موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

متى كانت الدعوى التى أقامها الطاعن - الدائن المرتهن للعقار - بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الأولى وما تلاه من إجراءات لا تحول دون مطالبة المطعون عليها الأولى بعدم نفاذ عقد الرهن فى حقها ومن ثم فإن عدم رد الحكم على هذا الدفاع لا يعيبه بالقصور .

(الطعن رقم 636 لسنة 42 جلسة 1977/01/11 س 28 ع 1 ص 194 ق 46)

شرح خبراء القانون

شطب تسجيل التنبيه أو اعتباره كأن لم يكن:

يترتب علي قيام الدائن بتسجيل تنبیه نزع الملكية اعتبار العقار محجوزاً واكتسب الدائن بذلك الحق في الاستمرار في مباشرة إجراءات التنفيذ، بحيث إذا قام دائن آخر بإعلان تنبیه آخر بعد هذا التسجيل، فلا يجوز له مباشرة - الإجراءات فقد حظر المشرع التعدد في مباشرتها، وإنما يتعين علي الدائن اللاحق القيام بعد إعلان تنبيهه بشهر هذا التنبيه بطريق التسجيل.

وإذا وجد دائنان وقام كل منهما بإعلان المدين بتنبيه نزع ملكية، فإن الأحقية في مباشرة الإجراءات تكون لمن سبق في تسجيل تنبیهه ولو كان لاحقاً في إعلان تنبيهه، وإذا تعدد المدينون في هذه الحالة، فالعبرة في الأسبقية لمن قام بتسجيل أول تنبيه لأحد المدينين، وتظل له هذه الأسبقية حتي لو تم تسجيل التنبيه للمدين الأخير بعد قيام دائن آخر بتسجيل التنبيه الذي وجهه لهذا المدين، إذ العبرة في الأسبقية تكون دائماً بالنظر لأول تسجيل وليس لآخره.

فإذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للاجراءات برضائه بأن يحرر إقراراً يضمنه انقضاء الدين المضمون بأي طريق من طرق الانقضاء كالوفاء ، وقبوله شطب التسجيل مع بيان رقمه وتاريخه ثم يوثق هذا الإقرار أمام الموثق.

وقد يتم الشطب باعتبار تسجيل التنبيه كأن لم يكن لعدم إيداع قائمة شروط البيع قلم كتاب محكمة التنفيذ خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه ويقع هذا الجزاء بقوة القانون دون حاجة لاستصدار حكم بذلك عملاً بالمادة (414) من قانون المرافعات.

وقد يعتبر التسجيل كأن لم يكن بموجب حكم يصدر في منازعة تنفيذ موضوعية.

ويتعين على مكتب الشهر العقاري عند التأشير بهذا الشطب في هامش تسجيل التنبيه ، أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش کل تسجيل قام به دائنون آخرون تناول ذات العقار، وأن يقوم المكتب خلال ثمانية أيام التالية بالإخبار بالشطب لهؤلاء الدائنين. ومتى تم هذا الإخبار، جاز للدائن الأسبق تسجيلاً من المذكورين أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح وإلا جاز لمن يليه في التسجيل أن ينذره بمباشرة الإجراءات خلال أجل معين، فإن لم يباشرها خلاله ، جاز للمنذر السير فيها.

ومتى باشر الدائن الأسبق في تسجيل تنبيهه إجراءات التنفيذ، فإنه يبدأ بإيداع قائمة شروط البيع بقلم کتاب محكمة التنفيذ خلال تسعين يوماً من تاريخ التأشير على هامش تسجيل التنبيه المتعلق بهذا الدائن بشطب تسجيل تنبيه الدائن السابق، ليقوم قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع القائمة بإخبار المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم، عدا الدائن الذي شطب تسجيله أو اعتبر كأن لم يكن - والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه، بإيداع قائمة شروط البيع، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين بالقيد الخاص بمورثهم.

وقد أناط المشرع بالمحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار، إخطار مکتب الشهر العقاري بحصول الإخبار بموجب صورة من الإعلان تسلم للموظف المختص بهذا المكتب للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه، وبذلك يصبح الدائنون المشار إليهم طرفاً في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير. فإن لم يتم الإخبار أو تم ولم يؤشر به علي هذا النحو أو شاب إعلانه البطلان، فلا يترتب علي ذلك بطلان الإجراءات أو اعتبار تسجيل التنبيه كأن لم يكن وإنما لا يحاج الدائن الذي لم يخبر أو بطل إعلانه بإجراء التنفيذ وبالتالي لا تسري في حقه المواعيد المتعلقة بها ويجوز له بالتالي الاعتراض علي قائمة شروط البيع في أي وقت ولو لأول مرة أمام قاضي التنفيذ بجلسة الاعتراضات أو بجلسة البيع أو أمام الإستئناف، فلا يلتزم بالتقرير بذلك في قلم الكتاب قبل أي من الجلستين بثلاثة أيام.

وإذ يحل الدائن اللاحق محل من كان يباشر الاجراءات بقوة القانون، وإذ أوجب القانون على الدائن الأسبق تسجيلاً إيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التأشير على تسجيل تنبيه بشطب تسجيل تنبيه الدائن الذي كان يباشر الإجراءات أو باعتبارها كأن لم يكن، فإن القانون يكون قد رد لتسجيل تنبيه الدائن اللاحق آثاره اعتباراً من تاريخ التأشير سالف البيان، مما يوجب إيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التأشير وإلا اعتبر تسجيل تنبيه الدائن اللاحق كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة لحكم يقضي بذلك.

ويتحقق علم الشهر العقاري بذلك عندما لا يخطر بورقة الإخبار خلال تسعين يوماً من قيامه بالتأشير في هامش تسجيل كل تنبيه بالشطب أو باعتبار التسجيل كأن لم يكن، وحينئذٍ يخبر الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم باعتبار التسجيل الخاص بمن كان يباشر الإجراءات كأن لم يكن، ليحل محله الأسبق تسجيلاً، ويقوم مكتب الشهر العقاري ولو من تلقاء نفسه أو بموجب عريضة من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، بالتأشير على هامش هذا التسجيل بما يفيد شطبه واعتباره كأن لم يكن.

ومتي شطب التسجيل زالت الأسبقية التي كانت مقررة له، بحيث إذا كان المدين قد تصرف في العقار بعقد مشهر بعد تسجيل التنبيه الأول وقبل تسجيل التنبيه الثاني، فإن شطب التسجيل الأول يزيل أثره وتنتقل الملكية للمشتري الذي لا ينفذ في حقه تسجيل التنبيه اللاحق، ولا تنال قواعد الحلول من ذلك إذ مناطها أن يظل العقار مملوكاً للمدين عند هذا الحلول.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  491)

يستفاد من النص ما يلي:

1- أن الحلول في هذه الحالة جائز للدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم فقط.

2- أن الحلول يتم في هذه الحالة بغير اتخاذ أي إجراء في مواجهة الدائن الذي كان يباشر الإجراءات.

3- أن المشرع قصد بهذا النظام أن يحفظ تسجيل تنبيهات الدائنين الذين لا يباشرون الإجراءات من السقوط إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن مباشر الإجراءات لأي سبب من الأسباب.

4- أن المشرع نظم الحلول إذا تعدد الدائنون الذين يجوز لهم الحلول على نحو يمنع تعدد الإجراءات مراعية أن تكون الأولوية في الحلول للأسبق في تسجيل التنبيه. (التنفيذ للدكتور رمزي سيف 421).

 واعتبار التسجيل كأن لم يكن إنما يكون في حالتين: الأولى إذا لم يودع الدائن مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع في الميعاد المقرر وفقاً لنص المادة 314، والثانية الحصول على حكم بذلك ثم التقدم به إلى مكتب الشهر العقاري للتأشير به.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 662)

يلاحظ أن الحلول. في هذه الحالة جائز للدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم فقط كما أن الحلول يتم في هذة الحالة بغير اتخاذ أي إجراء في مواجهة الدائن الذي كان يباشر الإجراءات، وقد قصد المشرع بهذا النظام أن يحفظ تسجيل تنبيهات الدائنين الذين لا يباشرون الإجراءات من السقوط إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن مباشر الإجراءات لأي سبب من الأسباب، كما أن المشرع نظم الحلول إذا تعدد الدائنون الذين يجوز لهم الحلول على نحو يمنع تعدد الإجراءات مراعياً أن تكون الأولوية في الحلول الأسبق في تسجيل التنبيه (رمزي سيف ص 421) وواضح من نص المادة 453 سالف الذكر أن اعتبار التسجيل كأن لم يكن إنما يكون في حالتين: الأولى إذا لم يودع الدائن مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع في الميعاد المقرر وفقاً لنص المادة 314 والثانية الحصول على حكم بذلك، ثم التقدم به إلى مكتب الشهر العقارى للتأشير به .

وجدير بالذكر أن شطب تسجيل تنبيه الدائن الذي حل محل مباشر الإجراءات لعدم التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع القائمة كان يتم وفقاً للنص القديم بمجرد طلبخ بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر، في حين أن القانون الحالي لايسمح بذلك بل يؤدي إلى وجوب استصدار حكم باعتبار التسجيل كأن لم يكن، ثم التقدم به إلى مكتب الشهر للتأشير به، وذلك نظراً لأن حكم الفقرة الأولى لم يجز للشهر التأشير باعتبار التسجيل كأن لم يكن من تلقاء نفسه بغير حكم إلا إذا كان قد اعتبر كذلك وفقاً لحكم المادة 414 مرافعات.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  586)

التعليقات معطلة.