موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر فإذا رُفض العرض – وأًيا كان سبب رفضه – وكان المعروض نقودًا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقًا لما أوردته المادة 488 من ذات القانون ، فإذا ما تم هذا الإجراء صحيحًا فإنه يقوم مقام الوفاء المبرئ لذمة المدين من المبلغ المعروض على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قام بعرض القسط الأول بموجب إنذار عرض مؤرخ 27/3/2013 قبل رفع الدعوى فرفض المطعون ضده استلامه فأودعه خزينة المحكمة بذات التاريخ ، كما أنه قام بعرض باقي الثمن عليه أثناء تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف فرفض استلامه فأودعه خزينة المحكمة قبل حجز الاستئناف للحكم ومن ثم فقد انقضى بذلك التزام الطاعن بثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه بما يمتنع معه قانوناً الحكم بفسخ البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ العقد وتسليم العين المبيعة على ما ذهب إليه في أسبابه من أن الإيداع الذي تم بباقي الثمن قد تأخر أكثر من ثماني سنوات منذ تاريخ تحرير العقد ولا يقيه من إيقاع الفسخ القضائي، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

( الطعن رقم 16709 لسنة 91 ق - جلسة 27 / 9 / 2022 )

2- النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 338 من القانون المدني يدلان على أن المادة 27 سالفة البيان تضمنت تنظيماً ميسراً لقيام المستأجر بسداد الأجرة التي يمتنع المؤجر عن تسليمها توقياً لقيامه برفع دعوى الإخلاء عليه، دون أن تنص صراحة أو ضمناً على إلغاء حكم المادة 338 من القانون المدني سالفة البيان، وليس ثمة تعارض بين النصين، ذلك أن المشرع قصد بنظام الإيداع المنصوص عليه بالمادة 27 المذكورة التيسير على المستأجر وأن يجنبه إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها بالمادتين 487، 488 من قانون المرافعات، إذا ما تعنت معه المؤجر ورفض استلام الأجرة، فإن شاء سلك هذا الطريق الميسر وإن رأى أن يسلك الطريق المعتاد للإيداع فله ذلك متى توافرت شرائطه القانونية دون أن يعد مخالفاً للنظام العام، إذ ليس فى ذلك ما يمس هذا النظام من قريب أو بعيد، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

(الطعن رقم 69 لسنة 55 جلسة 1992/05/18 س 43 ع 1 ص 685 ق 143)

3- النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض و شرط العرض و قبول المعروض أو رفضه " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر و إذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين و منها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه . ......... . و إذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار " . .... . و من ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين فإذا رفض العرض - و أياً كان سبب رفضه - و كان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه - و لا يؤثر فى صحة العرض و الإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه .

(الطعن رقم 437 لسنة 57 جلسة 1989/06/11 س 40 ع 2 ص 566 ق 255)

4- النص فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن من المشرع أراد أن يجنب المستأجر إجراءات العرض و الإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من القواعد العامة المرافعات إذا ما تعنت معه المؤجر و رفض إستلام الأجرة فرسم له - إستثناء من القواعد العامة للوفاء بالدين - طريقاً ميسراً للوفاء بالأجرة التى رفض المؤجر إستلامها تعنتاً بأن خوله - قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إستحقاق الأجرة. أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بأن يتسلم منه الأجرة خلال أسبوع فإذا إنقض هذا الأجل و لم يتسلمها كان له أن يودعها - خلال الأسبوع التالى و دون رسوم - خزانة مأمورية العوائد المختصة أو خزينة الوحده المحلية الواقع فى دائرتها العقار بالنسبة للمدن و القرى التى لا يوجد بها مأموريات عوائد ثم أوجب عليه و الجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و إعتبر إيصال هذا الإيداع سنداً مبرءاً لذمته من دين الأجرة المستحقة بالقدر المودع و لئن لم ينص المشرع على البطلان كجزاء على عدم إتباع المستأجر للإجراءات المشار إليها إلا أن ذلك مستفاد ضمناً من إعتداد المشرع بالإيداع الحاصل وفقاً لهذه الإجراءات التى سجل بها المستأجر على المؤجر بالإخطار تعسفيه و عنته هذا الإيداع و إعتباره هذا الإيداع مبرءاً لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع فإذا لم تحصل هذه الإخطارات من المستأجر أو وقعت باطلة إنتفى الدليل على تعسف و عنت المؤجر و بالتالى فلا يعتبر الوفاء بهذا الطريق الإستثنائى قائماً و لا تبرأ ذمة المستأجر لعدم تحقق الغاية التى هدف إليها المشرع من هذا الإجراء الذى أردا به أن يقوم مقام إجراءات العرض و الإيداع المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على مخالفة الإجراءات التى تطلبها المشرع فيهما تجعل الإيداع غير مبرئ لذمة المدين .

(الطعن رقم 1078 لسنة 52 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 827 ق 145)

5- إزاء خلو قانون إيجار الأماكن و قانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 إن الرسائل المسجلة بعلم الإستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله و يجب على العامل أن يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الإستلام على عدم الإستلام ثم يوقعه هو أيضا ثم و يختمه بالختم ذى التاريخ و يعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل إليه و إذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الإستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الإخطار قد إستوفى ظاهرياً شكله القانونى .

(الطعن رقم 1078 لسنة 52 جلسة 1989/03/23 س 40 ع 1 ص 827 ق 145)

6- لكى ينتج العرض و الإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، و أن محضر الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر و يلتزم فيه بشروط العرض التى إشترطها العارض بإنذاره ، و إذ كان الثابت بمحضر الإيداع المؤرخ ... و الذى تم بناء على إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول فى ... أن المحضر أحال فيه إلى ما ورد بإنذار العرض المذكور ، و مفاده إشتراط العارض - أحد المشترين - لصرف المبلغ المودع للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن - المشترى الآخر - بصحة و نفاذ عقد البيع ، مما مؤداه أن هذا العرض و الإيداع لا ينتج أثره إلا فى الوفاء لحساب العارض فقط دون أن يفيد منه المشترى الثانى و بالتالى فلا يعتبر ذلك العرض و الإيداع مبرئاً لذمته فى الوفاء بقيمة الباقى من الثمن .

(الطعن رقم 923 لسنة 51 جلسة 1983/05/24 س 34 ع 2 ص 1292 ق 257)

7- الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفى الذى يكون للمدين حق فى فرضه ، و لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض و الإيداع به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن حق المطعون ضدها فى حبس باقى الثمن ظل قائماً طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 إلى أن ألغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به فى 8 من سبتمبر سنة 1977 و أن الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم بإنفساخ عقد البيع أثناء قيام حق الحبس ثم أصر فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف على حصول الإنفساخ و أبدى إعراضاً عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية أوالمعاونة فى إتمام إجراءات التسجيل و رفض قبول عرض باقى الثمن الذى تم بالجلسة طليقاً من ثمة قيود ، و إستخلص الحكم من مسلك الطاعن على هذا النحو ما يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن المودع خزانة المحكمة على صدور الحكم النهائى فى دعوى صحة ونفاذ البيع التى أقامتها . لما كان ذلك ، و كان التعليل الذى ساقه الحكم المطعون فيه لسلامة الشرط الذى قيد به إيداع باقى الثمن سائغاً مستمداً مما له أصل بالأوراق ، فإن النعى الذى يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى مسألة مردها سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

(الطعن رقم 709 لسنة 48 جلسة 1982/11/18 س 33 ع 2 ص 934 ق 169)

8- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه أو بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة ، واعتبر التكليف بالوفاء شرطاً أساسياً لقبولها ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية أو تجـاوز مـا هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر ، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضاً أن النص في المادة 487 من قانون المرافعات على أن " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد مُحضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ... " يـدل عـلى أن كـل ما اشتـرطـه المشـرع لحـصول العـرض أن يـتم إعـلان الـدائـن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المُحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون سالف الذكر على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ... وإذا لم يجد المُحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، ومفاد المادة الحادية عشر من القانون ذاته أنه إذا لم يجد المحضر من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب عليه أن يسلم الورقة في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة ، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر ويوجب على المُحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة ، ومن ثم فإن العرض الحقيقي يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم ، فإذا رفض العرض اياً كان سبب رفضه وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليـوم التـالي لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه .

( طعن 12318 لسنة 78 ق - جلسة 11 / 6 / 2023 )
شرح خبراء القانون

الإيداع عند رفض العرض:

إذا كان المعروض نقوداً ورفض الدائن تسلمها أو لم يجد المحضر بموطن الدائن وكيلاً مفوضاً بقبول العرض أو وجد الموطن مغلقاً، تعين عليه إيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ محضر العرض، ثم يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه، وتلك مواعيد تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها بطلان الإيداع.

ولما كان الوفاء بشيك، لا يتم إلا إذا قبله الدائن وكان للمدين رصيد ، ومن ثم فإذا رفض الدائن الوفاء بهذا الطريق، فلا يجبر عليه حتى لو كان الشيك مقبول الدفع وبالتالي إذا عرض عرضاً حقيقياً على الدائن فرفض العرض، فلا يجوز للمحضر إيداعه خزينة المحكمة لانحصار الإيداع في النقود المعروضة وإلا كان حابط الأثر فلا يعتبر وفاء ويظل إخلال المدين بالتزامه قائماً.

وتعلن صورة محضر الإيداع لشخص الدائن أو في موطنه وفقاً للقواعد العامة المقررة في المادة العاشرة من قانون المرافعات، فإن شاب الإعلان البطلان، أدي إلي بطلان الإيداع عندما يكون الإعلان واجباً. قانوناً، ويكون كذلك عندما يتطلب القانون إجراء العرض الحقيقي في غير مجلس القضاء، فإن تم العرض في هذا المجلس في مواجهة الدائن الذي رفض تسلم المعروض، سلم لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه ولا تعلن صورة من محضر الإيداع في هذه الحالة.وأيضا لم يتطلب القانون هذا الإعلان إذا توافرت لدي المدين الأسباب التي تبرر الإيداع دون أن يسبقه عرض، كالوفاء بباقي الثمن إذا كان البائع لم يقم بتنفيذ التزامه المقابل سواء تعلق هذا الالتزام بتسليم مستندات الملكية أو شطب الرهن الذي قرره علي المبيع أو القيام بأعمال التشطيب المتفق عليها. فإذا قام المدين بالإعلان في هذه الحالات رغم عدم وجوبه، فإنه يكون نافلة بحيث إذا شابه البطلان، فلا ينال ذلك من صحة الإيداع .  

ومتي تمثل الدين في نقود، فلا يكون الإيداع صحيحاً إلا بإيداعها، ولا يلتزم المحضر إلا بإيداع النقود ولا يقبل قلم الكتاب سواها للإيداع في خزانة المحكمة، فلا يحل محلها شيك ولو كان مصرفياً، وإذا قام المحضر بعرض شيك بقيمة الدين النقدي ورفضه الدائن، فلا يجوز إيداعه خزانة المحكمة وإنما يجب علي المحضر رده إلي المدين، ويكون العرض في هذه الحالة باطلاً لانتفاء مقومات العرض الحقيقي، لكن إذا قبله الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بعد صرف قيمته، وكذلك الحال إذا عرض المدين شيكاً على الدائن أو وكيله المفوض في قبول العرض حال المرافعة في الجلسة أمام المحكمة، وفي هذه الحالة إذا رفض الدائن الشيك كان رفضه صحيحاً ولا يعتبر ذلك عرضا حقيقياً وبالتالي لا يعتبر وفاء، فيظل المدين مخلاً بالوفاء حتي لو كان الشيك مصرفياً إذ أوجب القانون في الوفاء بطريق العرض والإيداع أن يكون بالنقود ويسري ذلك علي الحوالة البريدية.

وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود، ورفض الدائن تسلمه، وجب علي المحضر رده إلي المدين الذي يقوم برفع دعوي أمام قاضي الأمور المستعجلة للترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله، وذلك بمصاريف علي عاتق الدائن إذا كان رفضه بدون حق وتفصل في ذلك محكمة الموضوع. أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يرفع الدعوي أمام نفس القاضي لوضع الشيء تحت الحراسة، ويقوم الإيداع أو الحراسة مقام الإيداع المترتب على رفض العرض .

الإيداع الذي لا يسبقه عرض:

الأصل في المعاملات أن يقوم المدين بالوفاء مباشرة بالتزامه للدائن، لكن قد لا يلتزم الدائن بما يقتضيه حسن النية في المعاملات، فيمتنع عن قبول - الوفاء حتي يثبت أن المدين قد قصر في تنفيذ التزامه ليتخذ من ذلك ذريعة لطلب الفسخ. وحينئذ يسلك المدين اجراءات العرض الحقيقي الذي يعقبه إيداع عندما يكون المعروض نقوداً، ويتمكن بذلك من الوفاء بالتزامه وبراءة ذمته منه ، فإن كان المعروض من غير النقود لجأ للدعوي المستعجلة للترخيص له بالإيداع أو وضع المعروض تحت الحراسة وهو ما يقوم مقام الإيداع المبرئ للذمة .

وقد يماطل الدائن، فيمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل أو يتعرض للمدین علي نحو يولد الخشية لدي الأخير، ويقصد من ذلك التحلل من الرابطة العقدية أو تحقيق مصالح له تتعارض مع التزاماته كما لو كان بائعاً لعقار وقبض جزء من الثمن ويداين المشتري بالباقي منه الذي يستحق في الموعد المتفق عليه للتسليم وتقديم مستندات الملكية لإشهار العقد. وعند حلول الموعد يمتنع عن ذلك، وحينئذ يرفع المشتري دعوي بصحة ونفاذ العقد والتسليم، وهو ما يتطلب سداد كامل الثمن، فيلجأ المشتري إلي إيداع باقي الثمن خزانة المحكمة بعد أن تصرح له بذلك إيداعاً مشروطاً بتقديم مستندات الملكية ليتمكن من التأشير بالحكم علي هامش تسجيل الصحيفة وهو ما يتطلب تقديم هذه المستندات إذ يتم تسجيل الصحيفة بدونها أو يشترط صدور حكم نهائي في الدعوي.  

وقد يلتزم البائع بشطب القيود التي على العقار المبيع أو يرتب رهنا عليه بعد البيع أو يعيد التصرف فيه ، وفي هذه الحالات تتولد لدي المشتري الخشية من نزع المبيع منه، ويحق له تبعاً لذلك أن يوفي باقي الثمن بطريق الإيداع المباشر دون أن يسبقه عرض ويشترط إزالة هذا التعرض قبل قبض المبلغ المودع، وهو شرط صحيح ومشروع ويجوز للمدين فرضه على الدائن، ويكون مبرئاً لذمته مما يحول دون الدائن وطلب الفسخ والادعاء ببطلان الإيداع.

ومتي أخل الدائن بتنفيذ التزامه المقابل، جاز للمدين حبس التزامه والدفع بعدم تنفيذه إذا ما رجع عليه الدائن عملا بالمادتين (161)، (246) من القانون المدني، ويكون الوفاء به عن طريق إيداعه دون أن يسبقه عرض التوافر الأسباب الجدية التي تبرر هذا الإجراء، فقد جري نص المادة (338) من ذات القانون على أن يكون الإيداع جائزا دون أن يسبقه عرض إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك، ويتم الإيداع في الحالات المتقدمة بترخيص من المحكمة التي تنظر الدعوي المرفوعة من المدين لإلزام الدائن بتنفيذ التزامه، ولا يلزم هذا الترخيص في حالة رفض الدائن للعرض إذ يقوم المحضر بالإيداع عملاً بالمادة (487) من قانون المرافعات، وإذا تم الإيداع بدون هذا الترخيص فلا بطلان لمجرد عدم الترخيص. ولكن إذا انتفت مبررات الإيداع الذي لم يسبقه عرض كان باطلاً وغير مبرئ الذمة المدين .

عدم اشتراط استصدار حكم بصحة العرض والإيداع :

متي كان المشتري قد أورد بصحيفة دعواه التي أقامها ضد البائع «أنه عرض علي البائع القسط المستحق من الثمن عرضاً حقيقياً باعذار أعلن له فرفض استلام المبلغ وقام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة على ذمة المعلن إليه علي أن يصرف له بلا قيد ولا شرط ولا إجراءات وأعلن بمحضر الإيداع في ذات اليوم وأنه يحق للطالب والحال هذه رفع الدعوي بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع» فإن هذا الذي أسس عليه المشتري دعواه يتضمن حتماً طلبه القضاء بصحة العرض والإيداع. فإذا ذهت المحكمة إلي أن العرض والإيداع الحاصل من المشتري لا يعتبر مبرئاً من القسط الذي حل میعاده لأن البائع رفض العرض، وتطلبت المحكمة أن يحصل المشتري علي حكم سابق بصحة العرض والإيداع ولم تقم اعتباراً للطلب الموجه بالدعوي المرفوعة أمامها من المشتري بحسبانه طلباً سابقاً علي طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلب صحة العرض والإيداع الذي تضمنته صحيفة دعوي المشتري.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  601)

هذه المادة تتسق أحكامها مع أحكام المادة 336 من القانون الملغي أما إذا كانت الأشياء المعروضة مما يسرع إليه التلف كالسمن والدقيق ونحو ذلك أو تكون مما يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته كالمواشي وبعض المحصولات الزراعية فقد عالجت المادة 337 من القانون المدني هذه الحالة فنصت على أنه يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها و أن يودع الثمن خزانة المحكمة فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف (الوسيط للسنهوري الجزء الثالث ص 741).

وإذا خالف المحضر الميعاد الذي حددته المادة لإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة أو خالف الميعاد الذي حددته لإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع فلا يترتب على ذلك البطلان إلا أنه يعرض المحضر للمساءلة الإدارية .

والإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له أما قبل أن يقبله فيستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذي أودعه أي جهة أخري .

وقد اختلف الرأي في صدد جواز الحجز على الشيء المودع قبل قبول الدائن العرض أو قبل أن يصدر الحكم بصحته ويذهب الرأي الراجح الذي نؤيده إلى عدم جواز الحجز على المودع بواسطة دائن المدين لأن الإيداع من جانب هذا الأخير هو بمثابة إيداع مع التخصيص لصالح من تم العرض والإيداع لصالحه، وليس ثمة ما يمنع في القانون من أن يقوم المدين بالوفاء لصالح دائن معین فيفضله على غيره من الدائنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك إذ القاعدة أن الدائن لا يملك الاعتراض بأن مدينه قد قام بالوفاء لغيره من الدائنين دونه هو ( أبو الوفا في التعليق ص 1254 وأبو هيف في التنفيذ رقم 1343).

وقد أخذت محكمة النقض بالرأي السابق وقضت بأن إيداع المشتري الثمن - بعد عرضه على البائع - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد هو إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده مما يترتب عليه عدم جواز توقيع دائنين المشتري الآخرين الحجز على المبلغ المودع أو مشاركة البائع فيه شركة غرماء ولا يغير من ذلك أن يكون الحجز قبل قبول العرض أو قبل صدور حكم بصحته ما دام أن المشتري ظل متمسكاً بالعرض ولم يسترده ورتبت على ذلك بطلان الحجز الذي يوقعه أحد هؤلاء الدائنين على المبلغ المعروض (حكم النقض رقم 8).

ويجوز لدائن الدائن الحجز على ما تم إيداعه لصالح الأخير غير أن الحجز يظل معلقاً على قبوله أو صدور الحكم بصحة الإيداع .

ولا تبرأ ذمة المدين بالعرض و الإبداع المقيد بشرط تعسفي، فالمشتري الذي سبق أن ستصدر حكماً بصحة توقيع البائع قابلاً للتسجيل، ثم عرض باقي الثمن وأودعه معلقاً على شرط التوقيع على عقد البيع النهائي فلا تبرأ ذمته من كامل الثمن غير أنه يجوز أن يقيد العرض والإيداع بشروط غير تعسفية فإذا عرض ما حكم بتسليمه للدائن مقيداً بأن يدفع له المبلغ المحكوم به نهائياً بموجب الحكم نفسه فإن هذا الشرط لا يبطل عرضه لأن للمدين أن يشترط ما يكفل له حقه المحكوم له به.

ويري الدكتور السنهوري أنه لا يجوز للمدين أن يستنزل مقدمة من المبالغ المعروضة مصروفات العرض فإن هذه المصروفات لا تكون على الدائن إلا إذا كان العرض صحيحة (الوجيز للسنهوري هامش ص 1149 وراجع التعليق على المادة 490) .

وبالنسبة لخصم رسم الإيداع يراجع التعليق على المادة 490.

كذلك لا يجوز للمدين عرض جزء من الدين هو الجزء الذي يقربه إلى أن يحسم النزاع في الجزء الباقي فإذا حكم للدائن في هذا النزاع كان على المدين دفع فوائد كل الذين دون استنزال الفوائد عن الجزء الذي عرضه (المرجع السابق هامش ص 1152) .

وإذا حكم بصحة العرض والإيداع المبرئ للذمة فلا محل للحكم بإلزام المدين بالسداد بل ينص الحكم فقط على السماح للدائن بأن يسحب مما هو مودع على ذمته ما يعادل حقه.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 761)

إيداع الدين النقدي خزانة المحكمة واللجوء للقضاء المستعجل بشأن إيداع الشيء غير النقود:

واضح من نص المادة 488 مرافعات - محل التعليق - أن هناك وسيلتين للإيداع وفقاً لطبيعة الدين المعروض وهما:

. أ- إذا كان العروض على الدائن نقوداً ورفض الدائن العرض قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. .

ب. أما إذا كان العروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشیء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

ویلاحظ  أنه إذا كانت الأشياء المعروضة مما يسرع إليه التلف كالسمن والدقيق ونحو ذلك أن تكون هنا يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته كالمواشي وبعض المحصولات الزراعية، فإنه وفقاً للمادة 337 من القانون المدني يجوز للمدين بعد استئناف القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي بسرع إليها التلف أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة الحكمة فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف عبد الرزاق السنهورى الوسيط ج 3 ص 741 ).

وإذا خالف المحضر الميعاد الذي حددته المادة الإيداع المبلغ العروض خزانة المحكمة أو خالف الميعاد الذي حددته لإعلان الدائن بصورة من محضر الإبداع فلا يترتب على ذلك البطلان إلا أنه بعرض الحضر للمساءلة الإدارية أحمد أبوالوفا - التعليق 536 ) فمخالفة الميعاد لاترتب بطلاناً ولكن قد تكون سبباً للجزاء الإداري ولا تبرأ ذمة المدين بالعرض والإبداع المقيد بشرط تعسفي، فالمشتري الذي سبق أن استصدر حكماً بصحة توقيع البائع قابل للتسجيل، ثم عرض باقي الثمن وأودعه معلقاً على شرط توقيع على عقد البيع النهائي لا تبرأ ذمته من كامل الثمن (نقض 1948/ 12/ 9- مجموعة القواعد ب بند 128 مکررا - ص 279 )، وعلى العكس فإذا عرض المدين ما حكم بتسليمه للدائن مقيداً بأن يدفع له المبلغ الذي حكم له به نهائياً بموجب الحكم نفسه، فإن هذا الشرط لا يبطل عرضه لأن للمدين أن يشترط ما يكفل له حقه المحكوم له به. (نقض 1936 / 11/ 5 - مجموعة القواعد - بند 130 ص279 ).

وإيداع المبلغ على ذمة أحد بأن المدين لا يخرج المبلغ المودع من ماكينة إلا بقبول الدائن له ومن ثم تقبل هذا القبول. يستطيع المدين توجيه المبلغ الذي أودعه أية وجهة أخرى. (نقض 1938 / 4/ 28 - مجموعة القواعد بند 132 - ص279  كمال عبدالعزيز - ص738 ).

وقد حدث خلاف. في الفقه بشان جواز الحجز على الشيء المودع قبل أن يتم قبول الدائن العرض أو قبل أن يصدر الحكم بصحته لأنه متى قبل الدائن العرض في صدر الحكم بصحته أصبح من ماله هو.

والرأي الراجح في هذا الصدد هو عدم جواز الحجز على المودع بواسطة دائن المدين، لأن الإيداع من جانب هذا الأخير هو بمثابة إيداع مع التخصيص لصالح من تم العرض والإيداع لصالحه، وليس ثمة ما يمنع في القانون من أن يقوم المدين بالوفاء لصالح دائن معين، فضله على غيره من الدائنين، كل هذا ما لم يمنع القانون ذلك صراحة. هذا على الرغم من أن الإيداع لا يعتبر في ذاته وفاء مبرئاً للذمة إلا بعد قبول الدائن له او صدور الحكم بصحته وشأن هذا الإيداع شان الإيداع مع التخصيص المقرر في حجزها للمدين لدى الغير.

فيلاحظ أن القاعدة أن الدائن لا يملك الاعتراض لأن مدينة قد قام بالوفاء لغيره من الدائنين دونه هو (عبدالحميد أبو هيف رقم 1343 الحمد ابوالوفا - التعليق - 1537)..

أما حجز دائن  الدائن على ما تم إيداعه لصالح هذا الأخير، فهو صحيح معلق على قبوله أو صدور الحكم بصحة هذا الإيداع (الحمد أبوالوفا  الإشارة السابقة)

ورفض الدائن العرض أو الحكم بطلانه لا يمنع من توقيع حجز لائن المدين العارض على العروض، كما يصحح الحجز الموقع منه عليه من قبل.

ولا يجوز للمدين أن يستنزل مقدماً من المبالغ المعروضة مصروفات العرض فإن هذه المصروفات لا تكون على البائن إلا إذا كان العرض صحيحاً (السنهودی هامش صف 1149 ) .

ولا يجوز للمدين عرض جزء من الدين هو الجزء الذي يقربه إلى أن يحسم النزاع في الجزء الباقي فإذا حكم للدائن في هذا النزاع كان علی المدين نفع فوائد كل الدين دون استنزال الفوائد من الجزء الذي عرضه وإذا حكم بصحة العرض والإيداع المبريء للذمة فلا محل الحكم بإلزام المبين بالسداد، بل ينص الحكم فقط على السماح للدائن بأن يسحب مما هو مودع على ذمته ما يعادل حقه (السنهوري - الوجيز هامش 1152 .

وقد قضت محكمة النقض بأن الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن بوجه المبلغ الذي أودعه أية جهة أخرى . (نقض 28 أبريل 1938 طعن رقم 63 سنة 7 ق).

ويجوز خصم رسم الإيداع متى كان رفض العرض بغير مبرر. (نقض 1954 / 12 / 2 سنة ص 199 ).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة : 700)

التعليقات معطلة.