موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مؤدى نصوص المواد 426 و459 و460(3) و463 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 689(3) من قانون التجارة، يدل على أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة – بعد صدور الإذن من قاضى التفليسة ببيع عقار المفلس بالمزايدة - أن يودع قائمة شروط البيع التى يُجرَى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة، وأن تشتمل القائمة على البيانات الواردة بالمادة 460 من قانون المرافعات، وأن ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يُبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال. إذ كان الثمن الأساسى– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- شرطًا من شروط البيع قابلاً للتعديل والتغيير، إلا أن الِفقرة الثالثة من المادة 460 المشار إليها (من قانون المرافعات) اعتبرته أيضًا بيانًا لازمًا من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقًا للقواعد المبينة بالفِقرة الأولى من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم فإن عدم الالتزام بتلك القواعد فى تحديده لا يُبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة الإفلاس، باعتبارها محكمة التنفيذ، لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقًا لتلك القواعد بحكم واجب النفاذ، ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة تنفيذ موضوعية ولا يُعد من إجراءات التنفيذ على العقار؛ فهو وإن تعلق بها إلا أنه خصومة مستقلة عنها يتعين الفصل فيها بحكم قضائى .

( الطعن 7753 لسنة 87 ق - جلسة 22 / 1 / 2019 )

2- نظمت المواد 464 , 465 , 466 , 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى احكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع، فان الاحالة الى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً .

( الطعن رقم 2311 لسنة 61 ق - جلسة 11 / 6 / 1996 ) 

3- نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها - وفقاً لما تقضى به المادة 118 من القانون المدني - فى الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي فى إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف أثاره إلى القاصر، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه.

( الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق - جلسة 4 / 4 / 1991 ) 

4- لئن كان قانون المرافعات لا يوجب بيع عقار القاصر بطريق المزايده ولا يرتب البطلان جزاء عدم إتباعه كما وأن قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم يشر إلى اتباع إجراء بيع عقار القاصر بالمزايدة الوارد فى المواد من 459 و حتى 463 من قانون المرافعات، إلا أنه متى إشترطت محكمة الولاية على المال عند الإذن ببيع مال القاصر أن يتم عن طريق المزايدة تعين إتباعه وفقاً لتلك الإجراءات، وإلا عد التصرف الذى بأشره الوصى على خلافه متجاوزاً حدود نيابته فلا ينصرف أثره إلى القاصر .

( الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق - جلسة 4 / 4 / 1991 ) 

شرح خبراء القانون

ويجب أن يتم الإخبار خلال خمسة عشر يوماً التالية لإيداع القائمة ويكون الاخبار في حالة وفاة صاحب القيد لورثته جملة في الموطن المعين في القيد، ويكون لأصحاب القيود إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وذلك بالتقرير بها في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في التمسك بها، وإذا أراد بائع العقار أو المقايض عليه رفع دعوى الفسخ بعد إيداع القائمة لعدم دفع الثمن أو الفرق وجب عليه أن يرفعها بالاجراءات المعتادة ويؤشر بذلك في ذيل القائمة قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط حقه في الإحتجاج بالفسخ، ويترتب على هذا التأشير وقف إجراءات البيع مؤقتا حتى يصدر حكم نهائي في دعوى الفسخ، فإن لم يوقف، فإن الراسي عليه المزاد يحاج بحكم الفسخ.

ولا يجوز إجراء المزايدة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية والغائب أو أحد أصحاب القيود . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة : 524)

لم يورد المشرع في المادة 463 من القانون الجديد ما يتضمن تطبيق قواعد زيادة العشر وإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف على البيوع في المنصوص عليها في المادة 459 منه وهو المبدأ المقرر في المادة 717 من القانون القديم. وذلك أن عدل المشرع في القانون الجديد للأحكام الخاصة بزيادة العشر وإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 678)

 

التعليقات معطلة.