موسوعة قانون المرافعات

شرح خبراء القانون

قبول عرض سبق للدائن رفضه :

إذا قام المدين بعرض الدين على الدائن فرفض استلامه فأودعه المحضر خزانة المحكمة وكان العرض غير مشروط، فإنه يجوز للدائن أن يقبل هذا العرض طالما أن المدين لم يكن قد رجع فيه وفقاً للمادة (492) من قانون المرافعات، ويجب لهذا القبول أن يكون الدائن قد أخبر المدين على يد محضر بعزمه على تسلم المودع وأن ينقضي علي هذا الإخبار ثلاثة أيام علي الأقل، ومتى تحقق قلم الكتاب من صحة الأخبار وأنه تم الشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين بمحضر الإيداع أو بإعلان العرض، وانقضاء ثلاثة أيام على الأقل دون اعتراض من المدين على القبول، وجب تسليم المبلغ المودع للدائن بعد أن يقوم الأخير بتسليم قلم الكتاب صورة محضر الإيداع المسلمة له مع مخالصة ما قبضه.

ولا يتعلق للدائن الحق في المبلغ المودع عند قبوله العرض إلا إذا كان المدين لم يعترض علي هذا القبول خلال الثلاثة أيام التالية لإخباره، والتي تبدأ من اليوم التالي للإخبار، فقد يكون العرض مشروطاً ولم ينفذ الدائن الشرط ويقدم الاعتراض للمودع لديه، فإن لم يعترض ولم يتوقع حجز علي الشيء المودع، تعيين تسليمه للدائن.

فإن كان المعروض من غير النقود، ورفض الدائن العرض، واستصدر المدين حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بإيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أو بوضعه تحت الحراسة إذا كان معداً للبقاء حيث وجد، وهو ما يقوم مقام الإيداع ، وأراد الدائن أن يقبل هذا العرض بعد رفضه، وأن يتسلم الشيء المودع علي ذمته، وجب عليه أن يخبر المدين ويسلم صورة محضر الإيداع المسلمة إليه للمودع لديه مع مخالصة بما تسلمه.

ولا يجوز للدائن أن يستعمل هذا الحق إلا في حالة العرض الحقيقي، فإن لم يكن الشيء المودع قد سبق عرضه عليه فلا يجوز أن يطلب تسلمه كما في الإيداع المباشر المشروط الذي لم يسبقه عرض، أو إذا كان العرض مشروطاً ولم يقبله، فلا يجوز له القبول بعد ذلك إلا بتنفيذ الشرط. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر، الصفحة :  635)

يحب أن يعلن للدائن -في حالة ما إذا قبل العرض بعد رفضه - المدين قبوله للعرض حتى ينتج القبول أثره وإلا جاز للمدين قبل وصول القبول إلى علمه أن يرجع في العرض على الوجه المبين في المادة 492 (الوسيط للدكتور السنهوري الجزء الثالث ص 743). ويتعين أن يتم إعلان المدين في الموطن الأصلي أو المختار لتنفيذ العقد مع إضافة مواعيد المسافة المقررة (التعليق لأبو الوفا ص 1256). (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ، الصفحة : 775)

في حالة ما إذا قبل الدائن العرض بعد رفضه، يجب أن يعلن الدائن المدين قبوله للعرض حتى ينتج القبول أثره وإلا جاز للمدين قبل وصول القبول إلى علمه أن يرجع في العرض على الوجه المبين في المادة 493 (السنهوري - الوسيط - الجزء الثالث م 743 )، ويتعين أن يتم إعلان المدين في الموطن الأصلي أو المختار لتنفيذ العقد مع إضافة مواعيد المسافة المقررة. (أحمد أبوالوفا - التعليق ص 1540 ) .

ويلاحظ أن ميعاد الأيام الثلاثة الوارد في المادة 491 محل التعليق - مقرر حتى تكون للمدين فرصة الاعتراض إذا رأى ذلك.  (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ، الصفحة : 722)

التعليقات معطلة.