موسوعة قانون المرافعات
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصة بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
وللعارض أن يطلب علي الفور الحكم بصحة العرض.
1- إذ كان الثابت حسبما حَصَّلَ الحكم المطعون فيه أن الطاعن عَرَضَ على المطعون ضدهم بجلسة 5/1/2013 مبلغ 2000 جنيه رفض الأخيرون استلامه فقام الطاعن بإيداع مبلغ 2754 جنيه خزينة المحكمة بتاريخ 27/2/2013 قيمة الأجرة المستحقة حتى 30/6/2013 ومن ثم يكون الطاعن قد عَرَضَ الأجرة عرضاً قانونياً تبعه إيداع طبقاً للقانون دون أن ينال من ذلك ما أوردته المادة 489 من قانون المرافعات من تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ذلك أن إيداع الأخير للمبلغ المعروض خزينة المحكمة يستوى فى الأثر مع إيداعه بمعرفة المدين العارض لتحقق الغاية التى توخاها المشرع فى الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا الإيداع مشترطاً تسليم المبلغ المعروض لكاتب الجلسة ليقوم الأخير بإيداعه خزينة المحكمة مرتباً على ذلك قضاءه بإخلاء العين محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث السداد حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لتوقى الإخلاء بما يعيبه بالقصور فى التسبيب أيضاً مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 10330 لسنة 83 جلسة 2014/05/14)
2- الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن وحده فإن أسقط حقه فيه صراحة أو ضمنا فلا يجوز له العودة إلى التمسك به، لأن الساقط لا يعود.
(الطعن رقم 2311 لسنة 59 جلسة 1994/06/22 س 45 ع 2 ص 1092 ق 207)
3- العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى أستيفاء الحق ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضواً بتاريخ 1985/7/24 مبلغ 250 جنيه على محامى الطاعنين كما عرضواً بتاريخ 1987/11/15 مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض استلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلا عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى استيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1804 لسنة 58 جلسة 1990/05/27 س 41 ع 2 ص 202 ق 207)
4- العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضى به المادة 339 من القانون المدنى و المادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة ، و لما كانت الطاعنة قد إكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم إحتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة .
(الطعن رقم 744 لسنة 49 جلسة 1984/04/16 س 35 ع 1 ص 995 ق 188)
5- تصريح محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقى الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاً فى الخصومة مما تستنفد به المحكمة ولايتها ، و يحوز حجية الأمر المقضى .
(الطعن رقم 388 لسنة 48 جلسة 1981/11/18 س 32 ع 2 ص 2052 ق 371)
العرض الحقيقي في الجلسة:
العرض الحقيقي ليس إجراء من إجراءات الخصومة ، وإنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالإلتزام كتصرف إرادی ومن ثم يجوز للمدين أن يوفي للدائن بما في ذمته له أثناء وجودهما في الجلسة بشخصهما أو بوكيل مفوض عنهما ويكفي لإثبات هذا الوفاء إثباته في محضر الجلسة، سواء في حالة قبوله أو رفضه ولو لم يوقع الدائن عليه، ولا يجوز جحد ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير علي ما تضمنه هذا المحضر، وإن كان العمل يجري علي توقيع الدائن علي محضر الجلسة عند قبوله العرض بعد التحقق من شخصيته ، فإن كان القبول من وكيله أثبتت لمحكمة إطلاعها علي سند الوكالة والتحقق من أنه مفوض في قبول المبالغ والأشياء التي تعرض عرضاً حقيقياً حتي تبرأ ذمة المدين، فإن كان الوكيل غير مفوض في ذلك، فيكون الوفاء قد تم لغير ذي صفة ولا تبرأ به ذمة المدين وعلي المحكمة عدم الاعتداء بهذا الوفاء عند الفصل في الموضوع، ويكون الوكيل بذلك قد ارتكب خطأ تقصيرياً يجيز للمدين الرجوع عليه بما ناله من ضرر. .
أما إذا رفض الدائن إن كان حاضراً العرض، أو رفضه وكيله المفوض في قبول العرض، سلمت النقود المعروضة لكاتب الجلسة فور الرفض لإيداعها خزانة المحكمة بعد إنتهاء الجلسة. ويثبت ذلك في محضرها، ويجوز للمحكمة تأجيل نظر الدعوي وترخص للمدين بالإيداع علي أن يقدم دليل ذلك بالجلسة المقبلة وهذا هو الأصل في الإيداع ولكن رخص القانون لكاتب الجلسة أو المحضر في القيام به، وفي الحالتين يصح الإيداع، ومتي تم في الجلسة ، فلا يتطلب إجراءات، ومن ثم فهو يتم بدون حاجة إلى ترخيص من المحكمة أو قيام المدين بإعلان الدائن بصورة من محضر الإيداع لتحقق علم الأخير به بوجوده أو وكيله بالجلسة.
أما أن لم يكن الدائن حاضراً بالجلسة ولم يكن وكيله مفوضاً في القبض أو إدعي بعدم تحققه من هذا التفويض لعدم وجود سند الوكالة معه، أو رفض الوكيل دون أن يكون مفوضاً في قبول العرض، إذ لا يعتد بالرفض إلا من وكيل مفوض في قبول العرض، وفي هذه الحالات لا يعتبر المدين قد عرض الدين، وبالتالي لا يجوز له تسليم المبلغ لكاتب الجلسة لإيداعه، أو أن يقوم هو بإيداعه مباشرة دون عرضه، وإنما يجب عليه اعتبار العرض علي الوكيل كأن لم يكن وأن يبدأ في إتخاذ الإجراءات التي نصت عليها المادتان 488 ، 487 من قانون المرافعات . فإن رخصت المحكمة للمدين في هذه الحالات بالإيداع المباشر دون اتخاذ إجراءات العرض والإيداع ولم تتوافر حالة من حالات هذا الإيداع، كان باطلاً، والمقرر أن ترخيص المحكمة لخصم في إتخاذ إجراء يتم علي مسئولية هذا الخصم وليس من شأن هذا الترخيص تصحيح ما شاب الإجراء من بطلان، ومن ثم يتعين عدم اللجوء إلي الإيداع المباشر وإنما الإلتزام بإجراءات العرض والإيداع كاملة رغم ترخيص المحكمة في الإيداع.
عرض غير النقود في الجلسة:
مفاد نصوص المواد (336) من القانون المدني، (488)، (489) من قانون المرافعات، أن العرض الحقيقي يرد علي محل التزام المدين سواء كان نقوداً أم منقولاً أو عقاراً، وأن هذا العرض يجوز في مجلس القضاء وخارجه.
فإذا كان الدائن لم يرفع دعواه بعد، جاز للمدين الوفاء بالتزامه بطريق العرض والإيداع .
أما إذا كان قد رفعها، وكان محل الالتزام منقولاً مما يمكن عرضه بقاعة الجلسة، كالحلي والمشغولات الذهبية والساعات والأجهزة الصغيرة، وقام المدين بعرضها علي الدائن وقبلها الأخير، فإن الوفاء يكون قد تم ، فإذا رفضها، استناداً لعدم مطابقتها لمحل الالتزام، وجب علي المحكمة ندب خبير لمطابقتها، فإن انتهي إلي التطابق ، وطلب العارض الحكم بصحة العرض.
وبإيداع المحل لدي أمين على نفقة الدائن، كطلب عارض يثبت في محضر الجلسة، قضت المحكمة بذلك وبتعيين من يودع لديه المعروض، وتقضي في الدعوي الأصلية، فإن كان هناك طلب آخر كالتعويض تصدت له المحكمة، وإذا انتفي التطابق قضت علي هدي مستندات الدعوي بالتسليم أو التعويض إذا تعذر التسليم باعتبار أن التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين .
فإذا كان المعروض منقولاً يتعذر عرضه بقاعة الجلسة كالسيارات والمعدات والأجهزة والمواد الأخري، أو كان عقاراً، وطلب العارض تعيين حارس علي المعروض كطلب عارض مستعجل، وجب علي المحكمة أن تصدر حكماً وقتياً في هذا الطلب، بتعيين خبير الجدول صاحب الدور حارساً تكون مهمته تسلم المعروض فوراً من المدين وإثبات حالته ومطابقته علي عقد النزاع ثم تسليمه للدائن وتقديم تقريره في الجلسة التي تحددها لذلك، ومتي تسلم الخبير المعروض، وهو ما يقوم مقام الإيداع وأودع تقريره وجب علي العارض أن يطلب الحكم بصحة العرض، فإن ذمة المدين تبرأ من التزامه منذ العرض الذي قرر به في الجلسة بشرط صدور حكم نهائي بصحة العرض. وحينئذ تتصدي للموضوع ولطلب صحة العرض بالجلسة المشار إليها، فإن كان الموضوع محصوراً في طلب التسليم قضت باعتبار الدعوي منتهية والزمت المدين المصاريف إذ قام بالوفاء بعد رفع الدعوي رغم سبق إنذاره قبل رفعها فإن لم يكن قد أنذر، الزمت الدائن بها، فإن وجد طلب آخر كتعويض أو صحة ونفاذ العقد، قضت فيه وباعتبار طلب التسليم منتهيا. فإن لم يقم. المدين بالتسليم، أجبر علي ذلك بموجب حکم الحراسة الواجب النفاذ فوراً الصدوره في شق مستعجل فضلا عن أنه حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه عملا بالفقرة الثالثة من المادة (489) من قانون المرافعات، ويقتضي تنفيذ حكم الحراسة في هذه الحالة استعمال القوة الجبرية لوجود الشيء المعروض في حيازة المدين حتي يمكن تسليمه للحارس، ومتي تم هذا التنفيذ جبراً ، ألزمت المحكمة مصاريف هذا الشق المدين.
فإن لم يتقدم المدين بالطلب العارض بوضع الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها وإلا فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم مما يجيز الطعن في هذا الشق قبل صدور الحكم المنهي للخصومة ، فإن لم يطعن فيه حاز قوة الأمر المقضي المقررة للأحكام المستعجلة وأدي تنفيذه إلي براءة ذمة المدين. او متي اتخذ المدين إجراءات العرض الحقيقي الذي أعقبه إيداع أو تعيين حارس، تضمن ذلك حتماً طلب ضمني من المدين بالقضاء بصحة العرض والإيداع مما يوجب علي المحكمة التصدي له صراحة أو ضمناً بالقضاء بما يتفق وبراءة ذمة المدين وهو ما يتضمن قضاء ضمنياً بصحة العرض والإيداع، أو أن تقضي بما ينافي براءة ذمته وهو ما يتضمن قضاء ضمنياً بعدم صحة العرض والإيداع.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء العاشر، الصفحة : 616)
إذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع كما أن للدائن دون أن ينتظر رفع هذه الدعوى أن يبادر إلي رفع دعوى ببطلان العرض و الإيداع. ( الوسيط للدكتور السنهوري الجزء الثالث ص 744).(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء الثامن ، الصفحة : 768)
وفقاً للفقرة الأولى من المادة 489 - محل التعليق - يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً، هو أو وكيله (نقض 1983/ 3/ 14 - طعن رقم 1386 لسنة 51 قضائية). مع مراعاة أن المادة 76 مرافعات تنص على أنه لا يصح بغير تفويض خاص العرض الفعلی أو قبوله.
وإذا لم يقبل الدائن العرض بعد الإيداع فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض والإيداع كما أن للدائن دون أن ينتظر رفع هذه الدعوى أن يبادر إلى رفع دعوى ببطلان العرض والإيداع (السنهوري - الوسيط - ج. ۲ - ص 744).
ووفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 489 محل التعليق : يجوز العارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض إذ له مصلحة في ذلك، ويكون ذلك في صورة طلب عارض.
وجدير بالذكر أن إيداع الشيك لا يقوم مقام إيداع مبلغ من النقود . (نقض 1957 / 6 / 12 - سنة 8 - ص 576).(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / السادس ، الصفحة : 712)

