موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1- مفاد النص فى المادة 490 من قانون المرافعات و فى المادة 439 من القانون المدنى أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائى بصحة العرض و الإيداع قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء و برئت ذمة المدين من يوم العرض .

(الطعن رقم 257 لسنة 43 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 439 ق 98)

2- مصروفات العرض و الإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض والإيداع و كان الأخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانونى 

(الطعن رقم 257 لسنة 43 جلسة 1987/03/26 س 38 ع 1 ص 439 ق 98)

3- الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرىء للذمة هو ما لا يكون للمدين حق فى فرضه و من ثم فإن إيداع المطعون ضدهما "المشترين " باقى الثمن مع إشتراط عدم صرفه للطاعنة "البائعة" إلا بعد التوقيع على العقد النهائى طبقاً لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض و الإيداع و يبرىء ذمتها من باقى الثمن و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق إلى أن الشرط الصريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام الإعذار فإن أمر الفسخ فى هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع يشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى و متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على أن المطعون ضدهما قاما بالوفاء بباقى الثمن فى الوقت المناسب إذ عرضاه على الطاعنة عرضاً حقيقياً و أودعاه و ذلك قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر دعوى الفسخ فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 544 لسنة 48 جلسة 1979/01/25 س 30 ع 1 ص 385 ق 75)

4- لايمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.

(الطعن رقم 654 لسنة 45 جلسة 1978/05/25 س 29 ع 1 ص 1328 ق 259)

5- نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى . وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذ وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ولم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى كما لو يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلا . وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع والثمن - ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ومن ثم فلا يمنع من إستحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلا من الأصل أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا لسبب يرجع إلى البائع أو أن يكون للمشترى الحق فى حبسه مادام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان فى استطاعته أن يحصل على ثمارها .

(الطعن رقم 66 لسنة 34 جلسة 1967/05/18 س 18 ع 2 ص 1068 ق 158)

6- الحكم الوارد بالمادة 330 من القانون المدنى التى تقرر حق البائع فى فوائد على الثمن إذا كان المبيع الذى سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى ، هذا الحكم يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين يديه ثمرة البدلين ، المبيع و الثمن ، و هو بذلك يختلف عن الأصل الذى تقوم عليه المادة 124 من القانون المدنى . و لذلك حق أن يكون على المشترى فوائد ثمن المبيع المثمر الذى تسلمه من يوم تسلمه ؛ و لا يقف جريان هذه الفوائد أن يكون الثمن - أو أن يصبح - غير مستحق الأداء حالاً ، كأن يكون مؤجلاً أصلاً ، أو لمهلة طارئة أو يكون محجوزاً عليه أو محبوساً تحت يد المشترى وفقاً لنص المادة 331 مدنى . و إذن فالمشترى لا يستطيع أن يتمسك بأنه غير ملزم بفوائد عن باقى ثمن المبيع حتى لو صح ما يدعيه من أن الثمن ما كان مستحق الأداء لعدم تسليم البائع إياه مستندات التمليك أو لتخلفه عن تحرير العقد النهائى متى كان قد وضع يده على الأطيان المبيعة . كذلك لا يقبل منه قوله إن جريان هذه الفوائد يجب أن يقف عند تاريخ عرضه باقى الثمن إذا كان العرض مقيداً بشرط يبطله كوسيلة للوفاء ، لأن هذا العرض لا يرفع بذاته يد المشترى عن الثمن فيبقى جامعاً بين ثمرة البدلين

(الطعن رقم 121 لسنة 17 جلسة 1948/12/09 س ع ع 5 ص 679 ق 350)

7- لئن كانت المادة 330 من القانون المدنى القديم تقضى بأنه لا يكون للبائع حق فى فوائد الثمن فى حالة عدم الإتفاق عليها إلا إذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذى سلم ينتج ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحى أنه ما لم يحصل هذا التكليف فإن فوائد الثمن لا تستحق للبائع إلا من تاريخ تسلم المشترى المبيع المثمر لما كانت العلة فى ربط حق البائع فى فوائد الثمن بتسليمه المبيع المثمر للمشترى هو عدم جواز جمع المشترى بين ثمرة البدلين - المبيع و الثمن - وإفتراض المشرع أن وسيلة المشترى إلى التمكن من الإستيلاء على الثمرات هى تسلمه المبيع فإنه فى أية حالة يتمكن فيها المشترى من الإستيلاء على هذه الثمرات و لو لم يتسلم المبيع فعلاً فإنه يلزم بدفع فوائد بالسعر القانونى حتى لا يجمع بين الثمرات و الفوائد ، فينتفع بالثمن و المبيع معاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده " المشترى " بثمرات المبيع عن مدة سابقة على تاريخ وفائه بباقى الثمن فإنه إذ رفض القضاء للطاعن " البائع " بفوائد ما لم يكن قد دفع له من الثمن و إجراء المقاصة بين هذه الفوائد وما يعادلها من الثمرات تأسيساً على أن المبيع كان تحت يده فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون

(الطعن رقم 359 لسنة 31 جلسة 1966/06/26 س 17 ع 3 ص 1490 ق 207)

شرح خبراء القانون

يترتب على العرض الحقيقي براءة ذمة المدين اعتباراً من تاريخ العرض، باعتبار أن المدين قد سعي إلي الدائن وعرض عليه الدين وكان عليه قبوله في هذا الوقت طالما كان الدین کاملاً وأن هذا القبول لن يترتب عليه إسقاط حق للدائن، بأن يتعلق العرض بباقي الدين الذي كان يجب الوفاء به قبل تحقق الشرط الفاسخ الصريح، إذ لو قبل الدائن العرض وقبض الدين الأدي ذلك إلي إسقاط حقه في التمسك بهذا الشرط ومن ثم يكون رفضه للعرض مشروعاً، وطالما كان العرض غير صحيح فإن الإيداع الذي يعقبه يكون غير صحيح أيضاً ويتعين على المحكمة ألا تعتبره وفاء بالالتزام إذ كان يجب علي المدين الوفاء بالتزامه قبل تحقق الشرط الفاسخ الصريح، لأن الوفاء اللاحق التحقق موجب هذا الشرط لا ينال من تحققه ما لم يوجد نص في القانون علي خلاف ذلك كالنص في قانون إيجار الأماكن علي توقي الإخلاء بالوفاء بالأجرة المتأخرة حتي قفل باب المرافعة دون اعتداد بتحقق الشرط الفاسخ الصريح أو إذا كان الدائن قد أسقط حقه في هذا الشرط.

فإن لم يوجد مسوغ لرفض العرض، بأن كان المعروض کاملاً ولم يترتب على قبول العرض إسقاط حق للدائن. فإن العرض يكون صحيحاً ويعتبر وفاء من تاريخ إعلان الدائن به وتبرأ ذمة المدين من هذا الوقت بشرط أن يعقب هذا العرض المرفوض إيداعاً للمعروض إن كان نقوداً أو ما يقوم مقام الإيداع إن كان المعروض من غير النقود، وذلك بأن يطلب المدين بدعوي مستعجلة الترخيص له في إيداع المعروض بالمكان الذي يعينه القاضي إذ كان مما يمكن نقله، أو بوضعه تحت الحراسة إذا كان معداً للبقاء حيث وجد، وحينئذ يعتبر المدين قد وفي بالتزامه من تاريخ العرض وليس من تاريخ الإيداع أو الوضع تحت الحراسة ويتبع ذلك التزام الدائن بتنفيذ التزامه المقابل، فإن وجدت أقساط من الثمن، وجب عليه الوفاء بها، وإذا هلك الشيء بعد عرضه، كان الهلاك علي الدائن سواء كان الهلاك كلياً أو جزئياً إذ يعتبر العرض إعذاراً بتسلم المعروض يترتب عليه نقل تبعة الهلاك إلي الدائن ، سواء هلك المعروض بعد العرض أو بعد إيداعه أو وضعه تحت الحراسة.

ويلزم لصحة العرض، فضلاً عما تقدم، أن يكون المعروض هو ذاته الشيء المودع، وأن يكون من شأنه إبراء ذمة المدين من التزامه، بحيث إذا اختلف المودع عن المعروض، كان الإيداع غير مبرئ للذمة مما يحول دون الحكم بصحته بالرغم من صحة العرض، كما لو عرض مبلغ الدین کاملاً وعند إيداعه كان ناقصاً إما لسداد رسم الإيداع منه رغم وجود ما يسوغ رفض العرض وهو ما يوجب أن يتحمل المدين هذا الرسم، وإما لإيداع مبلغ يقل عن المبلغ المعروض، إذ لا يجبر الدائن علي قبول وفاء ناقص وأن ذمة المدين لا تبرأ بمثل هذا الوفاء، وهو ما يحول دون الحكم بصحة الإيداع وبالتالي تفصل المحكمة على أساس إخلال المدين بالتزامه.

والحكم بصحة العرض والإبداع، قد يصدر في دعوي مبتدأة يرفعها المدين علي الدائن للقضاء بصحة العرض وبراءة ذمة المدين من يوم العرض، وذلك عندما يفضل المدين إعداد الدليل مقدماً على براءة ذمته ليحول دون دائنه والتذرع بالإخلال بتنفيذه لالتزامه. وقد يصدر الحكم بصحة العرض والإيداع في دعوي قائمة بناء على طلب المدين الصريح أو الضمني وحينئذ يصدر الحكم في الدعوي منطوياً علي قضاء صريح أو ضمني بصحة العرض، والإيداع أو بعدم صحته، مثال ذلك أن يرفع المشتري دعوي بصحة ونفاذ عقد البيع وينوه في صحيفتها أنه قام بعرض باقي الثمن علي البائع فرفض قبوله فأودعه خزينة المحكمة، أو أنه قام بإيداع باقي الثمن خزينة المحكمة مباشرة دون عرضه على البائع لإخلال الأخير بالتزاماته المقابلة. فإذا طلب المشتري الحكم بصحة العرض والإيداع وبصحة ونفاذ عقد البيع، كان ذلك طلباً صريحاً بصحة العرض والإيداع، أما إذا قصر طلباته، بعد السرد المتقدم، علي الحكم بصحة ونفاذ العقد، انطوي ذلك علي طلب ضمني بصحة العرض والإيداع، وحينئذ تتصدي المحكمة لصحة العرض والإيداع صراحة أو ضمناً، فإذا قضت بصحة ونفاذ العقد، انطوي ذلك علي قضاء ضمني بصحة العرض والإيداع، أما إذا قضت برفض الدعوي وضمنت أسباب حكمها عدم الوفاء بكامل الثمن أو أن العرض تم بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح، أنطوي ذلك علي قضاء ضمني بعدم صحة العرض والإيداع.

فالقضاء الصريح بصحة العرض والإيداع أو بصحة الإيداع المباشر، يصدر بناء على طلب صریح بذلك. فإن كان الطلب ضمنياً فإن القضاء فيه يكون ضمنيا بدوره.

ولا يحول وجود الشرط الفاسخ الصريح بالعقد دون صحة العرض والإيداع ولو تم بعد الميعاد المقرر للوفاء متي أسقط الدائن حقه في هذا الشرط بقبوله قسطاً ووفاء جزئياً بعد الميعاد المحدد لذلك، إذ يجب لأعمال موجب الشرط الفاسخ الصريح أن يتمسك به الدائن فور إخلال المدين بالميعاد المحدد للوفاء والذي اتفق علي الفسخ عند الإخلال به، بحيث إذا لم يقم المدين بالوفاء في الموعد المحدد، ولم يتمسك الدائن بالفسخ وإنما قبل الوفاء، فإنه يكون قد تمسك بتنفيذ العقد وبالتالي أسقط حقه في الشرط الفاسخ الصريح مما يحول دونه والعودة إلى التمسك به بعد ذلك لأن الساقط، لا يعود، وحينئذ يجوز للمدين الوفاء بباقي الدين عن طريق العرض والإيداع أو عن طريق الإيداع المباشر دون عرض إذا كان الدائن قد أخل بالتزاماته المترتبة علي العقد أو إذا تعرض للمدين، ويكون الإيداع صحيحاً رغم القيام به بعد الموعد المحدد والذي اتفق علي الفسخ عند الإخلال به، إذ أسقط الدائن حقه في الشرط الفاسخ الصريح .

مناط ضم الفوائد المبلغ المعروض أو المودع :

الفوائد، بمثابة تعویض قانوني قرره المشرع عن التأخير في استيفاء الدائن الدينه أو لقاء هذا الدين، وهي في الحالتين التزام مقابل الالتزام الدائن بتسليم القرض للمدين للانتفاع به في الغرض الذي أبرم عقد القرض من أجله إذ يفترض أن مبلغ القرض ينتج إيراداً، ويترتب على ذلك، أن الفوائد إذا كانت قانونية أو اتفاقية فإن ذمة المدين لا تبرأ إلا إذا قام بعرض دینه کاملاً ، من أصل وفوائد، ومن ثم يتعين عليه أن يعرض أصل الدين وفوائده لغاية يوم الإيداع، فإن لم يلتزم بذلك كان الوفاء ناقصا لا يجبر الدائن علي قبوله، فلا تبرأ ذمة المدين بهذا العرض، ولا يتطلب ذلك إبداء الدائن رغبته في طلب تلك الفوائد وإنما يجب علي المدين عرضها مع أصل الدين من تلقاء نفسه ، ووفقاً للنسبة المتفق عليها إن كانت اتفاقية أو بحسب طبيعة المعاملة إن كانت قانونية ، فتكون بواقع 4٪ في المعاملات المدنية أو 5٪ في المعاملات التجارية، وتحسب من تاريخ التسليم حتى يوم الإيداع ، فإن كان قد انقضى بين التسليم والإيداع سنة وعشرة أيام، حسبت على هذا الأساس، فتقدر فوائد السنة ويضاف إليها فوائد العشرة أيام بعد الوقوف على الفوائد المستحقة عن اليوم الواحد بالنظر إلي عدد الأيام التي تتضمنها السنة التي منها تلك الأيام.

وإذا تمثل الدين في الثمن أو الباقي منه، فلا يلتزم المشتري بالوفاء بها مع الثمن إلا إذا كان البائع قد قام بالوفاء بالتزامه بتسليم المبيع بشرط أن يكون المبيع ينتج ثمرات أو إيراد، فإن لم يكن البائع قد سلم المبيع، أو كان قد سلمه ولكنه لم يكن من شأنه أن ينتج ثمرات أو إيراد، فإن المشتري لا يلتزم بفوائد عن الثمن، فتبرأ ذمته منه بعرضه أو إيداعه دون فوائده، أما إن كان البائع قد سلم المبيع وكان من شأنه أن ينتج ثمرات أو إيراد، فإن ذمة المشتري لا تبرأ إلا بالوفاء بالثمن أو الباقي منه مع الفوائد التي تستحق من يوم التسليم لغاية يوم الإيداع، سواء استغل المشتري المبيع أو لم يستغله، إذ يكفي لاستحقاق الفوائد أن يكون من شأن المبيع أن ينتج ثمرات أو إيراد، ويترتب على ذلك استحقاق الفوائد إذا كان المبيع عقاراً مؤجراً أو خالياً أو أرضاً زراعية أو فضاء أو منقولاً يمكن استغلاله أو الانتفاع به ولو لم يستغله المشتري أو ينتفع به.

 وطالما كان المبيع ينتج ثمرات أو إيرادات ، وكان المشتري قد تسلمه، فإن الأخير يلتزم بعرض فوائد الثمن أو فوائد الباقي منه مع الثمن المعروض، فإن كان للمشتري الحق في حبسه أو الحق في الدفع بعدم التنفيذ لإخلال البائع بأي من التزاماته، مما يجوز معه للمشتري أن يودع الثمن إيداعاً مشروطاً دون عرضه ، فإنه يجب أن يضم الفوائد إلي الثمن المودع حتي يكون العرض صحيحاً.

فإن كان المبيع لا ينتج ثمرات أو إيراد، كآلة تحتاج لإصلاح ولم يتم إصلاحها حتى تاریخ عرض ثمنها، فإن هذا الثمن لا تستحق فوائد عنه لأن تلك الآلة لم تنتج ثمرات أو إيراد وليس من شأنها بالحالة التي سلمت عليها أن تنتج ذلك، ومثل ذلك البضاعة التي أعدت للبيع دون أن يكون من شأنها أن تنتج ثمرات أو إيراد حتي لو كانت طبيعتها تسمح بذلك، كالسيارات التي تعرض للبيع.

ولا تستحق الفوائد إذا سلم المبيع بحالة لا تسمح باستعماله أو استغلاله، إذ يكون في هذه الحالة غير صالح لأن ينتج ثمرات أو إيرادات ، کتسليم وحدة بدون تشطيب ويتحمل المشتري عبء إثبات ذلك، ويكفي المعاينة التي تقوم بها الشرطة أو حكم مستعجل بإثبات حالة العين، وإذا ادعى البائع خلاف ذلك تحمل عبء إثبات عكس ما أثبته المشتري ويتم الفصل على ضوء أدلة كل منهما.  (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  623)

لا يجوز الحكم بصحة العرض وحده إذا لم يعقبه إيداع أو أي إجراء مماثل ا كوضع المعروض تحت الحراسة ولا يقتصر الأمر على إيداع المعروض وحده بل يجب أن تعرض معه فوائده التي استحقت إلي يوم الإيداع فقط، وترفع دعوى صحة العرض أمام محكمة موطن الدائن .

ومصروفات الإعذار والعرض إذا حكم بصحة العرض تكون على الدائن (الوسيط للسنهوري الجزء الثالث ص 744 وما بعدها).

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه إذا خصم المدين رسم الإيداع من المبلغ المودع وتبين للمحكمة أن الدائن كان متعسفا في عدم قبول العرض فإن الإيداع يكون صحيحاً ومقتضى ذلك أن المحكمة سوف تبحث ما إذا كان الدائن متعسفا في عدم قبول العرض أو أن رفضه كان له ما يبرره وفي الحالة الأولي تجيز خصم رسم الإبداع وتعتبر الإيداع صحيحا وفي الحالة الثانية تعتبر الإيداع ناقصاً لخصم الرسم وتقضي بعدم صحته ولذلك نري أن خير للمدين ألا يستنزل رسم الإيداع مقدما من المبلغ المودع حتى لا يعرض نفسه لمخاطر منها الحكم بعدم صحة الإيداع وإن كان له أن يطلب بعد ذلك إلزام المدين برسم الإيداع إذا كان الدائن متعسفاً في رفض العرض.

كذلك استقر قضاء النقض على أنه يجوز الإيداع الذي لم يسبقه عرض إذا كان له ما يبرره كما إذا كانت طبيعة النزاع تقتضي ذلك ولعل أوضح مثل على ذلك هو إيداع المشتري الثمن دون عرض إذا كان قد رفع دعوى على البائع بصحة ونفاذ عقده .

كما أرست مبدأ هامة مؤداه أنه يصح للمدين تقييد الإيداع بشرط يحق له فرضه قانونا كما إذا اشترط مشتري العقار ألا يصرف باقي الثمن الذي أودعه إلا بعد أن يقوم البائع بنقل الملكية إليه بالتسجيل.

ونرى أن الدعوى التي يرفعها الدائن ببطلان الغرض والإيداع ترفع أمام محكمة موطن المدين عملا بالقواعد العامة.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 770)

واضح من نص المادة 490 مرافعات . محل التعليق - أن المدين لا يلزم بالفوائد إلا ليوم الإيداع نقط أي لغاية هذا اليوم فقط (عبد الحميد أبو هيف بند 1340 أحمد أبو الوفا - التعليق ص 1539 ) .

ولا يجوز الحكم بصحة العرض وحده إذا لم يعقبه إيداع أو أي إجراء مماثل کوضع المعروض تحت الحراسة ولا يقتصر الأمر على إيداع المعروف وحده بل يجب أن يعرض معه فوائده التي استحقت إلي يوم الإبداع فقط ، ويرفع شعری مجة العرض أمام محكمة موطن الدائن، أما الدعوى التي يرفعها الدائن ببطلان العرض والإيداع فإنها ترفع وفقاً للقواعد العامة أمام محكمة موطن المدين، وهو المدعى عليه فيها.

ومصروفات الأعذار والعرض إذا حكم بصحة العرض تكون على الدائن (السنهوري - الوسيط - الجزء الثالث - ص 744 وما بعدها).

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه إذا خصم المدين رسم الإيداع من المبلغ المودع وتبين للمحكمة أن الدائن متعسف في عدم قبول العرض فإن الإيداع يكون صحيحاً، ومقتضى ذلك أن المحكمة سوف تبحث ما إذا كان الدائن متعسفاً في قبول العرض أو أن رفضه كان له ما يبرره وفي الحالة الأولى تجيز خصم رسم الإيداع، ويعتبر الإيداع صحيحاً،  وفي الحالة الثانية تعتبر الإيداع ناقصاً لخصم الرسم، وتقضي بعدم صحته ولذلك فإنه من الأفضل للمدين إلا يستنزل رسم الإيداع مقدماً من المبلغ المودع حتى لا يعرض نفسه لمخاطر منها الحكم بعدم صحة الإيداع، وإن كان له أن يطلب بعد ذلك إلزام المدين برسم الإبداع إذا كان الدائن متعسفاً في رفض العرض.

كما جرى قضاء النقض على أنه يجوز الإيداع الذي لم يسبقه عرض إذا كان له ما ييرره كما إنا كانت طبيعة النزاع تقتضي ذلك. ولعل أوضح مثال على ذلك هو إيداع المشتري الثمن دون عرض إذا كان قد رفع دعوى على البائع بصحة ونفاذ عقده.

كما جرى قضاء النقض أيضاً على أنه يصح للمدين تقييد الإيداع بشرط يحق له فرضه قانوناً كما إذا اشترط مشترى العقار إلا بصرف باقي الثمن الذي أودعه إلا بعد أن يقوم البائع بنقل الملكية إليه بالتسجيل، فإيداع المشتري باقي الثمن مع اشتراط عدم صرفة للبائع إلا بعد التوقيع على العقد النهائي، لا يؤثر على صحة العرض، والإيداع باعتباره مبرئاً للذمة.

(نقض 1979 / 1/ 25، الطعن رقم 544 لسنة 48 ق ونقض 1978 / 5 / 25 الطعن رقم 154 لسنة 45 ق) .(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 716)

التعليقات معطلة.