موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

وقف إجراءات التوزيع بإفلاس المدين:

إذا أودعت حصيلة التنفيذ خزانة المحكمة لعدم كفايتها للوفاء بديون جميع الدائنين الحاجزين في حجز ما للمدين لدي الغير، فإن هذه الحصيلة يختص بها كل من أوقع حجزاً على الأموال التي للمدين لدي الغير، خلال خمسة عشر يوماً من التقرير بما في الذمة ، أما من يوقع حجزاً بعد ذلك فلا يشارك الدائنين السابقين في توزيع حصيلة التنفيذ. كما لا يجوز له الحجز علي هذه الحصيلة إلا فيما جاوز ديون هؤلاء.

يدل ذلك على أن المشرع وضع حداً فاصلاً بين الدائنين الذين لهم الحق في حصيلة التنفيذ وبين الذين ليس لهم هذا الحق. وبموجب المادة (485) من قانون المرافعات، ساوي المشرع الدائن الذي استصدر حكماً بإشهار إفلاس المدين المحجوز عليه بالدائنين الحاجزين، بحيث إذا صدر حكم الإفلاس قبل الحد الفاصل المتمثل في الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ التقرير بما في الذمة ، كان للدائن الذي استصدر الحكم الحق في الاشتراك في التوزيع كما لو كان قد أوقع حجزا في وقت صدور الحكم، ومن ثم يجب وقف إجراءات التوزيع حتى يتدخل فيها الأخير وإلا كانت باطلة، ويثبت الحق في الإبطال حتى تسليم أوامر الصرف، ويجوز التمسك بالبطلان بدعوى مبتدأة إن لم يتدخل من له الحق فيه في التوزيع بجلسة التسوية الودية، فإن تدخل فيها وجب قبول تدخله وتعديل القائمة المؤقتة تبعاً لذلك.

أما إذا كان حكم الإفلاس قد صدر بعد الحد الفاصل، فإن الدائن الذي استصدره ينضم إلى الحاجزين المتأخرين فلا يكون له الحق في حصيلة التنفيذ ويترتب على ذلك استمرار اجراءات التوزيع وعدم وقفها حتي لو حدد للتوقف عن الدفع تاریخ سابق على إيداع القائمة النهائية والتي يبدأ بها التوزيع.  (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  551)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعليقات معطلة.