موسوعة قانون المرافعات
ويرفع الإستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.
المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بشأن المادة 692 المقابلة للمادة 451 من القانون الحالي :
أوضحت المادة 692 الأسباب التي يجوز بناء الطعن عليها بالإستئناف في حكم مرسي المزاد فنصت على أن إستئنافه لا يجوز إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب بوقف الإجراءات في حالة ما يكون وقفها واجباً قانوناً ، وبهذا قد وسع المشرع باب الإستئناف من ناحية وضيقه من ناحية أخرى، أما التوسع ففي إجازة الطعن في حكم مرسي المزاد لعيب في إجراءات المزايدة السابقة على صدوره مثل حصول المزايدة في جلسة غير علنية أو منع شخص من الدخول فيها بغير وجه شرعي أو قبول عرض من شخص ممنوع من المزايدة قانوناً ، ونحو ذلك مما ذهبت للحاكم المختلطة إلى أنه لا يصح أن يكون مطعناً في حكم مرسي المزاد بدعوى أنه لا يتعلق بتحرير الحكم ذاته. وأما التضييق نفى منع الطعن بالإستئناف في حكم مرسي المزاد لصدوره بعد رفض طلب إيقاف الإجراءات في حالة لا يكون إيقافها واجباً قانوناً ، فبهذا قد أريد ألا يكون لتقدير قاضي البيوع في استصواب الإيقاف أي معقب.
1 ـ الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 742 لسنة 40 جلسة 1976/03/16 س 27 ع 1 ص 655 ق 131)
2 ـ أجازت المادة 692 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 451 من القانون الحالى - الطعن بالإستئناف فى حكم مرسى المزاد فى أحوال بينتها على سبيل الحصر هى العيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب بوقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً . و إذ كان الطعن فى حكم مرسى المزاد تأسيساً على أن الراسى عليه المزاد قرر فى اليوم التالى أن الشراء لحساب محام ليس من هذه الأحوال ، فهو لا يشكل عيباً فى إجراءات المزايدة و لا عيباً فى شكل الحكم ، و لا حالة من حالات وقف الإجراءات الواجب قانوناً ، و إنما يتعلق البطلان فيه بإنعقاد البيع ، و هو بطلان موضوعى لا يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد بسببه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .
(الطعن رقم 595 لسنة 39 جلسة 1975/03/26 س 26 ع 1 ص 675 ق 134)
3 ـ إذ كان المشرع قد أوجب فى المادة 422 من قانون المرافعات التى تسرى على إجراءات بيع العقار الشائع عملاً بالمادتين 463 ، 468 من ذات القانون إبداء الاعتراضات والملاحظات على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام وأسقط الحق فى التمسك بها . إلا أن ذلك لا يسرى على الاعتراض المؤسس على مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام . وصحة مثل هذا الاعتراض يُوجب على القاضى الذى يباشر الإجراءات وقف البيع إلى حين إزالة وجه الاعتراض بتصحيح قائمة شروط البيع. ومخالفة ذلك يجيز عملاً بالمادة 451 من قانون المرافعات استئناف حكم ايقاع البيع ، لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة كان وقفها فيه واجباً قانونياً . والطعن فى هذه الحالة ليس فى الواقع طعناً فى حكم إيقاع البيع . وإنما طعن فى حكم سابق عليه هو حتم رفض الوقف ، الذى يؤدى القضاء بإلغائه إلى بطلان حكم إيقاع البيع بالتبعية .
(الطعن رقم 2943 لسنة 72 جلسة 2013/03/26)
4 ـ النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجب قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر .
(الطعن رقم 1205 لسنة 57 جلسة 1989/12/27 س 40 ع 3 ص 446 ق 293)
5 ـ النعى فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم ايقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر ، كما أنه فى إجراءات التنفيذ لا يحدث إنقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه .
(الطعن رقم 1957 لسنة 51 جلسة 1983/10/30 س 34 ع 2 ص 1551 ق 302)
6 ـ مفاد نص المادة 1/451 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الطعن بالاستئناف فى حكم إيقاع البيع فى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر ، و من هذه الحالات العيب فى إجراءات المزايدة . و لما كان الأمر فى هذه الحالة يقتصر على إجراءات المزايدة و لا يمتد إلى عيوب مرحلة تصفية المنازعات السابقة على مرحلة البيع فهذه يجب التمسك بها إما بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة أمام قاضى التنفيذ قبل جلسة البيع حسب الأحوال ، و كان العيب الذى تقول الطاعنتان إنه شاب إجراءات المزايدة و المتمثل فى عدم إعلان الطاعنة الأولى - باعتبارها من ورثة المدين - بالسند التنفيذى بعد بلوغها سن الرشد أثناء سير الدعوى ، لا يندرج ضمن عيوب إجراءات المزايدة ، بل ينصرف إلى الإجراءات السابقة عليها ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد .
(الطعن رقم 277 لسنة 42 جلسة 1980/12/18 س 31 ع 2 ص 2067 ق 385)
7 ـ إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطري.ق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب فى إجراءات المزايدة.
(الطعن رقم 459 لسنة 49 جلسة 1980/04/10 س 31 ع 1 ص 1056 ق 204)
8 ـ أوجبت المادة 417 من قانون المرافعات على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها و منهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة /420 من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، و إنما يكون الجزاء هو عدم جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل أخباره و يكون له إبداء ما يشاء من الطلبات و الملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين فى المادة 422 من قانون المرافعات و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات ، و بالتالى فإن طلبه وقف الإجراءات بناء على عدم إخبار أحد ممن أوجب القانون إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع لا يكون من حالات الوقف الحتمى بل هو من حالات الوقف الجوازى التى تترك لقاضى الموضوع تقدير مدى جدية أسبابه فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى أو برفض الوقف و يأمر بالإستمرار فى إجراءات التنفيذ إذا ظهرت له عدم جديته ، و يكون الحكم برفض طلب وقف الإجراءات لهذا السبب غير جائز إستئنافه طبقاً للمادة 1/451 من قانون المرافعات سواء صدور حكم إيقاع البيع أو إقترن بصدوره .
(الطعن رقم 539 لسنة 42 جلسة 1978/03/07 س 29 ع 1 ص 690 ق 135)
9 ـ النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر - و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إستأنفت حكم إيقاع البيع إستناداً إلى أربعة أسباب هى أولاً - عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 15 يوماً . ثانياً - عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع و عدم تحقيق قاضى التنفيذ لهذه الواقعة . ثالثاً - بطلان حكم إيقاع البيع إذا وقع البيع على العقار جميعه فى حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط و هى كل ما يمتلكه المدين فى المنزل . رابعاً - أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره إذ كان ذلك و كانت هذه الأسباب ليست من الحالات النمصوص عليها فى المادة 451 من قانون المرافعات سالفة الذكر . فإن الإستئناف يكون غير جائز و تكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون .
(الطعن رقم 760 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 619 ق 121)
10 ـ تنص المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " . مما مفاده أن المشرع أجاز بالإستئناف فى حكم إيقاع البيع فى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر و ليس من بينها إغفال أخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 من قانون المرافعات السابق إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانه ، بحصول هذا الإيداع و عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 633 من قانون المرافعات السابق الخاص بالأخبار بإيداع القائمة و كذلك النشر بجريدة غير شائعة ، فلا يكون الحكم بإيقاع البيع جائزاً إستئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة ، بل إن الجزاء فى الحالة الأولى هو عدو جواز الإحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره بإيداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح إعلانه بهذا الإخبار ، و تعد الحالة الخاصة بعدم إتباع الأحكام المشار إليها فى المادة 633 من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التى توجب المادة 642 من هذا القانون إبداؤها بطريق الإعتراض على شروط البيع و قد حدد لتقديم هذه الإعتراضات فى الدعوى جلسة 1968/6/25 أى فى ظل العمل بالقانون المذكور أما عن الحالة الأخيرة فإنه كان يجوز للطاعنين المدينين المنفذ ضدهم طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات القائم الذى صدر فى ظله حكم إيقاع البيع أن يستصدروا إذناً من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف و غيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لأن الأسباب التى إرتكن إليها الطاعنون فى إستئناف حكم إيقاع البيع لا تندرج تحت أية حالة من الأحوال الواردة فى المادة 1/451 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 522 لسنة 42 جلسة 1976/06/08 س 27 ع 1 ص 1303 ق 248)
أوردت المادة (451) من قانون المرافعات أسباب إستئناف حكم إيقاع تم البيع علي سبيل الحصر، وتنحصر في العيب في إجراءات المزايدة كما لو لم ينادي المحضر بالثمن الأساسي أو الثمن المعدل في حالة تعديله والمصاريف كما تضمنها أمر التقدير الذي أصدره قاضي التنفيذ في جلسة البيع وقبل البدء في المزايدة وأيضاً أتعاب المحاماة التي تضمنها ذات الأمر، أو لم يتضمن محضر الجلسة العطاءات التي تقدم بها كل متزايد ومقدارها وما تلا كل عرض وأن العطاء الأخير لم يعتمده القاضي إلا بعد إنقضاء ثلاث دقائق من التقدم به.
كما يجوز إستئناف الحكم لعيب في شكل الحكم خلوه من بيان الهيئة التي أصدرته أو خلوه من بیان جوهري ما نصت عليه المادة (446) من قانون المرافعات. كما يستأنف لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً ، كرفع دعوى إستحقاق للعقار أو رفع دعوي فسخ وتدوين ذلك بذيل قائمة شروط البيع أو لإجراء التنفيذ على الملكية الصغيرة على خلاف القانون رقم 513 لسنة 1953 أو لعدم نهائية الحكم أو أمر الأداء المنفذ به أو يكون الحكم المنفذ به قضى بوقف تنفيذه أو طعن فيه بالتزوير فتقف صلاحيته للتنفيذ عملاً بالمادة (55) من قانون الإثبات، فإن لم يكن الوقف وجوبياً وإنما جوازياً فلا يجوز الإستئناف، فإن لم يستند الإستئناف لأحد هذه الأسباب تعين القضاء بعدم جوازه، ويرفع الإستئناف بالأوضاع المعتادة بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة الإستئنافية بحسب قيمة دعوى البيوع، فإن لم تجاوز خمسة آلاف جنية كان الإستئناف أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية ، أما إن جاوزت ذلك كان الإستئناف أمام محكمة الاستئناف.
ويرفع خلال خمسة أيام التالية لتاريخ النطق بحكم إيقاع البيع، سواء حضر المستأنف أمام قاضي التنفيذ أو لم يحضر طالما أخبر بإيداع قائمة شروط البيع ودون حاجة لإعلانه بالحكم في حالة تخلفه عن الحضور. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 458)
أسباب الطعن بالإستئناف وردت في المادة على سبيل الحصر فلا تشمل تضمين قائمة شروط البيع شرط إعفاء الدائن مباشر الإجراءات من إيداع الثمن إذا رسا عليه المزاد كما أنه ليس منها إغفال الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانها أو نقص بياناتها أو النشر في جريدة غير شائعة ونظراً لأن حكم مرسي المزاد لا يعتبر حكماً بالمعنى الصحيح فقد قصر المشرع إستئنافه على أحد أسباب ثلاثة أولها العيب في إجراءات المزايدة السابقة على صدور الحكم ولو لم يسبق التمسك به قبل صدور الحكم ومن ذلك إجراء المزايدة قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائياً وحصول المزايدة بغير طلب أو في جلسة غير علنية أو منع شخص من الدخول فيها بغير حق أو قبول عرض ممنوع أو إيقاع البيع بعد تقديم عطاء أكبر أو بموجب حكم لم يصبح نهائياً وثانيها لعيب في شكل الحكم كعدم اشتماله على البيانات العامة في الأحكام كإسم القاضي أو عدم اشتماله على البيانات الخاصة بحكم إيقاع البيع كصورة من قائمة شروط البيع أو محضر الجلسة وثالثها لصدوره بعد رفض طلب وقف وجوبي کرفض طلب الوقف لعدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً، وأسباب الوقف لم ترد على سبيل الحصر غير أنه إذا تخلف أي شرط جوهري لإجراء التنفيذ وجب حتماً وقف البيع ومن بين أسباب الوقف الإجباري أن يتضح لقاضي التنفيذ مثلاً أن صورة الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه خالية من الصيغة التنفيذية أو ديباجة إعلانه أو أن يكون التنفيذ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ولم يصبح نهائياً قبل يوم البيع وذلك عملاً بالمادة 426 أو أن يكون قد طعن بطريق النقض في الحكم الذي يجري التنفيذ بمقتضاه وأمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ مؤقتاً عملاً بالمادة 251 أو أن يكون السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه قد أدعى تزويره وأمرت المحكمة بتحقيق شواهد التزوير وذلك عملاً بالمادة 55 من قانون الإثبات أو أن يكون بائع العقار للمدين قد رفع دعوى فسخ البيع لعدم دفع الثمن ودون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع ولم ينتبه قلم الكتاب لهذا السبب أو ألا يكون بائع العقار للمدين قد أخطر بإيداع قائمة شروط البيع ورفع دعوى الفسخ أو أن يكون مدعی ملكية العقار المحجوز قد رفع الدعوى بإستحقاقه وبطلان إجراءات التنفيذ عليه أو أن يكون قاضي التنفيذ قد أصدر أمراً بتحديد يوم البيع ولم ينتبه إلى أن بعض الإعتراضات على القائمة لم يفصل فيها أو لم ينتبه إلى أنه قد سبق صدور حكم بوقف التنفيذ أو تأجيله لأحد الأسباب المبينة في المادة 424 ولم يتحقق بعد الشرط أو يحل الأجل الذي علق عليه إستئناف إجراءات التنفيذ.
أما أسباب الوقف الجوازي فصورتها أن تبدي أمام قاضي التنفيذ طلبات تتعلق بشكل الإجراءات أو بموضوع الحقوق ، ولا يكون الحق في إبدائها قد سقط بعدم إبدائها قد سقط بعدم إبدائها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع ، أو تكون أسباب المنازعة قد جدت بعد ميعاد الإعتراض ، أو تكون من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التي تبدي في أي حالة تكون عليها الإجراءات أو يكون المنازع ممن لم يخبر بإيداع قائمة شروط البيع فيملك قاضي التنفيذ في هذه الحالات البحث في جدية هذه الطلبات للحكم بوقف إجراءات البيع أو برفض الوقف والإستمرار في التنفيذ إذا لم تكن أسباب الوقف بادية الصحة وسلطته في هذا الصدد هي سلطة قاضي التنفيذ على الإشكالات الوقتية وحكمه كحكم قاضي الأمور المستعجلة.
وإذا حكم بوقف البيع ثم زال السبب الموجب لهذا الوقف جاز لمن ذكرتهم المادة 426 أن يطلب تحديد يوم للبيع بإتباع الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة.
وهناك وقف قانوني أو حتمي لإجراءات البيع وهي حالة وفاة المدين أو فقده أهلية أو زوال صفته ففي هذه الحالات تنقطع الخصومة بقوة القانون عملاً بالمادة 130 مرافعات ويترتب على ذلك وقف إجراءات البيع.
والحكم الصادر في طلب وقف البيع تختلف طبيعته بإختلاف الأسباب التي بنى عليها الطلب فإذا بنى على سبب يستوجب حتماً الوقف فإنه يعد من قبيل الأحكام القطعية ويعد صادراً في صميم الطلب الأصلي أما إذا بنى طلب الوقف على سبب لا يستوجب حتماً الوقف ويجعل للقاضي سلطة تقديرية كان الحكم الصادر في الطلب بمثابة حكم وقتي ويعد بمثابة إشكال وقتي في الميعاد المنصوص عليه في المادة 128 لا يترتب عليه الجزاء المنصوص عليه فيها وإنما تسقط الخصومة بمضي خمسة عشرة سنة لأن إجراءات التنفيذ على العقار لا تعد خصومة بالمعنى المقصود من الكلمة .
وبالنسبة للطعن في الحكم الصادر في طلب الوقف يتعين التفرقة بين الحكم بالوقف والحكم برفضه فالحكم الصادر بالوقف يخضع للقواعد العامة من حيث الطعن فيه ومن حيث مدى قابليته للإستئناف وميعاده لأن المشرع لم يضع حكماً خاصاً له ، أما الحكم الصادر برفض الوقف فهو لا يقبل الإستئناف في الحالات التي لا يكون الوقف فيها واجباً قانوناً أما إذا كان الوقف واجب قانون فإن حكم قاضي البيوع برفض الوقف يجوز إستئنافه عن طريق إستئناف حكم مرسى المزاد.
وميعاد الإستئناف في جميع الأحوال هو خمسة أيام من تاريخ النطق بالحكم ولا محل لتطبيق الإستثناءات المقررة في المادة 213 مرافعات.
هذا ويلاحظ أن الحكم بالوقف أو برفض الوقف والمضي في البيع في حالة رفع دعوى الإستحقاق الفرعية له حكم خاص نصت عليه المادة 456 مرافعات (التعليق الدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1456) .
ويسري الميعاد المنصوص عليه في المادة على إستئناف الحكم الصادر في طلب تفسير حكم إيقاع البيع. إذ يخضع الحكم التفسيري، لا يخضع له الحكم - محل التفسير من القواعد المقررة للطعن فيه بالطرق العادية وغير العادية ولكن هذا الميعاد لا يسري على الأحكام التي تصدر في مسألة فرعية قبل إيقاع البيع كما هو الشأن في طلب التأجيل أو الوقف أو بطلان الإعلان إذ يخضع ميعاد إستئنافها للميعاد العادي للأحكام. (كمال عبد العزيز ، الطبعة الثانية ص 712) .
ويؤدي إستئناف الحكم في المسألة العارضة إلى إعادة طرح النزاع على محكمة الإستئناف ويترتب على إلغاء الحكم الصادر فيها إلغاء حكم إيقاع البيع (والی بند 354).
ويخضع إستئناف حكم إيقاع البيع للقواعد العامة في الطعن من حيث الجواز والقبول وإجراءات رفعه ونظره والحكم فيه ويتحدد نصاب الإستئناف بنظره تبعاً لقيمة الدعوى التي تتحدد بالثمن الأساسي دون نظر للثمن الذي رسا به المزاد (الدكتور رمزي سيف في التنفيذ بند 488 والدكتور محمد عمر في مبادئ التنفيذ بند 486).
كذلك فإن حكم إيقاع البيع يخضع للقواعد التي تحكم تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام كما يخضع للقواعد المقررة لتفسير الأحكام ويخضع للمواعيد المقررة في هذه المادة ما لم يفصل في مسألة عارضة.
الدعوى الأصلية ببطلان حكم إيقاع البيع :
من المقرر أن الطعن في حكم مرسي المزاد لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في إجراءات التنفيذ وصح إعلانه بها ، أما غير هؤلاء كالدائنين المقيدة حقوقهم الذين لم يعلنوا بإيداع قائمة شروط البيع أو لم يخبروا بتاريخ الجلسة التي حددت لإجراءاته وحائز العقار الذي لم ينذر بالدفع أو التخلي فإن سبيلهم في الطعن على حكم مرسي المزاد هو رفع دعوى أصلية بطلب بطلانه ، كذلك يجوز الذات المدين رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم إذا لم يكن قد أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً.
وكقاعدة عامة للمدين ولغيره من الأشخاص الذين كانوا طرفاً في الإجراءات التمسك ببطلان الإجراءات بدعوى أصلية إذا استحال عليهم التمسك بالبطلان في المواعيد وبالطرق التي قررها القانون التمسك به فالمدين الذي قام بأداء الدين بعد فوات ميعاد الاعتراض على القائمة يملك رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الإجراءات إذا استمر الدائن في موالاة إجراءات التنفيذ ، إذ أن هذا هو سبيله الوحيد لإبطال الإجراءات إذ لم يكن في مقدوره التمسك بالبطلان عن طريق الإعتراض على القائمة، وكذلك يجوز لورثة المدين التمسك ببطلان الإجراءات بدعوى اصلية إذا بدأت بعد وفاته أو إذا توفى أثناء اتخاذ الإجراءات ضده وتم تتبع ما قضت به المادة 284 مرافعات، وإذا صدر حكم مرسي مزاد عقار وكان المنزوع ملكيته محجوراً عليه ولم يمثله المقيم كان حكم مرسي المزاد باطلاً ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه.
غير أن الحكم الصادر في الإعتراض على القائمة في مواجهة خصم يحوز الحجية فلا يجوز له فيما بعد إثارة موضوع الإعتراض.
ويشترط لإجازة الطعن للمدين في إجراءات التنفيذ العقاري بدعوى بطلان أصلية بما في ذلك حكم مهندسي المزاد بعد فوات مواعيد الطعن ألا يكون قد تعلق بها حق للغير حسن النية (التعليق للدكتور أبو الوفا ص 1203 ومابعدها)
وتطبيقاً للمبادئ المتقدمة فإنه لا يجوز لأطراف التنفيذ الذين صحت الإجراءات بالنسبة إليهم رفع الدعوى الأصلية ببطلان حكم بإيقاع البيع ويكون حقهم قد سقط في التمسك بما يكون قد شابها من عيب سواء بعدم إبدائها في صورة إعتراض على قائمة شروط البيع أو بإبدائها للقاضي قبل المزايدة أو بعلم إستئناف الحكم بإيقاع البيع (کمال عبد العزيز في طبعته الثانية ص 714)
والنزاع حول صحة أو بطلان إجراءات التنفيذ كلاهما مما لا يقبل موضوعه التجزئة .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الثامن ، الصفحة : 646)
الطعن في حكم إيقاع البيع بالاستئناف :
أجاز المشرع استئناف حكم إيقاف البيع، ولكنه أورد أسباب هذا الإستئناف على سبيل الحصر في المادة 451 مرافعات - محل التعليق - وفي حدوث عيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقتها واجباً قانوناً، ومن ثم لا يجوز الطعن في هذا الحكم لغير ذلك من الأسباب .
ومن تطبيقات هذه الأسباب التي يجوز على أساسها إستئناف حكم إيقاع البيع، حالة ما إذا اعتمد عطاء شخص ممنوع من المزايدة وفقاً لنص المادة 311 مرافعات، أو إذا أجريت المزايدة دون أن يطلب البيع المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الدائن الذي أصبح طرفاً في الإجراءات وفقاً النص المادة 417 مرافعات، ومن ذلك أيضاً حالة ما إذا شاب الحكم عيب في الشكل لنقص أو خطأ في أحد البيانات العامة الواجبة في الأحكام أو أحد البيانات الخاصة الواجبة في حكم إيقاع البيع، ومن ذلك أيضاً حالة ما إذا صدر الحكم برفض الوقف في حالة من حالات الوقف الوجوبی، ويؤدي الطعن هنا إلى إلغاء الحكم الصادر في رفض الوقف، وبالتالي سقوط حكم إيقاع البيع.
ويرفع الإستئناف عن حكم إيقاع البيع بالإجراءات المعتادة وأمام المحكمة الإستئنافية المختصة، وقد حدد المشرع ميعاداً معيناً لرفع الإستئناف هو خمسة أيام من تاريخ النطق بالحكم، فيتعين رفع الإستئناف في خلاله.
ويلاحظ أن إستئناف حكم إيقاع البيع يخضع للقواعد العامة في الطعن من حيث الجواز والقبول وإجراءات رفعه ونظره والحكم فيه ويتحدد نصاب الاستئناف بنظره تبعاً لقيمة الدعوى التي تتحدد بالثمن الأساسي دون نظر للثمن الذي رسا به المزاد (رمزي سيف - بند 488 محمد عبدالخالق عمر - بند 486 ) .
وقف البيع :
اعتبر المشرع في المادة 451 - محل التعليق - صدور حكم ربح البيع بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً سبباً من أسباب الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيع، وتوضيحاً لهذا السبب سوف نتعرض لقواعد وقف البيع.
إذ لقاضي التنفيذ أن يحكم بوقف البيع، وذلك بإعتباره من المسائل المتعلقة بالتنفيذ، ولكن سلطة قاضي التنفيذ في الحكم بوقف البيع تختلف بحسب ما إذا كان سبب الوقف ما يوجب الحكم به أو مما يجيزه لقاضی التنفيذ وفقاً لسلطته التقديرية وسوف نوضح بعض حالات الوقف الوجویی والوقف الجوازي ثم الحكم الصادر بشأن الوقف.
(1) حالات الوقف الوجوبی
لم ترد حالات هذا النوع من الوقف في القانون على سبيل الحصر ، ولكن في هذه الحالات يتعين على قاضي التنفيذ أن يحكم بوقف البيع، وليست له أية سلطة تقديرية في ذلك.
ومن هذه الحالات حالة ما إذا كان التنفيذ بحق في حكم معجل التنان، ولم يصبح نهائيا قبل اليوم المعين للبيع إذ تقرر المادة 426 أنه إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضی حكم معجل التنفيذ فلا تجري للمزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً، وحالة ما إذا كان السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بمقتضاه قد ادعى تزويره، وأمرت المحكمة بإجراء التحقيق في شواهد التزوير عملاً بالمادة 55 من قانون الإثبات التي تنص على أن الحكم بالتحقيق بوقف صلاحية الورقة للتنفيذ، ومن ذلك حالة ما إذا تم الطعن بطريق النقض في الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، وأمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ مؤقتاً، ومن ذلك حالة ما إذا كان السند التنفيذي كما حائزاً لقوة الأمر المقضي، وأمرت محكمة الإلتماس بوقف تنفيذه لوجود ضرر جسيم يتعذر تدارکه، كذلك إذا لم يكن قد فصل في الإعتراضات على قائمة شروط البيع بأحكام واجبة النفاذ فيجب وقف البيع، أو إذا لم يطلب أحد إجراء البيع وخلت جلسته فيجب على القاضي الحكم بوقف البيع، أو إذا كانت قد رفعت دعوى الفسخ على المدين من بائع العقار أو المقايض به لعدم دفع الثمن أو الفرق به، ودونت هذه الدعوى بذيل قائمة شروط البيع ثم استمرت الإجراءات على الرغم من ذلك إلى يوم البيع ففي هذه الحالة يجب وقف البيع، أو إذا تم رفع دعوى الإستحقاق وحلت جلسة البيع قبل الجلسة المحددة لنظر دعوى الإستحقاق فيوقف البيع كما سنوضح ذلك تفصيلاً بعد قليل.
(ب) حالات الوقف الجوازی :
لقاضي التنفيذ في هذه الحالات سلطة تقديرية في الحكم بوقف البيع أو برفضه، ومن أمثلة حالات الوقف الجوازي أن يطلب الوقف لسبب استجد بعد ميعاد الإعتراض كقيام المدين بوفاء الدين قبل جلسة البيع أو قيامه بإيداع ما يكفي لوفاء ليون الحاجزين، أما إذا كان السبب قائماً قبل جلسة الإعتراضات فإنه يسقط بفوات الإعتراض ، إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام مما يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الإجراءات.
ومن أمثلة حالات الوقفة الجوازي أيضاً الإعتراضات التي قد تبدی من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أحد الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وذلك إذا لم يكن قد تم إخباره بإيداع القائمة، إذ أنه في هذه الحالة لا يلتزم بإبداء الإعتراضات بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع، وإنما يجوز له أن يبديها بصفة أصلية أمام قاضي التنفيذ الذي تكون له سلطة تقديرية في وقف البيع أو عدم وقفة .
(جـ) الحكم بوقف البيع:
الحكم في طلب الوقف يصدره قاضي التنفيذ دون أن يتصدى الفصل في الموضوع الذي بني عليه الطلب، ويعتبر الطلب في هذه الحالة إشكالاً وقتها في التنفيذ يخضع للقواعد التي تخضع لها الإشكالات الوقتية، أما فيما يتعلق بقابلية الحكم الصادر في طلبه الوقف للطعن فيه فإنه يجب التفرقة بين الحكم بقبول الوقت والحكم برفض الوقف الحكم الصادر بقبول الوقفة في حالات الوقف الوجوبي أو الجوازي يجوز إستئنافه وفقاً للقواعد العامة، ولكن يلاحظ أن الحكم الصادر بوقف البيع نتيجة لرفع دعوى الإستحقاق الفرعية لا يجوز الطعن فيه بأي طريق مادة 456 مرافعات أما إذا كان الحكم صادراً برفض الوقت فإنه لا يكون قابلاً للطعن فيه إلا إذا كان حكماً برفض الوقف في حالة يكون فيها الوقف واجباً قانوناً فإذا كان رفض الوقف صادراً في حالة من حالات الوقف الجوازي فإن الحكم لا يكون قابلاً للطعن بأي طريق، ولكن يستثنى من ذلك الحكم الصادر برفض الوقف كأثر لرفع دعوى الإستحقاق الفرعية فهذا الحكم لا يقبل الطعن بأي طريق وفقاً لنص المادة 56، على الرغم من أن الحكم بالرفض هنا يكون صادراً في حالة من حالات الوقف الوجوبى .
ويلاحظ أن الحكم الصادر في طلب وقف البيع تختلف طبيعتة بإختلاف الأسباب التي بني عليها الطلب، فإذا بني على سبب يستوجب حتماً الوقفه فإنه يعد من قبيل الأحكام القطعية، ويعد صادراً في صميم الطلب الأصلي للخصم الذي قد لا يتقدم بطلب غيره، ولا يعد من قبيل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي وضع لها المشرع قواعد خاصة للطعن فيها.
وإذا بني طلب الوقف على سبب لايستوجب حتماً الوقف ويجعل للقاضي سلطة تقديرية كان الحكم الصادر في الطلب بمثابة حكم وقتی يحوز حجية مؤقتة، ويعد بمثابة إشكال وقتي في التنفيذ (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1479 ).
وجدير بالذكر أن المادة 128 - التي تجيز اتفاق الخصوم على وقف السير في الدعوى والتي ترتب آثاراً معينة عند عدم تعجيل الدعوى بعد إنقضاء مدة الوقف هذه المادة لا يعمل بها فيما نحن بصدده إذ هي تتعلق بوقف الخصومة، بينما إجراءات التنفيذ على العقار لاتعد خصومة بالمعنى المقصود من الكلمة، ومن ثم إذا وقفت إجراءات التنفيذ بناء على إتفاق أصحاب الشأن المدة التي صار الإتفاق عليها فلا تسقط هذه . "الإجراءات عملاً بالمادة 128 ، وإنما تسقط بمضي خمس عشرة سنة (أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1479 ).
الدعوى الأصلية ببطلان حكم إيقاع البيع :.
فضلاً عن جواز إستئناف حكم إيقاع البيع للأسباب السالفة الذكر، فإنه يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم، وتعتبر هذه الدعوى منازعة موضوعية في التنفيذ، ولذلك يختص بها قاضي التنفيذ، ويترتب على الحكم فيها بالبطلان زوال البيع وزوال آثاره، ويجوز لكل ذي مصلحة رفع هذه الدعوى بشرط إثبات صفته ولكن يجب أن نفرق هنا بين أطراف التنفيذ وغيرهم.
(أ) فبالنسبة لأطراف التنفيذ، فالأصل أنه لا يجوز لهم رفع دعوی أصلية ببطلان حكم إيقاع البيع، لأن المشرع قد نظم طرق التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ على نحو يؤدي إلى الانتهاء من هذه المنازعات اولاً بأول إذ للأطراف أن يتمسكوا ببطلان الإجراءات في صورة إعتراض على قائمة شروط البيع أو إبداء ذلك للقاضي قبل المزايدة، بل إنه إذا بقی أي عيب من العيوب دون تصفية فإنه يكون لهم حق إستئناف حكم إيقاع البيع وفقاً لما أسلفنا.
ولكن استثناء من هذا الأصل يجوز لأطراف التنفيذ التمسك ببطلان حكم إيقاع البيع بدعوى أصلية في حالة ما إذا كان الحكم مشوباً بالغش إذا ورد خطأ مادى في تحديد مساحة العقار أو في حدوده أمكن تصحيحه، واستمر تلك الجهل إلى ما بعد فوات ميعاد إستئناف حكم إيقاع البيع.
(ب) أما بالنسبة للغير، والمقصود بالغير هنا ذو الشأن الذي لم يشترك في إجراءات التنفيذ، وبالتالي لا يمكن إلزامه بمراعاة المواعيد التي أوجب القانون المنازعة في التنفيذ خلالها، ويصدق هذا على الحائز الذي لم ينذر بالدفع أو الإخلاء أو لم يخبر بإيداع القائمة، والدائنون المقيدة حقوقهم الذين لم يخبروا بإيداع القائمة، فهؤلاء جميعاً لهم أن يرفعوا الدعوى الأصلية ببطلان حكم إيقاع البيع في مواجهة المشتري بالمزاد.
ويترتب على الحكم ببطلان حكم إيقاع البيع زوال البيع كما ذكرنا ، ويكون هذا الزوال من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بنسخه إلى وقف إنعقاده، مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على حكم إيقاع البيع، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره، فيعتبر المشترى بالمزاد كأنه لم يملك العقار مطلقاً وتعود الملكية إلى البائع الأصلي للعقار .
ويلاحظ أنه لا يجوز لأطراف التنفيذ الذين صحت الإجراءات بالنسبة إليهم رفع الدعوى الأصلية ببطلان حكم إيقاع البيع، ويكون حقهم قد سقط في التمسك بما يكون قد شابها من عيب سواء بعدم إبدائها في صورة إعتراض على قائمة شروط البيع أو بإبدائها للقاضي قبل المزايدة أو بعدم إستئناف الحكم بإيقاع البيع بحسب الأحوال (كمال عبدالعزيز - م 714 ).
جواز تصحيح حكم إيقاع البيع وتفسيره:
يجوز تصحيح حكم مرسي المزاد إذا وقع به خطأ مادي بحت، ويكون ذلك على وفق المادة 191 التي تقرر القاعدة العامة في هذا الصدد، فمثلاً إذا ورد خطأ مادي في تحديد مساحة العقار أو في بيان حدوده أمكن تصحيحه إنما إذا أخطا الراسي عليه المزاد أو من يمثله في صدد تقديم العطاء وترتب عليه رسو المزاد بمبلغ مبالغ فيه فلا يقبل تصحيح الحكم (أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 1493 ).
وإذن يتعين أن يكون الخطأ المادي في صلب حكم مرسي المزاد (فتحي والي - التنفيذ - بند 269 ) والحكم الصادر بالتصحيح شأنه شأن الحكم لا يقبل الاستئناف إلا في الحدود المقررة في المادة 451، وليس ثمة ميعاد لإجراء التصحيح المتقدم، الذي قد يقوم به القاضي من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد الخصوم .
ويجوز طلب تفسير حكم مرسي المزاد، ويخضع الحكم الصادر في التفسير للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسي المزاد خمسة أيام تبدأ من تاريخ صدورة (المادة 451)، ويجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بشأن تفسير حكم مرسي المزاد لأحد الأسباب المقررة قانوناً للطعن بالنقض (احمد أبو الوفا - التعليق - ص 1494 ).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : السادس ، الصفحة : 563)

