موسوعة قانون المرافعات
توزيع حصيلة التنفيذ
متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو إنقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، إختص الدائنون الحاجزون ومن إعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء أخر.
توزيع حصيلة التنفيذ :
لم يجد المشروع مبرراً للتفرقة التي يقيمها القانون القائم بين حقوق الحاجزين عند كفاية حصيلة التنفيذ وعدم كفايتها فخصصهم بهذه الحصيلة في الحالتين (المادة 470 من المشروع).
وقد أدت هذه الفكرة إلى تنظيم جدید مبسط لإجراءات التوزيع عند عدم كفاية حصيلة التنفيذ بحقوق الحاجزين الذين يجري التوزيع بينهم وحدهم فأفسح المشروع لهم مدة خمسة عشر يوماً للاتفاق على توزيعها بينهم فإن لم يصلوا إلى اتفاق في هذه المدة وجب على قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام عرض الأمر على قاضي التنفيذ (المادة 474 من المشروع) وعلى هذا القاضي أن يعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه قائمة مؤقتة يودعها قلم الكتاب الذي يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وحدهم الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة بقصد الوصول الى تسوية ودية المادة 475 من المشروع) فإذا حضر أولئك بالجلسة المذكورة ووصلوا الى تسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم الذي تكون لهم قوة السند التنفيذي المادة 477 من المشروع) ولا يمنع من إجراء هذه التسوية تخلف البعض على ألا يخل ذلك بما أثبت لهم في القائمة المؤقتة ومع عدم جواز طعن المتخلف في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم (المادة 478 من المشروع ) وإذا تخلف ذوو الشأن جميعاً اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية (المادة 479 من المشروع) .
أما إذا لم تتيسر التسوية الودية أثبت القاضی مناقضات ذوي الشأن في قائمته المؤقتة وفصل فيها بحكم يقدر نصاب استئنافه بقيمة المناقضة دون اعتداد بقيمة حق الحاجز المناقض أو بقيمة حصيلة التنفيذ (المادتان 480 ، 481 من المشروع) فإذا صار الحكم في المناقضات نهائياً أعد القاضي القائمة النهائية على أساس قائمته المؤقتة وما انتهى إليه الحكم في المناقضات (المادة 483 من المشروع) ولم ير المشروع محلاً لما يفتحه القانون القائم من باب المعارضة في القائمة النهائية اكتفاء بقابلية الحكم في المناقضات للاستئناف مع قابلية الأمر الصادر بالقائمة النهائية للتصحيح إذا حدثت فيه أخطاء مادية بحتة .
عني المشروع بتبسيط إجراءات التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين وتوحيدها وذلك أن الملاحظ أن قانون المرافعات الحالي ينظم هذه الإجراءات في المواد من 724 الي 785 فى فصلين متتابعين خصص أولهما للتقسيم بالمحاصة والثاني للتوزيع بحسب درجات الدائنين وقد رأى المشروع إدماج اجراءاتهما معا لتشابه احکام كل منهما ولتعلقها جميعا بقصد واحد هو اقتضاء الدائنين حقوقهم من أموال المدين .
ولم يقتصر المشروع على مجرد الإدماج ولكنه صدر عن فكرة معايرة للوضع في القانون القائم فقد جعل لحظة تمام الحجز على نقود كدي المدين أو تمام بيع المال المحجوز أو مضى سبعة أيام على التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير الحد الفاصل بين الدائنين الذين يدخلون في التوزيع وغيرهم فمتى حلت تلك اللحظة اختص الدائنون الحاجزون بحصيلة التوزيع ولا يشاركهم أی حاجز لاحق (مادة 470 من المشروع) .
الاختصاص بحصيلة التنفيذ :
تتمثل حصيلة التنفيذ فيما يصلح للوفاء بالديون وينحصر في النقود، سواء توقع الحجز عليها مباشرة لدى المدين أو لدى الغير أو تمثلت في ثمن المال المحجوز، والأصل أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وأن الدائنين سواء في استيفاء دینهم من تلك الأموال إذا اتخذوا إجراءات التنفيذ عليها ما لم توجد لأحدهم أفضلية بسبب وجود حق عيني تبعي له عليها.
وقد خرج قانون المرافعات الحالي بموجب المادة (469) منه علي هذا الأصل، فوضع حداً فاصلاً بين الدائنين الذين يدخلون في توزيع حصيلة التنفيذ والدائنين الذين لا يدخلون هذا التوزيع حتى لو كانت لهم حقوق مقيدة على المال الذي تم التنفيذ عليه. فمن كان حجزه سابقاً على هذا الحد، دخل في التوزيع، ومن كان حجزه خارجاً عنه ، فليس له الدخول في التوزيع.
فإن كان الحجز قد توقع علي نقود لدي المدين، فإن تمام الحجز عليها يكون هو الحد الفاصل بين الدائنين الذين يدخلون التوزيع والدائنين الذين لا يدخلون فيه ولما كان الحجز يتم بذكر المحجوزات في محضر الحجز وتوقيع المحضر عليه ، فإن من أوقع الحجز حتي تمام هذه الواقعة يختص بحصيلة التنفيذ وحده دون من يوقع حجزاً لاحقاً لذلك.
وإن كان الحجز قد توقع على نقود لدى الغير، كالحجز على الحساب الجاري، فإن الحد الفاصل يتحدد بانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة، ويسري ذلك أيضاً إذا توقع الحجز على المنقول لدى الغير، ويترتب على ذلك أن الحجوز التي تتوقع لدى الغير قبل انقضاء تلك المدة ، يدخل من أوقعها في التوزيع، أما الدائنون الذين أوقعوا حجوزهم بعد انقضائها، فلا يدخلون في التوزيع، ويتم توقيع حجز ما للمدين لدي الغير بإعلان ورقة الحجز إعلاناً مستوفياً البيانات المقررة قانونا على نحو ما أوضحناه فيما تقدم ، ولا عبرة بتقديم ورقة الحجز إلي قلم المحضرين وإنما بتمام إعلان المحجوز لديه.
وإذا تم الحجز علي عقار أو منقول ، فإن الحد الفاصل يكون بتمام البيع، ويتم بيع العقار بالحكم بإيقاع البيع بعد دفع كامل الثمن وليس من ، وقت اعتماد العطاء، ويتم بيع المنقول برسو المزاد على المشتري.
ولما كان القانون قد منع تعدد إجراءات التنفيذ على المال، فقد أجاز التدخل في حجز المنقول والإدخال في حجز العقار ، ومتى أصبح الدائن طرفاً في التنفيذ بالتدخل أو الإدخال ، فإنه يدخل مع مباشر الإجراءات في التوزيع.
فإذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وكانت حجوزهم سابقة على الحد الفاصل على نحو ما تقدم وجب علي من تكون لديه هذه الحصيلة أن يؤدي لكل دائن دينه و بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين .
أما إن كانت تلك الحصيلة غير كافية للوفاء بجميع حقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وجب علي من تكون لديه حصيلة التنفيذ کالمحجوز لديه أن يودعها خزينة محكمة التنفيذ التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع. فإذا امتنع عن إيداعها، جاز لكل ذي شأن أن يرفع دعوى مستعجلة أمام قاضي التنفيذ لإلزامه بالإيداع في موعد يحدده الحكم، فإن أخل بذلك، جاز التنفيذ الجبري علي أمواله الشخصية ، ويكون حكم الإلزام هو السند التنفيذي ويصلح لذلك فور انقضاء الميعاد، فتوضع عليه الصيغة التنفيذية وتتخذ إجراءات التنفيذ، فإن قام المحكوم عليه بالإيداع الذي يعتبر وفاء لاحقا لصدور الحكم المستعجل، وجب وقف التنفيذ، سواء عرض الإشكال أمام المحضر أو بالاجراءات المعتادة.
الحجز على حصيلة التنفيذ:
أوضحنا فيما تقدم وجود حد فاصل بين الدائنين الذين يختصون بحصيلة التنفيذ والدائنين الذين لا يختصون بشيء منها، مما مؤداه أن هذه الحصيلة وهي تتمثل في ثمن المحجوزات تخلص للدائنين الأولين وحدهم مما يحول دون الآخرين والاشتراك في توزيعها وبالتالي من توقيع الحجز عليها تحت يد المحضر أو بخزينة المحكمة وإلا فقدت المفاضلة بين الحاجزين غايتها وجاز لأي دائن لم يتخذ اجراءات الحجز على أموال المدين أو تأخر في اتخاذها أن يجني ثمار ما قام به غيره من إجراءات، وذلك بالانتظار حتي يتم البيع فيقوم بالحجز علي الثمن ويشارك بذلك في التوزيع، ولذلك فإن الحجز علي الثمن من الدائن المتأخر لا يتناول إلا ما زاد عما يكفي الدائنين الذين سبقوا في توقيع الحجز، فإن لم تكن الحصيلة كافية لوفاء ديونهم أو لم توجد زيادة بعد هذا الوفاء ، كان الحجز الذي أوقعه الدائن المتأخر على حصيلة التنفيذ باطلاً لتخلف محله ولأن حصيلة التنفيذ فيما يكفي منها للوفاء بديون الحاجزين الأول. خرجت من ملكية المدين إلي ملكية الحاجزين ولم يبق لاستقرار ملكيتهم عليها إلا قسمتها فيما بينهم، سواء قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم إلى مجموع الحصيلة، أو وفقا لمرتبة قيد كل منهم بالنسبة للدائنين أصحاب القيود. (انظر بهذا المعنى أبو الوفا بند 411 وقارن فتحي والي بند 305 ويري أن الدائنين الذين لهم صفة في الإستيفاء من حصيلة لتنفيذهم الدائنون الذين وقعوا حجوزاً على المال محل التنفيذ أو على ثمنه).
الاتفاق على توزيع الحصيلة غير الكافية:
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بديون الحاجزين ومن اعتبر طرف في الاجراءات على نحو ما تقدم، استوفي كل منهم دينه بموجب سنده التنفيذي أو بموافقة المدين ممن توجد الحصيلة تحت يده. فإن كانت الحصيلة غير كافية للوفاء بديون الدائنين الذين خصهم القانون بها، ولكنهم اتفقوا فيما بينهم والمدين والحائز. إن وجد في التنفيذ العقاري - على توزيعها خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع الحصيلة خزانة المحكمة، التزم كل منهم بهذا الإتفاق وامتنع الرجوع فيه إلا لعيب شاب إرادة المتعاقد كغلط أو تدليس أو إكراه وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بإبطال التصرف.
وإذا وافق البعض على التوزيع دون البعض الآخر، فلا يجوز التوزيع بالنسبة للجميع إلا بمعرفة قاضي التنفيذ، وله في هذه الحالة الاعتداد بمقدار الحصص التي تم الإتفاق عليها بالنسبة للدائنين الذين تراضوا عليها، ثم يقوم . بتوزيع الباقي علي من لم يتفق مع الآخرين، ويهدر الإتفاق إذا كان معلقا علي شرط واقف يتمثل في موافقة باقي أصحاب الشأن.
ويثبت اإتفاق وفقا للقواعد العامة، ويفضل أن يكون كتابة ومصدقاً علي التوقيعات فيه حتى لا ينازع فيه. فإذا أبرم خلال المدة سالفة البيان كان ذلك كافيا للإلتزام به سواء بالنسبة لأطرافه أو لقاضي التنفيذ حتي لو نازع البعض فيه وانقضت تلك المدة دون الفصل في المنازعة من قاضي التنفيذ. ومتي قام الدليل على الإتفاق ، التزم قلم الكتاب المودع بخزينته حصيلة التنفيذ ، بالصرف وفقا لما تضمنه وتحرير محضر بذلك يرفق به الإتفاق ، فإن كان الدائنون المتأخرون في توقيع الحجز أوقعوا حجراً على الحصيلة تحت ید قلم الكتاب ، وجب عليه الإمتناع عن الصرف لحين استصدار حكم بعدم الإعتداد بهذا الحجز أو بطلانه على نحو ما تقدم. كما يمتنع عن الصرف إذا طعن أحد أصحاب الشأن في الإتفاق بالتزوير.
عدم الإتفاق على توزيع حصيلة التنفيذ :
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وقام من لديه تلك الحصيلة بإيداعها خزانة محكمة في : التنفيذ، فإن قلم الكتاب لا يعرض أمر التوزيع علي قاضي التنفيذ إلا إذا انقضت خمسة عشر يوما علي هذا الإيداع دون أن يتقدم ذوي الشأن إلي هذا القلم بإتفاق فيما بينهم جميعا لتوزيع الحصيلة وفقاً لما تضمنه.
فإذا انقضت هذه المدة ولم يقدم هذا الاتفاق، قام قلم الكتاب ولو من تلقاء نفسه خلال ثلاثة أيام من انقضاء تلك المدة، بعرض الأمر علي قاضي التنفيذ ليقوم خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم الكتاب الذي يقوم بتحديد جلسة للتسوية الودية يعلن بها المدين والحائز والدائنين الحاجزين الذين يختصون بحصيلة التنفيذ وكل من أصبح طرفاً في الإجراءات، ويجب ألا تجاوز تلك الجلسة ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع القائمة المؤقتة، وفي الجلسة يتناقش من سبق ذكرهم في القائمة المؤقتة ويبدي كل منهم ملاحظاته عليها ومقترحاته وأسانيده ويثبت ذلك كله في محضر التسوية الودية ، وللقاضي السلطة التامة في تحقيق أوجه الدفاع التي تبدي والتحقق من صحة الإشكال بالجلسة بحيث إذا تبين له بطلان إعلان أحد ذوي الشأن، قرر التأجيل لجلسة مقبلة لإعلانه إعلاناً صحيحاً وذلك إذا لم يحضر من بطل إعلانه ، فإن حضر فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت فيبدأ في الإستماع إلي مناقشات ذوي الشأن ، فإن كان أحدهم ينيب عنه وكيلا، وجب الاطلاع علي سند وكالته إن كان عاما وإيداعه ملف التنفيذ إن كان خاصاً .
وقضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة (764) من قانون المرافعات السابق . وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة . أنه يجب أن يتوافر لدى قاضي التوزيع جميع المستندات التي يبني عليها القائمة المؤقتة، كما أنه يجب أن تكون تلك المستندات مودعة عقب صدور القائمة المذكورة حتى يتمكن الدائنون من الإطلاع عليها والمناقضة في الطلب الذي يستند إليها إذا ما تراءى لهم ذلك. نقض 1972/5/23 طعن 407 س 37 ق .
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في الاشتراك في إجراءات التوزيع استناداً إلى أنه لم يقدم في الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه ، مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضي التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة ، كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الإبتدائية بما يترتب عليه إمكان الاطلاع على هذه الأوراق وتحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من تقديمها والاطلاع عليها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. نقض 1972/5/23 طعن 407 س 37 ق.
وتقضي المادة (515) من قانون المرافعات الواردة في باب التوزيع بين الغرماء بأنه إذا لم ينبه المحضر علي الدائن الحاجز بتقديم طلباته في التوزيع في المحل المختار المطلوب منه التنبيه عليه بذلك فيه كانت إجراءات التوزيع باطلة وقائمته باطلة كذلك. وهذا الحكم يسري - بحسب مفهوم المادة (628) مرافعات. علي اجراءات التوزيع بحسب درجات المداينين. نقض 1935/4/18 طعن 96 س 4 ق .
فإن كان أحد ذوي الشأن من يختصون بالتوزيع لم يعلن وحضر جلسة و التسوية الودية ، وجب علي القاضي إثبات حضوره وقبول تدخله، ويكفي إثبات حضوره للمشاركة في التسوية إذ تتم بذلك المواجهة دون حاجة لقرار بقبول تدخله. ومتى حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق علي التوزيع بتسوية ودية في تلك الجلسة، أثبت القاضي ذلك في محضرها، ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون له قوة السند التنفيذي، أما إن تخلف أحد من ذوي الشأن عن حضور جلسة التسوية، وتحقق القاضي من صحة إعلانه، فإن عدم حضوره لا يمنع من إجراء التسوية الودية بإعتبارها منازعة تنفيذ يكفي الاجرائها إعلان الخصوم فيها، وتقوم قرينة قضائية علي رضاء من لم يحضر بالتسوية المؤقتة التي أعلن بإيداعها وبجلسة التسوية الودية، ومن ثم يجب عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة التي تضمنت التسوية وذلك عند إعداد القائمة النهائية، وطالما قامت تلك القرينة ، فإنه لا يجوز لمن نسبت إليه وشهدت عليه أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء علي اتفاق باقي الخصوم إذ يفترض قبوله الضمني لما تضمنته القائمة المؤقتة بالنسبة له، وتعد تلك القائمة بالنظر إلى الديون ومرتبتها على نحو ما تتضمنه القائمة النهائية وفقاً لما يلي.
وباتمام التسوية الودية بعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل الدين وفوائده والمصاريف، وتنصرف المصاريف إلى ما أنفقه كل دائن في إجراءات الحجز والبيع، وهي مصاريف قضائية ممتازة تقدم على سائر الحقوق. ثم يوزع الحصيلة بعد ذلك وفقاً لقواعد القانون المدني، فإن كان الدائنون كلهم عاديين، قسمت الحصيلة قسمة غرماء ، فيستحق كل منهم مبلغا بنسبة دينه إلي حصيلة التنفيذ المتبقية بعد إخراج المصاريف القضائية ، فإن كان كل الدائنين أصحاب حقوق عينية تبعية تم التوزيع بإعطاء صاحب القيد الأسبق في المرتبة كل دینه إذا سمحت الحصيلة بذلك ثم إعطاء من يليه في المرتبة حقه كاملاً إذا سمحت الحصيلة بذلك وإلا يعطي ما تبقي منها، ولا يأخذ من يليه شيئاً.
فإن وجد دائنون عاديون ودائنون من أصحاب القيود، سدد لكل منهم أولا المصاريف القضائية التي أنفقها، وما تبقى يسدد به أولا الديون المقيدة علي نحو ما تقدم، فإذا بقي شيء من الحصيلة تم توزيعه بقسمة الغرماء، وتضم الفوائد إلي أصل الدين عند التوزيع، ولا تضم إلا الفوائد التي تضمنها السند الذي تم التنفيذ بموجبه سواء كان محرراً موثقاً أو حكماً ، فإن لم يتضمنها فلا يجوز لقاضي التنفيذ ضمها حتى لو تضمنها العقد سند الدعوى لأن العبرة بالسند التنفيذي، وتعتبر الفوائد التي لم يتضمنها هذا السند دیناً خارجاً عن نطاق التنفيذ يتعين خلو القائمة المؤقتة منه وإلا كان وجهاً للمناقضة.
وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور جلسة التسوية الودية ، فإن القاضي يتحقق أولا من صحة إعلان كل منهم، فإن تبين له صحته، اعتبر القائمة المؤقتة قائمة نهائية ، وسواء أعدت القائمة النهائية بعد حضور ذوي الشأن بجلسة التسوية الودية أو تخلفهم عن الحضور بها واعتبار القائمة المؤقتة في الحالة الأخيرة قائمة نهائية ، فإن هذه القائمة النهائية بما تضمنته من تسوية ودية يصدرها قاضي التنفيذ بموجب سلطته القضائية وليست الولائية، ومن ثم فإن الحكم الذي يصدره بالقائمة النهائية بناء على اتفاق الخصوم بالتسوية الودية، لا يعتبر عملاً ولائياً وإنما عملاً قضائياً (انظر بهذا المعنى والي بند 317 وقارن أبو الوفا بند 414 ويري أنه عملاً ولائياً).
ومتي تمت التسوية الودية باتفاق جميع ذوي الشأن أو بتخلفهم جميعاً عن حضور جلسة التسوية أو تخلف بعضهم، أصدر القاضي حكمه بتلك التسوية متضمناً قائمة التوزيع النهائي وتكليف قلم الكتاب بتسليم أوامر الصرف علي الخزانة ، كما يقضي بشطب جميع القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
مناقضات ذوي الشأن واستئناف الحكم الصادر فيها :
إذا انعقدت الجلسة التي حددها قلم الكتاب للتسوية الودية وفقا للقائمة المؤقتة التي أعدها قاضي التنفيذ ، دون أن تتيسر هذه التسوية الودية لإعتراضه بعض ذوي الشأن، كما لو اعترض المدين علي وجود دین أحد الدائنين أوعة مقداره، أو اعترض أحد الدائنين علي مرتبة دائن آخر تضمنت القائمة أنه و مقدم عليه أو تمسك بشطب قيده أو التنازل عن مرتبته، فإن ذلك يحول دون و إعداد القائمة النهائية إلا بعد أن يفصل قاضي التنفيذ فيما قدم من مناقضات ... بعد أن يأمر بإثباتها في محضر الجلسة، وما قدم فيها من مستندات تأييداً لها، ولا يكفي أن تكون تلك المستندات مقدمة في مناقضة أخري، ومتى أثبتت المناقضة وأدلتها، يقرر حجز المنازعة للحكم، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة وإلا قضي بعدم قبولها لسقوط الحق فيها، ولا يقبل الحكم الصادر في المناقضة الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ محل المنازعة يزيد على ألفي جنيه دون اعتداد بقيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام اعتباراً من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ إعلانه، إذ سبق للمعارض الحضور بجلسة التسوية الودية وقدم بها مناقضته ومن ثم يبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ صدور الحكم طالما لم تنص المادة (480) من قانون المرافعات على غير ذلك. ويجب على المناقض اختصام جميع ذوي الشأن الذين تضمنتهم القائمة المؤقتة، فإذا أغفل أحدهم، كلفته المحكمة باختصامه ولا تقضي بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب إلا إذا لم ينفذ المستأنف هذا القرار. ومتى صدر الحكم، قام قلم کتاب المحكمة الإستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستثنائي بإخبار قلم کتاب محكمة التنفيذ بمنطوق الحكم الإستئنافي، وفي خلال سبعة أيام من هذا الإخبار أو من الفصل في المناقضات بحكم نهائي عندما يكون المبلغ محل المنازعة لا يزيد على ألفي جنيه ، أو من انقضاء ميعاد استئنافه ، يقوم قاضي التنفيذ بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة.
وينعقد الاختصاص بنظر الاستئناف المرفوع عن المناقضة للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا كانت قيمة المبلغ محل المنازعة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن كان يتجاوزه، انعقد الإختصاص المحكمة الاستئناف، بإعتبار أن المناقضة منازعة موضوعية مترتبة على التنفيذ.
وإن كانت المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة، تحول دون إعداد القائمة النهائية ، إلا أنها لا تحول دون قاضي التنفيذ وإصدار أمره بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في المرتبة، طالما انحصرت المناقضة بين الدائنين اللاحقين لهؤلاء في المرتبة ، إذ لا يترتب على صرف تلك المستحقات أي أضرار للدائنين المتنازع في ديونهم، إذ لا يستحق هؤلاء ديونهم إلا بعد صرف دیون الأسبق منهم في المرتبة، بشرط أن يبقي من حصيلة التنفيذ ما يكفي للوفاء بالمصاريف القضائية للدائنين المتنازع في ديونهم وإلا جنب لهم ما يكفي لذلك.
وقضت محكمة النقض بأن للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة منازعاً في وجود الدين أو مقداره. نقض 1976/3/30 طعن 592 س 40 ق.
وأن تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال المدين وإن كان يعتبر في حكم المطالبة القضائية في التظلم القضائي المختلط - الإعلان المدين به . ومن ثم يكون قاطعاً للتقادم إلا أنه يجب القول بانتهاء هذا الإنقطاع كما هو الحال في الدعاوي - بانتهاء الفصل في طلب الدائن واستبعاده نهائياً.
فإذا كانت القائمة المؤقتة التي استبعدت دين الدائن قد أعلنت له ولم يناقض فيها فإن الانقطاع ينتهي بفوات ميعاد المناقضة وصيرورة هذا الاستبعاد نهائياً وتبدأ مدة تقادم أخري من هذا التاريخ. ولا محل للقول بأن الانقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد استبعاد دينه حتى صدور القائمة النهائية أو صدور أمر القاضي بتسليم قوائم الصرف للدائنين الآخرين. نقض 1957/1/17 طعن 164 س 23 ق .
ومتى كان الواقع هو أن بائع العقار قد نزل عن أسبقيته في الإمتياز إلى دائن مرتهن متأخر عنه في الدرجة بموجب عقد حلول مؤشر به في السجلات العقارية على هامش تسجيل عقد الرهن وكان الدائن المرتهن إذ طلب تخصيصه بدينه في مرتبة الرهن قد طلب المرتبة التي تخولها إياه المستندات المقدمة منه وهي اعتباره حالا محل البائع في امتيازه وكان قاضي التوزيع قد أغفل شأن هذه المستندات المقدمة فإذا ناقض الدائن المرتهن وطلب الدرجة التي يستحقها فلا يصح أن يعترض عليه . وفقاً لما كان يقرره قانون المرافعات المختلط - بأنه يطلب درجة لم يطلبها من قاضي التوزيع متى كانت هذه الدرجة ثابتة من المستندات التي سبق تقديمها في الميعاد قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة. نقض 1954/12/16 طعن 431 س 21 ق.
وإن المادة (639) من قانون المرافعات تقرر أنه لا يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة في محضر التوزيع المؤقت، والغرض من هذا النص هو وضع - حد الأسباب المنازعة حتى لا يتعطل الفصل في التوزيع. وعلي ذلك لا يصح أن ينعي على الحكم المطعون فيه بطريق النقض أنه لم يفصل فيما آثاره الطاعن من المنازعات في ديون بعض الدائنين إذا هو لم يقدم المحكمة النقض ما يدل على أنه تمسك بهذه المنازعات في مناقضته ولم يقدم محضر التوزيع المؤقت. نقض 1944/3/16 طعن 12 س 13 ق ، طعن 36 س 13 ق.
وأن حجية الأمر المقضي التي تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين في اجراءاته هي حجية مقصورة على ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانوناً من تقرير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم في توزيع ثمن العقار بينهم، وفي هذا النطاق وحده أجيز الطعن فيها في وجود الدين ومقداره ودرجته ، فإذا انقضى میعاد هذا الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية في تلك المنازعات وحدها لا تتعداها إلي ما عداها من منازعات أخري تقوم بين الخصوم، ولما كان الطاعن لم يدع أن أمر صحة الإيداع واعتباره مبرئاً لذمة الراسي عليها المزاد من الثمن وفوائده كان محل نزاع في إجراءات القسمة والتوزيع، وأن قاضي القسمة والتوزيع قد فصل فيه، فإنه لا يحول دون نظر هذه الأمور صيرورة التوزيع نهائياً. نقض 1969/4/17 طعن 228 س 35 ق.
ولئن كانت قرارات القسمة والتوزيع تعتبر نهائية بالنسبة لكل من كان طرفاً فيها غير أنها لا تحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما فصل فيه من الطلبات التي رفضها قاضي التوزيع أو تلك التي كانت موضوعاً للمناقضة في قائمة التوزيع، ومن ثم فإن حصول الدائن في التوزيع على جزء من دينه الذي لم يناقض فيه المدين لا يحول بين المدين وبين تمسكه بما لديه من دفوع إذا ما طولب بباقي الدين ولا يقبل من الدائن أن يدفع بأن لحكم التوزيع حجية الأمر المقضي بالنسبة لهذا الباقي. نقض 1957/4/11 طعن 90 س 23 ق.
إبطال إجراءات التسوية:
إذا أودع من لديهم حصيلة التنفيذ تلك الحصيلة قلم الكتاب ولم يتفق الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الإجراءات والمدين والحائز على توزيعها فيما بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الإيداع، قام قلم الكتاب بإعلان هؤلاء لجلسة التسوية الودية، فإن تمت هذه التسوية أو لم تتم لمناقضة أحدهم في القائمة المؤقتة ، تصدي قاضي التنفيذ لتلك المناقضة ثم أعد القائمة النهائية على نحو ما تقدم. فإن لم يعلن أحد هؤلاء للحضور بجلسة التسوية ، جاز له حتى تسليم أوامر الصرف أن يطلب إبطال الإجراءات بطريق التدخل في تلك الجلسة أو بعد ذلك بدعوى مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بالطرق المعتادة.
ولا يحكم بالبطلان إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعیه، ويتحقق هذا الضرر إذا كان الأخير من الأشخاص الذين يختصون بحصيلة التنفيذ وإن اشتراكه في التسوية سوف يؤدي إلى استيفائه حقه أو جزء منه فضلاً عما تكبده من مصاريف قضائية ، فإن لم يكن من بين هؤلاء الأشخاص، فلا يجوز له المشاركة في تلك الحصيلة وبالتالي لا يلحقه ضرر بسبب عدم إعلانه بجلسة التسوية الودية ، وإن كان من يختصون بحصيلة التنفيذ إلا أنه لن ينال منها شيئاً لإستغراقها بمعرفة الدائنين أصحاب القيود أو الدائنين الأسبق منه مرتبة ولم يكن قد أنفق مصاريف قضائية ، فلن يلحقه ضرر بسبب عدم إعلانه للحضور بجلسة التسوية لأنه لو كان قد أعلن فلن يستوفي شيئاً من حصيلة التنفيذ، وحينئذ لا تكون له مصلحة في طلب إبطال الإجراءات .
فإن تحقق الضرر وقضى ببطلان الإجراءات. اعتبرت كأن لم تكن ووجب إعادتها علي نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه.
فإن كانت أوامر الصرف قد سلمت، فلا يجوز طلب إبطال الإجراءات ، وإنما يجوز الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 537)
تظل مهمة الحراسة منوطة بالحارس مسئولا عنها حتى تنتهي مهمته بتقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع أو إلى خزينة الدولة أو الهيئة العامة التي لها حق تسلمها وفقاً للمادة ۳۱۰ أو بإنتقال الحجز إلي المبلغ المودع وفقا المادتين 302 ، 303 أو الحكم ببطلان الحجز أو بسقوطه لعدم إجراء البيع خلال ثلاثة شهور من توقيعه أو وفاة الحارس حيث يجب على ورثته إخطار الحاجز فوراً بذلك وإلا التزموا بالتعويض، أو باستبدال غيره به وفقاً للمادة 368 أو بإعفائه بناء على طلبه أو طلب أحد ذوي الشأن. (الدكتور فتحي والي بند 156).
ويختص قاضي التنفيذ بطلب عزل الحارس وتعين آخر بدلاً منه ، وترفع إليه الدعوى بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة إذ يفترض توافر ركن الإستعجال كمال عبد العزيز في مؤلفه تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه الطبعة الثانية ص 647). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء السابع ، الصفحة : 456)
من البديهي أن اختصاص الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ إنما يكون في حدود ما لهم من ديون فإن زادت حصيلة التنفيذ عن ديونهم كان لمن حجزوا بعد ذلك أن يتقاسموا الباقي أو يرد إلي المدين.
وسواء أكان التوزيع نسبياً (أي بحسب نسبة كل دين إلي مجموع الديون) ، أم كان التوزيع بالترتيب (أي بحسب درجات الدائنين ، أم كان التوزيع بالترتيب ثم أعقبه توزيع نسبي ، فإن إجراءاته لا تختلف في جميع الأحوال ، كما أن هذه الإجراءات لا تختلف باختلاف نوع الحجز الذي أثمر عن هذه الحصيلة . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 686)
أهمية أعمال إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ بمعرفة قاضي التنفيذ عند تعدد الحاجزين وعدم كفاية الحصيلة الوفاء بحقوقهم :
لاشك في أن المرطة النهائية من مراحل التنفيذ الجبري في استيفاء الدائن لحقه، وهذا الاستيفاء في الغاية من إجراءات التنفيذ، ألچیه ولا بشير الاستيفاء مشاكل إجرائية إلا حيث يتعلمك الدائنون ذوي الحق في الاستيفاء. ولا تكفي حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم، وعندئذ ينظم المشرع عادة قواعد لتوزيع هذه الجميلة على هؤلاء الدائنين تسهی قواعد التوزيع (فتحى والى - التنفيذ الجبري بند 301 ص 558 ).
فتوزيع حصيلة التنفيذ الذي فوضعه الآن هو التوزيع بمعرفة قاضي التنفيذ الذي نظم المشرع إجراءاته في المواد من 469 إلى 486 : ويقتضى تدخل القضاء في إجراءات التوزيع تذليل الصعوبات التي يثيرها بين الدائنين الحاجزين، فحيث لاتقوم صعوبة في التوزيع لا يلجأ ذوو الشان إلى توزيع حصيلة التنفيذ طبقاً للإجراءات التي ضمنها المشرع نصوص الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك نتيجتان (رمزي سيف - بند 564 - 566 ص 567 ص 568 ) .
(أ) النتيجة الأولى: أنه إذا كان الدائن الحاجز واحداً فإنه يستوفي حقه مباشرة ممن تكون حصيلة التنفيذ تحت بده، سواء أكان المحجوز لديه او المحضر الكاتب المحكمة، وعلى من تكون حصيلة التنفيذ تحت يده قبل الوفاء للحاجز أن يستوثق من استيفاء الحاجز لشروط الوفاء له.
والوفاء للحاجز إذا كان واحدا سواء أكانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بدينه أو غير كافية، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للدائن أن ينفذ على أموال المدين الأخرى لبستوني الباقي له من دينه.
ب) النتيجة الثانية: أنه إذا تعدد الحاجزون وكانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن يعتبر طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ أن يؤدي . لكل دائن دينه بعد تقديم سنده، فإذا لم يكن بيد الدائن الحاجز سند تنفيذي لا يجوز الوفاء إلا بموافقة المدين (مادة 470 )، وفي هذه الحالة يكون الوفاء وفاء اختيارياً تم برضاء المدين .
ومن البديهي أن ما يتبقى من حصيلة التنفيذ بعد الوفاء بجميع حقوق الحاجزين يکن من حق المدين فله أن يقبضه عمن تكون حصيلة التنفيذ تحت يده .
في هاتين الحالتين لا يلجأ إلى إجراءات التوزيع بمعرفة القاضي التي نص عليها في القانون، لأنه لا صعوبة فيهما تقتضي تدخل القاضي لتذليلها.
كما أن الوفاء للدائنين مباشرة على النحو المتقدم يكون في حالة ما إذا كان جميع الدائنين دائنين عاديين. أو كان بينهم. دائنون ممتازين، مادام المبلغ المتحصل من التنفيذ كافية للوفاء بحقوقهم، لأنه في هذه الحالة لا تتبدى أهمية الأولوية دائن على آخر.
وإنما تبدي الحاجة الى الالتجاء إلى إجراءات التوزيع بمعرفة القاضي في الحالة التي يتعدد فيها الحاجزين، ومن في حكمهم و تكون حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم، ويوجب القانون في هذه الحالة على من تكون حصيلة التنفيذ تحت يدة أن يودعها خزانة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع سواء كان البيع عقار أم كان أم كان منقولاً وسواء أكان الحجز على المنقول لدى المدين كان لدي الغير، وعلى المودع أن يسلم قلم الكتاب بيانا بالحجوز الواقعة تحت يده مادة 471 مرافعات).
خصائص تنظيم توزيع حصيلة النفسية في القانون الحالي :
توزيع حصيلة التنفيذ من الموضوعات التي من الشرع في القانون الحالي بتنظيمها تنظيما يختلف عن القانون الملغى، استهدف منة تبسيط إجراءات هذه المرحلة الهامة من مراحل التنفيذ ويتميز هذا التنظيم بما يأتي (رمزي سيف - بند 568 -570 - ص 570 وص 571 ).
حدد القانون الحالي الدائنين الذين يدخلون في التوزيع تهديدا صدر فيه عن فكرة مغايرة للوضع في القانون الملغي، وذلك بنصه في المادة 469 التي استهل بها الباب الخام بتوزيع حصيلة التنفيذ، على أنه متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المالي المحجوز أو انقصت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الأمة في حجز ما للمدين لدي التفسير. اختص الدائنين الحاجزين، ومن أعتبر مطرنا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر. يتضح من هذا النص أن لحظة تمام الحجز على نقود لدى المدين او تمام بيع المال المحجوز أو مضي خمسة عشر يوماً على التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى السفير في الحد الفاصل بين الاثنين الذين يدخلون في التوزيع وغيرهم، فمتى حلت هذه اللحظة اختص الدائنون الحاجزون بحصيلة التنفسي، ولا يشاركهم أي حاجز لاحق (المذكرة الإيضاحية القانون المرافعات الحالي) .
لاحظ واضع القانون الحالي أن إجراءات توزيع حميلة التنفيذ في القانون الملغي قد عالجها المشرع في فصلين متتابعين خصص الأول للتقسيم بالمحاصية بين الدائنين كل بنسبة بينه حيث لا أولوية لأحدهم على الآخر، وافرد. الثاني للتوزيع بحسب درجات الدائنين، مترسماً في ذلك خطى التشريع الفرنسي. ويعيب هذا المسلك عيبان أساسيان: الأول ما أثاره من خلال حول أي الطريقين ينبع في بعض الصور (انظر: فتحي والي - التنفيذ الجبري - ص 570 وما بعدها، أحمد أبو الوفا ۔ التعليق على نصوص قانون المرافعات الملغي الجزء الثالث - ص 1704 وما بعدها) والحاني تكرار كثير من الأحكام والإجراءات في كل من الفصلين لتشابه أحكام كل منهما، ولأن الغرض منهما واحد وهو اقتضاء الدائنين، أياً كانوا عاديين أو ممتازين، ديونهم من أموال المدين .
ونزولاً على مقتضى الاعتبارات المتقدمة أدعج القانون الحالي إجراءات القسمة والتوزيع التي نظمها القانون الملغي في فصلين مختلفين، ادمجها في إجراءات واحدة تتبع أياً كان الدائنون الذين توزع عليهم حصيلة التنفيذ بينهم، وأطلق على هذه الإجراءات الوحدة تعبیر بتوزيع حصيلة التنفيذ، الذي عنون به المشرع الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون المرافعات الحالي .
(ج) تمشياً مع نكرة تبسيط إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ رأى المشرع في قانون المرافعات الجديد أن تسير إجراءات التوزيع كتكملة طبيعية وضرورية لإجراءات التنفيذ السابقة عليها، دون حاجة لتقديم طلب من ذوي الشأن دون حاجة لإصدار أمر من القاضي بافتتاح اجراءات التوزيع كما فعل القانون الملغي، فمرحلة توزيع حصيلة التنفيذ في نظر القانون الجديد لا تعدو أن تكون مرحلة من مراحل التنفيذ الجبري کمائر المراحل، ولذلك أوجب القانون الحالي على قلم الكتاب عرض الأمر على قاضي في التنفيذ ليشرع في إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ (رمزي سيف - بند 570 ص 571 وهامشها .
ويلاحظ أن القانون المالي استمد تنظيمه لمسي حلة توزيع حصيلة التنفيذ من التشريع الإيطالي مع بعض التعديلات .
- أصحاب الحق في الاشتراك في توزيع البيئة و الوقت الذي يختص فيه الحاجزون .
يلاحظ أن اتجاه كل من القانون الفرنسي والقانون المصري المنفي، كان لكل دائن أن يتقدم بطلب إلى قاضي التوزيع، وللاشتراك في الاستيفاء من حصيلة التنفيذ، وكان للدائن عن الحق ولو لم يكن طرفاً في خصومة التنفيذ أو كان غير مزود بسند تنفيذي (فتحی والى - التنفيذ الجبري - بند 305 - ص 560 ).
غير أن القانون المصرى الحالي متأثراً بالقانون الإيطالي، و صادرا عن فكرة أن توزيع حصيلة التنفيذ هي متممة الإجراءات التنفيذ التي سبقتها، لم يخول الحق في الإشتراك في التوزيع إلا للدائنين أطراف خصومة التنفيذ دون غيرهم من دائني المدين. وعلة هنا أن التنفيذ الجبري هنا هو تنفيذ فردی بنوم به الدائن لحسابه، وليس لحساب مجموع الدائنين، ولايعتبر في خصوصية التنفيذ له صفة بالنسبة للاستيفاء من حصيلته إلا نوعان من الدائنين: الدائنون الذين وقعوا حجوزا على المال محل التنفيذ أو على ثمنه، والدائنون الذين اعتبروا بحكم القانون أطرافاً في خصومة التنفيذ، وهؤلاء هم الدائنون أصحاب الحقوق المقيدة علي العقار، والذين اخطروا بإيداع قائمة شروط البيع (جارسونيه - ج 4 - بند 158 ص 235 سولیس و محاضرات في التنفيذ - بند 61 فتحي والي - الإشارة السابقة).
وإذا كانت القاعدة العامة أن لكل دائن أن يحجز على المال رغم سبق حجزه، أو أن يحجز على ثمنه. ولا تؤدى الأولوية في الحجز إلى إعطاء اية أولوية في الاستيفاء، فقد خرج القانون الحالي على هذه القاعدة، فحدده لحظة معينة تعتبر الحد الفاصل بين الدائنين الذين يدخلون في . التوزيع وغيرهم، (المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي )، زهر ما یعنی ان من يعجز على المال أو على ثمنه لا يشترك في توزيع حصيلته إلا إذا كان حجزه سابقا على هذه اللحظة وأساس هذه الفكرة من رغبة المشرع في تشجيع الدائن النشيط. (فتحی والی - بند 305 - ص 561 ). وهكذا يكافيء المشرع الدائن النشط الذي بادر بتوقيع الحجز، ويقرر اختصاصه بثمن المحجوز - من الوقت الذي يتحول فيه المحجوز إلى مبلغ من النقود - ولو لم يكن كافيا لأداء كل دينه، ويمنحه أفضلية وتقدم ولو على دائن ممتاز أو صاحب حق مضمون. يرهن، مادام هذا الأخير لم موقع الحجز او لم يتدخل فيه حتى لحظة بيع المحجوز (أحمد أبو الوفا۔ التعليق - ص 1518 )، ويلاحظ أن الأمر هنا لايتعلق بتحديد أولوية إجرائية لدائنين على غيرهم، بل يتعلق بحصر التوزيع في بعض الدائنين مع استبعاد غيرهم، ويسري هذا الاستبعاد من الأشتراك في حصيلة التنفيذ على الدائن الذي لم يوقع حجزاً أو لم يعتبر طرفاً في الإجراءات قبل الوقت المحدد، ولو كان لهذا الدائن أولوية موضوعية يستوفي بموجبها حقه بالأولوية فيما لو كان قد أشترك في خصومة التنفيذ.
ووفقاً للمادة 469 مرافعات - محل التعليق - فإن اللحظة التي حددها المشرع تختلف حسب الأحوال على النحو التالي:
(أ) إذا كان الحجز على نقود لدى المدين: فالحد الفاصل هو وقت توقيع الحجز، أي لحظة ذكر المنقولات في محضر السجن، وهو ما يعني أنه إذا وقع دائن حجزاً على نقود لدى المدين ، فإنه بمجرد توقيع الحجز يختص بمحل الحجز دون غيره من الدائنين الذين يشتركون - بعده - في هذا الحجز، وعلى هذا، فلا محل - بالنسبة لهذا الحجز لأي توزيع إلا إذا تعدد الحاجزون بإجراءات حجز واحدة. ولا ينطبق هذا الحكم إلا على الحجز على النقود لدى المدين دون غيره من الحجوز التي توقع على غير النقود من منقولات، ولو كانت سبان من الذهب أو الفضة او تلك التي توقع على النقود لدى غير المدين .
ب) إذا كان الحجز على منقول غير النقود، أو كان الحجز على العقار: فالحد الفاصل هو لحظة تمام بيع المال المحجوز. وتحدد لحظة بيع لتقول بصدور قرار رسو المزاد على المشتري، ولو حدث ومنع المحضر المشتري أجلاً لدفع الثمن، أو حدث واعيد البيع لعدم قيام المشتري بدفع ثمن فوراً. أما بالنسبة لبيع العقار، فإن هذه اللحظة تتعدل بصدور قرار حكمة بإيقاع البيع. فلا بعد صدور قرار باعتماد عطاء معين مانعاً من مشاركة الحاجزين اللاحقين عليه (وحتى قرار إيقاع البيع للحاجزين ذلك أنه قبل فرار إيقاع البيع لايعتبر أن البيع قد تم. ويلاحظ أن تحكم بالنسبة للمنقول ينطبق على المنقول المادي سواء حجز لدى المدين لدى الغير (فتحى والى - بند 305 ص 562 ص 563 .
(ج) إذا كان الحجز على حق دائنيه أو على نقود لدى الغير تحدد اللحظة الفاصلة بانقضاء خمسة عشر يوماً كاملة من تاريخ تقرير بما في الذمة. ويلاحظ أن هذا التحديد لا يرتبط بما تنص عليه المادة 244 عن أنه يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره بما في الذمة أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يكفي بحق الحاجز منه، ، إذ يشترط لقيام الالتزام بالدفع أن يكون حق الحاجز - وقت الدفع - ثابتا بسند تنفيذى (ابتداء أو بحصوله على حكم نافذ بصحة الحجز)، وأن يكون قد أعلن مدينه بالعزم على التنفيذ في مواجهة الغير وفقاً للمادة 285 . أما تحديد المشتركين في التوزيع فهر تحديد يرتبط بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من التقرير المرجع السابق.
- ويلاحظ أنه سواء أكان التوزيع نسبياً (ای بحسب نسبة كل دين إلى مجموعة الديون، أم كان التوزيع بالترتیب (ای بحسب درجات الدائنين)، أم كان التوزيع بالترتيب ثم أعقبه توزيع نسبي، فإن إجراءاته لا تختلف في جميع الأحوال، كما أن هذه الإجراءات لاتختلف باختلاف نوع الحجز الذي أثمر هذه الحصيلة أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1516 وص 1518) .
كما يلاحظ أن إجراءات التوزيع تبدأ بأعمال ولائية، وقد تنتهي بحكم وقد مضت الإشارة إلى أنه لا مجال لاتخاذ إجراءات التوزيع إلا إذا تعدد الحاجزون، وكانت حصيلة التنفيذ لا تكفي لأداء جميع ديونهم، ولم يتفق أصحاب الشأن على توزيعها بينهم، وأصحاب الشأن في هذا الصدد هم الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات والمدين والحائز، وهذا الاتفاق يخضع للقواعد العامة من حيث الأهلية وعيوب الرضا وإثباته وإذا اتفق بعض أصحاب الشأن دون البعض الآخر، التزم بالإتفاق الأولون دون الآخرين، اللهم إلا إذا علق الاتفاق على رضاء جميع أصحاب الشأن وقبولهم، وعندئذ لايسرى الاتفاق المعقود بين البعض إلا إذا رضي به جميع أصحاب الشأن .
وإذا لم يتفق أصحاب الشأن جاز لأي منهم الالتجاء إلى قاضي التنفيذ بطلب اتخاذ إجراءات التوزيع على مقتضى المادة 474 مشفوعاً بمستنداته من سندات تنفيذية أو مخالصات أو إيصالات. إلخ وقد لا تكون بالملف، أو تكون قد سحبت منه. مع ملاحظة أن المادة 473 توجب على قلم الكتاب عرض أمر التوزيع على قاضي التنفيذ، في الميعاد المقرر فيها، بغير طلب من أصحاب الشأن وقلما يحدث هذا عملاً لإحتمال اتفاق أصحاب الشأن ولو بعد الميعاد المقرر في المادة 473 وعندئذ يكون ما يجريه في غفلة من أصحاب الشأن غير ذات موضع، ولهذا يرى البعض أن النص يعد مهملاً عملاً أحمد ابو الوفا - المرجع السابق، ص 1516 وص 1518 ). (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 617)

