موسوعة قانون المرافعات
1- مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار إعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار فى حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا فى حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم .
(الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)
2- إذا كان الثابت بالأوراق أن المدين " المعترض ضده الثانى " قد تصرف بالبيع للمعترض فى المنزل المطلوب نزع ملكيته و تحصل على حكم فى الدعوى ... ... بصحة التعاقد عنه و كان قد سجل صحيفة الدعوى فى 1967/4/19 و تأشر بالحكم على هامش تلك الصحيقة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه و الصادرة عن مكتب شهر عقارى شبين الكوم فى 1975/4/27 ، و كان أثر هذا التسجيل ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة فى 1967/4/19 ، فإن ملكية العقار تكون قد إنتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فى 1968/3/31 و الذى إتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقارى كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 1968/7/2 ، و إذ كانت المستأنف ضدها الأولى مباشرة الإجراءات بذلك لا تعدو أن تكون دائنة عادية للمستأنف ضده الثانى " المدين " و لا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقارى على ذلك العقار الذى خرج من ملك مدينها .
(الطعن رقم 79 لسنة 46 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 199 ق 48)
3- إذ كان الإعتراض ينطوى على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ هو كون العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه فى تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذى إتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التى يجوز إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و تؤدى إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار .
(الطعن رقم 79 لسنة 46 جلسة 1979/01/11 س 30 ع 1 ص 199 ق 48)
ولما كان الحجز لا يترتب عليه خروج المال المحجوز من ملكية المدين فإن المدين يظل محتفظاً بملكية العقار وإن كان الحجز يؤثر في حق الملكية بالنسبة لعناصره الثلاثة التصرف والاستعمال والاستغلال التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 727). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 536 )
اعتبار العقار محجوزاً بمجرد تسجيل التنبيه :
يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية اعتبار العقار محجوزاً، فرغم أن التقنية على العقار يبدأ بإعلان تنبيه نزع الملكية إلى المدين إلا أن العقار لا يعتبر محجوزاً بمجرد اتخاذ هذا الإجراء، بل يعتبر العقار محجوزاً بتمام تسجيل التنبيه، فتنبيه نزع الملكية في حد ذاته بداية للتنفيذ، ولكن لا يترتب على مجرد توجيهه للمدين اعتبار العقار محجوزاً بل لابد من تسجيل هذا التشبيه وقد نص المشرع على هذا الأثر صراحة في المادة 404 - مرافعات بقوله «يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً» .
ويلاحظ أن المادة 404 من القانون الجديد تطابق الفقرة الأولى من المادة 615 من القانون القديم، أما الفقرة الثانية منها فقد حذفها المشرع، في القانون الجديد إذ أن وجودها في القانون القديم يبرره أنه لا يستلزم إيداع قائمة شروط البيع في ميعاد معين أما القانون الجديد فقد حدد ميعاداً يجب على الدائن مباشر الإجراءات أن يودع قائمة شروط البيع خلاله وذلك في المادة 444 منه.
ولما كان الحجز لا يترتب عليه خروج المال المحجوز من ملكية المدين فإن المدين يظل محتفظاً بملكية العقار، وإن كان الحجز يؤثر في حق الملكية بالنسبة لعناصره الثلاثة التصرف والاستعمال والاستغلال احمد ابوالوفا - التنفيذ - ص 727) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 400)