موسوعة قانون المرافعات
مبررات إعادة البيع على مسئولية الراسى عليه المزاد المتخلف هو مما يخضع لسلطة محكمة الموضوع ، و إذ كان الحكم إنتهى إلى أن الإيداع الحاصل من المشترى من الراسى عليها المزاد مبرئ لذمة هذه الأخيرة من الثمن الراسى به المزاد و فوائده ، و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول طلب إعادة البيع على مسئولية الراسى عليها المزاد ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .
(الطعن رقم 228 لسنة 35 جلسة 1969/04/17 س 20 ع 2 ص 632 ق 103)
أما إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع، فإن المزايدة تبدأ بمناداة المحضر 433 علي الثمن الأساسي والمصاريف كما تضمنها أمر التقدير الذي أصدره قاضي و التنفيذ قبل بدء المزايدة، ويعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منها للمزايدة، ويجب على صاحبه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم تسجيل الحكم، ومتى تم هذا الإيداع حكم قاضي التنفيذ بإيقاع البيع على المودع، فإن لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ومتى أعيد البيع على ذمة الأخير، فإن القاضي يعتمد العطاء الأعلى ولو كان يقل عن العطاء الذي تقدم به المزايد المتخلف، فإن لم يوجد عطاء أعلى وتقدم مشتر للشراء بالثمن الأساسي دون أن يزايد عليه أحد، اعتمد القاضي هذا العطاء وحكم بإيقاع البيع على صاحبه مع تضمين هذا الحكم إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، لكن إذا وجد عطاء أكبر من الذي كان قد تقدم به الأخير، فلا تكون الزيادة من حقه بل يستحقها المنفذ ضده سواء كان هو الدين أو الحائز أو الكفيل العيني.
وإذا تخلف المزايد عن إيداع كامل الثمن أو خمسه ولم يتقدم أحد للشراء في نفس الجلسة مما أدى إلى تأجيل البيع لجلسة مقبلة، فإذا حضرها المزايد المتخلف عن الإيداع وأودع الثمن الذي كان قد تخلف عن إيداعه ولم يتقدم أحد بعرض يجاوز هذا الثمن بمقدار العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد، وجب على قاضي التنفيذ أن يحكم بإيقاع البيع على المزايد الذي كان قد تخلف.
ولا يكفي إيداع الثمن أو خمسه ، بل يجب على الراسي عليه المزاد، أن يودع أيضاً المصاريف كاملة كما تضمنها أمر التقدير - شاملة أتعاب المحاماة وإلا اعتبر متخلفاً عن إيداع الثمن.
أما إذا تقدم من يقبل الشراء مع زيادة العشر وذلك بتقرير في قلم الكتاب مصحوباً بكامل الثمن المزاد، فإن قاضي التنفيذ لا يوقع البيع على صاحب هذا العرض فور التقدم به، وإنما يستمر في المزايدة على أساس الثمن المزاد وينادي المحضر عليه مع المصاريف. فإذا لم يتقدم أحد للزيادة ، أوقع القاضي البيع على الأخير، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الجبري ما يخالف ذلك.
وكل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لاجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالاجراءات الموضحة فيما تقدم، فإذا كان تأجل البيع قد سبقه اعتماد عطاء، وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً علي بيان إجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها واسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار والثمن الذي اعتمد به العطاء.
ويجب على المشتري أن يتخذ له موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ إذا لم يكن له سكناً بها، فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه لا على وجه الدقة وإلا جاز إعلانه بالمنازعات المتعلقة بالمزايدة وحكم إيقاع البيع بقلم الكتاب.
وزيادة العشر على نحو ما تقدم تختلف عنها في القانون السابق الذي كان يوجب التقرير بها في قلم الكتاب خلال عشرة أيام من رسو المزاد ويترتب عليه زوال آثار حكم مرسي المزاد، وقد انتظمته المواد (674) - (684) من قانون المرافعات السابق، ولم يأخذ بها القانون الحالي.
شطب إجراءات المزايدة :
أوضحنا بالفقرة السابقة، أن مباشر الإجراءات إن لم يحضر جلسة البيع أو حضر ولم يطلب إجراء المزايدة، قرر قاضي التنفيذ شطب إجراءات البيع ما لم يطلب المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات، كتابة إجراء المزايدة.
الإعفاء من إيداع الثمن :
الثمن الذي يرسو به المزاد ويودع يمثل حصيلة التنفيذ التي توزع على الدائنين كل بحسب مرتبته ، فإذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه في حدود الثمن الذي اعتمده القاضي، وكانت مرتبة حق هذا الدائن تمنحه الحق في اقتضاء هذا الثمن دون باقي الحاجزين أو أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، وهو ما يبرر إعفاؤه من إيداع الثمن، وجب على القاضي عند اعتماد عرضه أن ينص على إعفاءه من الإيداع.
فإن كان الثمن يجاوز حق الدائن سالف الذكر، وجب عليه إيداع الفرق بين الثمن والحق المنفذ به على أن يعفى من إيداع الباقي.
وقضت محكمة النقض بأن إعفاء الراسي عليه المزاد من إيداع الثمن مراعاة المقدار دينه ومرتبته إنما هو إعفاء من إيداع الثمن خزانة المحكمة وليس إعفاء نهائياً من الالتزام به بناء على المقاصة مع دين الراسي عليه المزاد الذي روعي مقداره ومرتبته ولا تكون التصفية النهائية لما قد يبقى في ذمته من الثمن أو انقضاء التزامه به مقابل كل دينه أو بعضه إلا بعد إتمام إجراءات التوزيع وصدور قائمته النهائية ومن ثم فلا يمنع هذا الإعفاء من الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة ويكون التوزيع حينئذٍ بأوامر صرف واجبة التنفيذ علي الراسي عليه المزاد طبقاً لما تقضي به المادة (759) من قانون المرافعات فإذا امتنع عن الدفع أعيد البيع على مسئوليته باعتباره متخلفاً. نقض 1968/2/29 طعن 195 س 33 ق .
تجيز المادة (444) من قانون المرافعات لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين ويترتب على هذا التقرير انصراف آثار المزايدة إلى الموكل إذا قرر بذلك في قلم الكتاب ، ويرفق هذا التقرير بحكم إيقاع البيع عند تسجيله ليتم التسجيل باسم الموكل .
فإن كان الموكل ممنوعاً من دخول المزايدة، كانت باطلة وتبعها حكم إيقاع البيع ولو تم تسجيله، ويجوز في هذه الحالة إثبات التسخیر بكافة الطرق عندما لا يقر المشتري بعقد التسخیر باعتبار أن التسخير في هذه الحالة تحايلاً على القانون يتوافر به الغش المبطل للتصرفات والإجراءات ولو لم يجر نص بالبطلان، وتنص المادة (64) من قانون الحجز الإداري على بطلان البيع إذا تم بطريق التسخير لمصلحة موظف حكومي أو موظف بالمصلحة الحاجزة بطلاناً مطلقاً ويعاد البيع، كما تنص المادة (311) من قانون المرافعات على حالات هذا البطلان إذا قام أحد الممنوعين بتسخير الغير في المزايدة ورسوها عليه.
ومتى توافر التسخير تعين إتمام التسجيل بإسم الموكل وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بكتابنا الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات» صفحة 813 وما بعدها.
وأن مبررات إعادة البيع على مسئولية الراسي عليه المزاد المتخلف هو مما - يخضع لسلطة محكمة الموضوع، وإذ كان الحكم انتهي إلى أن الإيداع الحاصل من المشتري من الراسي عليها المزاد مبرئ لذمة هذه الأخيرة من الثمن الراسي به المزاد وفوائده ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول طلب إعادة البيع على مسئولية الراسي عليها المزاد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. نقض 1969/4/17 طعن 228 س 35 ق . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر ، الصفحة: 422)
ما يلزم به المزايد المتخلف بما نقص من ثمن العقار يعتبر استكمالاً لثمن العقار ويوزع على الدائنين كما يوزع الثمن والحكمة من تضمين حكم إيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن هي أن يكون الحكم سنداً تنفيذياً في مواجهته والزيادة التي يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني توزع علي الدائنين كما يوزع ثمن العقار (التعليق الدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1437) . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 628)
يلاحظ أن ما يلزم به المزايد للتخلف بما نقص من ثمن العقار يعتبر استكمالًا لثمن العقار ويوزع على الدائنين كما يوزع الثمن والحكمة من تضمين حكم إيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن في أن يكون الحكم سنداً تنفيذياّ في مواجهته والزيادة التي يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني توزع على الدائنين كما يوزع ثمن العقار أحمد أبو الوفا - التعليق : طبعة سادسة ص 1462 ) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 535)

