موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

التنفيذ على العقار :

وفي إجراءات التنفيذ على العقار عمد المشروع إلى تبسيط الإجراءات واختصار خطواته وضغط المدد التي تستغرقها .

فأدمج مراحل التنبيه بنزع الملكية وتوجيه الإجراءات إلى الكفيل العيني (المادة 401 من المشروع).

ولم يشترط مضي مدة معينة بين إعلان التنبيه وتسجيله أو بين تسجيل التنبيه وإيداع قائمة شروط البيع فأصبح من حق الدائن أن يعلن التنبيه ويسجله ويودع القائمة في ذات اليوم في حين أن القانون الحالي يستلزم مضى 90 يوماً بين تسجيل التنبيه وإيداع القائمة (المادة 414 من المشروع) .

واستلزم المشروع من جهة أخرى أن يتم إيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن في حين يمتد هذا الميعاد في القانون القائم إلى 240 يوما (المادة 414 من المشروع).

وأدمج المشروع مراحل رسو المزاد والزيادة بالعشر وإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف بأن ألزم القاضي بالتحقيق من إعلان من يلزم إعلانه بإيداع القائمة وبجلسة البيع مادة 435 من المشروع وخصص الجلسة الأولى المحددة للبيع لاعتماد أکبر عطاء وإيقاع البيع على صاحبه إذا أدی کامل الثمن وإلا أجل البيع لمرة واحدة مدة ثلاثين يوماً وخصصت الجلسة الثانية للزيادة على العطاء المعتمد وأوجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع كامل الثمن حتى يحكم بإيقاع البيع عليه (المادتان 440، 441 من المشروع) وبذلك تجنب المشروع طول إجراءات القانون الحالي الذي يجيز لكل شخص التقرير بالزيادة بالعشر على الثمن الراسي به المزاد خلال العشرة الأيام التالية لرسو المزاد كما يجيز ذلك لمن لم يعلم من الدائنين بإيداع قائمة شروط البيع أو بجلسة البيع في خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد ولا يستلزم من الراسي عليه المزاد دفع كامل الثمن ومن ثم يجيز اعادة البيع على مسئوليته عند عدم السداد .

وبذلك ضغط المشروع المدة التي تستغرقها إجراءات التنفيذ بأن لم يستلزم مضي أية مدة بين إعلان التنبيه وإيداع القائمة والإخبار بإيداعها والتأشير بذلك على هامش التسجيل ومن جهة أخرى اختصر الحد الأقصى للمدة التي تستغرقها الإجراءات فجعلها لا تتجاوز الأربعة الشهور في حين تصل في القانون الحالي إلى ما يزيد على العام .

تقرير اللجنة التشريعية:" -

كان مشروع الحكومة يتضمن نصاً برقم 446 على أنه إذا لم يتم إيقاع البيع ينشر كاتب المحكمة خلال الخمسة أيام التالية لاعتماد العطاء إعلاناً في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية يشتمل على البيانات الآتي ذكرها:  

1- بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها.

2 - اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.

3 - الثمن الذي اعتمد به العطاء .

وقد حذفت اللجنة هذا النص وجاء عن ذلك في تقريرها:

رأت اللجنة حذف المادة 446 من المشروع، ذلك أن هذه المادة منقولة عن المادة 672 من القانون القائم، وتعالج النشر عن حكم مرسي المزاد تمكيناً لعلم الكافة به للتقدم للزيادة بالعشر ولما كان المشروع قد صدر عن فكرة مغايرة مؤداها أن الزيادة بالعشر إنما تكون إذا أجل البيع بعد اعتماد العطاء وقيام صاحبه بدفع خمس الثمن، فإن النشر عندئذٍ لا يكون إلا صورة خاصة من صور الإعلان عن البيع في الجلسة التالية ولهذا أدمجت المادة 446 فقرة ثالثة في المادة 441 التي تعالج الجيل البيع لجلسة أخرى.

الأحكام

بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 441،430،429،428 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التى تجيز استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تتعلق بالمرحلة السابقة عليها و يجب التمسك به أمام قاضى البيوع قبل جلسة البيع .

(الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153)

شرح خبراء القانون

وكل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات الموضحة فيما تقدم، فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء، وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها واسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار والثمن الذي اعتمد به العطاء.

ويجب على المشتري أن يتخذ له موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ إذا لم يكن له سكناً بها، فإن كان ساكتاً وجب أن يبين عنوانه لا على وجه الدقة وإلا جاز إعلانه بالمنازعات المتعلقة بالمزايدة وحكم إيقاع البيع بقلم الكتاب.

وزيادة العشر على نحو ما تقدم تختلف عنها في القانون السابق الذي كان يوجب التقرير بها في قلم الكتاب خلال عشرة أيام من رسو المزاد ويترتب عليه زوال آثار حكم مرسي المزاد، وقد انتظمته المواد (674) - (684) من قانون المرافعات السابق، ولم يأخذ بها القانون الحالي.

شطب إجراءات المزايدة :

أوضحنا بالفقرة السابقة، أن مباشر الإجراءات إن لم يحضر جلسة البيع أو حضر ولم يطلب إجراء المزايدة، قرر قاضي التنفيذ شطب إجراءات البيع ما لم يطلب المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات، كتابة إجراء المزايدة.

الإعفاء من إيداع الثمن :

الثمن الذي يرسو به المزاد ويودع يمثل حصيلة التنفيذ التي توزع علي الدائنين كل بحسب مرتبته ، فإذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه في حدود الثمن الذي اعتمده القاضي، وكانت مرتبة حق هذا الدائن تمنحه الحق في اقتضاء هذا الثمن دون باقي الحاجزين أو أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، وهو ما يبرر إعفاؤه من إيداع الثمن، وجب على القاضي عند اعتماد عرضه أن ينص على إعفاءه من الإيداع.

فإن كان الثمن يجاوز حق الدائن سالف الذكر، وجب عليه إيداع الفرق بين الثمن والحق المنفذ به علي أن يعفي من إيداع الباقي.

وقضت محكمة النقض بأن إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة المقدار دينه ومرتبته إنما هو إعفاء من إيداع الثمن خزانة المحكمة وليس إعفاء نهائياً من الالتزام به بناء على المقاصة مع دين الراسي عليه المزاد الذي روعي مقداره ومرتبته ولا تكون التصفية النهائية لما قد يبقى في ذمته من الثمن أو انقضاء التزامه به مقابل كل دينه أو بعضه إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع وصدور قائمته النهائية ومن ثم فلا يمنع هذا الإعفاء من الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة ويكون التوزيع حينئذٍ بأوامر صرف واجبة التنفيذ علي الراسي عليه المزاد طبقاً لما تقضي به المادة (759) من قانون المرافعات فإذا امتنع عن الدفع أعيد البيع على مسئوليته باعتباره متخلفاً. نقض 1968/2/29 طعن 195 س 33 ق .

تجيز المادة (444) من قانون المرافعات لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين ويترتب على هذا التقرير انصراف آثار المزايدة إلى الموكل إذا قرر بذلك في قلم الكتاب ، ويرفق هذا التقرير بحكم إيقاع البيع عند تسجيله ليتم التسجيل بإسم الموكل .

فإن كان الموكل ممنوعاً من دخول المزايدة، كانت باطلة وتبعها حكم إيقاع البيع ولو تم تسجيله، ويجوز في هذه الحالة إثبات التسخیر بكافة الطرق عندما لا يقر المشتري بعقد التسخیر باعتبار أن التسخير في هذه الحالة تحايلاً على القانون يتوافر به الغش المبطل للتصرفات والإجراءات ولو لم يجر نص بالبطلان، وتنص المادة (64) من قانون الحجز الإداري على بطلان البيع إذا تم بطريق التسخير لمصلحة موظف حكومي أو موظف بالمصلحة الحاجزة بطلاناً مطلقاً ويعاد البيع، كما تنص المادة (311) من قانون المرافعات على حالات هذا البطلان إذا قام أحد الممنوعين بتسخير الغير في المزايدة ورسوها عليه.

ومتى توافر التسخير تعين إتمام التسجيل بإسم الموكل وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بكتابنا الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات» صفحة 813 وما بعدها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة: 423)

الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة تطابقان المادة 665 من القانون القديم أما الفقرة الأخيرة فقد استحدثها المشرع ليواجه بها حالة ما إذا كان قد سبق اعتماد عطاء وفقاً لنص المادة 440 من القانون الجديد. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 626)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العاشر ، الصفحة / 32

التَّأْجِيلُ:

التَّأْجِيلُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّلَ - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، بِخِلاَفِ التَّأْجِيلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.

التعليقات معطلة.