موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

ويجب أن يتم الإخبار خلال خمسة عشر يوماً التالية لإيداع القائمة ويكون الإخبار في حالة وفاة صاحب القيد لورثته جملة في الموطن المعين في القيد، ويكون لأصحاب القيود إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وذلك بالتقرير بها في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في التمسك بها ، وإذا أراد بائع العقار أو المقايض عليه رفع دعوى الفسخ بعد إيداع القائمة لعدم دفع الثمن أو الفرق وجب عليه أن يرفعها بالاجراءات المعتادة ويؤشر بذلك في ذيل القائمة قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط حقه في الإحتجاج بالفسخ ، ويترتب على هذا التأشير وقف إجراءات البيع مؤقتاً حتى يصدر حكم نهائي في دعوى الفسخ، فإن لم يوقف، فإن الراسي عليه المزاد يحاج بحكم الفسخ.

ولا يجوز إجراء المزايدة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية والغائب أو أحد أصحاب القيود . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 524)

التعليقات معطلة.