موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

توزيع حصيلة التنفيذ :

 لم يجد المشروع مبرراً للتفرقة التي يقيمها القانون القائم بين حقوق الحاجزين عند كفاية حصيلة التنفيذ وعدم كفايتها فخصصهم بهذه الحصيلة في الحالتين (المادة 470 من المشروع).

وقد أدت هذه الفكرة إلى تنظيم جدید مبسط لإجراءات التوزيع عند عدم كفاية حصيلة التنفيذ بحقوق الحاجزين الذين يجري التوزيع بينهم وحدهم فأفسح المشروع لهم مدة خمسة عشر يوماً للاتفاق على توزيعها بينهم فإن لم يصلوا إلى اتفاق في هذه المدة وجب على قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام عرض الأمر على قاضي التنفيذ (المادة 474 من المشروع) وعلى هذا القاضي أن يعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه قائمة مؤقتة يودعها قلم الكتاب الذي يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وحدهم الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة بقصد الوصول الى تسوية ودية المادة 475 من المشروع) فإذا حضر أولئك بالجلسة المذكورة ووصلوا الى تسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم الذي تكون لهم قوة السند التنفيذي المادة 477 من المشروع) ولا يمنع من إجراء هذه التسوية تخلف البعض على ألا يخل ذلك بما أثبت لهم في القائمة المؤقتة ومع عدم جواز طعن المتخلف في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم (المادة 478 من المشروع ) وإذا تخلف ذوو الشأن جميعاً اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية (المادة 479 من المشروع) .

أما إذا لم تتيسر التسوية الودية أثبت القاضی مناقضات ذوي الشأن في قائمته المؤقتة وفصل فيها بحكم يقدر نصاب استئنافه بقيمة المناقضة دون اعتداد بقيمة حق الحاجز المناقض أو بقيمة حصيلة التنفيذ (المادتان 480 ، 481 من المشروع) فإذا صار الحكم في المناقضات نهائياً أعد القاضي القائمة النهائية على أساس قائمته المؤقتة وما انتهى إليه الحكم في المناقضات (المادة 483 من المشروع) ولم ير المشروع محلاً لما يفتحه القانون القائم من باب المعارضة في القائمة النهائية اكتفاء بقابلية الحكم في المناقضات للاستئناف مع قابلية الأمر الصادر بالقائمة النهائية للتصحيح إذا حدثت فيه أخطاء مادية بحتة .

وقد أدت هذه الفكرة الجديدة إلى تنظيم جدید مبسط لإجراءات التوزيع أن يجري التوزيع بين الحاجزين ومن اعتبروا طرفاً في الإجراءات وهؤلاء من الممكن معرفتهم من ملف التنفيذ ورأی المشروع أن تيسير إجراءات التوزيع كتكملة ضرورية لإجراءات التنفيذ السابقة عليها فأوجب على قلم الكتاب عرض الأمر على قاضي التنفيذ لإعداد قائمة التوزيع المؤقتة وذلك دون حاجة لتقديم طلب من ذوي الشأن أو إصدار أمر بافتتاح إجراءات التوزيع وهو تنظيم استمده المشروع من قانون المرافعات الإيطالي (مادة 474 من المشروع) .

ورأی المشروع كذلك أن يبقى على نظام التسوية الودية لما له من فوائد عملية كثيرة إذ يؤدي إلى تسوية معظم التوزيعات وتصفية المنازعات (المواد 475 إلى 479 من المشروع).

الأحكام

1- يشترط فى المستندات التى يقدمها طالب الأشتراك فى التوزيع أن تكون كافية لتبرير طلباته مؤيدة لوجود الدين و مقداره ، و لقاضى التوزيع - فى الحدود القانونية - سلطة تقدير الطلبات و المستندات المقدمة فله أن يقبل الديون التى يرى صحتها و يستبعد تلك التى يرى فسادها .

(الطعن رقم 214 لسنة 44 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 847 ق 167)

2- مؤدى المادة 567 من قانون المرافعات السابق - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أنه إذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة وجب على المحجوز لديه أن يدفع للحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز بشرط أن يكون حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى و أن يكون قد إتخذ الإجراءات التى توجبها المادة 474 للتنفيذ على الغير - فإذا تعدد الحاجزون و كان المبلغ المحجوز كافيا - فى ذلك الوقت المبين - لأداء حقوقهم جميعا وجب على المحجوز لديه أن يدفع إليهم مما فى ذمته بالشروط المتقدمة الذكر و إذ وقع حجز جديد - فى الحالين - بعد إنقضاء الميعاد المذكور فلا يزاحم الحاجز الجديد الحاجز السابق . و أما إذا لم يكن المبلغ الذى أقر به المحجوز لديه كافيا - فى الوقت المذكور - للوفاء بحقوق الحاجزين المتعددين وجب عندئذ إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه و جاز لكل دائن آخر أن يتدخل فى إجراءات التقسيم فى الميعاد المعين لذلك مما يفيد أن هذه المادة إنما تضع قاعدة عامة تنسحب على الحالات الثلاث التى حددتها لوجوب قيام المحجوز لديه بالوفاء بما فى ذمته أو إيداعه على تقدير أن الوفاء و الإيداع كلاهما ضر ب من ضروب التنفيذ على الغير مما يتعين معه فى كليهما مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 من قانون المرافعات .

(الطعن رقم 335 لسنة 35 جلسة 1974/01/21 س 25 ع 1 ص 196 ق 34)

 

 

 

شرح خبراء القانون

إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، وقام من لديه تلك الحصيلة بإيداعها خزانة محكمة في التنفيذ، فإن قلم الكتاب لا يعرض أمر التوزيع على قاضي التنفيذ إلا إذا انقضت خمسة عشر يوماً علي هذا الإيداع دون أن يتقدم ذوي الشأن إلي هذا القلم باتفاق فيما بينهم جميعاً لتوزيع الحصيلة وفقاً لما تضمنه.

فإذا انقضت هذه المدة ولم يقدم هذا الاتفاق، قام قلم الكتاب ولو من تلقاء نفسه خلال ثلاثة أيام من انقضاء تلك المدة، بعرض الأمر علي قاضي التنفيذ ليقوم خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم الكتاب الذي يقوم بتحديد جلسة للتسوية الودية يعلن بها المدين والحائز والدائنين الحاجزين الذين يختصون بحصيلة التنفيذ وكل من أصبح طرفاً في الإجراءات، ويجب ألا تجاوز تلك الجلسة ثلاثين يوماً من تاريخ إيدع القائمة المؤقتة، وفي الجلسة يتناقش من سبق ذكرهم في القائمة المؤقتة ويبدي كل منهم ملاحظاته عليها ومقترحاته وأسانيده ويثبت ذلك كله في محضر التسوية الودية ، وللقاضي السلطة التامة في تحقيق أوجه الدفاع التي تبدي والتحقق من صحة الإشكال بالجلسة بحيث إذا تبين له بطلان إعلان أحد ذوي الشأن، قرر التأجيل لجلسة مقبلة لإعلانه إعلاناً صحيحاً وذلك إذا لم يحضر من بطل إعلانه ، فإن حضر فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت فيبدأ في الاستماع إلى مناقشات ذوي الشأن، فإن كان أحدهم ينيب عنه وكيلاً، وجب الاطلاع علي سند وكالته إن كان عاما وإيداعه ملف التنفيذ إن كان خاصاً.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  541)

قائمة التوزيع المؤقتة :

 عملاً بالمادة 474 - محل التعليق، يعد قاضي التنفيذ قائمة توزيع مؤقتة ويعلن قلم الكتاب أصحاب الشأن بجلسة التسوية الودية لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، بمراعاة المواعيد المقررة في هذه المادة، ولايجوز الإعلان لأي منهم في الموطن المختار الذي كان قد سبق أن حدده في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم الذي تم التنفيذ بمقتضاه، وإن كان يجوز الإعلان في الموطن المختار الذي سبق لأحدهم تحديده بصدد إجراءات الحجز التي انتهت بالحملة المراد توزيعها.

وبداهة يحدد القاضي مصاريف الحجز والبيع والتوزيع، وهذه لها الأولوية على أي حق، ولو كان مضموناً برهن أو كان ممتازاً (مادة 11238 مدنی)، ثم يوزع الحصيلة بالترتيب المقرر في القانون الوضعي، ويوزع المتبقي منها - إن كان - على الدائنين العاديين توزيعاً نسبياً - أي بحسب نسبة كل دین إلى مجموعة الديون (أي قسمة غرماء)، وإذن موضوع القائمة المؤقتة  هو حقوق أصحاب الصفة، ثم مرتبتها، ثم مقدارها (احمد أبو الوفا - التعليق - ص 1519 ).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  634)

التعليقات معطلة.