موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تقرير اللجنة التشريعية:

عدلت اللجنة المادة 444 من المشروع فحذفت الإشارة الواردة فيها بالنسبة لموافقة الكفيل عند الاقتضاء على التقرير بالشراء لحساب الغير، واعتبار الكفالة عندئذٍ عن الموكل، وسبب التعديل أن المشروع لم يأخذ بنظام الكفالة بالنسبة لما يجب دفعه من الثمن.

شرح خبراء القانون

تجيز المادة (444) من قانون المرافعات لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين ويترتب على هذا التقرير انصراف آثار المزايدة إلى الموكل إذا قرر بذلك في قلم الكتاب ، ويرفق هذا التقرير بحكم إيقاع البيع عند تسجيله ليتم التسجيل بإسم الموكل .

فإن كان الموكل ممنوعاً من دخول المزايدة، كانت باطلة وتبعها حكم إيقاع البيع ولو تم تسجيله، ويجوز في هذه الحالة إثبات التسخیر بكافة الطرق عندما لا يقر المشتري بعقد التسخیر باعتبار أن التسخير في هذه الحالة تحايلاً على القانون يتوافر به الغش المبطل للتصرفات والإجراءات ولو لم يجر نص بالبطلان، وتنص المادة (64) من قانون الحجز الإداري على بطلان البيع إذا تم بطريق التسخير لمصلحة موظف حكومي أو موظف بالمصلحة الحاجزة بطلاناً مطلقاً ويعاد البيع، كما تنص المادة (311) من قانون المرافعات على حالات هذا البطلان إذا قام أحد الممنوعين بتسخير الغير في المزايدة ورسوها عليه.

ومتى توافر التسخير تعين إتمام التسجيل باسم الموكل وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بكتابنا الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات» صفحة 813 وما بعدها. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة: 425)

حكمة إباحة الشراء بهذه الطريقة تمكين بعض الأشخاص غير الممنوعين من التقدم للمزايدة من الشراء إذا اقتضت مصلحتهم أو بعض الاعتبارات الشخصية عدم ظهورهم في جلسة المزايدة (التنفيذ الدكتور رمزي سيف ص 36).

ولولا هذا النص لكان الواجب على المزايد أن يثبت وكالته حال المزايدة كي يقع البيع لصالح الموكل ، وإلا استقر البيع للمزايد فيما يرتبه من حقوق والتزاماته ، ولكان عليه إذا شاء أن ينقل ملكية العقار لمن اشتري نيابة عنه (بوكالة مستترة) أن يتصرف إليه تصرفاً ناقلاً للملكية ولكان عليه أن يسجله فضلاً عن تسجيل حكم مرسى المزاد.

ويشترط لإعمال نص هذه المادة ألا يكون الموكل ممنوعاً من المزايدة وفقاً لما تنص عليه المادة 311 كما يشترط أن يحصل التقرير المشار إليه في المادة خلال ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع في قلم الكتاب بموافقة الموكل على ما اشتمله التقرير.

و بالتقرير في قلم الكتاب في الميعاد المتقدم يبرأ الراسي عليه المزاد (الوكيل) ويصير المودع من نقود لحساب الأصيل وكأن البيع قد وقع له من البداية، الدكتور أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 1438). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة :  629)

التقرير بالشراء لحساب الخير وفقاً للمادة 444 سالفة الذكر:

يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين، أي أنه اشترى بالمزاد لحساب شخص آخر، وفي هذه الحالة تنقل الملكية إلى الموكل دون حاجة إلى أي إجراء خاص لنقل الملكية، ولكن يشترط التقرير بالشراء لحساب الغير ألا يكون الغير ممن يمنعهم القانون من الشراء الوارد ذكرهم في المادة 311 وإلا أمكن التحايل على نصوص القانون. إذ هؤلاء الأشخاص ممنوعون من إجراء المزايدة سواء بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وهم المدين والقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها، والمحامون الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين، وجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 311 مرافعات إذا تقدم أحد من هؤلاء للمزايدة على العقار فإن البيع يكون باطلاً.

ويلاحظ أن حكم النص في المادة 444 - محل التعليق - على إباحة الشراء بهذه الطريقة أي عن طريق الغير في تمكين بعض الأشخاص غير الممنوعين من التقدم للمزايدة من الشراء إذا اقتضت مصلحتهم أو بعض الاعتبارات الشخصية عدم ظهورهم في جلسة المزايدة رمزی سيف  - بند 472 ص 486 )، وفي ذلك تسهيل لكل من يرغب في المزايدة وتشجيع لهم وحتى يصل ثمن العقار لأعلى سعر.

ولولا هذا النص لكان الواجب على المزايد أن يثبت وكالته حال المزايدة کی يقع البيع لصالح الموكل، وإلا استقر البيع للمزايد فيما يرتبه من حقوق والتزامات، ولكان عليه إذا شاء أن ينقل ملكية العقار لمن اشترى نيابة عنه (بوكالة مستترة أن يتصرف إليه تصرفاً ناقلاً للملكية ولكان عليه أن يسجله فضلاً عن تسجيل حكم مرسى المزاد ويشترط لإعمال نص هذه المادة ألا يكون الموكل ممنوعاً من المزايدة وفقاً لما تنص عليه المادة 311 كما مضت الإشارة آنفاً، كما يشترط أن يحصل التقرير المشار إليه في المادة خلال الثلاثة أيام التالية ليوم البيع، وأن يحصل في خلال هذا الأجل تقرير في علم الكتاب بموافقة الموكل على ما اشتمله التقرير .

وبالتقرير في علم الكتاب في الميعاد المتقدم يبرأ الراسي عليه المزاد الوكيل ويصير المودع من نقود لحسابه الأصيل وكان البيع قد وقع له من البداية (أحمد أبو الوفا - التعليق - طبعة سادسة - ص 1462 .  (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 536)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الخامس والأربعون ، الصفحة / 74

التَّوْكِيلُ بِاقْتِضَاءِ الدَّيْنِ:

إِذَا وَجَبَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ بِأَيِّ وَجْهٍ وَجَبَ، فَوَكَّلَ وَكِيلاً بِقَبْضِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِذَا أَقْبَضَهُ الْوَكِيلُ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَكَانَ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ، وَأَمَانَةً فِي يَدِ الْوَكِيلِ يَضْمَنُهُ بِمَا يَضْمَنُ بِهِ الْوَدِيعَةَ.

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يَهَبَ الدَّيْنَ لِلْغَرِيمِ، أَوْ أَنْ يُؤَخِّرَهُ، أَوْ أَنْ يُبْرِئَهُ . وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا بِهِ، وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلاً بِالْمَالِ جَازَ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْكَفِيلَ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ الْغَرِيمُ لَمْ تَجُزِ الْبَرَاءَةُ، وَلَوْ أَخَذَ الطَّالِبُ مِنْهُ كَفِيلاً لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَتَقَاضَى الدَّيْنَ مِنَ الْكَفِيلِ .

وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُصَالِحَ عَنِ الدَّيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ .

التعليقات معطلة.