موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مؤدى المواد 434 و 435 و 437 (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى، وعليه فإن الوقت "الفعلى" لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه. ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية .

( الطعن رقم 6139 لسنة 89 ق - جلسة 22 / 2 / 2022 )


2 مفاد نص الفقرة الأولى فى كل من المادتين 437 ، 446 مرافعات أن المزايدة فى البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات فى قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم فى الإعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماه و التى يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم - يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية و يصدر بديباجتها - من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، و بيان الإجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع و إعلان عنه و صورة من محضر جلسة البيع و أمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه .

( الطعن رقم 668 لسنة 50 ق - جلسة 1980/12/25 - س 31 ع 2 ص 2126 ق 395 )

شرح خبراء القانون

وإذا طلب أحد المذكورين إجراء المزايدة في نفس الجلسة، دون حاجة لتقديم عريضة بإجراء المزايدة، لأن مناط ذلك أن يكون قرار الشطب قد صدر، إذ يكفي أن يقدم هذا الطلب كتابة، فإن قاضي التنفيذ إما أن يبدأ - فيها، أو يقرر تأجيلها إلى جلسة مقبلة يحددها، على أن تكون بذات الثمن - الأساسي وبناء علي طلب كل ذي مصلحة كالمدين إذا أبدى أسباباً قوية کوجود بضاعة لدى المدين تحتاج بعض الوقت لبيعها، أو وجود أوراق تجارية لم يحل أجل الوفاء بها بعد أو وجود منازعة قضائية علي حق مالي يرجح الحكم فيها لصالح المدين أو انفتاح تركة مورثه وسوف يؤول إلى المدين منها ما يكفي للوفاء بالديون المحجوز من أجلها، فإن صدر قرار التأجيل بمنح الأجل المناسب دون أن يقوم المدين بالوفاء ، فإن المزايدة لا يجوز البدء فيها إلا بموجب أمر صادر من قاضي التنفيذ على عريضة من مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات .

فإن لم يقدم طلب بتأجيل المزايدة، أو قدم دون وفاء للديون، فإن قاضي التنفيذ بعين قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض بأن يحدد أن كل عطاء يجب ألا يقل عن مبلغ معين عن العطاء القائم، ويراعي عند هذا التحديد  مقدار الثمن الأساسي، فإن كان مرتفعاً، وجب أن يكون التدرج مناسباً لهذا الثمن.

أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع، فإن المزايدة تبدأ بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف كما تضمنها أمر التقدير الذي أصدره قاضي التنفيذ قبل بدء المزايدة، ويعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة، ويجب على صاحبه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم تسجيل الحكم، ومتى تم هذا الإيداع حكم قاضي التنفيذ بإيقاع البيع على المودع، فإن لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ومتى أعيد البيع على ذمة الأخير، فإن القاضي يعتمد العطاء الأعلى ولو كان يقل عن العطاء الذي تقدم به المزايد المتخلف، فإن لم يوجد عطاء أعلى وتقدم مشتر للشراء بالثمن الأساسي دون أن يزايد عليه أحد، اعتمد القاضي هذا العطاء وحكم بإيقاع البيع على صاحبه مع تضمين هذا الحكم إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، لكن إذا وجد عطاء أكبر من الذي كان قد تقدم به الأخير، فلا تكون الزيادة من حقه بل يستحقها المنفذ ضده سواء كان هو الدين أو الحائز أو الكفيل العيني.

وإذا تخلف المزايد عن إيداع كامل الثمن أو خمسة ولم يتقدم أحد للشراء في نفس الجلسة مما أدى إلى تأجيل البيع لجلسة مقبلة، فإذا حضرها المزايد المتخلف عن الإيداع وأودع الثمن الذي كان قد تخلف عن إيداعه ولم يتقدم أحد بعرض يجاوز هذا الثمن بمقدار العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد، وجب على قاضي التنفيذ أن يحكم بإيقاع البيع على المزايد الذي كان قد تخلف.

ولا يكفي إيداع الثمن أو خمسه، بل يجب على الراسي عليه المزاد، أن يودع أيضاً المصاريف كاملة كما تضمنها أمر التقدير - شاملة أتعاب المحاماة وإلا اعتبر متخلفاً عن إيداع الثمن.

أما إذا تقدم من يقبل الشراء مع زيادة العشر وذلك بتقرير في قلم الكتاب مصحوباً بكامل الثمن المزاد، فإن قاضي التنفيذ لا يوقع البيع على صاحب هذا العرض فور التقدم به، وإنما يستمر في المزايدة على أساس الثمن المزاد وينادي المحضر عليه مع المصاريف، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة ، أوقع القاضي  البيع على الأخير، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الجبري ما يخالف ذلك.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة: 421)

يجب على القاضي قبل بدء المزايدة أن يتحقق من إخبار ذوي الشأن بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع على النحو الذي سبق بيانه في شرح المادة 435 فإذا تم له ذلك يقرر بدء المزايدة وحينئذٍ ينادي المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف.

والثمن الأساسي هو الثمن المحدد في قائمة شروط البيع اللهم إلا إذا كان قد تم الاعتراض على قائمة شروط البيع وتعدل الثمن بالزيادة أو النقص فلا مناص من المناداة على الثمن المعدل.

أما المصاريف فهي مصروفات إجراء التنفيذ علي العقار ويدخل فيها أتعاب المحاماة.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 615)

جلسة المزايدة :

يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 417، وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع مادة 435 .

ويبدأ إجراء المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف، والثمن الأساسي يتم تحديده وفقاً لنص المادة 37 /1 وليس وفقاً لإرادة الدائن كما سبق أن ذكرنا، أما المصاريف فيحددها قاضي التنفيذ إنه يقوم بتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في جلسة البيع قبل افتتاح المزايدة ويذكر هذا التقدير في حكم إيقاع البيع ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك .

وعند إجراء المزايدة لا يخلو الحال من الفروض التالية :

(أ) ألا يتقدم مشتري في جلسة البيع، ويجب على قاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يحكم بتأجيل البيع إلى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار العشر، ومن الجائز تكرار هذه العملية أي التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلك مادة 438.

(ب) أن يتقدم مشتري واحد في جلسة البيع، ففي هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء إذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض.

(ج) أن يتقدم أكثر من مشتري في جلسة البيع، وفي هذه الحالة يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة، ويلاحظ أن كل عرض يعتبر مستقلاً عن غيره من العروض الأخرى، ومعنى ذلك أنه إذا كان أحد العروض باطلاً، فإن هذا لا يؤدي إلى بطلان العروض التالية له، ومن ثم لايجوز لمن أعتقد عطاءه أن يطلب بطلانه بحجة أن العرض السابق عليه كان باطلاً.

وقرار القاضي باعتماد العطاء هو عمل إجرائي لا يتم به البيع، (فتحي والي - التنفيذ الجبري - بند 275): إذ أن البيع لا يتم إلا بحكم إيقاع البيع، ولذلك لا يترتب على اعتماد العطاء أن يصبح المزايد مشترياً للعقار وإنما هو لا يجني كذلك إلا بعد الحكم بإيقاع البيع عليه وبعد أن يقوم بإيداع كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل، فإذا لم يقم بإيداع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة، ومعنى ذلك أنه لم يدفع من اعتمد عطاؤه كامل الثمن أو دفع مبلغاً يقل عن خمس الثمن ففي هذه الحالة تعاد المزايدة على ذمته وفي ذات الجلسة ولا يخلو الأمر هنا من احتمالين الأول أن يباع العقار بثمن أقل وفي هذه الحالة يلتزم المزايد المتخلف بدفع فرق الثمن والفوائد ويعتبر حكم إيقاع البيع سنداً تنفيذياً في مواجهته والاحتمال الثاني أن يباع العقار بأكثر من الثمن الذي كان قد تحدد سابقاً وفي هذه الحالة لا يستحق المزايد المتخلف هذه الزيادة، وإنما تكون من حق المدين أو الحائز أو الكفيل العيني لأنهم ملاك العقار بحسب الأصل وهم لا يفقدون الملكية إلا بحكم إيقاع البيع.

أما إذا قام المزايد الذي اعتمد عطاؤه بإيداع خمس الثمن، فإنه في هذه الحالة يؤجل البيع إلى جلسة تالية تقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم  بالتأجيل، على أن يعاد الإعلان عن البيع وبالإجراءات التي سبق لنا توضيحها ويجب أن يشتمل الإعلان عن البيع في هذه الحالة على البيانات الآتية :

(أ) بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها.

(ب) اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.

(ج) الثمن الذي اعتمد به العطاء.

وفي جلسة البيع التالية التي تتم في حالة قيام المزايد بإيداع خمس الثمن لا يخلو الأمر من أحد الفروض الآتية :

(أ) أن يقوم المزايد بإيداع الثمن في هذه الجلسة التالية أي يكمل أربعة أخماس الثمن وفي هذه الحالة يحكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن .

(ب) ألا يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولا يقوم المزايد الأول الذي اعتمد عطاؤه بإيداع الثمن كاملاً فيجب إعادة المزايدة فوراً على ذمته، ويشترط في هذه الحالة لاعتماد العطاء أن يكون مصحوباً بكامل قيمته، فإذا لم يتقدم مزايدون على الرغم من ذلك أجل البيع لجلسة تالية مع إنقاص عشر الثمن .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 517)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العاشر ، الصفحة / 149

النِّدَاءُ:

النِّدَاءُ بِمَعْنَى: الدُّعَاءِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ بِمَا لَهُ مَعْنًى فَالنِّدَاءُ وَالتَّثْوِيبُ يَتَّفِقَانِ فِي الدُّعَاءِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ، لَكِنَّ النِّدَاءَ أَعَمُّ مِنَ التَّثْوِيبِ.

التعليقات معطلة.