موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

توزيع حصيلة التنفيذ :

 لم يجد المشروع مبرراً للتفرقة التي يقيمها القانون القائم بين حقوق الحاجزين عند كفاية حصيلة التنفيذ وعدم كفايتها فخصصهم بهذه الحصيلة في الحالتين (المادة 470 من المشروع).

وقد أدت هذه الفكرة إلى تنظيم جدید مبسط لإجراءات التوزيع عند عدم كفاية حصيلة التنفيذ بحقوق الحاجزين الذين يجري التوزيع بينهم وحدهم فأفسح المشروع لهم مدة خمسة عشر يوماً للاتفاق على توزيعها بينهم فإن لم يصلوا إلى اتفاق في هذه المدة وجب على قلم الكتاب خلال ثلاثة أيام عرض الأمر على قاضي التنفيذ (المادة 474 من المشروع) وعلى هذا القاضي أن يعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه قائمة مؤقتة يودعها قلم الكتاب الذي يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وحدهم الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة بقصد الوصول الى تسوية ودية المادة 475 من المشروع) فإذا حضر أولئك بالجلسة المذكورة ووصلوا الى تسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم الذي تكون لهم قوة السند التنفيذي المادة 477 من المشروع) ولا يمنع من إجراء هذه التسوية تخلف البعض على ألا يخل ذلك بما أثبت لهم في القائمة المؤقتة ومع عدم جواز طعن المتخلف في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم (المادة 478 من المشروع ) وإذا تخلف ذوو الشأن جميعاً اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية (المادة 479 من المشروع) .

أما إذا لم تتيسر التسوية الودية أثبت القاضی مناقضات ذوي الشأن في قائمته المؤقتة وفصل فيها بحكم يقدر نصاب استئنافه بقيمة المناقضة دون اعتداد بقيمة حق الحاجز المناقض أو بقيمة حصيلة التنفيذ (المادتان 480 ، 481 من المشروع) فإذا صار الحكم في المناقضات نهائياً أعد القاضي القائمة النهائية على أساس قائمته المؤقتة وما انتهى إليه الحكم في المناقضات (المادة 483 من المشروع) ولم ير المشروع محلاً لما يفتحه القانون القائم من باب المعارضة في القائمة النهائية اكتفاء بقابلية الحكم في المناقضات للاستئناف مع قابلية الأمر الصادر بالقائمة النهائية للتصحيح إذا حدثت فيه أخطاء مادية بحتة .

شرح خبراء القانون

ملحوظة : اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2024 وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 27 مكرر (د) في تاريخ 10 /7 /2024 ، تم استبدال عبارة " مائتى ألف جنيه " بعبارة " مائة ألف جنيه "   التي كانت واردة في صدر هذه المادة. 

ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه: 

  يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .

(مركز الراية للدراسات القانونية)

وقد كان النص السابق:

نصت المادة 480 على أنه:

الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالإستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على مائة ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.

ويكون ميعاد إستئناف هذا الحكم عشرة أيام.

(ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية: اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2020 وعملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 191 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر (ب) في تاريخ 5/9/2020، تم استبدال عبارة "مائة ألف جنيه" بدلاً من عبارة "أربعين ألف جنيه) الواردة في تلك المادة). 

ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: 

على المحاكم أن تحيل دون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لـديها مـن دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك  بالحالة التى تكون عليها .

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعـد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذٍ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مـصحوباً بعلم الوصول .

 

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القـانون،  وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فـى تاريخ صدورها. 

 

مناقضات ذوي الشأن واستئناف الحكم الصادر فيها :

إذا انعقدت الجلسة التي حددها قلم الكتاب للتسوية الودية وفقاً للقائمة المؤقتة التي أعدها قاضي التنفيذ، دون أن تتيسر هذه التسوية الودية لاعتراضه بعض ذوي الشأن، كما لو اعترض المدين علي وجود دین أحد الدائنين أو مقداره، أو اعترض أحد الدائنين علي مرتبة دائن آخر تضمنت القائمة أنه و مقدم عليه أو تمسك بشطب قيده أو التنازل عن مرتبته، فإن ذلك يحول دون  إعداد القائمة النهائية إلا بعد أن يفصل قاضي التنفيذ فيما قدم من مناقضات ... بعد أن يأمر بإثباتها في محضر الجلسة، وما قدم فيها من مستندات تأييداً لها، ولا يكفي أن تكون تلك المستندات مقدمة في مناقضة أخرى، ومتى أثبتت المناقضة وأدلتها، يقرر حجز المنازعة للحكم، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة وإلا قضى بعدم قبولها لسقوط الحق فيها، ولا يقبل الحكم الصادر في المناقضة الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ محل المنازعة يزيد على ألفي جنيه دون اعتداد بقيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام اعتباراً من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ إعلانه، إذ سبق للمعارض الحضور بجلسة التسوية الودية وقدم بها مناقضته ومن ثم يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم طالما لم تنص المادة (480) من قانون المرافعات علي غير ذلك، ويجب على المناقض اختصام جميع ذوي الشأن الذين تضمنتهم القائمة المؤقتة، فإذا أغفل أحدهم، كلفته المحكمة باختصامه ولا تقضي بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب إلا إذا لم ينفذ المستأنف هذا القرار. ومتى صدر الحكم، قام قلم کتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستثنائي بإخبار قلم کتاب محكمة التنفيذ بمنطوق الحكم الاستئنافي، وفي خلال سبعة أيام من هذا الإخبار أو من الفصل في المناقضات بحكم نهائي عندما يكون المبلغ محل المنازعة لا يزيد على ألفي جنيه ، أو من انقضاء میعاد استئنافه ، يقوم قاضي التنفيذ بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضي الحكم الصادر في المناقضة.

وينعقد الاختصاص بنظر الاستئناف المرفوع عن المناقضة للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا كانت قيمة المبلغ محل المنازعة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن كان يتجاوزه، انعقد الاختصاص المحكمة الاستئناف، باعتبار أن المناقضة منازعة موضوعة مترتبة علي التنفيذ.

وإن كانت المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة، تحول دون إعداد القائمة النهائية، إلا أنها لا تحول دون قاضي التنفيذ وإصدار أمره بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في المرتبة، طالما انحصرت المناقضة بين الدائنين اللاحقين لهؤلاء في المرتبة ، إذ لا يترتب علي صرف تلك المستحقات أي أضرار للدائنين المتنازع في ديونهم، إذ لا يستحق هؤلاء ديونهم إلا بعد صرف دیون الأسبق منهم في المرتبة، بشرط أن يبقي من حصيلة التنفيذ ما يكفي للوفاء بالمصاريف القضائية للدائنين المتنازع في ديونهم وإلا جنب لهم ما يكفي لذلك.

وقضت محكمة النقض بأن للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة منازعا في وجود الدين أو مقداره. نقض 1976/3/30 طعن 592 س 40 ق.

وأن تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال المدين وإن كان يعتبر في حكم المطالبة القضائية في التظلم القضائي المختلط - الإعلان المدين به ، ومن ثم يكون قاطعاً للتقادم إلا أنه يجب القول بانتهاء هذا الانقطاع كما هو الحال في الدعاوى - بانتهاء الفصل في طلب الدائن واستبعاده نهائياً.

فإذا كانت القائمة المؤقتة التي استبعدت دين الدائن قد أعلنت له ولم يناقض فيها فإن الانقطاع ينتهي بفوات ميعاد المناقضة وصيرورة هذا الاستبعاد نهائياً وتبدأ مدة تقادم أخرى من هذا التاريخ. ولا محل للقول بأن الانقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد استبعاد دينه حتي صدور القائمة النهائية أو صدور أمر القاضي بتسليم قوائم الصرف للدائنين الآخرين. نقض 1957/1/17 طعن 164 س 23 ق .

ومتى كان الواقع هو أن بائع العقار قد نزل عن أسبقيته في الامتياز إلى دائن مرتهن متأخر عنه في الدرجة بموجب عقد حلول مؤشر به في السجلات العقارية على هامش تسجيل عقد الرهن وكان الدائن المرتهن إذ طلب تخصيصه بدينه في مرتبة الرهن قد طلب المرتبة التي تخولها إياه المستندات المقدمة منه وهي اعتباره حالاً محل البائع في امتيازه وكان قاضي التوزيع قد أغفل شأن هذه المستندات المقدمة فإذا ناقض الدائن المرتهن وطلب الدرجة التي يستحقها فلا يصح أن يعترض عليه، وفقاً لما كان يقرره قانون المرافعات المختلط - بأنه يطلب درجة لم يطلبها من قاضي التوزيع متى كانت هذه الدرجة ثابتة من المستندات التي سبق تقديمها في الميعاد قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة. نقض 1954/12/16 طعن 431 س 21 ق.

وإن المادة (639) من قانون المرافعات تقرر أنه لا يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة في محضر التوزيع المؤقت، والغرض من هذا النص هو وضع - حد الأسباب المنازعة حتى لا يتعطل الفصل في التوزيع. وعلى ذلك لا يصح أن ينعي علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض أنه لم يفصل فيما آثاره الطاعن من المنازعات في ديون بعض الدائنين إذا هو لم يقدم المحكمة النقض ما يدل على أنه تمسك بهذه المنازعات في مناقضته ولم يقدم محضر التوزيع المؤقت. نقض 1944/3/16 طعن 12 س 13 ق ، طعن 36 س 13 ق.

وأن حجية الأمر المقضي التي تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين في اجراءاته هي حجية مقصورة علي ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانوناً من تقرير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم في توزيع ثمن العقار بينهم، وفي هذا النطاق وحده أجيز الطعن فيها في وجود الدين ومقداره ودرجته ، فإذا انقضى میعاد هذا الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية في تلك المنازعات وحدها لا تتعداها إلي ما عداها من منازعات أخري تقوم بين الخصوم، ولما كان الطاعن لم يدع أن أمر صحة الإيداع واعتباره مبرئاً لذمة الراسي عليها المزاد من الثمن وفوائده كان محل نزاع في إجراءات القسمة والتوزيع، وأن قاضي القسمة والتوزيع قد فصل فيه، فإنه لا يحول دون نظر هذه الأمور صيرورة التوزيع نهائياً. نقض 1969/4/17 طعن 228 س 35 ق.

ولئن كانت قرارات القسمة والتوزيع تعتبر نهائية بالنسبة لكل من كان طرفا فيها غير أنها لا تحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما فصل فيه من الطلبات التي رفضها قاضي التوزيع أو تلك التي كانت موضوعاً للمناقضة في قائمة التوزيع، ومن ثم فإن حصول الدائن في التوزيع علي جزء من دينه الذي لم يناقض فيه المدين لا يحول بين المدين وبين تمسكه بما لديه من دفوع إذا ما طولب بباقي الدين ولا يقبل من الدائن أن يدفع بأن لحكم التوزيع حجية الأمر المقضي بالنسبة لهذا الباقي. نقض 1957/4/11 طعن 90 س 23 ق.

إبطال إجراءات التسوية:

إذا أودع من لديهم حصيلة التنفيذ تلك الحصيلة قلم الكتاب ولم يتفق الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات والمدين والحائز علي توزيعها فيما بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الإيداع، قام قلم الكتاب بإعلان هؤلاء لجلسة التسوية الودية، فإن تمت هذه التسوية أو لم تتم لمناقضة أحدهم في القائمة المؤقتة ، تصدي قاضي التنفيذ لتلك المناقضة ثم أعد القائمة النهائية على نحو ما تقدم. فإن لم يعلن أحد هؤلاء للحضور بجلسة التسوية ، جاز له حتى تسليم أوامر الصرف أن يطلب إبطال الإجراءات بطريق التدخل في تلك الجلسة أو بعد ذلك بدعوى مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بالطرق المعتادة.

ولا يحكم بالبطلان إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعیه، ويتحقق هذا الضرر إذا كان الأخير من الأشخاص الذين يختصون بحصيلة التنفيذ وإن اشتراكه في التسوية سوف يؤدي إلى استيفائه حقه أو جزء منه فضلاً عما تكبده من مصاريف قضائية ، فإن لم يكن من بين هؤلاء الأشخاص، فلا يجوز له المشاركة في تلك الحصيلة وبالتالي لا يلحقه ضرر بسبب عدم إعلانه بجلسة التسوية الودية، وإن كان من يختصون بحصيلة التنفيذ إلا أنه لن ينال منها شيئاً لاستغراقها بمعرفة الدائنين أصحاب القيود أو الدائنين الأسبق منه مرتبة ولم يكن قد أنفق مصاريف قضائية ، فلن يلحقه ضرر بسبب عدم إعلانه للحضور بجلسة التسوية لأنه لو كان قد أعلن فلن يستوفي شيئاً من حصيلة التنفيذ، وحينئذ لا تكون له مصلحة في طلب إبطال الإجراءات .

فإن تحقق الضرر وقضى ببطلان الإجراءات. اعتبرت كأن لم تكن ووجب إعادتها علي نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه.

فإن كانت أوامر الصرف قد سلمت، فلا يجوز طلب إبطال الإجراءات ، وإنما يجوز الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  545)

رأي القانون الجديد أنه لا محل لفتح باب المعارضة في القائمة النهائية ذلك أن الحكم الصادر في المناقضات - والذي تكتب علي أساسه القائمة النهائية - لا يعدو أن يكون حكماً من الأحكام يجب أن يترك الطعن فيه للقواعد العامة كما أنه يمكن دائماً طلب تصحيحه إذا حدثت فيه أخطاء مادية بحتة (المذكرة الإيضاحية للقانون).

 وتأسيساً علي التعديل الأخير إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع فيه تجاوز ألفي جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كان الحكم قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الابتدائية وإذا جاوز هذا المبلغ عشرة آلاف جنيه كان الاختصاص بنظر الاستئناف المحكمة الاستئناف، وهذا النص يخالف القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى سواء أكان النزاع بصدد وجود الدين أو مرتبته وسواء أكان النزاع في الأصل وبحكم القواعد العامة يعتبر غير مقدر القيمة أو يقدر بقيمة الحق ففي جميع الأحوال العبرة بقيمة المبلغ المتنازع فيه وليس بقيمة حق الدائن المناقض أو بقيمة حصيلة التنفيذ . (وجدي راغب ص 254).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 697)

وفقاً للمادة 480 محل التعليق - يقبل الحكم الصادر في المناقضة الطعن فية بالاستئناف .

ويكون استئناف الحكم الصادر في المناقضة أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما تقرره المادة 277 ميعاد الاستئناف في الحالتين عشرة أيام تبدأ بمراعاة القواعد العامة المقررة في السادة 213، ويجب أن يختصم في الاستئناف جميع ذوي الشأن، وإذن، فالخصومة هي مما يوجب المشرع فيها اختصام أشخاص معينين مما يتعين معه مراعاة المادة 218 في الطعن .

والعبرة في تقدير نصاب الاستئناف بقيمة المبلغ المتنازع فیه وليس بقيمة حق الدائن المناقض أو قسيمة حصيلة التنفيذ (مادة 480 ، ومن ثم إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع فيه تجاوز ألف جنيه كان الحكم قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الابتدائية، وإذا جاوز هذا المبلغ عشرة الاف جنيه كان الاختصاص بنظر الاستئناف لمحكمة الاستئناف.

 وواضح من نص المادة 480 - محل التعليق - أنه قصد مخالفة القواعد العامة في تقدير قيمة الدعوى، سواء أكان النزاع بصدد وجود الدين، أو مرتبته، أو مقداره، وسواء أكان النزاع في الأصل، وبحكم القواعد العامة ، يعتبر غير مقدر القيمة أو يقدر بقيمة الحق.. إلخ ففي جميع الأحوال العبرة بقيمة المبلغ المتنازع فيه أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 1252 1523، وجدی راغب ص 254 وقارن رمزی سیف بند 580 و قارن أيضاً فتحي والي بند 322)، وليس بقيمة حق الدائن المناقض أو بقيمة حصيلة التنفيذ.

ويلاحظ أن المناقضات منازعاته عارضة في العين من شأنها تأخير إجراءات التوزيع، ولذلك يعمل القانون على تعجيل البت فيها لهذا نص قانون المرافعات في المائة 480/2 على أن ميعاد الاستئناف عشرة أمام المحكمة ذاتها نص القانون الملغي على أن ميعاد الاستئناف ينشأ من تاريخ صدور الحكم خلافاً للقاعدة العامة التي كانت مقررة فية قبل  تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 )، ومقتضاها أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه، ولكن القانون الحالي لم ير حاجة  للنص على أن ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المناقضات يبدأ من صدور الحكم لأن هذه هي القاعدة العامة فيه (رمزی سیف ص 584 ).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :  666)

التعليقات معطلة.