موسوعة قانون المرافعات
1- نظمت المواد 464 , 465 , 466 , 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى احكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع، فان الاحالة الى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً .
(الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)
شرح المادة 462:
ويجب أن يتم الإخبار خلال خمسة عشر يوماً التالية لإيداع القائمة ويكون الاخبار في حالة وفاة صاحب القيد لورثته جملة في الموطن المعين في القيد، ويكون لأصحاب القيود إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة وذلك بالتقرير بها في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في التمسك بها، وإذا أراد بائع العقار أو المقايض عليه رفع دعوى الفسخ بعد إيداع القائمة لعدم دفع الثمن أو الفرق وجب عليه أن يرفعها بالاجراءات المعتادة ويؤشر بذلك في ذيل القائمة قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ، ويترتب على هذا التأشير وقف إجراءات البيع مؤقتا حتى يصدر حكم نهائي في دعوى الفسخ، فإن لم يوقف، فإن الراسي عليه المزاد يحاج بحكم الفسخ.
ولا يجوز إجراء المزايدة إلا بناء على طلب وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية والغائب أو أحد أصحاب القيود . (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 524)

