موسوعة قانون المرافعات
أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع، فإن المزايدة تبدأ بمناداة المحضر 433 علي الثمن الأساسي والمصاريف كما تضمنها أمر التقدير الذي أصدره قاضي و التنفيذ قبل بدء المزايدة، ويعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منها للمزايدة، ويجب على صاحبه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم تسجيل الحكم، ومتى تم هذا الإيداع حكم قاضي التنفيذ بإيقاع البيع على المودع، فإن لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسه على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ومتي أعيد البيع علي ذمة الأخير، فإن القاضي يعتمد العطاء الأعلى ولو كان يقل عن العطاء الذي تقدم به المزايد المتخلف، فإن لم يوجد عطاء أعلى وتقدم مشتر للشراء بالثمن الأساسي دون أن يزايد عليه أحد، اعتمد القاضي هذا العطاء وحكم بإيقاع البيع على صاحبه مع تضمين هذا الحكم إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، لكن إذا وجد عطاء أكبر من الذي كان قد تقدم به الأخير، فلا تكون الزيادة من حقه بل يستحقها المنفذ ضده سواء كان هو الدين أو الحائز أو الكفيل العيني.
وإذا تخلف المزايد عن إيداع كامل الثمن أو خمسه ولم يتقدم أحد للشراء في نفس الجلسة مما أدى إلي تأجيل البيع لجلسة مقبلة، فإذا حضرها المزايد المتخلف عن الإيداع وأودع الثمن الذي كان قد تخلف عن إيداعه ولم يتقدم أحد بعرض يجاوز هذا الثمن بمقدار العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد، وجب على قاضي التنفيذ أن يحكم بإيقاع البيع على المزايد الذي كان قد تخلف.
ولا يكفي إيداع الثمن أو خمسة ، بل يجب على الراسي عليه المزاد، أن يودع أيضاً المصاريف كاملة كما تضمنها أمر التقدير - شاملة أتعاب المحاماة وإلا اعتبر متخلفاً عن إيداع الثمن.
أما إذا تقدم من يقبل الشراء مع زيادة العشر وذلك بتقرير في قلم الكتاب مصحوباً بكامل الثمن المزاد، فإن قاضي التنفيذ لا يوقع البيع علي صاحب هذا العرض فور التقدم به، وإنما يستمر في المزايدة على أساس الثمن المزاد وينادي المحضر عليه مع المصاريف. فإذا لم يتقدم أحد للزيادة ، أوقع القاضي و البيع على الأخير، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الجبري ما يخالف ذلك.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة: 422)
يعتبر كل عرض عرضاً مستقلاً عن الأخر ويعتبر صحيحاً ولو كان السابق، عليه باطلاً والعرض الأكثر يؤدي إلى سقوط العرض الأصغر بمجرد التقدم به ولو حكم ببطلان الأكبر.
وقرار القاضي باعتماد العطاء عمل إجرائي لا يتم به البيع إذ أن البيع لا يتم إلا بحكم إيقاع البيع فلا يعتبر صاحب العطاء المعتمد مشترياً، ولا يكون التزامه بأداء الثمن مقابل نقل الملكية إليه أو تسلمه المبيع ، إذ هو التزام سابق علي حكم إيقاع البيع (والي بند 274، بند 275).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 619)
يلاحظ أن كل عرض يعتبر عرضاً مستقلاً عن الآخر ويعتبر صحيحاً ولو كان السابق علیه باطلاً والعرض الأكثر يؤدي إلى سقوط العرض الأصغر بمجرد التقدم به ولو حكم ببطلان الأكبر.
وقد مضت الإشارة عند تعليقنا على المادة 437 مرافعات إلى أن قرار القاضي باعتماد العطاء بعمل إجرائي لايتم به البيع إذ أن البيع لا يتم إلا بحكم إيقاع البيع فلا يعتبر صاحب العطاء المعتمد مشترياً، ولا يكون التزامه بأداء الثمن مقابل نقل الملكية إليه أو تسلمه المبيع، إذ هو التزام سابق على حكم إيقاع البيع.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 522)