موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1-  إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا ببطلان قائمة شروط البيع لتقدير الثمن الأساسى بالمخالفة للمادة 460 من قانون المرافعات، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بالثمن الأساسى للعقارات، شاملاً المنقولات والآلات والمعدات الوارد بالقائمة بمبلغ 21.416.553 جنيه، دون أن يبين القواعد التى تم على أساسها هذا التقدير على الرغم من أن الطاعنين قدما كشفًا يفيد أن قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على تلك العقارات هى مبلغ 02/573‚83 جنيه سنويًا، مما كان لازمه تقدير الثمن الأساسى بخمسمائة مثل تلك الضريبة وصولاً لتقدير ثمن العقارات محل البيع بخلاف المقومات المادية والمعنوية لها، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن بما قاله من أن قاضى التفليسة فصل فى الاعتراض بقرار نهائى، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعهما، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى لم يعدل ثمن البيع الأساسى وفق القواعد المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المرافعات، وفصل فيه بقرار بمحضر جلسة 7/11/2015 وليس بحكم على نحو ما أوجبته المادة 426 من ذات القانون، ومضى فى إجراءات البيع على هذا الأساس، فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن 7753 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 1 / 2019 )

2- مؤدى نصوص المواد 426 و459 و460(3) و463 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 689(3) من قانون التجارة، يدل على أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة – بعد صدور الإذن من قاضى التفليسة ببيع عقار المفلس بالمزايدة - أن يودع قائمة شروط البيع التى يُجرَى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة، وأن تشتمل القائمة على البيانات الواردة بالمادة 460 من قانون المرافعات، وأن ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يُبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال. إذ كان الثمن الأساسى– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- شرطًا من شروط البيع قابلاً للتعديل والتغيير، إلا أن الِفقرة الثالثة من المادة 460 المشار إليها (من قانون المرافعات) اعتبرته أيضًا بيانًا لازمًا من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقًا للقواعد المبينة بالفِقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم فإن عدم الالتزام بتلك القواعد فى تحديده لا يُبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة الإفلاس، باعتبارها محكمة التنفيذ، لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقًا لتلك القواعد بحكم واجب النفاذ، ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة تنفيذ موضوعية ولا يُعد من إجراءات التنفيذ على العقار؛ فهو وإن تعلق بها إلا أنه خصومة مستقلة عنها يتعين الفصل فيها بحكم قضائى .

( الطعن 7753 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 1 / 2019 )

3- النص فى المادة 459 من قانون المرافعات على أن " بيع عقار المفلس .... بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين ... " , وفى المادة 460 من ذات القانون على أن " تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية : 1- الإذن الصادر بالبيع 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 401 " , وفى المادة 401/3 منه على أن " يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار .... مشتملاً على البيانات الأتية : 1- .... 2- ..... 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه .... 4- .... 5- وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 , 3 من هذه المادة كانت باطلة " مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمة على بيان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ .

( الطعن رقم 2608 لسنة 79 ق - جلسة 11 / 5 / 2010 )  

شرح خبراء القانون

بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب:

المفلس هو المدين الذي توقف عن دفع ديونه وقضي بإشهار إفلاسه - وغلت يده عن مباشرة التصرفات ويتولاها عنه وكيل الدائنين الذي يتولى أعمال التفليسة وتصفية أصولها تحت إشراف مأمورها والمحكمة التي قضت بالإفلاس فإذا وجد عقار مملوك للمفلس، وجب بيعه لتوزيع ثمنه علي الدائنين، ويتم البيع بطريق المزايدة، وتبدأ إجراءات البيع بقيام وكيل الدائنين بإيداع قائمة شروط البيع التي يوافق عليها مأمور التفليسة، قلم کتاب المحكمة التي قضت بالإفلاس والتي أذنت بإجراء البيع بناء على طلب وكيل الدائنين.

وعديم الأهلية هو المجنون والمعتوه، ويصدر الإذن ببيع عقاره من محكمة الولاية على المال بناء على طلب يتقدم به القيم عليه إلى نیابه الأحوال الشخصية التي تتولي تحقيقه ثم عرضه بالرأي على المحكمة للإذن بالبيع، فيودع القيم قائمة شروط البيع.

والغائب هو شخص كامل الأهلية انقضت مدة سنة أو أكثر علي غيابه وترتب علي ذلك تعطيل مصالحه، فتقيم المحكمة عنه وكيلاً، فإن كان قد ترك وكيلاً عاماً قضت المحكمة بتثبيته إذا كان عدلاً كفؤ ذا أهلية كاملة وإلا عينت غيره، ومتى أذنت المحكمة بيع العقار، أودع الوكيل قائمة شروط البيع.

وبالنسبة للأحكام التي يخضع لها المفقود والغائب، راجع المؤلف في المطول في شرح القانون المدني»، الجزء الأول، صفحة 593 وما بعدها.

وينعقد الاختصاص بإجراء المزايدة وإيقاع البيع للمحكمة التي أذنت بالبيع، والتي تودع قلم كتابها قائمة شروط البيع، ويجب أن تشتمل على بيان الإذن الصادر بالبيع وتعيين العقار على نحو ما تقدم وشروط البيع والثمن الأساسي الذي يحدد وفقاً للفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المرافعات ، وإذا كان العقار يمكن تجزئته إلى صفات وجب ذكر الثمن الأساسي لكل منها، وبيان سندات الملكية.

وترفق بالقائمة حافظة متضمنة شهادة ببيان الضريبة العقارية إذا كان العقار أرضاً، ببيان عوائد المباني المقررة على العقار، وسندات المكية والإذن الصادر بالبيع، وشهادة عقارية عن مدة العشر سنوات السابقة على إيداع القائمة.

فإذا تبين من الشهادة العقارية وجود دائنين مرتهنين رهناً حيازاً أو رسمياً، أو أصحاب حقوق اختصاص أو امتياز، وجب على قلم الكتاب أخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع، فضلاً عن إخبار النيابة العامة في جميع الأحوال سواء وجدت قيود أمام كانت الشهادة العقارية سلبية.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 523)

لا خلاف بين النصين سوى في الفقرة الثالثة منها فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 460 من القانون الجديد أن يكون الثمن الأساسي في البيع وفقاً للمعيار القانوني الذي وضعه القانون الجديد في الفقرة الأولي من المادة 37 منه ولم يترك تحديده لإدارة مأمور التفليسة أو الجهة التي أذنت ببيع العقار كما هو وارد في الفقرة الثالثة من المادة 713 من القانون القديم.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 675)

التعليقات معطلة.