موسوعة قانون المرافعات
1- نظمت المواد 464 , 465 , 466 , 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى احكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع، فان الاحالة الى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً .
(الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)
بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب:
المفلس هو المدين الذي توقف عن دفع ديونه وقضي بإشهار إفلاسه - وغلت يده عن مباشرة التصرفات ويتولاها عنه وكيل الدائنين الذي يتولي أعمال التفليسة وتصفية أصولها تحت إشراف مأمورها والمحكمة التي قضت بالإفلاس فإذا وجد عقار مملوك للمفلس، وجب بيعه لتوزيع ثمنه علي الدائنين ، ويتم البيع بطريق المزايدة، وتبدأ اجراءات البيع بقيام وكيل الدائنين بإيداع قائمة شروط البيع التي يوافق عليها مأمور التفليسة، قلم کتاب المحكمة التي قضت بالإفلاس والتي أذنت باجراء البيع بناء على طلب وكيل الدائنين.
وعديم الأهلية هو المجنون والمعتوه، ويصدر الإذن ببيع عقاره من محكمة الولاية على المال بناء على طلب يتقدم به القيم عليه إلي نیابه الأحوال الشخصية التي تتولي تحقيقه ثم عرضه بالرأي علي المحكمة للإذن بالبيع، فيودع القيم قائمة شروط البيع.
والغائب هو شخص كامل الأهلية انقضت مدة سنة أو أكثر علي غيابه وترتب علي ذلك تعطيل مصالحه، فتقيم المحكمة عنه وكيلا، فإن كان قد ترك وكيلاً عاماً قضت المحكمة بتثبيته إذا كان عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة وإلا عينت غيره، ومتي أذنت المحكمة بيع العقار، أودع الوكيل قائمة شروط البيع.
وبالنسبة للأحكام التي يخضع لها المفقود والغائب، راجع المؤلف في المطول في شرح القانون المدني»، الجزء الأول، صفحة 593 وما بعدها.
وينعقد الاختصاص بإجراء المزايدة وإيقاع البيع للمحكمة التي أذنت بالبيع، والتي تودع قلم كتابها قائمة شروط البيع، ويجب أن تشتمل على بيان الإذن الصادر بالبيع وتعيين العقار على نحو ما تقدم وشروط البيع والثمن الأساسي الذي يحدد وفقا للفقرة الأولي من المادة (37) من قانون المرافعات ، وإذا كان العقار يمكن تجزئته إلي صفات وجب ذكر الثمن الأساسي لكل منها، وبيان سندات الملكية.
وترفق بالقائمة حافظة متضمنة شهادة ببيان الضريبة العقارية إذا كان العقار أرضاً ، ببيان عوائد المباني المقررة على العقار، وسندات المكية والإذن الصادر بالبيع، وشهادة عقارية عن مدة العشر سنوات السابقة علي إيداع القائمة.
فإذا تبين من الشهادة العقارية وجود دائنين مرتهنين رهناً حيازاً أو رسمياً ، أو أصحاب حقوق اختصاص أو امتياز، وجب علي قلم الكتاب أخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع، فضلاً عن إخبار النيابة العامة في جميع الأحوال سواء وجدت قيود أمام كانت الشهادة العقارية سلبية.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 523)
لا خلاف بين النصين سوى في الفقرة الثالثة منها فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 460 من القانون الجديد أن يكون الثمن الأساسي في البيع وفقاً للمعيار القانوني الذي وضعه القانون الجديد في الفقرة الأولي من المادة 37 منه ولم يترك تحديده لإدارة مأمور التفليسة أو الجهة التي أذنت ببيع العقار كما هو وارد في الفقرة الثالثة من المادة 713 من القانون القديم.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 675)

