موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

تنفيذ حكم إيقاع البيع:

لا يعلن حكم إيقاع البيع، ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز و أو الكفيل العيني أو الحارس علي حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين للتنفيذ على أن يتم هذا التكليف بموجب إعلان قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل، فإن لم يحضر تم التنفيذ جبراً على العقار تحت أي يد يكون، ولم يتطلب القانون الحالي إعلان صورة الحكم التنفيذية اكتفاء بالتكليف بالحضور على نحو ما تقدم خلافاً للقانون السابق الذي كان يوجب إعلان الصورة التنفيذية.

وإذا وجدت بالعقار منقولات تعلق بها حق للغير وجب علي طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وذلك بتسليمها لأمين أو بيعها وإيداع ثمنها خزينة المحكمة. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  457)

هذا الحكم يعتبر استثناءاً من القاعدة العامة التي توجب إعلان السند التنفيذي إلى المدين قبل تنفيذه عليه. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 664)

التعليقات معطلة.