موسوعة قانون المرافعات
حذف المشروع في المادة 405 منه الفقرة الثانية من المادة 616 المقابلة لها في القانون القائم وذلك لعدم الحاجة إليها بعد أن جعل المشروع رفع قيد الحجز عند إيداع ذي الشأن لمبلغ يكفي ويخصص للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها قاعدة عامة في كافة صور التنفيذ أوردها في المادة 302 منه .
وأضاف المشرع في المادة 405 من القانون الجديد الكفيل العيني إلي الأشخاص الذين لا ينفذ تصرفهم بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية أما الفقرة الثانية من المادة 616 من القانون القديم فقد حذفت وأوردت المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الحذف " وذلك لعدم الحاجة إليها بعد أن جعل القانون الجديد رفع قيد الحجز عند إيداع ذي الشأن لمبلغ يكفي ويخصص للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها قاعدة عامة في كافة صور التنفيذ أوردها في المادة 302 منه" .
1- مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله - والتى تقايلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة فى نفاذ تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل - وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة 1/402 من القانون القائم - فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار المبين فى التنبيه ، لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك فى مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع فى هذا هو حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 1946/114 بعد ما أسند فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه حيث نص فى الفقره الثالثة منها على أنه " ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه " .
(الطعن رقم 1584 لسنة 60 جلسة 1997/02/27 س 48 ع 1 ص 369 ق 73)
2- نص المادة 405 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن تصرف المدين الذى لا ينفذ فى حق الحاجزين عموماً والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين أو يرتب حقاً عليه ولم يتم شهره فبل تنبيه نزع الملكية وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين وبين تلك التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً دون تفرقه بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة.
(الطعن رقم 1360 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 318 ق 62)
3- لما كان الثابت من الأوراق أن التصرف الصادر إلى الطاعن قد تم فى تاريخ 1976/12/17 بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فإن بالتالى لا ينفذ فى حق المطعون ضدها الثانية التى أوقع عليها البيع وخلفها المطعون ضده الأول وذلك طبقاً لنص المادة 405 من قانون المرافعات ودون اعتداد بعدم تسجيل حكم إيقاع البيع ومن ثم فلها وللمطعون ضده الأول مشترى العقار منها اتخاذ كافة الوسائل لإزالة جميع العوائق التى تقف فى سبيل تحقيق أثر ذلك الحكم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نفاذ التصرف الصادر إلى الطاعن إعمالاً لحكم المادة 405 المشار إليها دون إعمال أحكام الدعوى البوليصية المنصوص عليها فى المواد من 237 إلى 243 من القانون المدنى والتى ليست إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه وليس من شأنها المفاضلة بين العقود فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 1360 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 318 ق 62)
4- المناط فى عدم نفاذ تصرف المدين عملاً بالمادة 405 من قانون المرافعات ينحصر فى مجرد تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وذلك دون أى اعتبار آخر فلا يتوقف على غش أو سوء نية من جانب المتصرف إليه أو حصول تواطؤ ممن أوقع عليه البيع بعد صدور الحكم بذلك مع تصرف إليه على الإضرار بمن تصرف إليه المدين إذ أن النص فى المادة 405 المشار إليها ورد عاماً غير معلق على أى أمر آخر.
(الطعن رقم 1360 لسنة 60 جلسة 1995/02/02 س 46 ع 1 ص 318 ق 62)
5- مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أن تصرف المدين أو الحائز فى العقار لا ينفذ فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية مما مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائن و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم .
(الطعن رقم 958 لسنة 54 جلسة 1988/04/17 س 39 ع 1 ص 659 ق 128)
6- مفاد المادة 405 من قانون المرافعات أن القانون قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فلا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً كان أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة ، فالتصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل التنبيه لا ينفذ فى حق الحاجز ، فإن صدر حكم بصحة هذا التصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور مادام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يؤشر بمنطوقة فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة هذا التصرف إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ، إذ أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لكنه لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق مشهر كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه ، و على ذلك فلا يصح لمن لم يسجل عقد شرائه للعقار أن يحتج بعقده على نازع الماكية إستناداً إلى القول بأنه مادام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه العادى المعتبر خلفاً عاماً .
(الطعن رقم 2049 لسنة 53 جلسة 1987/02/12 س 38 ع 1 ص 228 ق 53)
7- النص فى المادة 405 من قانون المرافعات على أن " لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار و لا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو إختصاص أو إمتياز فى حق الحاجزين و لو كانوا دائنين عاديين و لا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 417 و لا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين و عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و الراسى عليه المزاد هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل التنبيه ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق فإنه لا يسرى فى حقهم و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . و متى كان القانون قد إعتبر التصرف الذى لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية غير نافذ فى حق الحاجز و الراسى عليه المزاد فإن صدور حكم بصحة هذا التصرف فى دعوى رفعها المتصرف إليه على المدين المتصرف لا يكون من شأنه نفاذ التصرف المذكور ما دام هذا الحكم لم يشهر قبل تسجيل التنبيه أو يوشر بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفتها إذا كانت قد سجلت قبل تسجيل التنبيه ذلك أن الحكم بصحة و نفاذ العقد هو قضاء بإقرار العقد و إنعقاده صحيحاً و نافذاً بين طرفيه و لا يعطى لأى منهما مزية فى المفاضلة مع حق سابق شهره كالحق المترتب للحاجز على تسجيل التنبيه.
(الطعن رقم 1068 لسنة 50 جلسة 1985/02/03 س 36 ع 1 ص 198 ق 47)
8- مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار إعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار فى حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا فى حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين تلك التى لا تنفذ فى حقهم .
(الطعن رقم 1313 لسنة 50 جلسة 1984/05/30 س 35 ع 1 ص 1495 ق 286)
9- الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل من التصرف و إشهار التصرف ، و إذ يبين من الأوراق أن الطاعنين إستبدلا فى تعديل طلباتهما فى دعوى صحة التعاقد القطعة ...... بالقطعة ...... فإن مفاد هذا أن محل البيع المحدد فى صحيفة تعديل طلبات الطاعنين فى دعوى صحة التعاقد و الذى صدر الحكمان فيهما على مقتضاه لا يكون بذاته محل البيع فى عقود البيع الصادرة لهما من المطعون عليه الثانى ، و كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف أن تسجيل المطعون عليها الأولى لتنبيه و نزع الملكية على الأطيان محل النزاع كان سابقاً على إشهار الطاعنين لصحيفتى تعديل طلباتهما فى دعوى صحة التعاقد، و رتب على ذلك عدم نفاذ التصرف الصادر من المطعون عليه الثانى إلى الطاعنين فى حق المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 367 لسنة 45 جلسة 1981/01/27 س 32 ع 1 ص 349 ق 69)
10- نص المادة 616 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ، الذى تمت الإجراءات فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صريح فى أن العبرة فى نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق الدائنين الحاجزين هى بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا أشهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء . أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى فى حقهم و لو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه . و بذلك جعل المشرع تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التى تنفذ فى حق الدائنين و بين التصرفات التى لا تنفذ فى حقهم أياً كان الشخص الذى يصدر منه التصرف مديناً أو حائزاً ، و دون تفرقة بين الحاجزين دائنين عاديين كانوا أو من أصحاب الحقوق المقيدة . إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن عقد المطعون ضده لم يشهر إلا بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى نفاذ هذا التصرف فى حق الطاعنة بوصفها دائنة عادية إستناداً إلى أنه ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه - يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 183 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1075 ق 205)
الآثار المترتبة على تسجيل التنبيه :
يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية، شهر هذا الإجراء ويحاج الكافة بإعتبار العقار محجوزاً وأن حق الدائنين جميعاً الذين أوقعوا الحجز قد تعلق به ، سواء كانوا دائنين عاديين أو أصحاب حقوق مقيدة قبل تسجيل التنبيه. وفي حالة المزاحمة بين الدائن الحاجز وغيره ، تكون المفاضلة تبعاً لأسبقية التسجيل، فمن كان أسبق تسجيلاً كانت له الأفضلية على صاحب التسجيل اللاحق. فلا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار المحجوز، كما لا ينفذ ما يترتب عليه من رهن أو إختصاص أو إمتياز في حق الحاجز إذا كانت تلك التصرفات قد أشهرت بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، أما إن كانت قد أشهرت قبل تسجيله فإنها تنفذ في حق الراسي عليه المزاد.
ولما كان تسجيل الحكم بإيقاع البيع يرتد أثره إلى تاريخ تسجيل التنبيه بنزع الملكية، فإن الراسي عليه المزاد يحاج بالقيود والتصرفات التي تم شهرها قبل تسجيل التنبيه دون القيود والتصرفات التي تم شهرها بعد هذا التسجيل إلا إذا قضى بسقوط تسجيل التنبيه عملاً بالمادة (412) من قانون المرافعات، أو قضى بشطب التسجيل وحينئذ يعتبر التسجيل كأن لم يكن.
وتشهر الحقوق العينية الأصلية بطريق التسجيل، أما الحقوق العينية . التبعية وهي الرهن والإختصاص والإمتياز، فتشهر بطرق القيد. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 316)
التصرفات التي تتم بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وإن كانت صحيحة قائمة بين المتعاقدين إلا أنها لا تنفذ في حق من تعلقت لهم مصلحة بالعقار المحجوز (التنفيذ الدكتور أبو الوفا ص 728 والتنفيذ الدكتور رمزي سيف ص 298).
ويلاحظ أن التصرف اللاحق لتسجيل التنبيه وإن كان غير نافذ في حق صاحب التنبيه ، إلا أنه صحيح بين طرفيه ، فإذا زال الحجز أو بطل أعتبر التصرف نافذاً في حق الجميع بأثر رجعي ، وإذا بقي جزء من الثمن بعد وفاء الديون الواجب إستيفاؤها من حصيلة التنفيذ كانت من حق المتصرف إليه. (والي بند 210).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السابع ، الصفحة : 538 )
أثار تسجيل تنبيه نزع الملكية:
إن إعتبار العقار محجوزاً لا يؤدي إلى إخراجه من علك صاحية، وإنما يؤدي فقط إلى الحد من سلطات المدين المخولة له على هذا العقار سواء بالنسبة إلى حق التصرف أو حق الإستغلال أو حق الإستعمال، كما أن لحجز العقار تأثيراً على ثماره إذ تلحق به.
أولاً : عدم نفاذ التصرف في العقار:
بتسجيل التنبيه يعتبر العقار محجوزاً كما ذكرنا آنفا، ولكن ذلك لا يؤثر على أن العقار يظل في ذمة المدين بحيث يستطيع التصرف فيه، لأن الحجز لا ینزع الملكية ولا ينقص الأهلية، ولذا فالدين المحجوز عليه بإعتباره مالكاً للعقار يجوز له التصرف في العقار بكل أنواع التصرفات كما أن له أن يتخذ جميع الإجراءات التحفظية للمحافظة عليه، كما أن هلاكه تكون تبعته على المدينة ولكل دائن للمالك أن يوقع ما يشاء من حجوزات على عقارات المدين، كما أنه إذا بيع العقار المحجوز بحل ثمن البيع محل ذلك العقار في ذمة نفسي المدين المالك فإذا ما تبقى بعد البيع شيء من الثمن فإنه يبقى للمدين المالك .
ولكن إذا كانت تصرفات المدين في العقار المحجوز صحيحة فإن ذلك لا ينفي أن رعاية حق الدائن الحاجز تتطلب ألا تكون هذه التصرفات نافذة في مواجهته وإلا لإنعدمت كل فائدة للحجز، ولذلك قرن المشرع في المادة السالفة الذكر أن التصرفات التي تصدر من المدين مالك العقار المحجوز - لا تنفذ في حق الدائن الحاجز إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، ولتوضيح هذا الأثر المهم فإننا سوف نجدد الآن نطاقه من حيث التصرفات ومن حيث الأشخاص وكذا حالات زوال هذا الأثر .
1- نطاق هذا الأثر من حيث التصرفات التي لا تنفذ :
لا ينفذ أي تصرف من جانب الدين أو الحائز أو الكفيل العيني يكون العقار المحجوز محلاً له بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، سواء أكان هذا التصرف بنقل الملكية ام بنقل حق عینی آجر متفرع عنها أن إنشاءه بعوض أو بغير عوض، كالبيع والهبة والوقف أو إنشاء حق إنتفاع أو حق سكنی أو إستعمال أو إرتفاق، كذلك لا ينفذ الرهن الرسمي أو الحيازی ولا يجوز ترتیب حق إختصاص أو إمتياز بعد تسجيل التنبيه.
والعبرة في نفاذ التصرف أو عدم نفاذه هي بتاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية بصرف النظر عن أي إعتبار آخر كالغش أو سوء النية (نقض 1967/10/17 - السنة 18 ص 1534) فلا أهمية لجدية التصرف أو صوريته ولا أهمية لثبوت تاريخه أو عدم ثبوت ذلك التاريخ، ولا أهمية كذلك لثبوت التواطؤ بين المالك التصرف والمتصرف إليه أي عدم ثبوته، . فكل ذلك لا قيمة له لأن علم النفاذ هنا مناطه أسبقية تسجيل تنبيه. نزع الملكية على شهر الحق العيني، فإذا كان التصرف صادراً من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإنه يكون تصرفاً صحيحاً نافذاً، أما إذا كان التصرف قد صدر عن أي منهم بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية فلا يكون التصرف نافذاً في مواجهة الدائنين .
ومعنى هذا - من الناحية الواقعية أن تسجيل التنبيه يسبغ على الحجز صبغة عينية، بحيث تكون الحقوق الناشئة على العقار بعد توقيعه عديمة الأثر في حق الحاجز، ومن يلحق به ممن تعلق لهم بالحجز حق.
ويلاحظ أن هذا الأثر لا يقتصر على التصرفات الصادرة من مالك العقار بإرادته، بل يمتد أيضاً إلى الحقوق العينية التي تترتب على العقار بغير إرادته، أي بموجب أحكام أو أوامر صادرة من القضاء ومثالها . حقوق الإرتفاق التي يحكم بها أو حقوق الإختصاص التي تتقرر لصالح أحد الدائنين بأمر القاضي على العقار المنفذ عليه، بل من الممكن أيضاً أن يمتد هذا الأثر إلى حقوق الإمتياز التي تتقرر بمقتضى القانون، إذ أن الأمر لا يتعلق هنا بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من مالك العقار، وإنما يتعلق بعدم نفاذ الحقوق العينية التي تترتب على العقار.
2 - نطاق هذا الأثر من حيث الأشخاص :
(أ) الأشخاص الذين لا تنقذ التصرفات في مواجهتهم :
لا تنفذ تصرفات المدين في مواجهة الدائنين الحاجزين الذين سجلوا - تنبيهاتهم بنزع الملكية سواء أكانوا دائنين عاديين أم أصحاب حقوق عينية تبعية كرهن أو إختصاص أو إمتياز، وفي الحقيقة أن عدم النفاذ إنما يفيد . الدائنين العاديين أكثر مما يفيد الدائنين أصحاب الحقوق العينية التبعية، لأن الدائن صاحب الحق العيني التبعي له ميزة التتبع فلا يضار كثيراً من نفاذ التصرف، إنه يمكنه تتبع العقار في أي يد يكون، ومن ثم لايؤذيه تصرفه المدين، أما الدائن العادي لو سرى التصرف في مواجهته فإنه سوف يتعرض لخطر محقق لأنه يفقد ضمانه، وهو العقار إذ لا يستطيع تتبعه.
وفضلاً عن الدائنين الحاجزين الذين سجلوا تنبيهاتهم بنزع الملكية فإن الدائنين أصحاب الحقوق العينية المقيدة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية والذين لم يسجلوا تنبيها بنزع الملكية يستطيعون التمسك بعدم نقانه تصرف الدين المحجوز عليه، وذلك لأنهم يصبحون طرفاً في الإجراءات من تاريخ التأشير بأخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية، ولكن يشترط لذلك أن يكون هناك تنبيه سابق مسجل، وأن يظل مثل هذا التنبيه قائماً.
كذلك لا تنقذ تصرفات المدين في مواجهة مشتري العقار بالمزاد الذي يحكم بإيقاع البيع عليه وهذا نتيجة منطقية لعدم نفاذ التصرفات في مواجهة الدائنين المنفذين آي الحاجزين، ومن إعتبروا طرفاً في الإجراءات لأن مصلحتهم لا تتحقق إلا إذا تحققت مصلحة من يشتري العقار بالمزاد ومصلحة المشتري تتحقق بعدم نفاذ تصرفات المدين المحجوز عليه في مواجهته، ومما يوضح ذلك أننا لو إفترضنا نفاق هذه التصرفات في مواجهة المشتري فإنه لن يتقدم أحد للشراء أو سيكون الشراء بثمن بخس (فتحى والي - التنفيذ الجبري - بند 208 ص 407)، وهذا يضر بالتأكيد بمصلحة الدائنين المنفذين.
(ب) الأشخاص الذين يسرۍ ضدهم هذا الأثر:
يسري هذا الأثر ضد الدين والحائز والكفيل العيني، كما يسرى أيضاً ضد من يتلقى الحق أو يستمده من أي واحد من هؤلاء الثلاثة فايا كانت صفة التصرف في العقار سواء كان مديناً أو حائزاً أو كفيلاً عينياً فإنه لا تنفذ تصرفاته في مواجهة الأشخاص المذكورين آنفا، مادام قد حصل شهر هذا التصرف بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.
ولكن ينبغي ملاحظة أنه إذا كانت تصرفات المدين أو الحائز أو الكفيل العيني لاتنفد في مواجهة الأشخاص الذين سبق أن ذكرناهم آنفا، فإن تصرفات المدين أو الحائز أو الكفيل الجيني تكون صحيحة ونافذة في مواجهة المتصرف إليه، أي أن هذه التصرفات تكون صحيحة. ونافذة في العلاقة بين المتصرف والمتصرف إليه، ولكنها لاتنفذ في مواجهة الأشخاص المشار إليهم في المادة 405 مرافعات كما أوضحنا، فإذا زال الحجز أو بطل إعتبر التصرف نافذاً في حق الجميع بأثر رجعي، وإذا بقي جزء من الثمن بعد وفاء الديون الواجب إستيفاؤها من حصيلة التنفيذ كانت من حق المنصرف إليه (فتحي والي - التنفيذ الجبري - بند 210).
3- حالات زوال هذا الأثر:
يزول هذا الأثر ومن ثم تنتقد تصرفات المدين أو الحائز الكفيل العيني أو من تلقى الحق منهم في مواجهة الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 405 والسابقة الإشارة إليهم إذا حدث أمير من الأمور التالية :
أ) إذا قام الدين أو الكفيل العيني أو الحائز أو من تلقى الحق منهم بإيداع مبلغ من النقود هسار للديون المحجوزة من أجلها والفوائد والمصاريف مع تخصيص هذا المبلغ للوفاء بها دون نميزها، وقد قرر المشرع ذلك في اللذة 302 مرافعات بقوله «يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها الفوائد والمصاريف بخضم للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وإنتقاله إلى المبلغ المودع، وينتج عن الإيداع والتخصيص نفاذ التصرف أو الحق العيني الذي ترتب على العقار نظراً لإنعدام مصلحة الدائن الحاجز في هذه الحالة في التمسك بعدم نفاذ التصرف كما أن أثر الحجز يزول في هذه الحالة.
(ب) إذا لم يحدث التمسك بعدم نفاذ التصرف من صاحب الحق فيه.
(ج) إذا زال أثر الحجز بسقوط تسجيل التنبيه كما هو الحال عند عدم إيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تسجيل تنبيه نزع الملكية، أو في أي حالة أخرى يسقط فيها التسجيل (مثال ذلك حالة المادتين 414 و 543).
ثانياً : تقييد حق المدين في إستغلال عقاره واستعماله :
بمجرد تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر العقار محجوزاً كما ذكرناه ونتيجة لذلك يتقيد حق المبين في إستغلال العقار وإستعماله وذلك على النحو الوارد في المادة التالية، وسوف نوضح هذا الأثر بالتفصيل عند تعليقنا على هذه المواد. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 402)