موسوعة قانون المرافعات
مناقضات ذوي الشأن واستئناف الحكم الصادر فيها :
إذا انعقدت الجلسة التي حددها قلم الكتاب للتسوية الودية وفقاً للقائمة المؤقتة التي أعدها قاضي التنفيذ، دون أن تتيسر هذه التسوية الودية لاعتراضه بعض ذوي الشأن، كما لو اعترض المدين علي وجود دین أحد الدائنين أو مقداره، أو اعترض أحد الدائنين علي مرتبة دائن آخر تضمنت القائمة أنه مقدم عليه أو تمسك بشطب قيده أو التنازل عن مرتبته، فإن ذلك يحول دون إعداد القائمة النهائية إلا بعد أن يفصل قاضي التنفيذ فيما قدم من مناقضات، بعد أن يأمر بإثباتها في محضر الجلسة، وما قدم فيها من مستندات تأييداً لها، ولا يكفي أن تكون تلك المستندات مقدمة في مناقضة أخري، ومتى أثبتت المناقضة وأدلتها، يقرر حجز المنازعة للحكم، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة وإلا قضي بعدم قبولها لسقوط الحق فيها، ولا يقبل الحكم الصادر في المناقضة الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ محل المنازعة يزيد على ألفي جنيه دون اعتداد بقيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام اعتباراً من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ إعلانه، إذ سبق للمعارض الحضور بجلسة التسوية الودية وقدم بها مناقضته ومن ثم يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم طالما لم تنص المادة (480) من قانون المرافعات على غير ذلك. ويجب على المناقض اختصام جميع ذوي الشأن الذين تضمنتهم القائمة المؤقتة، فإذا أغفل أحدهم، كلفته المحكمة باختصامه ولا تقضي بعدم قبول الاستئناف لهذا السبب إلا إذا لم ينفذ المستأنف هذا القرار. ومتى صدر الحكم، قام قلم کتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستثنائي بإخبار قلم کتاب محكمة التنفيذ بمنطوق الحكم الاستئنافي، وفي خلال سبعة أيام من هذا الإخبار أو من الفصل في المناقضات بحكم نهائي عندما يكون المبلغ محل المنازعة لا يزيد على ألفي جنيه، أو من انقضاء ميعاد استئنافه، يقوم قاضي التنفيذ بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة.
وينعقد الاختصاص بنظر الاستئناف المرفوع عن المناقضة للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا كانت قيمة المبلغ محل المنازعة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، فإن كان يتجاوزه، انعقد الاختصاص المحكمة الاستئناف، باعتبار أن المناقضة منازعة موضوعية مترتبة على التنفيذ.
وإن كانت المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة، تحول دون إعداد القائمة النهائية، إلا أنها لا تحول دون قاضي التنفيذ وإصدار أمره بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في المرتبة، طالما انحصرت المناقضة بين الدائنين اللاحقين لهؤلاء في المرتبة، إذ لا يترتب على صرف تلك المستحقات أي أضرار للدائنين المتنازع في ديونهم، إذ لا يستحق هؤلاء ديونهم إلا بعد صرف دیون الأسبق منهم في المرتبة، بشرط أن يبقي من حصيلة التنفيذ ما يكفي للوفاء بالمصاريف القضائية للدائنين المتنازع في ديونهم وإلا جنب لهم ما يكفي لذلك.
وقضت محكمة النقض بأن للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة منازعاً في وجود الدين أو مقداره.
نقض 1976/3/30 طعن 592 س 40 ق.
وأن تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال المدين وإن كان يعتبر في حكم المطالبة القضائية في التظلم القضائي المختلط لإعلان المدين به ومن ثم يكون قاطعاً للتقادم إلا أنه يجب القول بانتهاء هذا الانقطاع كما هو الحال في الدعاوي بانتهاء الفصل في طلب الدائن واستبعاده نهائياً.
فإذا كانت القائمة المؤقتة التي استبعدت دين الدائن قد أعلنت له ولم يناقض فيها فإن الانقطاع ينتهي بفوات ميعاد المناقضة وصيرورة هذا الاستبعاد نهائياً وتبدأ مدة تقادم أخري من هذا التاريخ ولا محل للقول بأن الانقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد استبعاد دينه حتي صدور القائمة النهائية أو صدور أمر القاضي بتسليم قوائم الصرف للدائنين الآخرين.
نقض 1957/1/17 طعن 164 س 23 ق .
ومتى كان الواقع هو أن بائع العقار قد نزل عن أسبقيته في الامتياز إلى دائن مرتهن متأخر عنه في الدرجة بموجب عقد حلول مؤشر به في السجلات العقارية على هامش تسجيل عقد الرهن وكان الدائن المرتهن إذ طلب تخصيصه بدينه في مرتبة الرهن قد طلب المرتبة التي تخولها إياه المستندات المقدمة منه وهي اعتباره حالاً محل البائع في امتيازه وكان قاضي التوزيع قد أغفل شأن هذه المستندات المقدمة فإذا ناقض الدائن المرتهن وطلب الدرجة التي يستحقها فلا يصح أن يعترض عليه وفقاً لما كان يقرره قانون المرافعات المختلط بأنه يطلب درجة لم يطلبها من قاضي التوزيع متى كانت هذه الدرجة ثابتة من المستندات التي سبق تقديمها في الميعاد قبل تحرير قائمة التوزيع المؤقتة.
نقض 1954/12/16 طعن 431 س 21 ق.
وإن المادة (639) من قانون المرافعات تقرر أنه لا يجوز قبول منازعات خلاف المقيدة في محضر التوزيع المؤقت، والغرض من هذا النص هو وضع حد الأسباب المنازعة حتى لا يتعطل الفصل في التوزيع وعلى ذلك لا يصح أن ينعى على الحكم المطعون فيه بطريق النقض أنه لم يفصل فيما آثاره الطاعن من المنازعات في ديون بعض الدائنين إذا هو لم يقدم المحكمة النقض ما يدل على أنه تمسك بهذه المنازعات في مناقضته ولم يقدم محضر التوزيع المؤقت.
نقض 1944/3/16 طعن 12 س 13 ق ، طعن 36 س 13 ق.
وأن حجية الأمر المقضي التي تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين في إجراءاته هي حجية مقصورة على ما بينته هذه القائمة فيما أعدت له قانوناً من تقرير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم في توزيع ثمن العقار بينهم، وفي هذا النطاق وحده أجيز الطعن فيها في وجود الدين ومقداره ودرجته، فإذا انقضى میعاد هذا الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية في تلك المنازعات وحدها لا تتعداها إلي ما عداها من منازعات أخري تقوم بين الخصوم، ولما كان الطاعن لم يدع أن أمر صحة الإيداع واعتباره مبرئاً لذمة الراسي عليها المزاد من الثمن وفوائده كان محل نزاع في إجراءات القسمة والتوزيع، وأن قاضي القسمة والتوزيع قد فصل فيه، فإنه لا يحول دون نظر هذه الأمور صيرورة التوزيع نهائياً.
نقض 1969/4/17 طعن 228 س 35 ق.
ولئن كانت قرارات القسمة والتوزيع تعتبر نهائية بالنسبة لكل من كان طرفاً فيها غير أنها لا تحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما فصل فيه من الطلبات التي رفضها قاضي التوزيع أو تلك التي كانت موضوعاً للمناقضة في قائمة التوزيع، ومن ثم فإن حصول الدائن في التوزيع على جزء من دينه الذي لم يناقض فيه المدين لا يحول بين المدين وبين تمسكه بما لديه من دفوع إذا ما طولب بباقي الدين ولا يقبل من الدائن أن يدفع بأن لحكم التوزيع حجية الأمر المقضي بالنسبة لهذا الباقي.
نقض 1957/4/11 طعن 90 س 23 ق.
إبطال إجراءات التسوية:
إذا أودع من لديهم حصيلة التنفيذ تلك الحصيلة قلم الكتاب ولم يتفق الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات والمدين والحائز على توزيعها فيما بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الإيداع، قام قلم الكتاب بإعلان هؤلاء لجلسة التسوية الودية، فإن تمت هذه التسوية أو لم تتم لمناقضة أحدهم في القائمة المؤقتة، تصدي قاضي التنفيذ لتلك المناقضة ثم أعد القائمة النهائية على نحو ما تقدم. فإن لم يعلن أحد هؤلاء للحضور بجلسة التسوية، جاز له حتى تسليم أوامر الصرف أن يطلب إبطال الإجراءات بطريق التدخل في تلك الجلسة أو بعد ذلك بدعوى مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بالطرق المعتادة.
ولا يحكم بالبطلان إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعیه، ويتحقق هذا الضرر إذا كان الأخير من الأشخاص الذين يختصون بحصيلة التنفيذ وإن اشتراكه في التسوية سوف يؤدي إلى استيفائه حقه أو جزء منه فضلاً عما تكبده من مصاريف قضائية، فإن لم يكن من بين هؤلاء الأشخاص، فلا يجوز له المشاركة في تلك الحصيلة وبالتالي لا يلحقه ضرر بسبب عدم إعلانه بجلسة التسوية الودية، وإن كان من يختصون بحصيلة التنفيذ إلا أنه لن ينال منها شيئاً لاستغراقها بمعرفة الدائنين أصحاب القيود أو الدائنين الأسبق منه مرتبة ولم يكن قد أنفق مصاريف قضائية، فلن يلحقه ضرر بسبب عدم إعلانه للحضور بجلسة التسوية لأنه لو كان قد أعلن فلن يستوفي شيئاً من حصيلة التنفيذ، وحينئذ لا تكون له مصلحة في طلب إبطال الإجراءات.
فإن تحقق الضرر وقضى ببطلان الإجراءات اعتبرت كأن لم تكن ووجب إعادتها علي نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه.
فإن كانت أوامر الصرف قد سلمت، فلا يجوز طلب إبطال الإجراءات، وإنما يجوز الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 545)
ليس معني نهاية القائمة أنها تحوز حجية الشيء المقضي به أو تحوز قوة الأمر المقضي به، لأنها لا تعتبر حكماً قضائياً بالمعنى الدقيق وإنما تعتبر عملاً ولائياً، وهي ترتكز على القائمة المؤقتة أو علي الحكم الصادر في المناقضة ولهذا أجاز المشرع إقامة الدعوى الأصلية بطلب بطلانها وبطلان التوزيع، من جانب من لم يكلف من ذوي الشأن بالحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة التسوية الودية وممن كلف بإعلان باطل إلي قلم يصل مضمونه إلي علمه في الوقت المناسب.
ولا يحكم بهذا البطلان إلا لضرر لحق بحقوق مدعية ولما كانت إجراءات التوزيع تتم بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها فإن المادة توجب إقامة هذه الدعوى قبل تسليم هذه الأوامر وإلا كانت غير مقبولة .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن، الصفحة : 702)
بطلان إجراءات التوزيع: إذا ما وقع التوزيع باطلاً بسبب يتعلق بإجراءات التوزيع التي نص عليها القانون أو بسبب موضوعی يتعلق بدين أحد الدائنين ذوي الشأن في التوزيع، فإن مثل هذا البطلان تحكمه القواعد العامة التي قررها المشرع بالنسبة لبطلان إجراءات المرافعات في الأحكام العامة التي صدر بها قانون المرافعات الحالي، وللقواعد الخاصة التي وضعها المشرع في باب توزيع حصيلة التنفيذ بما يتفق مع وضعه في هذا الباب من قواعد منظمة لإجراءات التوزيع ومواعيده، وتختلف طريقة التمسك بالبطلان باختلاف الأشخاص وباختلاف المرحلة التي بلغتها إجراءات التوزيع (رمزي سيف - بند 586 - 590 ص 591 - ص 594 )، وذلك على النحو الآتي:
أولاً : التمسك بالبطلان بالمناقضة في القائمة المؤقتة :
يجب على ذوي الشأن الذين كلفوا بالحضور أمام قاضي التنفيذ في الجلسة المحددة للتسوية الودية أن بيدوا ما لديهم من منازعة في التوزيع في الجلسة المحددة للتسوية الودية، ويسقط حقهم في المناقضة بفوات الجلسة (مادة 479)، وقد مضت الإشارة إلى ذلك آنفاً، فإذا أبديت مناقضة أثبتها قاضي التنفيذ في المحضر ونظرها على الفور، فإذا حكم في المناقضات في الجلسة الأولى امتنع تقديم مناقضات بعد هذه الجلسة .
فإذا أجل القاضي الفصل في المناقضات إلى جلسة تالية جاز لذي الشأن التدخل في الجلسة التالية منضماً إلى من أبدى مناقضة من زملائه من ذوي الشأن، كذلك يجوز التدخل في جلسة التسوية ممن لم يكلف من ذوى الشأن بالحضور أمام قاضي التنفيذ (مادة 484 . محل التعليق).
ويترتب على طلب البطلان بالمناقضة في القائمة المؤقتة وقف إعداد القائمة النهائية إلى أن يفصل في المناقضات بحكم انتهائي لأن ميعاد إعداد القائمة النهائية في هذه الحالة لا يبدأ إلا من الفصل في المناقضات بحكم انتهائي عملاً بنص المادة 482 سالف الذكر.
ثانياً: التمسك بالبطلان والاعتراض على التوزيع بدعوى أصلية: يختلف حكم البطلان بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة باختلاف المرحلة التي بلغتها إجراءات التنفيذ (رمزي سيف - بند 588 - ص 592 و ص 593 ).
(أ) حالة إذا لم تكن أوامر الصرف قد سلمت إلى مستحقيها : فيجوز طلب البطلان بدعوى أصلية من ذوي الشأن الذين لم يكلفوا بالحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة التسوية، ولا يسقط حقهم بفوات هذه الجلسة لأنهم لم يخطروا بها، وعلى هذا نصت المادة 484 - محل التعليق.
وينص القانون على أنه لا يحكم بالبطلان إلا لضرر لحق بحقوق مدعيه، ويلاحظ على نص القانون على شرط الضرر للحكم بالبطلان في هذا المقام أن المشرع حدد الضرر بأنه ضرر لحق بحقوق مدعی البطلان، والمقصود بالحق في هذا المقام الحق الموضوعي، مع أن القاعدة العامة في البطلان عملاً بنص المادة 20 أن يحكم به إذا لم تتحقق الغاية من الإجراء، أي الوظيفة الإجرائية لما أوجبه القانون وحصلت مخالفته، وقد لا تتحقق الغاية، ومع ذلك لا يترتب على المخالفة أي ضرر بالحق الموضوعي لطالب البطلان في مثل هذه الحالة لا يحكم بالبطلان رغم عدم تحقق الغاية من الإجراء، وينبني على ذلك أنه إذا لم يكلف أحد الدائنين الأطراف في التوزيع بالحضور في جلسة التسوية الودية فلا تقبل دعوى البطلان منه إذا كان التوزيع بمقتضى القائمة النهائية قد أدرك دينه كاملاً لعدم تحقق الضرر بحق طالب البطلان، ويستفاد من نص المادة 484 - محل التعليق - أن التمسك بالبطلان بهذه الطريقة مقصور على أطراف التنفيذ الذين لم يكلفوا بالحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة التسوية، فإذا كانوا قد كلفوا بالحضور ولم يبدوا ما لديهم من منازعة حتى فوات جلسة التسوية سقط حقهم في طلب البطلان عملاً بنص المادة 479 سالفة الذكر.
وإنما يميل الفقه (أحمد أبو الوفا - إجراءات التنفيذ - بند 411 ص 868 رمزي سيف - بند 588 ص 593 ، فتحی والی بند 359 وجدى راغب ص 259) والقضاء إلى القول بقبول الدعوى التي يرفعها ذو الشأن، ولو كان قد كلف بالحضور أمام قاضى التنفيذ كالدين والدائن الذي لم يدرك التوزيع دينه إذا كان سبب المنازعة قد نشأ بعد فوات جلسة التسوية فكان من غير الممكن إبداؤه في جلسة التسوية، كما إذا كان مبنى النزاع الإدعاء بانتهاء دين الدائن الذي أدرج دينه في القائمة، كانتهائه بالوفاء له من غير حصيلة التنفيذ أو بالمقاصة أو بغير ذلك، وإنما يلاحظ أنه إذا حصلت مناقضة في دين هذا الدائن، فيشترط لقبول الاعتراض على - التوزيع ألا يكون في قبول إخلال بحجية الحكم الصادر في المناقضة مما يقتضي ألا يكون مبنى الاعتراض واقعة سابقة على صدور الحكم في المناقضة، لأنه في هذه الحالة يكون الحكم في المناقضة حجيته بالنسبة لنفي هذه الواقعة كما يلاحظ أن الدعوى في هذه الحالة ليست دعوى بطلان، وإنما دعوی بالاعتراض على القائمة النهائية بطلب تعديلها بالنسبة للدائن الذي انقضى حقه.
كذلك يميل الفقه (سولیس - ص 227، رمزي سيف - الإشارة السابقة أحمد أبوالوفا - إجراءات التنفيذ - بند 416 ص 868) والقضاء إلى القول بقبول الدعوى ببطلان التوزيع ممن اشترى العقار بالمزاد إذا استحق العقار، لأن لمشتري العقار بالمزاد أن يرجع على الدائنين المعتبرين طرفاً في التنفيذ بما يكون قد قبضوه من ثمن العين المبيعة، فيكون له أن يرفع الدعوى بطلان التوزيع ليمنع تسليم أوامر الصرف لهم.
ولا يمنع مشترى العقار بالمزاد من قبول دعواه أن يكون طرفاً في التوزيع وكلف بالحضور في جلسة التسوية، مادام الاستحقاق قد حصل بعد فوات جلسة التسوية (رمزی سبق - بند 588 ص 593 ).
(ب) في حالة إذا كانت أوامر الصرف قد سلمت لمستحقيها: فأنه طبقاً للمادة 486 لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه.
- أثر رفع دعوى البطلان والحكم فيها: إذا رفعت الدعوى بطريق المناقضة في القائمة المؤقتة ترتب عليها وقف إجراءات التوزيع بحكم القانون أما إذا رفعت الدعوى بعد جلسة التسوية فلا يترتب على رفعها وقف إجراءات التوزيع بحكم القانون، وإنما للقاضي أن يحكم بوقف إجراءات التوزيع إذا طلب منه ذلك رافع الدعوى، وله أن يرفض الوقف بحسب تقديره لمبلغ جدية الاعتراض على التنفيذ.
ويترتب على الحكم بالبطلان إعادة الإجراءات التي حكم ببطلانها على نفقة المتسبب في البطلان، وإلزامه بالتعويضات إن كان لها وجه، ويلاحظ أن القانون ينص في المادة 484 - محل التعليق على إلزام المتسبب في البطلان بمصاريف إعادة الإجراءات وبالتعويضات إن كان لها وجه إذا كان من العاملين بالمحكمة، ولكن لا مانع من تطبيق القاعدة بطريق القياس على المتسبب في البطلان، ولو لم يكن من العاملين بالمحكمة كما إذا كان البطلان راجعاً إلى خطأ موظف الشهر العقاري فيما أعطاه من بیان خاص بالقيود المقررة على العقار مثلاً (رمزی سيف - بند 590 - ص 594).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة، الجزء / السادس، الصفحة : 672)

