موسوعة قانون المرافعات
1- نظمت المواد 464 , 465 , 466 , 468 من قانون المرافعات إجراءات وقواعد بيع العقار الشائع بالمزايدة وأحالت المادة 468 فى شأن الأحكام المقررة للبيع إلى احكام بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب، وحددت المادة 463 هذه الأحكام المحال إليها بالقواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل من ذات القانون، ولما كان إجراء البيع بالطريق السالف لا يعدوا أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع، فان الاحالة الى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات سالف البيان فى شأن البيع مقصور أثرها على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها منازعات متفرعة عن المنازعات الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص والتى تختص بها تلك المحكمة نوعياً .
(الطعن رقم 2311 لسنة 61 جلسة 1996/06/11 س 47 ع 2 ص 945 ق 178)
2- من حق الدائن - الذى حصل على سند تنفيذى بدينه - أن يباشر التنفيذ على جميع أموال مدينه أو على جميع عناصر تركته بعد وفاته لأن ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا تنقسم عليهم ، كما أن التركة لا تخلص لهم إلا بعد سداد ديونها إعمالا لمبدأ أن لا تركة إلا بعد سداد الديون ، وللمدين الذى يجرى التنفيذ على عقاراته أن يطلب هو أو ورثته من بعده - طبقا لنص المادة 414 من قانون المرافعات - وبطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المبيعة فى تنبيه نزع الملكية إذا أثبت أو أثبتوا أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفى الوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين أو الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 من ذات القانون ، كما له ولهم إبداء هذا الطلب المتقدم إذا طرأت ظروف تبرره فى أية حالة تكون عليها الإجراءات - إلى ما قبل اعتماد العطاء ، وإذا لم يبد حتى ذلك الوقت سقط حقه وحقهم فيه ويتمتع عليه وعليهم - تبعا لذلك - رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ على هذا الأساس ، لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر فى الدعوى 218 لسنة 1969 بيوع منوف بالنسبة للنصيب العينى المطعون ضدهم السنة الأولى فى تركة مورثهم المدين بالرغم من أن الدائن مورث للطاعنين كان يباشر التنفيذ على عقارات التركة بالباقى من دينه ولم يستعمل المطعون ضدهم الستة الأول حقهم فى طلب وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لبعض عقارات التركة حتى حكم بايقاع البيع فى الدعوى المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 587 لسنة 46 جلسة 1979/06/20 س 30 ع 2 ص 707 ق 319)
بيع العقار المقرر عليه حق عيني تبعي :
يجوز لمالك العقار أن يبيعه اختیاراً بالمزاد العلني إذا كان مقرراً عليه حق عيني تبعي، كحق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمي أو حيازي وذلك تفاديا لاتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري عليه والتي تبدأ بإعلان تنبيه نزع الملكية ، فإن كانت تلك الاجراءات قد بدء فيها بإعلان التنبيه، فإن ذلك لا يحول دون مالك العقار وبيعه اختياراً أمام القضاء طالما لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع الملكية، إذ أجازت المادة (467) من قانون المرافعات لمالك العقار المقرر عليه أي من هذه الحقوق أن يبيعه اختيارياً أمام القضاء طالما لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته مما مؤداه أن يكون للمالك هذا الحق ولو كان قد أعلن بتنبيه نزع ملكيته طالما لم يتم تسجيل هذا التنبيه ، أو كان التسجيل قد سقط واعتبر كأن لم يكن لعدم إيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه عملا بالمادة (414) من قانون المرافعات، إذ بانقضاء هذه المدة دون إيداع القائمة يعتبر التسجيل كأنه لم يحصل ويقع هذا الجزاء بقوة القانون دون اتخاذ أي إجراء بحيث إذا طلب المالك بعد انقضاء تلك المدة بيع عقاره اختيارا ثبت له هذا الحق طالما لم توجد تسجيلات أخري أو حصل تسجيل بعد طلب المالك المتمثل في إيداعه قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة الإبتدائية أو الجزئية وفقا لقيمة الدين المضمون بحق الإمتياز أو الاختصاص أو الرهن بإعتبار أن بيع العقار ينطوي ضمنا علي طلب بشطب قيد أي من هذه الحقوق بعد سداد الدين المضمون، وبذلك تعتبر دعوي بيع العقار انعقدت خصومتها بين المدين والدائن بشأن رهن حيازي أو حق امتیاز أو رهن رسمي أو حق اختصاص، وتقدر قيمتها بإعتبار قيمة الدين المضمون، وذلك عملاً بالبند الثاني من الفقرة التاسعة من المادة (37) من قانون المرافعات.
وتسري الأحكام السابق إيضاحها بالنسبة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
وينحصر حق المالك في البيع الاختياري على الحالة التي توجد فيها قيود لحق عيني تبعي ، وينتفي هذا الحق عند اتخاذ اجراءات التنفيذ بموجب سند تنفيذي حتى لو لم يكن التنبيه قد سجل أو اعتبر تسجيله كأن لم يكن إذ يظل التنبيه قائماً رغم اعتبار تسجيله كأن لم يكن. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 534)

