موسوعة قانون المرافعات
وإذا تم الحجز علي عقار أو منقول، فإن الحد الفاصل يكون بتمام البيع، ويتم بيع العقار بالحكم بإيقاع البيع بعد دفع كامل الثمن وليس من وقت اعتماد العطاء، ويتم بيع المنقول برسو المزاد على المشتري.
ولما كان القانون قد منع تعدد إجراءات التنفيذ علي المال، فقد أجاز التدخل في حجز المنقول والإدخال في حجز العقار، ومتى أصبح الدائن طرفاً في التنفيذ بالتدخل أو الإدخال، فإنه يدخل مع مباشر الإجراءات في التوزيع.
فإذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وكانت حجوزهم سابقة على الحد الفاصل على نحو ما تقدم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يؤدي لكل دائن دينه و بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين.
أما إن كانت تلك الحصيلة غير كافية للوفاء بجميع حقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وجب على من تكون لديه حصيلة التنفيذ کالمحجوز لديه أن يودعها خزينة محكمة التنفيذ التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع، فإذا امتنع عن إيداعها، جاز لكل ذي شأن أن يرفع
دعوى مستعجلة أمام قاضي التنفيذ لإلزامه بالإيداع في موعد يحدده الحكم، فإن أخل بذلك، جاز التنفيذ الجبري على أمواله الشخصية، ويكون حكم الإلزام هو السند التنفيذي ويصلح لذلك فور انقضاء الميعاد، فتوضع عليه الصيغة التنفيذية وتتخذ إجراءات التنفيذ، فإن قام المحكوم عليه بالإيداع الذي يعتبر وفاء لاحقاً لصدور الحكم المستعجل، وجب وقف التنفيذ، سواء عرض الإشكال أمام المحضر أو بالاجراءات المعتادة.
الحجز علي حصيلة التنفيذ:
أوضحنا فيما تقدم وجود حد فاصل بين الدائنين الذين يختصون بحصيلة التنفيذ والدائنين الذين لا يختصون بشيء منها، مما مؤداه أن هذه الحصيلة وهي تتمثل في ثمن المحجوزات تخلص للدائنين الأولين وحدهم مما يحول دون الآخرين والاشتراك في توزيعها وبالتالي من توقيع الحجز عليها تحت يد المحضر أو بخزينة المحكمة وإلا فقدت المفاضلة بين الحاجزين غايتها وجاز لأي دائن لم يتخذ إجراءات الحجز على أموال المدين أو تأخر في اتخاذها أن يجني ثمار ما قام به غيره من إجراءات، وذلك بالانتظار حتى يتم البيع فيقوم بالحجز علي الثمن ويشارك بذلك في التوزيع، ولذلك فإن الحجز علي الثمن من الدائن المتأخر لا يتناول إلا ما زاد عما يكفي الدائنين الذين سبقوا في توقيع الحجز، فإن لم تكن الحصيلة كافية لوفاء ديونهم أو لم توجد زيادة بعد هذا الوفاء، كان الحجز الذي أوقعه الدائن المتأخر علي حصيلة التنفيذ باطلاً لتخلف محله ولأن حصيلة التنفيذ فيما يكفي منها للوفاء بديون الحاجزين الأول، خرجت من ملكية المدين إلى ملكية الحاجزين ولم يبق لاستقرار ملكيتهم عليها إلا قسمتها فيما بينهم، سواء قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم إلى مجموع الحصيلة، أو وفقاً لمرتبة قيد كل منهم بالنسبة للدائنين أصحاب القيود. (انظر بهذا المعنى أبو الوفا بند 411 وقارن فتحي والي بند 305 ويرى أن الدائنين الذين لهم صفة في الاستيفاء من حصيلة لتنفيذهم الدائنون الذين وقعوا حجوزاً علي المال محل التنفيذ أو على ثمنه).
الاتفاق علي توزيع الحصيلة غير الكافية:
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بديون الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات على نحو ما تقدم، استوفي كل منهم دينه بموجب سنده التنفيذي أو بموافقة المدين ممن توجد الحصيلة تحت يده، فإن كانت الحصيلة غير كافية للوفاء بديون الدائنين الذين خصهم القانون بها، ولكنهم اتفقوا فيما بينهم والمدين والحائز، إن وجد في التنفيذ العقاري - علي توزيعها خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع الحصيلة خزانة المحكمة، التزم كل منهم بهذا الاتفاق وامتنع الرجوع فيه إلا لعيب شاب إرادة المتعاقد كغلط أو تدلیس أو إكراه وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بإبطال التصرف.
وإذا وافق البعض علي التوزيع دون البعض الآخر، فلا يجوز التوزيع بالنسبة للجميع إلا بمعرفة قاضي التنفيذ، وله في هذه الحالة الاعتداد بمقدار الحصص التي تم الاتفاق عليها بالنسبة للدائنين الذين تراضوا عليها، ثم يقوم . بتوزيع الباقي على من لم يتفق مع الآخرين، ويهدر الاتفاق إذا كان معلقاًً علي شرط واقف يتمثل في موافقة باقي أصحاب الشأن.
ويثبت الاتفاق وفقاً للقواعد العامة، ويفضل أن يكون كتابة ومصدقاً علي التوقيعات فيه حتى لا ينازع فيه، فإذا أبرم خلال المدة سالفة البيان كان ذلك كافياً للالتزام به سواء بالنسبة لأطرافه أو لقاضي التنفيذ حتى لو نازع البعض فيه وانقضت تلك المدة دون الفصل في المنازعة من قاضي التنفيذ، ومتى قام الدليل على الاتفاق، التزم قلم الكتاب المودع بخزينته حصيلة التنفيذ، بالصرف وفقاً لما تضمنه وتحرير محضر بذلك يرفق به الاتفاق، فإن كان الدائنون المتأخرون في توقيع الحجز أوقعوا حجراً على الحصيلة تحت ید قلم الكتاب ، وجب عليه الامتناع عن الصرف لحين استصدار حكم بعدم الاعتداد بهذا الحجز أو بطلانه على نحو ما تقدم، كما يمتنع عن الصرف إذا طعن أحد أصحاب الشأن في الاتفاق بالتزوير.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 538)
جزاء الامتناع عن إيداع حصيلة التنفيذ :
إذا امتنع الملتزم عن الإبداع، أو تأخر فيه، فإنه وفقاً للمادة 472 - محل التعليق - يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه بالإيداع مع تحديد موعد له، فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الميعاد المحدد من القاضی، جاز لذي الشأن أن ينفذ بموجب حكم القاضي بالإلزام على أموال الممتع الشخصية .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 629)

