موسوعة قانون المرافعات
فإن لم يتقدم أحد لشراء، حكم قاضي التنفيذ بتأجيل البيع إلي جلسة مقبلة مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة، مع القيام بالإعلان بعد كل تأجيل، وحينئذٍ يعتد بالثمن المعدل عند إجراء المزايدة بمناداة المحضر عليه والمصاریف .(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة: 422)
إذا لم يتقدم أحد لشراء العقار ولو بالثمن الأساسي فإنه يتعين على قاضي التنفيذ تأجيل البيع إلى جلسة تالية يحددها وحينئذٍ يأمر بإنقاص الثمن الأساسي بمقدار العشر فتبدأ المزايدة في الجلسة الجديدة بثمن أقل بمقدار العشر وعلى أن يكون التأجيل لجلسة تقع بين ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من الحكم بالتأجيل عملاً بالمادة 441 مرافعات ويعلن عن اليوم الذي تحدد بعد ذلك للبيع بالطريق الذي نصت عليه المادتين 429، 430 مرافعات وفي الجلسة الجديدة إذا لم يتقدم مشتر بالثمن الأساسي الجديد أجل البيع إلى جلسة أخرى مع تنقيص العشرة مرة أخرى ، وفي كل مرة لا يتقدم أحد للشراء يؤجل البيع وينقص العشر حتى يتم بيع العقار.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 617)