلاً عن الحجوز الأخرى.

وإذا كان من الجائز أن تتعدد الحجوز على ذات العقار، فإنه من الواجب التنسيق بينها حتى لاتتضارب إجراءات التنفيذ على مال واحد، وهذا ما فعله المشرع إنه استوجب تجنيد الإجراءات في هذه الحالة فإنهما تعدد الحاجزون على العقار فإنهم لايباشرون جميعاً إجراءات التنفيذ، بأن يقوم واحد منهم فقط بمباشرة إجراءات التنفيذ على العقار. على سبيل الإنفراد ، ويسمى بالدائن المباشر للإجراءات، ويتحدد هذا الدائن بمن أعلن التنبية الأسبق في التسجيل فهو وحده الذي يباشر الإجراءات على سبيل الإنفراد، وقد نصت على ذلك المادة 402/ 2 مرافعات - محل التعليق - بقولها إذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل، أي أن الدائن الذي يباشر الإجراءات هو الدائن الأسبق في تسجيل تنبيه نزع الملكية بصرف النظر عن الأسبقية في إعلان التنبيه .

كذلك، إذا تبين عند تسجيل التنبيه بنزع الملكية وجود تنبه آخر سبق تسجيله عن العقار ذاته، فإنه يجب على مكتب الشهر العقاري أن يقوم بالتأشير على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله وإسم من أعلنه وسند تنفيذه، كما يقوم بالتأشير أيضاً على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد وإسم من أعلنه وسند تنفيذه .

ولكن إذا كان الدائن الذي أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل هو وحده الذي يباشر الإجراءات على سبيل الإنفراد عند تعدد الحجوز ، فقد رأى المشرع أن هذه المباشرة قد تؤدي أحياناً إلى الإضرار بمصلحة الحاجز اللاحق إذا عمد الحاجز الأول إلى التباطؤ في هذه الإجراءات كما أن مصلحة الحاجز الثاني قد تكون أقوى من مصلحة الحاجز الأول بحيث تبرر إحلال الحاجز الثاني محل الحاجز الأول في مباشرة الإجراءات، ولذلك أجاز المشرع لمن أعلن تنبيهاً لاحقاً في التسجيل أن يطلب سفن قاضي التنفيذ بإعتباره مختصاً بكل ما يتعلق بالتنفيذ الحلول محل الدائن الأسبق في التسجيل في السير في الإجراءات وذلك إذا وجدها يبرر هذا الطلب ، ومن أمثلة ذلك أن يكون الدائن المتأخر من التسجيل دائناً ممتازاً أو دائناً متقدماً في المرتبة، ويكون الدائن الإسبق في التسجيل المباشر للإجراءات دائناً عادياً ومتأخراً في المرتبة. فمن المحتمل في هذه  الحالة أن يصيب الدائن المتأخر ضرر إذا إهمل الدائن مباشرة الإجراءات او تراجي في إتخاذ الإجراءات، ومن ذلك أيضاً أن يكون الدائن المباشر للإجراءات دائناً عادياً يباشر الإجراءات بالنسبة لجزء من العقار بينما الدائن المتأخر يكون قد سجل تنبيهه بالنسبة للعقار كله فيضطر الدائن . الثاني إلى إستبعاد جزء من العقار توحد الإجراءات بالنسبة إليه والإستمرار بالنسبة للجزء الآخر فتتجزأ الصفقة وتنخفض قيمة العقار نتيجة لذلك، ففي مثل هذه الحالات يستطيع الدائن الذي سجل تنبيه نزع الملكية في تاريخ لاحق لتسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات أن يطلب من قاضي التنفيذ الحلول محل الدائن المباشر للإجراءات، وليكون لقاضي التنفيذ سلطة تقديرية في هذا الصدد، فإذا أمر قاضي التنفيذ بالحلول فإن الدائن المتأخر يتولى بمباشرة الإجراءات، ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق، والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد. طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بمادة 403/ 2 .

وقد ذهب رأي إلى أن الإذن بالحلول يمكن طلبه من قاضى التنفيذ بأمر على عريضة يخضع لإجراءات. الأوامر على العرائض والتظلم منها (محمد عبد الخالق عمر - بند 489). ولكن الراجح (فتحي والي - بند 490 - الديناصوری و عكاز ص  1396 أحمد أبو الوفا التعليق - ص 1385 ) هو أن طلب الحلول يكون بدعوى مستعجلة ترفع أمام قاضى التنفيذ مادام أن النص لم يرد به أن الطلب يقدم على عريضة فإن مقصده يكون إبداء الطلب بالدعوى أمام قاضي التنفيذ، ولم يحدد المشرع في النص ما إذا كان هذا الطلب يبدي بصفة مستعجلة أم بصفة موضوعية، ونظراً لكون هذا الطلب بطبيعته طلباً وقتياً لايمس حقوق الدائنين وبالتالي فإنه بيدي بصفة مستعجلة .

يلاحظ أن التسجيل ينتج أثره بمجرد إتمام إجراءات التسجيل طبقاً لقانون الشهر العقاري فلا يحتج على صاحبه بالتصرفات التي لا يتم تسجيلها إلا بعد تسجيله، ولو لم يظهر تسجيل التنبيه في الشهادة العقارية التي إستخرجوها إذ لا يترتب على ذلك سوی مؤاخذة الموظف المختص (كمال عبدالعزيز - ص 668، نقض 1960/5/5 - السنة 11 - ص 370) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : السادس ،  الصفحة :  395)

 

التعليقات معطلة.